المقنع ::: 316 ـ 330
(316)
    قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة ؟ قال ( عليه السلام ) : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ (1) بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (2).
    وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال : أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ (3) وإمّا عبد لقوم (4) ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة (5) ، والأُخرى ( لأُمّ ولد ) (6) ، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها (7).
    وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر ) (8) ، ( وإن زوّجها أبوها من
1 ـ ليس في « ب » و « ج ».
2 ـ عنه الوسائل : 20 / 513 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 49 ح 2 وعن الكافي : 5 / 407 ح 11 ، والفقيه : 3 / 267 ح 54 ، والتهذيب : 7 / 434 ح 41 مثله ، وفي المسالك : 1 / 533 عنه وعن التهذيب.
3 ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : 1 / 41 ـ دعي ـ ».
4 ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّـن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب : 7 / 432 ح 35 ، والسرائر : 2 / 611 ، والمختلف : 555 ، عنها الوسائـل : 21 / 235 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 16 ح 1 وح 3 وح 4.
5 ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : 2 / 242 ـ مهر ـ ».
6 ـ « لأمة » خ ل أ.
7 ـ عنه الوسائل : 21 / 221 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 8 ح 2 وعن الكـ افي : 5 / 406 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 423 ح 3 ، وص 435 ح 44 ، والسرائر : 3 / 262 باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : 103 / 361 ح 2 عن السرائر.
8 ـ « أمره أمر » أ ، « إبنه أمر آخر » ب ، « أبيه أمر » المستدرك.


(317)
رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) (1) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً (2).
    ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل (3).
    وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (4) ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة (5).
    وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها (6) ، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا ؟ ويستبين (7) ذلك في خمس (8) وأربعين ليلة (9).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 321 ح 2. وفي الكافي : 5 / 395 ح 1 ، والفقيه : 3 / 250 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 390 ح 36 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 395 ح 4 ، والفقيه : 3 / 250 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 390 ح 38 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 289 ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب 11.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 420 ح 7 ذيله. وفي الكافي : 5 / 359 ح 2 وصدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 344 ح 39 مثله ، عنهما الوسائل : 20 / 509 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 46 ح 1 وح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن ، عنه البحار : 103 / 343 ح 31 ، وج 104 / 53 ح 14.
4 ـ « ضعفي » أ ، ج ، د.
5 ـ الكافي : 5 / 360 ذيل ح 9 ، والتهذيب : 7 / 344 ذيل ح 40 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 359 ضمن ح 3 بمعناه ، عنهما الوسائل : 20 / 509 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 46 ضمن ح 2 وح 3 وح 4.
6 ـ « استبرأها » ب.
7 ـ « ويتبين » ب ، د. « وليتبيّـن » المستدرك.
8 ـ « خمسة » أ ، د.
9 ـ عنه المستدرك : 13 / 372 ح 6. وفي الكافي : 5 / 472 ح 2 ، والفقيه : 3 / 283 ح 3 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 472 ح 1 ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : 18 / 257 ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب 10 ح 1.


(318)
    ولا يصلح (1) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) (2) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3).
    ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (4).
    واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها (5) من دار ( الإسلام إلى دار ) (6) الهجرة ، وإن كانت بأرض (7) أُخرى أتت دار الإسلام (8) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء (9).
    وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّـرون على (10) الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ (11) شيء (12).
    وإذا أسـلمت المرأة وزوجهـ ا على غير الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فـرّق
1 ـ « ولا يصحّ » ج.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 128 ح 328 مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : 20 / 563 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب 14 ح 2 ، والبحار : 103 / 377 ح 9. وفي الفقيه : 3 / 269 ح 65 نحو صدره.
4 ـ الكافي : 5 / 470 ذيـل ح 16 ، والتهذيب : 7 / 241 ح 5 ، وص 244 ذيل ح 15 ، والاستبصـ ار : 3 / 136 ح 2 مثله ، وفي الكافي : 5 / 469 صدر ح 5 وصدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 247 ح 25 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 125 ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب 31 ح 2 ـ ح 5.
5 ـ « يخرج » د.
6 ـ ليس في « أ ».
7 ـ « من أرض » أ ، د.
8 ـ « الهجرة » أ ، د.
9 ـ الكافي : 5 / 358 صدر ح 9 ، والتهذيب : 7 / 302 صدر ح 17 ، والاستبصار : 3 / 183 صدر ح 6 نحــوه ، وفي الوسال : 20 / 547 ـ أبـواب ما يحـرم بالكفر ونحـوه ـ ب 9 ح 5 عن الكافي. وفي التهذيب : 9 / 368 ح 13 ، والاستبصار : 3 / 181 ح 1 نحو صدره.
10 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
11 ـ ليس في « ج ».
12 ـ لم أجده في مصدر آخر.


