المقنع ::: 301 ـ 315
(301)
    إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة ، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبناً له آخر ابنة (2) الجانّ ، فما كان في الناس من جمال ( أو حسن خلق ) (3) فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ (4).
    وعليك بالتزويج ، فانّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) قال : من سرّه أن يلقى اللّه طاهراً مطهّراً (5) فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة (6) فقد أساء الظنّ باللّه (7).
    ( وقال ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : من تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّق اللّه في النصف الباقي ) (8) (9).
1 ـ « أبواب » ب ، بزيادة « بدو » ج ، د.
2 ـ « بنت » ب ، ج.
3 ـ ليس في « أ » و « د ».
4 ـ الفقيه : 3 / 240 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 364 ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب 3 ح 2 ، والبحار : 63 / 97 ح 59 ، وفي البحار : 11 / 236 ح 18 عن علل الشرائع : 103 ح 1 مثله.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ « القلّة » أ ، د. والعيلة : الفاقة والفقر « مجمع البحرين : 2 / 285 ـ عيل ـ ».
7 ـ عنه الوسائل : 20 / 18 ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب 2 ح 15 ، وعن المقنعة : 496 صدره ، وفي الكافي : 5 / 330 ح 1 وصدر ح 5 ، والفقيه : 3 / 243 صدر ح 1 ذيله ، وفي ح 2 من الفقيه المذكور مثله.
8 ـ ليس في « ب » و « ج ».
9 ـ عنه الوسائل : 20 / 17 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 1 ح 13 وعن الفقيه : 3 / 241 ح 3 وح 4 مثله ، وفي ح 11 وح 12 من الوسائل : المذكور عن الكافي : 5 / 328 ح 2 مثله. وفي مكارم الأخلاق : 205 مثله.


(302)
    فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين ، واحمد اللّه وارفع يديك ، وقل : اللّهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهن فرجاً ، وأحسنهنّ خلقاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقيّض (1) لي منها ولداً طيّباً تجعله لي (2) خَلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي (3).
    وإذا دخلت (4) عليك فخذ بناصيتها ، واستقبل بها القبلة ، وقل : اللّهمّ بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك (5) ( استحللت فرجها ) (6) ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً (7) ولا نصيباً (8).
    وإذا أردت الجماع فقل : اللّهمّ ارزقني ولداً ، واجعله زكيّاً تقيّاً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى الخير (9).
    وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز (10) مهرها مهر السّنّة ، وهي خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) نساءه ، وعليه زوّج بناته (11) (12).
1 ـ « واقض » خ ل أ ، ب. وقيّض أي قدّر « مجمع البحرين : 2 / 576 ـ قيض ـ ».
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ « مماتي » أ ، د.
4 ـ « أدخلت » ج.
5 ـ « وبكلامك » أ ، د.
6 ـ « استحللتها » ب.
7 ـ « شريكا » ب.
8 ـ عنـه المستــدرك : 14 / 217 ح 2. وفي الكافي : 5 / 500 ح 2 ذيله ، وفي ص 501 صدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 407 صدر ح 1 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 249 ح 1 صدره ، وفي ص 254 ح 1 ذيله ، عنها الوسائل : 20 / 113 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 53 ح 1 ، وص 116ب 55 ح 2. وفي الهداية 67 باختلاف في ذيله.
9 ـ عنه المستدرك : 14 / 230 ح 4. وفي التهذيب : 7 / 411 ح 13 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 117 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 55 ح 5.
10 ـ « لا يتجاوز » أ.
11 ـ « بنته » ب.
12 ـ عنـه المستــدرك : 15 / 64 صدر ح 8. وفي فقه الرضا : 234 باختلاف يسير. وانظر تفسير العيّاشي : 1 / 229 ح 67 ، والكافي : 5 / 376 ح 2 وح 3 وح 5 وح 7 ، وعلل الشرائع : 499 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 214 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 356 ح 13 ، ومكارم الأخلاق : 216 ، والاحتجاج : 445 ، عن معظمها الوسائل : 21 / 244 ـ أبواب المهور ـ ضمن ب 4.


