المقنع ::: 346 ـ 360
(346)
الأجلين (1).
    وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما (2) كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج (3) ، وإذا مضت (4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (5) بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ تطهر ، ثمّ يطلقها (6).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثّالثة ، فقال ( عليه السلام ) : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (7).
    وطلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين (8).
    والمرأة إذا فسد حيضها ، فلا تحيض إلاّ في الأشهر ، أو السّنين ، تطلّق ( في غرّة
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 350 صدر ح 2. وفي الكافي : 6 / 82 ح 6 وح 8 ، والتهذيب : 8 / 128 ح 40 نحوه ، عنهما الوسائل : 22 / 193 ـ أبواب العدد ـ ب 9 ح 2 وح 6. وفي المختلف : 618 نقلاً عن المصنّف مثله.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ « للأزواج » المستدرك.
4 ـ « مضى » أ ، د.
5 ـ « يمضي » أ ، ب ، د.
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 350 ذيل ح 2 صدره ، وفي المختلف : 588 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله ، وفي ص 118 نقلاً عن المصنّف صدره ، وفي فقه الرضا : 244 مثله. وفي الكافي : 6 / 81 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 8 / 70 ذيل ح 153 ، والاستبصار : 3 / 298 ذيل ح 3 نحو صدره ، عنها الوسائل : 22 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 20 ح 1.
7 ـ التهذيب : 8 / 71 ح 156 ، والاستبصار : 3 / 299 ح 6 مثله ، عنهما الوسائل : 22 / 111 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 3 ح 5 ، وص 147 ب 20 ح 6. وفي التهذيب : 8 / 73 ح 161 نحوه.
8 ـ عنــه المستــدرك : 15 / 350 ح 3. وفي الكافي : 6 / 81 ح 2 ، والتهـذيــب : 8 / 70 ح 151 ، والاستبصار : 3 / 298 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 194 ـ أبواب العدد ـ ب 9 ح 3.


(347)
الشّهر ) (1) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد (2) يئست (3) من المحيض (4).
    وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها (5).
    وأمّا التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف (6) لنبيّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) في مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي حفصة : أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا (7) لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا ؟ فأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً (8) وعشرين ليلة (9) ، فاعتزلهنّ النبيّ (10) ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) في مشربة أُمّ إبراهيم (11) ، ثمّ نزلت هذه الآية ( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَـراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) (12) فاخترن اللّه ورسوله ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، فلم يقـع الطّلاق ولو اخترن أنفسـهنّ
1 ـ « لغرّة الشهور » أ ، د. وغرّة الشهر : أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين : 2 / 303 ـ غرر ـ ».
2 ـ ليس في « ج » و « المستدرك ».
3 ـ تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 353 ح 1. وفي التهذيب : 8 / 120 صدر ح 13 ، والاستبصار : 3 / 324 صدر ح 5 بمعناه ، عنهما الوسائل : 22 / 200 ـ أبواب العدد ـ ب 13 ح 3.
5 ـ عنه المستدرك : 15 / 92 ح 4. وفي الكافي : 6 / 83 ح 3 ، وص 106 ح 1 ، والفقيه : 3 / 326 ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : 8 / 64 ح 128 نحوه ، عنها الوسـ ائـل : 21 / 313 ـ أبواب المهور ـ ب 51 ح 1 وح 3 ، وج 22 / 175 ـ أبواب العدد ـ ضمن ب 1.
6 ـ أي اشتدّ غضبه ، أُنظر « النهاية : 1 / 76 ».
7 ـ ليس في « ب » و « د ».
8 ـ « تسعة » أ ، ج.
9 ـ « يوماً » أ ، د.
10 ـ ليس في « أ » و « د ».
11 ـ المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة أمّ إبراهيم ، وإنما سمّيت بذلك لأنّ ابراهيم بن النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ولدته أُمّه فيها وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين : 1 / 494 ـ شرب ـ ».
12 ـ الأحزاب : 28 ـ 29.