(319)
بينهما (1).
    ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى (2).
    وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك (3) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد زوّجتها نفسي (4) ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما (5) ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها تنزع منه ، ويوجع رأسه (6).
    ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (7).
1 ـ الكافي : 5 / 435 صدر ح 2 مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً ، وفي ص 436 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 92 ح 234 مضمونه ، وفي التهذيب : 7 / 301 صدر ح 15 ، والاستبصار : 3 / 182 صدر ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 547 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب 9.
2 ـ علل الشرائع : 503 صدر ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 7 / 419 ضمن ح 1 ، وص 420 صدر ح 3 ، والاستبصار : 3 / 242 ضمن ح 4 وصدر ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 21 / 337 ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب 1 ح 1 وح 2. وانظر الفقيه : 3 / 270 ح 68.
3 ـ « لا زوّجتك » أ ، ج ، د.
4 ـ « من نفسي » أ ، ج ، د.
5 ـ « ولا » ب ، ج.
6 ـ عنه المستدرك : 14 / 320 ح 2. وفي الكافي : 5 / 397 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 3 / 50 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 41 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 287 ـ أبواب عقد النكاح ـ ب 10 ح 1.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 218 ح 2. وفي الفقيه : 3 / 250 ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 225 ضمن ح 35 ، وعلل الشرائع : 514 ضمن ح 4 ، والمقنعة : 514 ، والتهذيب : 7 / 461 ح 52 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 114 ـ أبـواب مقدّمات النكاح ـ ب 54 ح 1 وح 3 ، وفي الهداية : 68 مثله.


(320)
    ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره ؟ (1) ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها (2) ، ولا تجامع في السّفينة (3).
    ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (4).
    ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو
1 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 227 ح 3. وفي الفقيـه : 3 / 255 ح 3 مثلـه ، وفي علل الشرائــع : 514 صدر ح 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 225 صدر ح 35 ، والهداية : 68 باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : 20 / 129 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 64 ح 3 وح 6.
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 231 ح 2 ، وفي ذيل ح 3 عن الهداية : 68 مثله. وفي الفقيه : 3 / 255 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : 140 ح 501 ، والكافي : 5 / 560 ح 17 نحو صدره ، عنها الوسائل : 20 / 137 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 69.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 231 ذيـل ح 2 ، وفي صدر ح 3 عن الهـدايـة : 68 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 255 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 412 ضمن ح 18 ، عنهما الوسائل : 20 / 138 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 69 ح 2.
4 ـ عنـه المستــدرك : 14 / 226 ح 4. وفي فقه الرضا : 235 ، والهداية : 68 باختلاف يسير. وفي المحاسن : 311 ح 26 ، والكافي : 5 / 498 ح 1 ، والفقيه : 3 / 255 ح 2 ، وطب الأئمّة : 131 ، والتهذيب : 7 / 411 ح 14 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 20 / 125 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 62 ح 1 وح 2 ، وفي البحار : 103 / 291 ح 35 عن طب الأئمّة.