(303)
    وصار مهر السّنّة خمسمائة درهم ، لأنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّـر مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبّحه ( مائة تسبيحة ) (1) ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلّله مائة تهليلة ، ولا يصلّي على النبيّ وآله (2) مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوّجني من الحور العين ، إلاّ زوّجه اللّه حوراء من الجنّة ، وجعل ذلك مهرها (3).
    واعلم أنّ النّساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل (4).
    جامع مجمع : أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع : أي سيّئة الخلق مع زوجها ، وغلّ قمل : أي هي عند زوجها كالغلّ القمل ، وهو ( غل من ) (5) جلد فيه شعر ، يقع فيه القمل فيأكله فلايتهيّأ (6) أن يحذر (7) منه شيئاً ، ( وهو مثل للعرب ) (8) (9).
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ ليس في « أ » و « ب » و « د ».
3 ـ عنه المستدرك : 15 / 64 ذيل ح 8. وفي المحاسن : 313 ح 30 ، والكافي : 5 / 376 ح 7 ، والفقيه : 3 / 253 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 82 ح 25 ، وعلل الشرائع : 499 ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 7 / 356 ح 14 مثله مع زيادة ، عنها الوسائل : 21 / 244 ـ أبواب المهور ـ ب 4 ح 2.
4 ـ عنه المستدرك : 14 / 162 صدر ح 11. وفي الكافي : 5 / 322 ح 1 ، وص 324 ح 4 ، والفقيه : 3 / 244 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 317 ح 1 ، والخصال : 241 ح 92 ، وأمالي الطوسي : 1 / 379 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 27 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 6.
5 ـ ليس في « ج ».
6 ـ بزيادة « له » المستدرك.
7 ـ « يحك » أ ، ج ، د المستدرك.
8 ـ ليس في « أ » و « د ».
9 ـ عنـه المستدرك : 14 / 162 ذيل ح 11. وفي الفقيه : 3 / 244 ح 2 ، ومعاني الأخبار : 317 ذيل ح 1 ، والخصال : 241 ذيل ح 92 نقلاً عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله ، عنها الوسائل : 20 / 32 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 6 ح 13 وح 15.


(304)
شعر (1)
ألا إنّ النّساء خُلقن (2) شتّى ومنهنّ الهلال إذا تجلّى فمنهنّ الغنيمة والغرام فمن يظفر بصالحهنّ يسعد لصاحبه ومنهنّ الظّلام ومن يعثر فليس له انتقام
    وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخّابة (3) : وهي التي تخاصم زوجها أبداً ، وامرأة ولاّجة : وهي المتبرّجة التي (4) لا تستر عن الرجال (5) ، ولا تلزم بيتها ، متى ما (6) طلبها زوجها كانت خارجة ، وامرأة همّـ ازة : وهي التي تذكر النّاس بالقبيح (7).
1 ـ ليس في « ب ».
2 ـ « خلقهن » أ ، ب.
3 ـ الصّخَب : الصيحة واضطراب الأصوات للخصام « مجمع البحرين : 1 / 589 ـ صخب ـ ».
4 ـ « وهي التي » ب.
5 ـ « الرجل » ج ، المستدرك.
6 ـ ليس في « ب ».
7 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 162 ذيـل ح 11 صــدره ، وص 165 ح 8 ذيله. وفي الكافي : 5 / 323 ذيل ح 3 ، والفقيه : 3 / 244 ذيل ح 2 ، ومعاني الأخبار : 317 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 7 / 401 ذيل ح 10 باختـلاف في ذيله ، عنها الوسائل : 20 / 28 ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب 6 ذيل ح 1.


(305)
    وقال النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) إيّاكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن (1) ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء (2).
    وكان رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها ، ( وقال : شميّ ) (3) ليتها فان طاب ليتها طاب عَرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها (4) (5).
    إعلم أنّ اللّيت : صفحة العنق ، والعرف : رائحة العود وكلّ شيء طيّب ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : ( عرّفها لهم ) (6) أي طيّبها لهم (7) ، ومعنى قوله : درم كعبها ، التي كثر لحم كعبها ، ويقال : إمرأة درماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج (8).
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزوّجوا عيناء (9) ( سمراء عجزاء ) (10) مربوعة ، فان كرهتها فعليّ الصّداق (11).
1 ـ الدّمن : السّرقين المتلبّد ، والبعر « القاموس المحيط : 4 / 317 ».
2 ـ عنه الوسائل : 20 / 48 ـ أبـواب مقدمات النكاح ـ ب 13 ح 4 ، وعن الكافي : 5 / 332 ح 4 ، والفقيه : 3 / 248 ح 8 ، والمقنعة : 512 ، والتهذيب : 7 / 403 ح 17 مثله. وفي معاني الأخبار : 316 ح 1 مثله.
3 ـ « وقال شم » أ ، د. « وشمّي » ب.
4 ـ « كعبثها » أ ، ب ، د وهو تصحيف.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 180 ح 1. وفي الكافي : 5 / 335 ح 4 ، والفقيه : 3 / 245 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 402 ح 15 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 57 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 19 ح 1. وفي البحار : 22 / 194 ح 6 عن الكافي.
6 ـ محمّد : 6.
7 ـ ليس في « أ ».
8 ـ عنه المستدرك : 14 / 180 ذيل ح 1. و في الفقيه : 3 / 245 ذيل ح 2 مثله ، وفي الوسائل : 20 / 58 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 19 ذيل ح 1 عن المصنّف باختصار.
9 ـ ليس في « أ » و « د ».
10 ـ « سمناء » ب.
11 ـ عنه المستدرك : 14 / 179 ح 1. وفي الكـ افي : 5 / 335 ح 2 وح 8 ، والفقيــه : 3 / 245 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 403 ح 16 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 56 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 18 ح 1.