(348)
لبنّ (1).
    وروي : ما للنّاس والتخيير ؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) (2).
    وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً (3) ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له (4) ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) (5) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء ممّا وهبته (6) فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ، وكان الخلع له تطليقة واحدة (7) ، وعدّتها عدّة المطلّقة ،
1 ـ عنه المختلف : 584 وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 244 مثله إلى قوله : لم يقع الطلاق. وفي الفقيه : 3 / 334 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى : 37 نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه ، عنه المستدرك : 15 / 310 ح 6. وفي تفسير القمي : 2 / 192 ، ودعائم الإسلام : 2 / 267 ذيل ح 1007 نحوه.
2 ـ عنـه المختـلف : 584. وفي الفقيـه : 3 / 336 ح 6 مثلـه ، وفي الكافي : 6 / 136 ح 1 وذيل ح 2 ، والتهذيب : 8 / 88 ذيل ح 219 ، والاستبصار : 3 / 313 ذيل ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 92 ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب 41.
3 ـ برّ اللّه قسمه : صدقه « مجمع البحرين : 1 / 184 ـ برر ـ ».
4 ـ ليس في « ج » و « المستدرك ».
5 ـ ليس في « ج ».
6 ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د. « وهبتنيه » المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 15 / 381 صدر ح 4 صدره ، وص 383 ح 1 إلى قوله : تطليقتين. وفي فقه الرضا : 244 مثله إلى قوله : من ساعته. وفي تفسير العياشي : 1 / 117 ح 367 نحوه. وفي تفسير القمي : 1 / 75 باختلاف في ذيله ، عنه الوسائل : 22 / 293 ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب 7 ح 4 ، وفي الكافي : 6 / 140 ح 2 وصدر ح 4 ، والفقيه : 3 / 338 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 95 صدر ح 2 ، وص 96 ح 4 ، والاستبصار : 3 / 315 صدر ح 2 ، وص 316 ح 4 صدره.


(349)
ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها (1) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (2).
    وأمّا المباراة ، فهي (3) أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما (4) عليك فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على أنّك إن رجعت ( في شيء ) (5) ممّا وهبته (6) لي ، فأنا أملك ببضعـك (7) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] (8) (9).
    والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها تعتدي (10) في الكلام (11).
1 ـ عنـه المختلـف : 595 ذيله. وفي الكـ افي : 6 / 144 ح 6 ، والتهـذيـب : 8 / 136 صدر ح 72 ، والاستبصار : 3 / 336 صدر ح 2 مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسـ ائـل : 22 / 297 ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب 10 ح 2.
2 ـ عنه المختلف : 595 ، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن. وروي في الكافي : 6 / 144 ح 2 وح 3 نحو صدره ، وفي ح 7 ذيله ، وفي الفقيه : 3 / 339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 299 ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب 11 ح 1 وح 2 وح 4 ، وص 300 ب 13 ح 1 وح 2.
3 ـ « فهو » أ ، ج ، د.
4 ـ « مالي » أ ، ب ، د.
5 ـ « بشيء » أ ، د.
6 ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د.
7 ـ عنـه المستـدرك : 15 / 383 ذيل ح 1 ذيله ، وفي ح 2 عن فقه الرضا : 244 مثله. وفي الكافي : 6 / 143 صدر ح 5 وح 6 ، والفقيه : 3 / 336 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 294 ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب 8 ح 1 وح 4 وح 5.
8 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
9 ـ عنه المختلف : 595 ، والمستدرك : 15 / 381 ضمن ح 4 صدره. وفي الفقيه : 3 / 336 ح 2 مثله ، وفي الكافي : 6 / 143 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 8 / 100 ذيل ح 18 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 294 ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب 8 ح 2 وذيل ح 4.
10 ـ « تفتري » أ ، د.
11 ـ عنه المستدرك : 15 / 381 ذيل ح 4 ، وفي الكافي : 6 / 142ضمن ح 2 ، والتهذيب : 8 / 101ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : 22 / 287 ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب 4 ح 1.