(321)
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله ؟ (1).
    ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل (2) ، وتغتسل قبل أن تنام (3).
    وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان (4) ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان (5) ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء ) (6) (7).
1 ـ فقه الرضا : 212 مثله. وفي الوسائل : 10 / 49 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 ح 140 ، والتهذيب : 4 / 208 ح 11 ، والاستبصار : 2 / 97 ح 6 باختلاف يسير ، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، لأنّها قد تستعمل في ذلك ـ واستدلّ بسورة النساء : 3 ـ وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه ، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص 192 مثله.
2 ـ أُنظر تفسـير القمي : 1 / 66 ، والمحكم والمتشابه : 13 ، عنهما الوسائل : 10 / 113 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 43 ح 4.
3 ـ التهذيـب : 4 / 212 ضمن ح 25 ، وص 321 ضمن ح 50 ، والاستبصار : 2 / 87 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 10 / 64 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 16 ح 4.
4 ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : 89 نحوه ، عنه المستدرك : 7 / 375 ح 8. وفي الكافي : 4 / 126 ذيل ح 1 ، والفقيه : 2 / 91 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 4 / 216 ذيل ح 2 ، وص 217 ح 7 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 176 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 1 ح 8 ، وص 177 ح 10.
5 ـ الكافي : 4 / 134 صدر ح 5 ، والتهذيب : 4 / 240 صدر ح 12 ، والاستبصار : 2 / 105 صدر ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 206 ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب 13 ح 5. وانظر الكافي : 4 / 134 ح 6.
6 ـ « فلا شيء عليك » أ.
7 ـ أُنظر الكـ افي : 4 / 133 ح 1 ـ ح 4 ، وقــرب الاسنـ اد : 340 ح 1247 ، والتهذيب : 4 / 241 ح 14 وح 15 ، والاستبصار : 2 / 105 ح 4 ، وص 106 ح 5 ، عنها الوسائل : 10 / 205 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 13 ح 1 ـ ح 4.


(322)
    ولا تجامع امرأة (1) حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (2) : ( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) (3) عنى بذلك الغسل من (4) الحيض (5).
    وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (6).
    وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام (7).
    وإن كنت شبقاً (8) وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل (9).
    وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين (10).
    واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه
1 ـ « مع امرأة » أ.
2 ـ ليس في « د ».
3 ـ البقرة : 222.
4 ـ « في » أ ، د.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 340 ح 2. وفي الفقيـه : 1 / 53 ، والهداية : 69 مثله. وفي تفسير العياشي : 1 / 110 ح 329 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 20 / 327 ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب 15 ح 3.
6 ـ فقه الرضا : 236 ، والهداية : 69 مثله ، وكذا في التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5 ، عنهما الوسائل : 2 / 327 ـ أبواب الحيض ـ ب 28 ح 1.
وقد تقدم في ص 51 مثله.
7 ـ فقه الرضا : 236 ، والهداية : 69 ، والفقيه : 1 / 53 ذيل ح 9 مثله.
8 ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : 1 / 477 ـ شبق ـ ».
9 ـ الكافي : 5 / 539 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 166 ح 47 ، وج 7 / 486 ح 160 ، والاستبصار : 1 / 135 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 324 ـ أبواب الحيض ـ ب 27 ح 1.
10 ـ عنه المختلف : 556 و عن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : 15 / 56 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 237 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 357 ح 2 ، عنه الوسائل : 21 / 234 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 15 ح 4.


(323)
كظهر أُمّه ويسكت (1) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع (2) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) (3) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا ، أو (4) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه (5).
    فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي (6) أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة (7).
    والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن (8) لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (9).
1 ـ « وسكت » ب.
2 ـ « يجامعها » أ.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ « و » ج ، د.
5 ـ فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 341 ، والهداية : 71 باختلاف يسير. وفي التهذيب : 8 / 12 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 259 ح 7 نحوه ، عنهما الوسائل : 22 / 334 ـ كتــ اب الظهار ـ ب 16 ح 7 ، وفي ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة ، وكذا في ص 328 ح 1 عن الكافي : 6 / 157 ح 17 ، وسيأتي في ص 352 مثله.
6 ـ « مضى » ج.
7 ـ فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 343 مثله. وفي الكافي : 6 / 161 صدر ح 34 ، والفقيه : 3 / 342 صدر ح 6 ، والتهذيب : 8 / 16 صدر ح 26 بمعناه ، وفي الكافي : 6 / 155 ضمن ح 10 صدره ، عنها الوسائل : 22 / 318 ـ أبواب الظهار ـ ب 10 ح 2 وح 4.
8 ـ « فان » أ.
9 ـ عنه المختلف : 602 وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي الفقيه : 3 / 341 مثله ، وفي الهداية : 71 باختلاف يسير ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 66 ح 136 وضمن ح 137 نحوه ، عنه البحار : 104 / 172 ح 21 ، وص 173 ح 22. وفي الكافي : 6 / 155 ضمن ح 9 ، وص 158 ح 22 ، والتهذيب : 8 / 15 ضمن ح 23 وح 24 ، وص 321 ضمن ح 7 وح 8 ، والاستبصار : 3 / 255 صدر ح 11 ، وج 4 / 58 ح 1 نحوه ، عنها الوسائـل : 22 / 359 ـ أبـواب الكفارات ـ ضمن ب 1.