(306)
    وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : النّظر إلى المرأة الجميلـة يقطع البلغـم ـ يعني المرأة الجميلة (1) الحسنة الوجه ـ والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة (2) السّوداء ـ يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه ـ (3).
    وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه (4) وأمانته فزوّجه ، فانّ اللّه يقول : ( إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله (5) ) (6).
    ( وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ) (7) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، و ( إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (8) (9).
    ولا تتـزوّج الـزّانيـة ولا تـزوّج الزّاني حتّى (10) تعرف منهما التّوبـة ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (11) (12).
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ المرّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم « مجمع البحرين : 2 / 190 ـ مرر ـ ».
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 181 ح 1. وفي الكافي : 5 / 336 ح 1 نحوه ، عنه الوسائل : 20 / 59 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 21 ح 1.
4 ـ ليس في « ج ».
5 ـ النور : 32.
6 ـ عنه المستدرك : 14 / 188 صدر ح 5. وفي مكارم الأخلاق : 213 باختلاف يسير.
7 ـ « وأبو جعفر ( عليه السلام ) يقول » أ ، د.
8 ـ الأنفال : 73.
9 ـ عنــه المستــدرك : 14 / 189 ذيـل ح 5. وفي الكـ افي : 5 / 347 ح 1 ، والفقيه : 3 / 248 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 396 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 77 ـ أبواب مقدّمات النكـ اح ـ ب 28 ح 3 ، وص 78 ذيـل ح 4. وفي أمـ الي الطوسي : 2 / 133 مثله ، عنه البحار : 103 / 372 ح 3.
10 ـ « لا » أ.
11 ـ النور : 3.
12 ـ الكافي : 5 / 354 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 3 / 256 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 406 ح 34 بمعنــ اه ، وفي الفقيه : 3 / 256 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 327 ح 5 ، والاستبصار3 / 168 ح 1 نحو صدره ، عنها الوسائل : 20 / 438 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 13 ح 1 وح 2.


(307)
    ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج (1) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً ) (2) ، فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك (3).
    ولا تتزوّج الناصبيّة (4) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً (5) (6).
    ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا تزوّجهم ، فانّ (7) المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه (8).
1 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 413 ح 2. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 ح 261 مثله ، عنه البحار : 104 / 5 ح 18 ، وفي الكافي : 5 / 424 ح 4 ، والفقيه : 3 / 257 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 470 ح 91 ، وج 8 / 56 ح 102 ، والاستبصار : 3 / 289 ح 16 مثله ، عن معظمها الوسائل : 20 / 495 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 35 ح 1.
2 ـ « لا تدري فاعلها » ب.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 413 ح 2. وفي الكافي : 5 / 424 ح 3 ، والفقيه : 3 / 257 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 470 ح 92 ، وج 8 / 59 ح 113 ، والاستبصار : 3 / 293 ح 10 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 496 ـ أبواب ما يحـرم بالمصاهرة ونحـوهـ ا ـ ب 36 ح 1 ، وج 22 / 76 ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب 31 ح 1 وح 2.
4 ـ « الناصبة » ج ، المستدرك.
5 ـ « ناصباً » ج ، المستدرك.
6 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 440 ح 5. وفي الفقيه : 3 / 258 ح 9 نحوه ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 130 ح 335 ، والكافي : 5 / 348 ح 3 وح 4 ، وص 349 ح 8 ، وص 350 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 302 ح 18 وح 19 ، وص 303 ح 21 وح 22 ، والاستبصار : 3 / 183 ح 1 وح 2 ، وص 184 ح 4 وح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 549 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب 10.
7 ـ « لانّ » ب ، ج ، المستدرك.
8 ـ عنـه المستدرك : 14 / 442 ح 9. وفي الكافي : 5 / 348 ح 1 ، وص 349 ح 5 ، والفقيه : 3 / 258 ح 11 ، وعلل الشرائع : 502 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 304 ح 24 ، والاستبصار : 3 / 184 ح 7 باختـلاف يسيـر في اللفظ ، عنها الوسـ ائـل : 20 / 555 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب 11 ح 2.


