المقنع ::: 331 ـ 345
(331)
    وإذا أرضعت المرأة غلاماً (1) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة (2).
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق ( عليه السلام ) يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (3).
    ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (4).
    وسأل رجل الصّادق ( عليه السلام ) ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه ؟ قال : والفحل واحد ؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال (5) : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها (6).
    وقال ( عليه السلام ) : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (7) (8).
1 ـ « عبداً » أ ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 373 ح 3. وفي الكافي : 5 / 446 صدر ح 16 ، والتهذيب : 7 / 326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 405 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 17 ح 1.
3 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 370 ح 4 إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائـل : 20 / 389 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 5 عنه وعن الكافي : 5 / 440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 7 / 319 ح 26 ، والاستبصار : 3 / 199 ح 3.
4 ـ لم أجده في مصدر آخر.
5 ـ « قال » أ ، ب.
6 ـ عنه الوسائل : 20 / 395 ـ أبواب ما يحـرم بالرضـ اع ـ ب 8 ح 3 وعن الكافي : 5 / 439 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 7 / 322 ح 36 مثله.
7 ـ « الناصبة » ج.
8 ـ عنه الوسائل : 21 / 466 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 77 ح 1 وعن رجال النجاشي : 309 مثله.


(332)
    ولا يجوز مظاءرة (1) المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتـ اب ـ اليهود والنّصارى ـ فلا بأس (2) ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل (3) لحم الخنزير (4).
    وقال أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي (5).
    وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما (6) فلا تصدّق ولا تنعّم (7).
    وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً (8) عليه (9).
    ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة ، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا
1 ـ سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين : 2 / 87 ـ ظأر ـ ».
2 ـ عنـه المستــدرك : 15 / 161 صدر ح 2. وفي الكـ افي : 6 / 42 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 109 ح 21 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 464 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 76 ح 3. وفي قرب الاسناد : 275 ح 1097 ، والكافي : 6 / 43 صدر ح 4 نحوه ، وفي البحار : 103 / 323 ح 11 عن قرب الاسناد.
3 ـ ليس في ا « لمستدرك ».
4 ـ عنـه المستدرك : 15 / 161 ذيل ح 2. وفي قرب الاسناد : 275 ذيل ح 1097 ، والكافي : 6 / 42 ح 3 ، وص 43 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 8 / 110 ذيل ح 22 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 308 ضمن ح 20 ، والتهذيب : 8 / 116 ضمن ح 50 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 21 / 464 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب 76.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 371 ح 3 ، وفي الوسائل : 20 / 394 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 8 ح 1 عنه وعن الكافي : 5 / 437 صدر ح 5 مثله.
6 ـ « أرضعتها » أ.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 372 ح 3. وفي الكافي : 5 / 445 ح 9 ، والتهذيب : 7 / 324 ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 400 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 12 ح 1.
8 ـ « حقها » أ ، ج ، د.
9 ـ لم نجده في مصدر آخر.


(333)
ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها (1).
    وقال الصّادق ( عليه السلام ) : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ (2).
    ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة (3).
    وقال النّبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (4).
1 ـ التهذيب : 7 / 83 ح 70 نحوه ، عنه الوسائل : 18 / 249 ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب 4 ح 5.
2 ـ عنه الوسائل : 21 / 462 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 75 ح 2 ، وعن الكافي : 6 / 43 ح 5 ، والفقيه : 3 / 308 ح 21 ، والتهذيب : 8 / 109 ح 20 ، والاستبصار : 3 / 322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ.
3 ـ الكافي : 5 / 444 ح 2 نحوه ، عنه الوسائل : 20 / 368 ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب 6 ح 2.
4 ـ عنـه الوسائـل : 20 / 372 ـ أبـواب ما يحـرم بالرضـ اع ـ ب 1 ح 4 وعن الكـ افي : 5 / 437 ح 3 ، والمقنعة : 499 ، والتهذيب : 7 / 292 ح 60 مثله ، وفي الكافي : 5 / 437 ح 2 ، والفقيه : 3 / 305 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 291 ح 59 ، وص 323 ذيل ح 40 ، وج 8 / 244 ضمن ح 113 مثله.