(324)
    [ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (1) ].
    وروي أنّ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) (2) ينو بذلك التحريم (3).
    وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحبّ للرّجل (4) المسلم (5) أن يتزوّج ضرّة (6) كانت لأمّه مع غير أبيه (7).
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (8) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) (9).
1 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 602 نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : 3 / 341 ، والهداية : 71 باختـلاف في اللفـظ ، وكذا في التهذيب : 8 / 23 ح 49 ، عنه الوسائل : 22 / 372 ـ أبواب الكفارات ـ ب 8 ح 1.
2 ـ « إلاّ أن » خ ل أ.
3 ـ أُنظر الكافي : 6 / 158 ح 26 ، وص 162 ح 36 ، والفقيه : 3 / 341 ذيل ح 5 ، وص 342 ، وص 345 ح 21 ، والتهذيب : 8 / 11 ح 9 ، عن بعضها الوسائل : 22 / 309 ـ أبواب الظهار ـ ب 3 ح 2 ، وص 317 ب 9 ضمن ح 1. وسيأتي في ص 352 مثله.
4 ـ « الرجل » ب.
5 ـ ليس في « ب » و « ج ».
6 ـ الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحـدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : 2 / 16 ـ ضرر ـ ».
7 ـ الفقيه : 3 / 259 ح 14 مثله ، وفي التهذيب : 7 / 472 ح 103 ، وص 489 ح 172 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 20 / 504 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 42 ح 1.
8 ـ « على » أ.
9 ـ الكـ افي : 5 / 379 ح 2 ، والفقيه : 3 / 262 ح 34 ، والتهذيب : 7 / 365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 279 ـ أبواب المهور ـ ب 21 ح 2.


(325)
    وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك (1).
    ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد ) (2) زنى بها ، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد (3) ، فان زنى بأمّها (4) فلا بأس أن يتزوّجها (5) بعد أمّها وابنتها وأختها (6).
    وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو (7) ابنتها أو (8) اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (9).
    وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة
1 ـ عنه المستدرك : 14 / 321 ح 1. وفي الكافي : 5 / 401 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 392 ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 292 ـ أبواب عقد النكاح ـ ب 13 ح 1.
2 ـ « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 388 ح 9. وفي الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 435 ـ أبـواب ما يحرم بالمصـ اهرة ـ ب 11 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسـى : 98 ح 235 ، والكافي : 5 / 356 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 327 ح 3 نحوه ، وفي البحار : 104 / 10 ح 27 عن النوادر.
4 ـ هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ، وما رواه في الفقيه.
5 ـ « يتزوج » ب.
6 ـ الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنه الوسائل : 20 / 429 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 8 صدر ح 6 باختصار ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح 227 والكافي : 5 / 416 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 330 ح 17 ، والاستبصار : 3 / 167 ح 11.
7 ـ « و » ب ، ج.
8 ـ « و » ب.
9 ـ الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 430 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 8 ذيل ح 6.