(308)
    ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) (1) النصرانيّة (2).
    فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] (3) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة (4) (5).
    وتزويج المجوسيّة محرّم (6) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها (7).
    ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً (8).
1 ـ ليس في « أ » و « د ».
2 ـ أُنظر الكافي : 5 / 358 ح 11 ، والتهـذيب : 7 / 449 ح 5 ، عنهما الوسائـل : 20 / 546 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب 8 ح 1 ، وانظر مصادر الحديث الآتي.
3 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
4 ـ « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : 2 / 498 ».
5 ـ عنه المختلف : 530 وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : 235 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 ح 301 ، والكافي : 5 / 356 ح 1 ، والفقيه : 3 / 257 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 298 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره ، عن بعضها الوسائل : 20 / 536 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب 2 ح 1.
6 ـ « حرام » المختلف.
7 ـ عنـه المختلف : 530 ، والمستدرك : 14 / 436 ح 2. وفي الكافي : 5 / 357 ح 3 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 258 ح 8 ، والتهذيب : 8 / 212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : 20 / 543 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب 6 ح 1.
8 ـ عنه المختلف : 532 وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : 235 مثله. وفي الكافي : 5 / 359 ضمن ح 11 بمعنى صدره ، وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 123 ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : 607 ضمن ح 9 ، وتحف العقول : 314 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 20 / 518 ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ب 2 ح 2 وح 3.


(309)
    ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (1).
    ولا تتزوّج (2) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (3) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (4).
    وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (5) من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) (6) حتّى تطهر (7).
    وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك (8) التّزويج ، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 14 ح 3 وعن فقه الرضا : 235 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 271 صدر ح 74 ، والتهذيب : 8 / 211 صدر ح 60 ، وفي الكافي : 5 / 476 ح 1 ، وص 477 صدر ح 2 وصدر ح 3 ، والفقيه : 3 / 287 ح 10 ، والتهذيب : 7 / 296 ح 75 وح 78 ، وج 8 / 210 صدر ح 53 وصدر ح 54 ، والاستبصار : 3 / 213 ح 5 وصدر ح 6 ، وص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 20 / 525 ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب 8 ، وج 21 / 110 ـ أبواب نكاح العبيد ـ ضمن ب 22.
2 ـ الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.
3 ـ الكافي : 5 / 398 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 43 ، وص 541 ح 15 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 398 ح 1 وح 3 ، والفقيه : 3 / 261 ح 25 ، والخصال : 420 ح 15 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 42 ، وص 451 ح 13 وح 14 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 101 ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب 45.
4 ـ الفقيه : 3 / 261 ح 26 ، والخصال : 420 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 410 ح 10 ـ ح 12 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 103 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 45 ح 5 ـ ح 8.
5 ـ « يتزوّجها » أ ، د.
6 ـ « يدخل عليها » أ ، د. « يدخل بها » ب.
7 ـ الفقيـه : 3 / 261 ح 30 ، والتهـذيـب : 7 / 468 ح 84 ، وص 474 ح 109 ، وص 489 ح 173 ، والاستبصار : 3 / 191 ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 503 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 41 ح 1 ، وج 22 / 271 ـ أبواب العدد ـ ب 49 ح 1.
8 ـ ليس في « د ».


(310)
والتّزويج جائز عليها (1).
    وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك (2) وجعلت (3) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه (4) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) (5) ، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) (6) ، فانّ النكاح واجب (7) ، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت (8).
    وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف (9) قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة عليها منه (10).
1 ـ عنه المستدرك : 14 / 322 ح 1. وفي الفقيه : 3 / 259 ح 15 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 18 ضمن ح 44 ، والتهذيب : 7 / 392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 294 ـ أبواب عقد النكاح ـ ب 14 ح 1.
2 ـ « أعتقك » د.
3 ـ « وأجعل » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والمستدرك.
4 ـ « تزوّجه » ج ، المختلف ، المستدرك.
5 ـ ليس في « أ » و « د » و « المختلف ».
6 ـ « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج ، المستدرك : 15 / 10 ح 2.
7 ـ « واقع » المختلف.
8 ـ عنه المختلف : 573 ، والمستدرك : 15 / 10 ح 1 إلى قوله : النكاح واجب ، وفي ح 2 ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر : 135 ح 138 ، وقرب الاسناد : 251 ح 993 ، والفقيه : 3 / 261 ح 29 ، والتهذيب : 8 / 201 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 98 ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب 12 ح 1. وفي البحار : 103 / 338 ح 1 عن قرب الاسناد.
9 ـ « نصف » ج. « بعض » د.
10 ـ عنـه المختلـف : 573 ، والمستـدرك : 15 / 12 ح 3. وفي الفقيه : 3 / 261 ح 27 ، والتهذيب : 7 / 482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 101 ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب 15 ح 1 وذيل ح 2.


