المقنع ::: 481 ـ 495
(481)
    وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته (1).
    وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة (2) ، فكان أكثر من ذلك (3) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون النّقصان فيما بقي (4).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن (5) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه على الذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم ) (6) (7).
    وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع (8) بينهم (9).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (10).
1 ـ عنـه المستدرك : 14 / 101 ح 2. وفي الكافي : 7 / 11 ح 7 ، والفقيه : 4 / 169 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 193 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 285 ـ أبواب الوصايا ـ ب 14 ح 2.
2 ـ « بوصيّته » ب.
3 ـ الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.
4 ـ الكافي : 7 / 17 ح 4 ، والفقيه : 4 / 157 ح 4 ، والتهذيب : 9 / 194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 399 ـ أبواب الوصايا ـ ب 67 ح 1.
5 ـ « إلى من » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
6 ـ البقرة : 181.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 118 ح 3 ، والمختلف : 510 ، وفيه زيادة قوله : « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث » ، وفي الوسائل : 19 / 337 ـ أبواب الوصايا ـ ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي : 7 / 14 ح 1 ، والفقيه : 4 / 148 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 203 ح 5 ، والاستبصار : 4 / 129 ح 5 مثله ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 77 ح 169.
8 ـ « قرع » أ ، ب ، د.
9 ـ عنه المستـدرك : 15 / 481 ح 1. وفي الفقيـه : 3 / 53 ح 8 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 27 / 261 ـ أبواب كيفية الحكـم ـ ب 13 ح 16 ، وفي ج 23 / 103 ـ أبواب العتق ـ ب 65 ح 1 عن التهذيب : 8 / 234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي : 7 / 18 ح 11 بمعناه.
10 ـ عنه المستدرك : 14 / 99 ح 8 ، وفي الوسائل : 19 / 301 ـ أبواب الوصايا ـ ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب : 9 / 158 ح 29 ، وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.


(482)
    وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (1).
    وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) (2) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (3) ، ثمّ تعتق عن الميّت (4).
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّـ اة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) (5) ماله وديته كما أوصى (6).
    ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (7) غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (8).
    وإذا أوصى لرجل بوصيّة (9) ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،
1 ـ عنه المستـدرك : 14 / 101 ح 2. وفي الكافي : 7 / 42 ح 4 ، والفقيه : 4 / 170 ح 71 ، والتهذيب : 9 / 160 ح 5 ، والاستبصار : 4 / 112 ح 5 مثله ، عنها الوسائـل : 19 / 292 ـ أبـواب الوصايا ـ ب 16 ح 3.
2 ـ ليس في « المستدرك ».
3 ـ « يعتق » أ ، د ، وكذا ما بعدها.
4 ـ عنه المستدرك : 14 / 136 ح 2. وفي الكافي : 7 / 19 ح 13 ، والفقيه : 4 / 159 ح 15 ، والتهذيب : 9 / 221 ح 18 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 410 ـ أبواب الوصايا ـ ب 77 ح 1.
5 ـ « تنقص » أ ، د.
6 ـ عنه المستدرك : 14 / 101 ح 3. وفي التهذيب : 9 / 207 ح 4 مثله ، عنه الوسائل : 19 / 286 ـ أبواب الوصايا ـ ب 14 ح 3.
7 ـ « أو » أ.
8 ـ عنه المستـدرك : 14 / 114 صدر ح 2. وفي الكافي : 7 / 13 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 156 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 230 ذيل ح 1 ، والاستبصار : 4 / 138 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 333 ـ أبواب الوصايا ـ ب 30 ح 1.
9 ـ « بوصيته » د.


(483)
فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها (1).
    وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره ، وأبى (2) الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه (3).
    وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما (4) فيه (5).
    وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره ) (6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة ، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً (7).
    وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي (8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإنّ
1 ـ عنـه المستدرك : 14 / 114 ذيل ح 2. وفي تفسير العياشي : 1 / 77 ح 171 ، والكافي : 7 / 13 ح 3 والفقيه : 4 / 156 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 231 ح 3 ، والاستبصار : 4 / 138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : 19 / 334 ـ أبواب الوصايا ـ ب 30 ح 2.
2 ـ « وأبوا » أ ، د.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 99 ذيل ح 8. وفي الهداية : 81 مثله. وفي التهذيب : 9 / 194 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 19 / 276 ـ أبواب الوصايا ـ ب 11 ح 4 ، وص 301 ب 17 ح 13.
4 ـ « بما » أ ، د.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 132 ح 1 وعن فقه الرضا : 299 مثله. وفي الكافي : 7 / 44 ذيل ح 1 وح 2 وح 4 ، والفقيه : 4 / 161 ذيل ح 1 وح 2 ، و الهداية : 81 ، والتهذيب : 9 / 212 ح 15 وح 17 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 19 / 390 ـ أبواب الوصايا ـ ب 58 ح 1 وح 2 ، وص 391 ب 59 ح 1.
6 ـ « بسكنى دار » المستدرك.
7 ـ عنه المستـدرك : 14 / 66 ح 1 وعن فقه الرضا : 299 مثله. وانظر الكافي : 7 / 33 ح 22 وذيل ح 25 ، والفقيه : 4 / 187 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 140 ح 35 و صدر ح 37 ، والاستبصار : 4 / 104 ح 2 ، عنها الوسائل : 19 / 220 ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب 3 ح 1 وح 2.
8 ـ « الوصي » أ.