(326)
حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه ) (1) (2).
    وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له (3) لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها (4) نصف الصداق (5) (6).
    وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة (7).
    وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها (8).
    ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمّهاته (9).
1 ـ ليس في « ب ».
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 380 ح 1 صدره ، وص 377 ح 5 ذيله. وفي الكافي : 5 / 419 ح 7 ، والفقيه : 3 / 264 ذيل ح 41 ، والتهذيب : 7 / 281 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 155 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 419 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 4 ح 1 وذيل ح 3 إلى قوله : وإذا تزوّج ، وفي ص 412 ب 2 ح 2 ذيله.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ « ويعطيهم » أ ، د.
5 ـ « الدراهم » أ.
6 ـ الفقيــه : 3 / 263 ح 37 ، وعلل الشرائـع : 501 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 481 ح 140 ، وص 490 ح 175 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 237 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 17 ح 3.
7 ـ قــرب الاسنـ اد : 247 ح 975 ، والفقيـه : 3 / 262 ح 36 ، والتهذيـب : 7 / 489 ح 174 ، وج 10 / 36 ح 125 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 236 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 17 ح 2. وفي البحار : 79 / 39 ح 19 عن قرب الاسناد.
8 ـ عنه المسالك : 1 / 499 ، و المختلف : 553 ، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن علي ( عليه السلام ) وقال : الطريق ضعيف ، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد ، ورواه في الكافي : 5 / 566 ح 45 ، والفقيه : 3 / 263 ح 38 ، وعلل الشرائع : 502 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 473 ح 105 ، عنها الوسائل : 21 / 218 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 6 ح 3.
9 ـ عنه المختلف : 533 ، والمسالك : 1 / 500 ، والمستدرك : 14 / 416 ح 2. وفي الكافي : 5 / 447 ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 455 ح 31 ، والاستبصار : 3 / 176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 500 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 39 ح 1. وفي الكافي : 5 / 447 ح 1 نحوه.


(327)
    وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه (1).
    وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة (2) فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر (3).
    ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ (4) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) (5) فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) (6) أبداً (7).
    وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه (8) ، ولا لابنه (9) (10).
    وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
1 ـ عنه المختلف : 533 ، والمستدرك : 14 / 416 ذيل ح 2. وفي الكافي : 5 / 448 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 17 مثله ، عنهما الوسائل : 20 / 501 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 39 ح 2.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ عنـه المختلـف : 544 ، والمستدرك : 15 / 96 ح 1 ، وأخرجه عنه في المسالك : 1 / 546 عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) نحوه. وفي الكافي : 6 / 110 ح 8 ، وعلل الشرائع : 517 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 465 ح 73 ، والاستبصار : 3 / 227 ح 7 باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : 21 / 324 ـ أبواب المهور ـ ب 56 ح 1 وح 3.
4 ـ عنه المختلف : 532. وفي الفقيه : 3 / 259 ح 18 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 491 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 31 ح 2.
5 ـ ليس في « المختلف ».
6 ـ هكذا في « م ». « لم يحل » أ ، د. « لم تحل » ب ، ج.
7 ـ عنه المختلف : 532. وفي الكافي : 4 / 372 ح 3 ، والفقيه : 2 / 231 ح 70 ، والتهذيب : 5 / 329 ح 45 وح 46 مثله ، عنها الوسائـل : 12 / 439 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 15 ح 1 وح 2 ح 4. وفي الكافي : 5 / 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير. تقدم في ص 241 نحوه.
8 ـ يعني إن كان الناظر هنا الابن.
9 ـ يعني إن كان الناظر هنا الأب.
10 ـ الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 8 / 212 ذيل ح 64 ، والاستبصار : 3 / 212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفـ اظ ذيلـه ، عنها الوسائـل : 20 / 418 ـ أبـواب ما يحرم بالمصاهـرة ـ ب 3 ذيل ح 6.