(350)
    وأمّا النّشوز ، فهو ما (1) قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) (2). ( وهو أن تكون المرأة ) (3) عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني (4) ولك ما عليك فيصطلحان (5) على هذا (6).
    وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع (7).
    وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : ( واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ) (8) والهجر : أن يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً (9) (10).
    وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (11) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة ) (12) رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرّقا (13) فليس لهما إلاّ بعد أن
1 ـ « كما » أ ، د.
2 ـ النساء : 128.
3 ـ « وهي الامرأة تكون » أ ، د.
4 ـ « أسكني » أ ، د.
5 ـ « فيصلحان » ب ، ج.
6 ـ فقه الرضا : 245 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي : 1 / 279 ح 284 ، والكافي : 6 / 145 ح 2 وح 3 ، والفقيه : 3 / 336 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 103 ح 27 وح 28 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 21 / 349 ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب 11 ح 1 وح 3 وح 4.
7 ـ فقـه الرضا : 245 ، والفقيه : 3 / 336 ح 1 مثله. وفي تفسير العياشي : 1 / 240 صدر ح 122 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 21 / 351 ـ أبواب القسم والنشوز ـ ب 11 ح 5.
8 ـ النساء : 34.
9 ـ ليس في « ج ».
10 ـ فقه الرضا : 245 ، والفقيه : 3 / 336 ذيل ح 1 مثله.
11 ـ النساء : 35.
12 ـ « والمرأة » ب.
13 ـ « يفترقا » أ ، ب ، ج.


(351)
يستأمرا (1) الزّوج والمرأة (2).
    والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) (3) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص به أربعة أشهر ، فان فاء (4) وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلّق (5) ، فان فعل وإلاّ حبّس (6) في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق ) (7) (8).
    وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على إمام المسلمين (9).
1 ـ « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
2 ـ عنه المستدرك : 15 / 105 ح 1 وعن فقه الرضا : 245 مثله. وفي الفقيه : 3 / 337 مثله. وانظر تفسير العياشي : 1 / 240 ح 123 ، وص 241 ح 124 ، والكافي : 6 / 147 ح 5 ، عنهما الوسائل : 21 / 352 ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب 12 ح 1 ، وص 353 ب 13 ح 2 وح 3.
3 ـ « ولا نقربك » ج. « ولأهجرنك » المستدرك.
4 ـ الفيء : الرجوع « مجمع البحرين : 2 / 441 ـ فيء ـ ».
5 ـ عنـه المستــدرك : 15 / 406 ح 3. وفي الكافي : 6 / 130 ضمن ح 2 ، وص 132 ح 9 ، والفقيه : 3 / 339 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 2 ضمن ح 1 ، وص 3 ح 4 ، والاستبصار : 3 / 253 ضمن ح 1 وح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسـ ائـل : 22 / 347 ـ أبواب الايلاء ـ ب 8 ح 1 ، وص 349 ب 9 ح 1.
6 ـ « جلس » ب.
7 ـ ليس في « ب ».
8 ـ عنـه المستدرك : 15 / 406 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا : 248 ، والفقيه : 3 / 339 ح 2 مثله ، وفي تفسير العياشي : 1 / 114 ح 348 ، والكافي : 6 / 133 ح 10 ، والتهذيب : 8 / 6 ح 13 ، والاستبصار : 3 / 257 ح 1 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 22 / 353 ـ أبواب الايلاء ـ ب 11 ح 1 وح 4 وح 7.
9 ـ عنه المستدرك : 15 / 407 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 248 مثله. ورواه في الفقيه : 3 / 340 ح 3 مثله ، عنه الوسائل : 22 / 354 ـ أبواب الايلاء ـ ب 11 ح 5. وفي البحار : 104 / 170 صدر ح 6 عن فقه الرضا.