(484)
الوصيّة لازمة للموصى إليه (1).
    ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان (2) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ) (3) (4).
    وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها (5).
    وكتب إلى بعض الأئمّة (6) ( عليهم السلام ) : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب
1 ـ عنه المستــدرك : 14 / 110 ح 2 وعن فقه الرضا : 298 مثله. وفي الكافي : 7 / 6 ح 1 ، والفقيه : 4 / 144 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 205 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 319 ـ أبواب الوصايا ـ ب 23 ح 1. وفي البحار : 103 / 202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.
2 ـ الفقيه : 3 / 29 ذيل ح 20 باختلاف يسير ، وفي صدر ح 19 ، والكافي : 7 / 4 صدر ح 2 وذيل ح 3 ، وص 398 ح 2 ، وص 399 صدر ح 7 ، والتهذيب : 6 / 253 صدر ح 59 ، وج 9 / 180 صدر ح 10 ، وذيل ح 11 باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 19 / 309 ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب 20 ، وج 27 / 389 ضمن ب 40.
3 ـ ليس في « ب » و « ج ».
4 ـ فقه الرضا : 298 مثله. وفي الكافي : 7 / 392 ذيل ح 12 ، والفقيه : 3 / 32 ذيل ح 36 ، والتهذيب : 6 / 268 ذيل ح 125 ، والاستبصار : 3 / 29 ذيل ح 24 بمعناه ، وانظر الكافي : 7 / 391 ذيل ح 6 وصـدر ح 7 وذيل ح 8 ، والفقيه : 3 / 31 ح 30 ، عن بعضهـ ا الوسـ ائـل : 27 / 350 ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب 24.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 110 ح 1 وعن فقه الرضا : 298 مثله. وفي الكافي : 7 / 4 ح 4 وح 5 ، والفقيه : 4 / 142 ح 2 ، والتهذيب : 6 / 268 ح 123 ، وج 9 / 180 ح 5 وح 6 وح 8 ، والاستبصار : 3 / 28 ح 21 باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 19 / 316 ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب 22 ، وج 27 / 355 ـ أبواب الشهادات ـ ب 24 ح 16.
6 ـ « موالينا » د.


(485)
الاجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفّذ ثلثه ولا يوقف (1).
    وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فان كان الدّين (2) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (3).
    وكتب إلى بعض الأئمّة (4) ( عليهم السلام ) : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً (5) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب ( عليه السلام ) : يصرف الثّلث من ذلك إليّ (6) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (7).
    فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (8).
1 ـ عنــه الوسـ ائـل : 19 / 226 ـ أبـواب السكنـى والحبيس ـ ب 7 ح 1 وعن الكافي : 7 / 36 ح 32 ، والفقيه : 4 / 177 ح 6 ، والتهذيب : 9 / 144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه ... فذكر مثله ، وكذا في ص 144 ح 47 ، وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال : 409 ، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي ( عليه السلام ).
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ الكافي : 7 / 43 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 4 / 171 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 164 ح 18 ، وص 165 ح 19 ، والاستبصار : 4 / 115 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسـ ائـل : 19 / 332 ـ أبواب الوصايا ـ ب 29 ح 1 وح 2.
4 ـ « الأنبياء » أ ، د.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ ليس في « أ » و « د ». « إلى الإمام » ب.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 128 ح 2 ، وفي الوسائل : 19 / 277 ـ أبواب الوصايا ـ ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب : 9 / 242 ح 31 ، والاستبصار : 4 / 126 ح 25 مثله.
8 ـ عنه المستدرك : 14 / 111 ح 1. وفي الكافي : 7 / 58 ح 5 ، والفقيه : 4 / 174 ح 11 ، والتهذيب : 9 / 162 ح 12 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 323 ـ أبواب الوصايا ـ ب 25 ح 1.