(311)
    وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة ، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ (1) قيمة ولدها (2).
    وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء (3) أو عفلاء (4) أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة (5) ظاهرة ، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له (6).
    وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته ، فرّق بينهما إن شاءت (7).
    وروي أنّه تنتظر (8) به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت (9).
1 ـ « ويأخذ » أ ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 15 / 49 ذيل ح 1. وفي الفقيه : 3 / 262 ح 31 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 188 ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب 67 ح 8.
3 ـ القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ... إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب : 13 / 335 ».
4 ـ العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة ، يمنع من وطئها « مجمع البحرين : 2 / 209 ـ عفل ـ ».
5 ـ الزَمانة : العاهة « مجمع البحرين : 1 / 291 ـ زمن ـ ».
6 ـ عنــه المختلف : 553 ، والمسالك : 1 / 527 صدره ، والمستدرك : 15 / 46 ح 9. وفي فقه الرضا : 237 باختلاف يسير ، عنه البحار : 103 / 363 ذيل ح 10. وفي الكافي : 5 / 408 صدر ح 14 ، والتهذيب : 7 / 425 صدر ح 10 ، والاستبصار : 3 / 247 صدر ح 6 نحوه ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : 5 / 409 ح 16 ، والفقيه : 3 / 273 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 427 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 248 ح 10 ، عنها الوسائل : 21 / 207 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 1 ح 1 ، وص 211 ب 2 ح 1.
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح 181 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 411 صدر ح 5 ، والتهذيب : 7 / 431 ح 28 ، عنهما الوسائل : 21 / 229 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 14 ح 1 ، وص 231 ح 6. وفي البحار : 103 / 366 ذيل ح 26 عن النوادر ، وفي المختلف : 559 نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص 315 مثله.
8 ـ « ينتظر » الوسائل.
9 ـ عنه الوسائل : 21 / 232 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 14 ح 11. وفي الكافي : 5 / 411 ذيل ح 5 نحوه ، وفي التهذيب : 7 / 431 ح 27 وح 29 بمعناه ، وفي المختلف : 559 نقلاً عن المصنّف مثله.


(312)
    فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة (1).
    فإذا تزوّج رجل (2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ (3).
    وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى (4).
    واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (5).
1 ـ الكـ افي : 6 / 151 صدر ح 1 ، والفقيه : 3 / 268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 227 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 13 ح 4.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ عنـه المختلف : 522 ، والمسـتـدرك : 14 / 401 ح 5 ذيله. وفي التهذيب : 7 / 273 صدر ح 2 ، والاستبصار : 3 / 157 صدر ح 2 مثله ، عنهما الوســ ائـل : 20 / 459 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 18 ح 4.
4 ـ عنه المستدرك : 14 / 401 ذيل ح 5 ، وفي المختلف : 522 عنه وعن الفقيه : 3 / 262 ح 32 مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ذيل ح 241 مثله ، وفي ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 104 / 21 ح 24 وح 26. وفي الكافي : 5 / 421 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 273 ح 4 ، والاستبصار : 3 / 157 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 463 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 20 ح 4 ، وفي ح 6 عن الفقيه.
وصف الشيخ في التهذيب : 7 / 275 الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه ، وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، وعن الأئمة ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.
5 ـ الفقيه : 3 / 262 ح 33 ، والتهذيب : 7 / 273 ذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 157 ذيل ح 2 مثله ، وفي تفسير العياشي : 1 / 231 ح 77 ، والتهذيب : 7 / 273 صدر ح 1 ، والاستبصار : 3 / 156 صدر ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 458 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 18 ح 3 ، وص 459 ذيل ح 4 وح 6.