(352)
    ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع (1).
    وإذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة (4).
    وإذا ظاهر الرّجل (5) من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه ) (6) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا (7) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى (8).
    وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (9).
    واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصُّقع (10) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن
1 ـ الكافي : 6 / 133 ح 1 ، وص 134 ح 2 وضمن ح 4 ، والتهذيب : 8 / 7 ح 16 وضمن ح 17 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 345 ـ أبواب الايلاء ـ ب 6 ح 2 وح 3 وح 4.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ « لن » أ ، د.
4 ـ التهـذيب : 8 / 8 ح 23 بمعناه ، وانظر ص 2 ذيل ح 1 ، والكافي : 6 / 130 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 339 ذيل ح 1 ، عنها الوسائل : 22 / 347 ـ أبواب الايلاء ـ ضمن ب 8.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ « عليّ كظهر أُمّي » ب.
7 ـ ليس في « ب ».
8 ـ عنه المستدرك : 15 / 397 ح 5 ، وفي ح 4 عن فقه الرضا : 236 مثله. وقد تقدم في ص 322 مثله.
9 ـ عنه الوسائل : 22 / 309 ـ أبواب الظهار ـ ب 3 ح 3. وقد تقدم في ص 324 مثله.
قد نقل العلاّمة في المختلف : 597 عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال : وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : 2 / 75 إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع.
10 ـ الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : 1 / 621 ـ صقع ـ ».


(353)
لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين ) (1) دعي (2) وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم (3) حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (4) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن لم يكن له (5) وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج (6) ، ولا سبيل للأوّل عليها (7) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام (8).
    والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً (9) يرى أنّها قد (10) حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له (11).
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ « دلّ على » ج.
3 ـ « تعلم » أ ، ج ، د.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ « لها » أ ، د ، المستدرك.
6 ـ « للزواج » ب.
7 ـ عنه المختلف : 592 قطعة ، والمستدرك : 15 / 337 ح 8. وفي الكافي : 6 / 148 ضمن ح 3 قطعة ، وفي ص 147 ح 2 ، والفقيه : 3 / 354 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 479 ح 130 ، و دعائم الإسلام : 2 / 238 صدر ح 897 مثله ، عن معظمها الوسائل : 22 / 156 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 23 ح 1 وضمن ح 5. وفي الفقيه : 3 / 355 صدر ح 2 قطعة.
8 ـ الفقيه : 3 / 355 ضمن ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 22 / 157 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 23 ضمن ح 2.
9 ـ « قناعها » ب ، ج. والقناع : ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة « لسان العرب : 8 / 300 ».
10 ـ ليس في « أ ».
11 ـ عنه المستدرك : 15 / 297 ح 1 ، وفي المختلف : 591 عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا : 248 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه. وفي الكافي : 6 / 128 ح 3 ، والتهذيب : 8 / 74 ح 168 ، وص 92 ح 233 ، والاستبصار : 3 / 301 ح 2 وح 3 نحو صدره ، عنها الوسائل : 22 / 48 ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب 19 ح 3 وح 5.