(334)

(335)
    وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء (1) ، وكنّه بأحسن الكنى (2) ، وإذا كان (3) اسمه محمّداً (4) فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ( ولا بأبي الحكم ) (5) ، ولا بأبي الحارث (6).
    واثقب أُذنه (7) ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضّة ، وتصدّق بها (8) ،
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 146 صدر ح 10 ، وفي فقه الرضا : 239 ، والهداية : 70 نحوه. وانظر الكافي : 6 / 18 ح 3 ، وص 27 ح 4 ، وص 28 ح 5 وح 8 ، وص 29 ح 10 ، والفقيه : 4 / 269 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 7 / 437 ح 9 ، وعدّة الداعي : 86 ، عنها الوسائل : 21 / 388 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب 22 ، وص 392 ب 24 ح 1 ، وص 420 ضمن ب 44.
2 ـ فقه الرضا : 239 مثله ، وانظر الكافي : 6 / 19 ذيل ح 11 ، وص 34 ضمن ح 6 ، عنه الوسائل : 21 / 397 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 27 ذيل ح 1 ، وص 432 ب 51 ح 2.
3 ـ « جعلت » ب.
4 ـ بزيادة « فكنّه » ب ، ج.
5 ـ ليس في « أ ».
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 133 ح 3. وفي الكافي : 6 / 21 ح 15 ، والخصال : 250 ح 117 نحوه ، عنهما الوسائل : 21 / 400 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 29 ح 2. وفي الهداية : 70 نحوه.
7 ـ « أُذنيه » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 15 / 146 ضمن ح 10. وفي فقه الرضا : 239 مثله ، وفي الهداية : 70 نحوه. وفي الكافي : 6 / 34 ضمن ح 6 نحو صدره ، وفي ص 27 صدر ح 1 ـ ح 3 ، وص 28 صدر ح 5 و ح 6 وضمن ح 7 ، وص 29 صدر ح 10 ، وص 33 ح 4 ، والفقيه : 3 / 313 صدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 442 صدر ح 30 وح 31 وصدر ح 32 نحوه ، عنها الوسائـل : 21 / 420 ـ أبـواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب 44 ، وص 432 ب 51 ضمن ح 2.


(336)
وعقّ عنه إذا كان ذكراً فذكراً ، وإن كان أُنثى فأُنثى (1).
    ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأُمّ منها (2) لم ترضعه (3).
    وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل والورك (4)
    فإذا (5) أردت ذبحها فقل : بسم اللّه (6) ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان ، على ملّتك ودينك وسنّة رسولك (7).
    وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّي عنه أجزأه ذلك عن (8) عقيقته (9).
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 142 ح 3. وفي فقه الرضا : 239 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 6 / 27 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 7 / 442 ضمن ح 33 ، وفي الفقيه : 3 / 313 ذيل ح 6 مثله ، عن معظمها الوسائل : 21 / 418 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 42 ح 7 ، وص 423 ب 44 ح 11.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ عنه المستدرك : 15 / 147 ح 3. وفي فقه الرضا : 239 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 313 ذيل ح 8 ، وفيه قال : وليس ذلك بمحرّم عليهما. وانظر الكافي : 6 / 32 ح 1 ـ ح 3 ، والتهذيب : 7 / 444 ح 39 ، عنهما الوسائل : 21 / 428 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 47 ح 1 ـ ح 3.
4 ـ الكـ افي : 6 / 28 ضمن ح 7 مثلـه ، وفي ص 29 ضمن ح 10 وح 11 ، والتهذيب : 7 / 443 ضمن ح 36 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 420 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 44 ح 1 وح 5 وح 6 ، وفي الفقيه : 3 / 313 ذيل ح 8 باختلاف يسير في اللفظ.
5 ـ « وإذا » ب.
6 ـ « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ب ، ج.
7 ـ عنه المستدرك : 15 / 146 ح 2. وفي فقه الرضا : 239 مثله. وروي قريباً منه في الكافي : 6 / 31 صدر ح 5 ، والفقيه : 3 / 314 صدر ح 15 ، عنهما الوسائل : 21 / 427 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 46 ح 3.
8 ـ « من » ب ، ج ، د.
9 ـ عنه الوسائل : 21 / 449 ـ أبـواب أحكـ ام الأولاد ـ ب 65 ح 3. وفي الكافي : 6 / 28 ضمن ح 9 ، والفقيه : 3 / 312 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 7 / 443 ضمن ح 35 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 6 / 39 صدر ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 21 / 421 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 44 ح 4 ، وص 449 ب 65 ح 1 ـ ح 3.