(328)
ونكاحه باطل (1).
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا (2) حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد (3) لها (4).
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد (5) بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم ) (6) عليها ، فقدمت (7) على ذلك ، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة (8).
    ولا تنكح المرأة (9) على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة (10).
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 333 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 228 ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 26 / 231 ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب 18 ح 1 ، وفي الكافي : 6 / 121 ذيل ح 1 باختلاف يسير.
2 ـ « برد » أ.
3 ـ ليس في « ج ».
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 80 ح 1 وعن رسالة المهر للمفيد : 23 مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 380 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 366 ح 47 ، عنهما الوسائل : 21 / 282 ـ أبواب المهور ـ ب 24 ح 1.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ « تحرم » أ.
7 ـ « فندمت » أ ، د.
8 ـ التهذيب : 7 / 309 ح 42 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 456 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 17 ح 18.
9 ـ « إمرأة » أ ، ب ، د.
10 ـ عنه المستدرك : 14 / 372 ح 1 ، والمختلف : 528 ، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك : 1 / 479 إلى اطلاق المصنّف للمنع.
وروي في الكافي : 5 / 445 صدر ح 11 ، والفقيه : 3 / 260 صدر ح 21 ، والتهذيب : 7 / 333 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 178 ح 6 مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : 20 / 489 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 30 ح 8.


(329)
    وتزوّج (1) الخالة على ابنة أُختها (2).
    وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (3).
    وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) (4) ، فليمسكها ، وليضرب (5) ظهرها ، ولا تحرم عليه (6).
    وإذا (7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام (8).
    وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها (9).
1 ـ « ولا تزوّج » أ ، ب ، د.
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ذيل ح 260 مثله ، عنه البحار : 104 / 26 ح 5 ، وفي الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 22 مثله ، وفي التهذيب : 7 / 332 ح 1 وذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 177 ذيل ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 488 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 30 ح 5 وح 6 ، وص 489 ح 9.
وهذا مخالف لما تقدّم في ص 328.
3 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 370 ذيل ح 4. وفي الكافي : 5 / 440 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 319 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 390 ـ أبـواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 6.
4 ـ « ليحرم عليها » ب ، المستدرك.
5 ـ « وليصرف » ب.
6 ـ عنــه المستـدرك : 14 / 370 ح 1. وفي الكافي : 5 / 443 ح 4 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 20 / 385 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 5 ح 3.
7 ـ « وما » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 14 / 373 ح 1. وفي الكافي : 5 / 440 ذيل ح 1 وذيل ح 3 ، والتهذيب : 7 / 319 ذيل ح 24 ، والاستبصار : 3 / 199 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسـ ائـل : 20 / 389 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 4 ، وص 390 ذيل ح 6.
9 ـ الفقيـه : 3 / 306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 393 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 13.


(330)
    ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم (1).
    وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) (2) هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة (3) أو ( خمس عشرة ) (4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (5) (6).
    [ وروي أنّه (7) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع (8).
    وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين (9).
    وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة (10) ] (11).
1 ـ عنه المختلف : 518 ، والوسائل : 20 / 379 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 2 صدر ح 14 ، وفي ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي : 5 / 438 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 312 ح 1 ، والاستبصار : 3 / 193 ح 3 مثله ، وفي قرب الاسناد : 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.
2 ـ الصادق ( عليه السلام ) » أ ، د ، الوسائل. « أبو جعفر الصادق ( عليه السلام ) » ج.
3 ـ « إلى اللّيل » أ ، د.
4 ـ خمسة عشر » جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل.
5 ـ « بينها » ج.
6 ـ عنه الوسائل : 20 / 379 ـ أبواب ما يحرم بالرضـ اع ـ ب 2 ذيل ح 14 ، وفي ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب : 7 / 315 صدر ح 12 ، والاستبصار : 3 / 192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ.
7 ـ ليس في « الوسائل ».
8 ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ( رحمه الله ) » المختلف.
9 ـ الفقيه : 3 / 307 ح 15 ، والتهذيب : 7 / 317 ح 18 ، والاستبصار : 3 / 197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 20 / 386 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 5 ح 8.
ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.
10 ـ الفقيه : 3 / 307 ح 13 ، والتهذيب : 7 / 318 ح 23 ، والاستبصار : 3 / 198 ح 23 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 378 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 2 ح 13.
ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.
11 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 518 ، والوسائل : 20 / 379 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 2 ح 15 ـ ح 17 نقلاً عنه.
المقنع ::: فهرس