(354)
    والمعتوه (1) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه (2).
    وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو (3) خبّـروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد (4) ، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها أو (5) لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً (6).
    وإذا شهد شاهدان عند (7) امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها ، ضربا الحدّ ، وضمنا الصّداق ، واعتدّت المرأة ، ورجعت إلى زوجها الأوّل (8).
    وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير ، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء (9).
1 ـ المعتوه : الناقص العقل « مجمع البحرين : 2 / 119 ـ عته ـ ».
2 ـ عنه المستدرك : 15 / 307 ح 1. وفي الكافي : 6 / 125 صدر ح 5 نحوه ، وفي ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص 125 ح 2 ، والفقيه : 3 / 326 ح 3 ، والتهذيب : 8 / 75 ح 172 ، والاستبصار : 3 / 302 ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 22 / 81 ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب 34 ح 1 ، وص 84 ب 35 ح 1 ـ ح 3. وفي المختلف : 589 عن علي بن بابويه مثله.
3 ـ « و » أ ، د.
4 ـ ليس في « ب » و « ج ».
5 ـ « أم » ب ، ج.
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 368 صدر ح 1. وفي الكافي : 6 / 149 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 3 / 355 ح 3 والتهذيب : 7 / 488 ح 169 ، وص 489 ح 170 ، والاستبصار : 3 / 190 ح 5 مثله ، عن بعضها الوسائل : 20 / 447 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 16 ح 6 ، وج 22 / 252 ـ أبواب العدد ـ ب 37 ح 1.
7 ـ « على » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 15 / 368 ذيل ح 1. وفي الكافي : 6 / 150 ح 4 ، و الفقيه : 3 / 355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 253 ـ أبواب العدد ـ ب 37 ح 5 ، وج 20 / 448 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 16 ح 8 على التوالي.
9 ـ عنه المختلف : 619 ، والمستدرك : 15 / 369 ح 1. وفي الكافي : 6 / 150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 22 / 254 ـ أبواب العدد ـ ب 38 ح 1 ، وفي ج 20 / 448 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 16 ح 7 عن الفقيه : 3 / 356 صدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ.


(355)
    وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها (1).
    [ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد (2) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] (3) (4).
    فان أقام عليها أربعة شهود (5) عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود أربعة (6) لاعنها ، فان امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ (7) عنه الحدّ (8).
    واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام : إتّق اللّه فانّ (9) لعنة اللّه شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه (10) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها (11) الإمام : إتّق اللّه فانّ غضب اللّه شديد ،
1 ـ فقه الرضا : 248 مثله ، عنه البحار : 104 / 178 صدر ح 7. وفي الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي : 6 / 164 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 8 / 187 ضمن ح 9 ، والاستبصار : 3 / 376 صدر ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 22 / 423 ـ أبواب اللعان ـ ب 6 صدر ح 1.
2 ـ الكافي : 6 / 166 صدر ح 16 ، والفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 8 / 185 صدر ح 4 ، وص 186 ذيل ح 5 ، والاستبصار : 3 / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 429 ـ أبواب اللعان ـ ب 9 ح 1 وح 2. وفي الهداية : 72 مثله.
3 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 608 نقلاً عنه.
4 ـ فقه الرضا : 248 ، و الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير.
5 ـ ليس في « د ».
6 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
7 ـ الدرء : الدفع « لسان العرب : 1 / 71 ».
8 ـ فقـه الرضا : 248 مثله ، عنه البحار : 104 / 178 ضمن ح 7 ، وفي الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي : 7 / 184 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 2 ح 2 ، والاستبصار : 4 / 217 ح 2 نحو صدره. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : 6 / 162 ح 3 ، وج 7 / 212 ح 6.
9 ـ ليس في « أ » و « د ».
10 ـ ليس في « أ ».
11 ـ ليس في « ب ».