(337)
    إعلم أنّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) أحلّ المتعة ، ولم يحرمها حتّى قبض (1).
    واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي حرام ( على من ) (2) جهلها (3).
    وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه ، وخلافاً على من جهلها ، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، ولم يمدّ يده إليها إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ ) (4) شعرة (5).
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : لحقني جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ اللّه يقول : إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك ) (6) من النّساء (7).
1 ـ عنه الوسائل : 21 / 9 ـ أبواب المتعة ـ ب 1 ح 16 ، وفي ص 8 ح 12 عن الفقيه : 3 / 292 ذيل ح 3 مثله. وفي الهداية : 69 مثله.
2 ـ « لمن » أ.
3 ـ الفقيه : 3 / 292 ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 8 ـ أبواب المتعة ـ ب 1 ح 11.
4 ـ ليس في « د ».
5 ـ الفقيـه : 3 / 295 ح 18 مثله ، عنه الوسائـل : 21 / 13 ـ أبـواب المتعـة ـ ب 2 ح 3. وفي البحار : 103 / 306 ح 19 عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ عنه الوسائل : 21 / 13 ـ أبواب المتعة ـ ب 2 ح 4 وعن الفقيه : 3 / 295 ح 19 مثله ، وكذا في البحار : 103 / 306 ح 21 عن رسالة المتعة.


(338)
    ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت (1) فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإيّاكم والكواشف ، والدّواعي ، والبغايا ، وذوات الأزواج ، فالكواشف : هنّ اللّواتي يكاشفن ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي : اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزّنا ، وذوات الأزواج : المطلّقات على غير السنّة (2).
    واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان ، لأنّ اللّه يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (3) (4).
    ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين (5).
    ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ (6).
1 ـ « فعلت » أ ، د.
2 ـ عنـه المستدرك : 14 / 457 ب 6 ح 2 صدره ، وب 7 صدر ح 2 ذيله. وفي الكافي : 5 / 454 ح 5 ، والفقيه : 3 / 292 ح 4 ، ومعاني الأخبار : 225 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 252 ح 13 ، والاستبصار : 3 / 143 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 25 ـ أبواب المتعة ـ ب 7 ح 1 ، وص 27 ب 8 ح 3.
3 ـ النور : 3.
4 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 457 ذيل ح 2. وفي الكافي : 5 / 454 ذيل ح 3 ، والفقيه : 3 / 292 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 269 ذيل ح 82 ، والاستبصار : 3 / 153 ذيل ح 4 باختلاف في صدره ، عنها الوسائل : 21 / 27 ـ أبواب المتعة ـ ب 8 ح 1 ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 ذيل ح 337 ، والكافي : 5 / 454 ذيل ح 6 نحو صدره.
5 ـ الفقيـه : 3 / 293 ذيـل ح 9 ، والتهـذيب : 7 / 255 ذيل ح 25 ، والاستبصار : 3 / 145 ذيل ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 21 / 36 ـ أبـواب المتعة ـ ب 12 ذيل ح 4.
6 ـ عنــه المختلـف : 563 ، والمستـدرك : 14 / 459 ح 2. وفي قرب الاسناد : 362 ذيل ح 1294 ، والفقيه : 3 / 293 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 254 ح 24 ، والاستبصار : 3 / 145 ح 3 باختلاف في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 صدر ح 189 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 21 / 32 ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب 11.
حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً : على كون البكر صبيّة ، وثانياً : على التقية ، وثالثاً : على الكراهة.