(313)
    وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره (1).
    وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان (2) دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها (3).
    وإن (4) تزوّج رجل (5) ( امرأة أمة ) (6) على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له (7) فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) (8) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها (9) عليه عشر ( قيمة ثمنها ) (10) إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (11) بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 53 ح 3 ، وفي المختلف : 556 عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 411 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 432 ح 33 ، عنهما الوسائل : 21 / 227 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 13 ح 2. وفي البحار : 103 / 363 ح 11 عن النوادر.
2 ـ ليس في « أ ».
3 ـ عنه المستدرك : 15 / 52 ح 3. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 166 ، والفقيه : 3 / 287 ح 13 نحوه. وفي الكافي : 5 / 410 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 224 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 11 ح 1 وعن الفقيه. وفي البحار : 103 / 363 ح 13 عن النوادر.
4 ـ « وإذا » أ ، د ، المختلف.
5 ـ ليس في « المختلف ».
6 ـ « بأمة » المختلف.
7 ـ ليس في « ب » و « المختلف ».
8 ـ « أولياءها » المختلف.
9 ـ « ولمولاها » ب ، المختلف.
10 ـ « قيمتها » المختلف.
11 ـ « قيمتها » أ ، المختلف.


(314)
حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1).
    وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة ، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة ، أوجع ظهره واسترقّ ولده (2).
    واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من أربعة أشياء (3) : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (4) (5) ، إلاّ أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ (6).
1 ـ عنه المختلف : 558 إلى قوله : فرجها ، والمستدرك : 15 / 36 صدر ح 1. وفي الكافي : 5 / 404 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 349 ح 57 ، وص 422 ح 1 ، والاستبصار : 3 / 216 ح 2 باختلاف يسير مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : 21 / 185 ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب 67 ح 1.
2 ـ عنه المختلـف : 558 ، والمستـدرك : 15 / 37 ذيل ح 1. وفي الكافي : 5 / 405 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 350 ح 59 ، والاستبصار : 3 / 217 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 187 ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب 67 ح 3.
3 ـ ذكر المصنّف في ص 311 أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة ، وهي القَرْن ، والزمانة الظاهرة ، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى ، راجع المختلف : 552.
4 ـ « والعمى » أ ، د.
5 ـ عنه المختلف : 552 وص 553. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 ضمن ح 171 مثله ، عنه البحار : 103 / 364 ضمن ح 18 ، وفي الكافي : 5 / 409 ح 16 ، والفقيه : 3 / 273 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 427 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 248 ح 10 مثله مع زيادة « ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ، وفي التهذيب : 7 / 424 ح 4 ، وص 425 ذيل ح 9 ، والاستبصار : 3 / 246 ح 1 وح 3 باختلاف في ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : 21 / 207 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ضمن ب 1.
6 ـ عنه المختلف : 552 ، وص 553 ، والمسالك : 1 / 527 ، والوسائل : 21 / 209 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 1 ح 8. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 ح 179 والفقيه : 3 / 273 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 424 ح 7 ، والاستبصار : 3 / 246 ح 4 مثله ، عن معظمها الوسائل : 21 / 209 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 1 ح 9 ، وص 210 ح 12. وفي البحار : 103 / 366 ح 25 عن النوادر.


(315)
    وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا عدّة عليها منه (1).
    وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت (2).
    والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت (3).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ، فأُدخلت (4) امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق ، ولا يقرب واحد (5) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.
    قيل له (6) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال ( عليه السلام ) : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.
1 ـ الكـ افي : 5 / 411 ح 7 ، والتهــذيب : 7 / 429 ح 20 ، والاستبصـ ار : 3 / 251 ح 1 مثلـه ، عنها الوسائل : 21 / 233 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 15 ح 1.
2 ـ عنه المستدرك : 15 / 55 صدر ح 5. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح 181 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 103 / 366 ذيل ح 26. وفي الكافي : 5 / 411 صدر ح 5 ، والتهذيب : 7 / 431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضاً ، عنهما الوسائل : 21 / 229 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 14 ح 1 و6. وفي المختلف : 559 عن المصنّف مثله ، وقد تقدم في ص 311 مثله.
3 ـ عنه المستدرك : 15 / 55 ذيل ح 5. وفي التهذيب : 7 / 431 ح 27 ، والاستبصـ ار : 3 / 249 ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 231 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 14 ح 5. وفي المختلف : 555 مثله ، وكذا في ص 559 نقلاً عن المصنّف.
4 ـ « ودخلت » أ ، د.
5 ـ « أحد » أ ، ج ، د.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
المقنع ::: فهرس