(356)
ثمّ تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت (1).
    فان (2) دعا أحد ولدها ابن (3) الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى (4) الرجل به (5) بعد الملاعنة نسب إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله (6).
    وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما (7).
    ولا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك الحرّة (8).
    والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ (9).
1 ـ الفقيه : 3 / 347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنـه الوسـ ائـل : 22 / 408 ـ أبواب اللعان ـ ب 1 صدر ح 3 ، وفي الكافي : 6 / 162 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 8 / 184 ضمن ح 1 ، والاستبصار : 3 / 370 ضمن ح 1 ذيله.
2 ـ « فإذا » ب.
3 ـ « ولد » المستدرك.
4 ـ « أقرّ » ب ، المستدرك.
5 ـ « فيه » أ ، ج ، المستدرك.
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 438 ح 6 ذيله ، وفي ص 443 ح 6 عنه وعن فقه الرضا : 249 ، والهداية : 72 صدره. وفي الكافي : 6 / 164 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 8 / 187 ذيل ح 9 ، والاستبصار : 3 / 377 ذيل ح 3 باختلاف في اللّفظ ، وفي الفقيه : 3 / 347 ضمن ح 3 مثله ، عن بعضها الوسائل : 22 / 408 ـ أبواب اللعان ـ ب 1 ضمن ح 3 ، وص 423 ب 6 ح 1.
7 ـ الكافي : 6 / 164 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 193 ح 32 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 427 ـ أبواب اللعان ـ ب 8 ح 1 ، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه : 3 / 347 ضمن ح 3 مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : 2 / 283 ذيل ح 1066 ، عنه المستدرك : 15 / 439 ذيل ح 2.
8 ـ علل الشرائـع : 511 ذيــل ح 1 ، والفقيــه : 3 / 276 ضمن ح 1 ، والتهذيـب : 10 / 12 ح 30 ، والاستبصار : 4 / 205 ح 5 مثله. وفي التهذيب : 8 / 195 ضمن ح 42 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 70 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 2 ح 7 وح 8.
9 ـ عنه المستدرك : 15 / 436 صدر ح 5. وفي الكافي : 6 / 165 ح 14 ، والتهذيب : 8 / 188 ح 10 ، والاستبصار : 3 / 373 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 419 ـ أبواب اللعان ـ ب 5 ح 3 ، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه : 3 / 347 ضمن ح 3 مثله.


(357)
    ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة (1).
    واليهودي يحصن النّصرانيّة ، والنّصراني يحصن اليهوديّة (2).
    ومن طلّق امرأته ثلاثاً (3) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء (4) ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء (5).
    والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث (6).
1 ـ عنه المستدرك : 15 / 436 ذيل ح 5. وفي الكافي : 6 / 164 ضمن ح 7 ، والفقيه : 3 / 347 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 8 / 188 ضمن ح 11 ، والاستبصار : 3 / 373 ضمن ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 409 ـ أبواب اللعان ـ ب 1 ضمن ح 3 ، وص 419 ب 5 ح 2 وذيل ح 3.
2 ـ الفقيه : 3 / 276 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 8 / 195 ذيل ح 42 مثله ، وفي الوسائل : 28 / 71 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 2 ذيل ح 8 عن التهذيب.
3 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
4 ـ عنـه المستــدرك : 15 / 302 ح 8. وفي الكافي : 6 / 60 صدر ح 15 ، والتهذيب : 8 / 55 صدر ح 98 ، والاستبصار : 3 / 288 صدر ح 12 مثله ، وفي الكافي : 6 / 58 صدر ح 7 ، والتهذيب : 8 / 47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 19 ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب 8 ، وص 64 ب 29 ح 9.
5 ـ الكافي : 6 / 69 صدر ح 1 ، وص 135 ح 1 ، وص 136 ح 3 ، والفقيه : 3 / 356 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 36 صدر ح 27 ، وص 40 ح 41 ، والاستبصار : 3 / 277 صدر ح 1 مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل : 22 / 37 ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب 15.
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 367 ح 2 باختصار. وفي التهذيب : 8 / 145 ح 101 ، وص 146 ح 104 وح 105 ، والاستبصار : 3 / 340 ح 1 ، وص 341 ح 4 وح 5 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 331 ـ أبواب المهور ـ ب 58 ح 20 ، وص 332 ح 22.