(339)
    ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة ، متعة وغير متعة (1).
    ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها (2).
    وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه (3) ، ( وروي كفّين ) (4) من برّ (5).
    وإذا (6) أردت ذلك فقل لها : زوّجيني (7) نفسك (8) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجـل مسمّى ، فان بدا لي زدتـك وزدتني (9) (10) ، فان أتت بولد فليس لك
1 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 460 ح 1. وفي الفقيه : 3 / 293 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 38 ـ أبواب المتعة ـ ب 13 ح 7.
2 ـ لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي : 5 / 365 ح 1 ـ ح 5 ، والفقيه : 3 / 260 ح 24 ، وعلل الشرائع : 500 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 435 ح 2 ، عنها الوسائل : 20 / 87 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 36.
3 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 464 ح 9. وفي قرب الاسناد : 166 ذيل ح 608 ، والكافي : 5 / 457 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 7 / 260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 48 ـ أبواب المتعـة ـ ب 21 ح 1 وح 10 ، وفي البحار : 103 / 308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : 1 / 502 عن ابن بابويه ، ونقل صاحب شرح اللمعة : 5 / 285 قول المصنّف بمعناه.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 464 ذيل ح 9. وفي الفقيه : 3 / 294 صدر ح 15 مثله وروي كفّ من برّ في الكافي : 5 / 457 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 260 ح 50 ، وص 263 ح 61 ، عنها الوسائل : 21 / 44 ـ أبواب المتعة ـ ب 18 صدر ح 5 ، وص 49 ب 21 ح 2.
6 ـ « وإن » أ ، د.
7 ـ « تزوجيني » ج ، المستدرك. « تزوجني » أ ، د ، وهو تصحيف تزوجيني.
8 ـ « من نفسك » أ.
9 ـ « زدتيني » ج.
10 ـ عنـه المستدرك : 14 / 462 ح 3. وفي الفقيه : 3 / 294 ذيل ح 15 ، والتهذيب : 7 / 263 ذيل ح 61 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 44 ـ أبواب المتعة ـ ب 18 ح 5.


(340)
أن تنكره (1).
    وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه (2).
    وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) (3) مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (4) عدّتها (5).
    ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها (6).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك (7) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
1 ـ الهداية : 69 ، باختلاف يسير. وفي الكافي : 5 / 464 ح 1 وضمن ح 2 ، والتهذيب : 7 / 269 ضمن ح 80 ، والاستبصار : 3 / 152 ضمن ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 21 / 70 ـ أبواب المتعة ـ ب 33 ح 4 وح 5.
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 468 ح 1. وفي الكافي : 5 / 461 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 62 ـ أبواب المتعة ـ ب 28 ح 2.
3 ـ « بأجل » أ.
4 ـ « تقضي » د.
5 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 406 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 125 ح 318 ، والكافي : 5 / 431 ح 5 ، والفقيه : 3 / 295 ح 21. والتهذيب : 7 / 287 ح 45 ، والاستبصار : 3 / 170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 480 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 27 ح 1. وفي المختلف : 564 عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : 104 / 27 ح 12 عن النوادر.
6 ـ قـرب الاسنـ اد : 366 ح 1312 ، والكـ افي : 5 / 422 ح 2 ، والفقيه : 3 / 295 ح 22 ، والتهذيب : 7 / 277 ح 11 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 20 / 457 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 18 ح 1. وفي البحار : 104 / 16 ح 2 عن قرب الاسناد.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 466 ح 9 ، وفي الوسائل : 21 / 21 ـ أبـواب المتعة ـ ب 4 ح 12 عنه وعن الفقيه : 3 / 294 ح 13 مثله. وفي الكافي : 5 / 451 ح 1 وضمن ح 6 باختلاف في اللفظ.


(341)
ذلك الأجل (1).
    وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل (2) ما يجب على الأمة ، وإن (3) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ (4) ، وإذا (5) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ (6).
1 ـ عنه المستدرك : 14 / 470 ح 5 ذيله ، والمختلف : 561 ذيله ، وفي ص 564 عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 ح 185 ، والفقيه : 3 / 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : 5 / 378 صدر ح 4 ، وص 451 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 7 / 353 ح 1 وح 2 قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 21 / 50 ـ أبواب المتعة ـ ب 21 ح 9 ، وص 68 ب 32 ح 10 ، وص 77 ب 43 ح 2 ، وص 240 ـ أبواب المهور ـ ب 1 ح 6 ، وص 241 ح 9.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ « وإذا » ب ، ج ، المختلف.
4 ـحدت على زوجها : حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين : 1 / 473 ـ حدد ـ ».
5 ـ « وإن » أ ، د ، المختلف.
6 ـ عنه المختلف : 562 قطعة ، وص 564 ذيله ، والمستدرك : 14 / 466 ذيل ح 9 قطعة ، والمسالك : 1 / 507 قطعة. وفي الفقيه : 3 / 296 ح 24 ، والتهذيب : 8 / 157 ح 143 ، والاستبصار : 3 / 350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 52 ـ أبواب المتعة ـ ب 22 ح 5 ، وج 22 / 275 ـ أبواب العدد ـ ب 52 ح 1.