(358)
    وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصفه ولها الميراث ، وعليها العدّة (1) ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ] (2).
    وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (3) ، وروي شهران (4) وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف (5).
    والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده (6) على تطليقة واحدة (7).
    ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت (8).
1 ـ عنـه المختلـف : 544. وفي الكـ افي : 6 / 118 ح 4 ، والتهذيب : 8 / 144 ح 100 ، والاستبصار : 3 / 339 ح 4 مثله ، وفي الكافي : 6 / 118 ح 1 ـ ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 326 ـ أبواب المهور ـ ضمن ب 58.
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلاً عنه.
3 ـ عنه المختلـف : 611 ، والمستـدرك : 15 / 370 ح 1. وفي الكافي : 6 / 170 ذيل ح 2 ، وص 172 ضمن ح 10 ، والتهذيب : 8 / 153 ذيل ح 129 وضمن ح 130 وح 131 ، والاستبصار : 3 / 348 ح 7 وذيل ح 8 وضمن ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 259 ـ أبواب العدد ـ ب 42 ح 1 وح 3 وح 5.
4 ـ « إنّ عدّتها شهران » المختلف.
5 ـ عنـه المختلـف : 611 ، والمستـدرك : 15 / 370 ح 2 صدره. وفي التهذيب : 8 / 154 ح 134 ، والاستبصار : 3 / 346 ح 3 مثله ، عنهما الوسائل : 22 / 261 ـ أبواب العدد ـ ب 2 ح 8.
6 ـ « معه » أ ، ب ، د.
7 ـ الفقيـه : 3 / 352 ح 13 ، والتهذيب : 8 / 86 ح 212 وح 213 ، والاستبصار : 3 / 311 ح 2 مثله ، وفي التهذيب : 8 / 86 ح 211 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 167 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 28 ح 2 ـ ح 4.
8 ـ عنه المستدرك : 15 / 365 ح 2. وفي قرب الاسناد : 168 ح 617 ، والكافي : 6 / 116 ح 7 ، وص 118 ح 14 ، والفقيه : 3 / 328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 243 ـ أبواب العدد ـ ب 33 ح 2 وح 3 وح 5. وفي البحار : 104 / 186 ح 18 عن قرب الاسناد.


(359)
    والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لا تضارّ والدة بولدها ) (1) (2).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن ( قول اللّه ) (3) تعالى ( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (4) فقال : كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن ) (5) زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل (6) ولدي (7) ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي (8) فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل (9).
    وقـولــه : ( وعلى الوارث مثـل ذلك ) (10) فانّـه نهى أن يضــ ارّ بالصّبي ، ( أو تضارّ ) (11) أُمّه في رضاعه ، وليس (12) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان
1 ـ البقرة : 233.
2 ـ عنــه المستـدرك : 15 / 220 ح 3. وفي تفسير العياشي : 1 / 121 صدر ح 385 مثله ، وكذا في الكافي : 6 / 103 صدر ح 3 ، عنه الوسائل : 21 / 472 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 81 ح 5 ، وفي ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه : 3 / 329 ح 2 مثله. وفي التهذيب : 8 / 134 ذيل ح 62 وذيل ح 63 صدره.
3 ـ « قوله » أ ، د.
4 ـ البقرة : 233.
5 ـ ليس في « د ». « الامرأة ترفع يدها على » أ.
6 ـ « فيأتي على » د.
7 ـ بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.
8 ـ علِقَت المرأة : حبلت « مجمع البحرين : 2 / 232 ـ علق ـ ».
9 ـ عنـه الوسـ ائـل : 21 / 457 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 72 ح 1 وعن تفسير العياشي : 1 / 120 ح 382 ، والكافي : 6 / 41 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 107 ح 13 مثله ، وكذا في الكافي : 6 / 103 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 7 / 418 ح 45.
10 ـ البقرة : 233.
11 ـ « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.
12 ـ « و » ج.


(360)
أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) (1) (2).
    ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال : ( ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ ) (3) (4).
    [ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] (5) (6).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ الكافي : 6 / 103 ذيل ح 3 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 329 ذيل ح 2 ، عنه الوسائل : 21 / 455 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 70 ذيل ح 7.
3 ـ الطلاق : 6.
4 ـ الكافي : 6 / 123 ح 1 بطريقين مثله ، عنه الوسائل : 22 / 213 ـ أبواب العدد ـ ب 18 ح 2.
5 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 577 نقلاً عنه.
6 ـ الكـ افي : 6 / 45 ح 3 ، والفقيه : 3 / 275 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 105 ح 3 ، والاستبصار : 3 / 320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 471 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 81 ح 4.
المقنع ::: فهرس