(342)

(343)
باب الطّلاق
    إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (1) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، بكلمة واحدة (2) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني (3).
    ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق (4).
    والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها (5) ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.
1 ـ « عن » أ.
2 ـ ليس في « المستدرك ».
3 ـ عنـه المستـدرك : 15 / 298 ح 2. وفي فقـه الرضا : 241 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 319 صدره ، وفي ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 22 / 107 ـ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ـ ب 1 ح 8. وفي الكافي : 6 / 71 ح 1 بمعناه ، وفي ص 64 ضمن ح 1 ، وص 65 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 8 / 26 ضمن ح 2 نحو صدره.
4 ـ الفقيه : 3 / 321 ذيل ح 5 صدره ، وانظر الكافي : 6 / 62 ح 1 وح 2 ، وص 126 ح 1 ـ ح 4 وص 127 ح 1 وضمن ح 2 وح 4 ، والتهذيب : 8 / 51 ح 79 ـ ح 81 ، عنهما الوسائل : 22 / 30 ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب 11 ، وص 85 ضمن ب 36 ، وص 86 ضمن ب 37.
5 ـ هكذا في « م ». « قرءها » أ ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.


(344)
    فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه ، وحلّت للزّواج (1) ، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.
    ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى تحيض.
    فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء (2) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (3).
    واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق (4).
1 ـ « للأزواج » المستدرك.
2 ـ « ما شاء » د.
3 ـ عنه المستـدرك : 15 / 318 ح 4 إلى قوله : « تنقضي العدّة » ، وص 321 ح 5 إلى قوله : « بانت ». وفي الكافي : 6 / 65 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 26 ح 2 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : 22 / 103 ـ أبـواب أقسـ ام الطـلاق ـ ب 1 ح 1 وذيل ح 3 صدره ، وص 108 ب 2 ح 1 وذيل ح 2ذيله. وفي الهداية : 71 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 320 نحو صدره ، وفي ص 322 ذيله.
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 333 ح 1. وفي فقه الرضا : 242 ، والفقيه : 3 / 323 مثله ، وانظر الكافي : 6 / 74 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 42 ح 48 ، عنهما الوسائل : 22 / 136 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 14 ح 1 ، وانظر ص 142 ب 18.


(345)
    ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود (1).
    واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال : الحامل المبيّن (2) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض ) (3) (4) ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها (5) ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر (6).
    واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (7) ، وهو أقرب
1 ـ فقه الرضا : 243 ، والفقيه : 3 / 323 مثله. وفي دعائم الإسلام : 2 / 295 ضمن ح 1102 نحوه ، عنه المستدرك : 15 / 330 ح 2. وانظر المحاسن : 319 ح 50 ، والكافي : 5 / 387 ح 2 وح 3 ، وج 6 / 72 ح 1 ، وص 73 ذيل ح 5 ، والفقيه : 3 / 251 ح 5 ، وعلل الشرائع : 498 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 248 ح 1 ، عنها الوسائل : 20 / 97 ـ أبــواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 43 وج 22 / 134 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب 13.
2 ـ « البيّـن » المستدرك.
3 ـ ليس في « د ».
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 299 ح 4. وفي فقه الرضا : 244 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : 6 / 79 ح 1 ـ ح 3 ، والفقيه : 3 / 334 ح 1 وح 2 ، والخصال : 303 ح 81 ، والتهذيب : 8 / 61 ح 117 ، وص 70 ح 149 ، والاستبصـ ار : 3 / 294 ح 2 ، عنها الوسـ ائـل : 22 / 54 ـ أبـواب مقدّمات الطلاق ـ ب 25 ح 1 ـ ح 5.
5 ـ عنه المستدرك : 15 / 349 ح 4. وفي فقه الرضا : 244 مثله. وفي التهذيب : 8 / 66 ح 137 مثله وفي ح 138 بمعناه ، وفي الكافي : 6 / 85 ح 2 وح 5 نحوه ، وانظر ص 84 ح 1 ، والفقيه : 3 / 331 ح 4 ، والسرائر : 3 / 567 ، عنها الوسائل : 22 / 177 ـ أبواب العدد ـ ب 2 ح 1 ـ ح 3 ، وص 182 ب 4 ح 2 وح 3.
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 349 ح 4 ، وفي ذيل ح 3 عن فقه الرضا : 244 مثله. وفي الفقيه : 3 / 331 ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 6 / 99 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 117 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 186 ـ أبواب العدد ـ ب 4 ح 8.
7 ـ إقتباس من سورة الطلاق : 4.
المقنع ::: فهرس