(486)
    فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها (1) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ (2).
    وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة (3) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل (4).
1 ـ ليس في « أ » و « د ».
2 ـ عنـه المستدرك : 14 / 133 ح 1. وفي الكافي : 7 / 58 ح 7 ، والفقيه : 4 / 162 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 393 ـ أبواب الوصايا ـ ب 61 ح 1. وفي المختلف : 507 عن المصنّف باختلاف يسير.
3 ـ عَصبة الرجل : بنوه ، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين : 2 / 189 ـ عصب ـ ».
4 ـ عنه المختلف : 507 ، والمستدرك : 14 / 99 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 150 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 188 ح 7 ، والاستبصار : 4 / 121 ح 10 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 282 ـ أبواب الوصايا ـ ب 12 ح 1.


(487)
    إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) (1) الآية (2).
    فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن (3) ، وإن كانا اثنين (4) ( أو أكثر من ذلك ) (5) ، فالمال بينهم (6) بالسّويّة (7).
    وإذا تـرك ابنــة ولم يترك زوجاً ولا أبـوين ، فالمال كلّــه للابنــة (8) ، وكـذلك
1 ـ المؤمنون : 12.
2 ـ عنه المستدرك : 17 / 157 ح 5 وعن فقه الرضا : 286 مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 189 ح 5 ، وفي علل الشرائع : 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 75 ـ أبواب موجبات الارث ـ ب 6 ح 13. وفي البحار : 104 / 333 ح 5 عن العلل.
قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية : وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة ، الأبوان ، والابن والابنة ، والزوج ، والزوجة.
3 ـ الفقيه : 4 / 190 مثله ، وفي الهداية : 82 ، ودعائم الإسلام : 2 / 365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.
4 ـ « أخوين » أ ، د. « إبنين » ب.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ « بينهما » أ ، ب.
7 ـ الفقيه : 4 / 190 مثله ، وفي الهداية : 82 باختلاف في اللفظ.
8 ـ الفقيه : 4 / 190 مثله ، وفي الهداية : 82 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 7 / 86 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 277 ح 14 بمعناه ، وانظر بصائر الدرجات : 294 ح 6 وح 7 ، والكافي : 7 / 86 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 4 / 190 ح 1 و ح 3 ، عن معظمها الوسائل : 26 / 100 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب 4.


(488)
إن (1) كانتا اثنتين (2) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ بالسّويّة (3).
    وإذا ترك ابناً وإبن إبن ، فالمال كلّه للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن (4).
    وإن ترك إبناً وإبنة ، أو بنين وبنات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).
    وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة ، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (6).
    فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن (7) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (8) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني ) (9) إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات أو
1 ـ « إذا » ب.
2 ـ « إبنتين » أ ، ب ، د.
3 ـ الهداية : 82 مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 190 ، وفي ص 191 ح 4 بمعناه ، عنه الوسائل : 26 / 102 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 4 ح 5.
4 ـ أُنظر الكـ افي : 7 / 76 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 268 صدر ح 1 ، عنهما الوسائل : 26 / 63 ـ أبواب موجبات الارث ـ ب 1 ح 2. وانظر دعائم الإسلام : 2 / 379 صدر ح 1355.
5 ـ الفقيه : 4 / 190 ، والهداية : 82 مثله ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 365 ضمن ح 1329 نحوه. وانظر المحاسن : 329 ح 89 ، والكافي : 7 / 84 ح 1 ، وص 85 ح 2 وح 3 ، والفقيه : 4 / 253 ح 11 وح 12 ، وعلل الشرائع : 570 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 274 ح 1 وح 2 ، وص 275 ح 3 ، عنها الوسائل : 26 / 93 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب 2.
6 ـ قرب الاسناد : 389 ح 1365 ، والتهذيب : 9 / 318 ح 65 ، والاستبصار : 4 / 168 ح 9 بمعناه ، عنها الوسائل : 26 / 113 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 7 ح 9.
ذكر الشيخ في التهذيب : معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال : إنّه غير معمول به ، لأنّ درجتهما واحدة ، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت » ، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي ، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.
فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي : 7 / 89 بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.
7 ـ بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ ، ج.
8 ـ الفقيه : 4 / 196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.
9 ـ « وبني » أ ، ج. « وابني » ب.


(489)
بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن (1) أو بني إبن إبن إبن إبن (2) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون (3).
    فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب السّدس ، وما بقي فللابن (4) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك (5).
    فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما (6) على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم (7) فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.
    فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ، وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (8).
    فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان (9) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات الثّلثان (10).
    فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وما بقي فبين الابن
1 ـ بزيادة « ابن » ج.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ أُنظر الكافي : 7 / 89.
4 ـ الفقيه : 4 / 193 ضمن ح 1 ، والهداية : 82 مثله.
5 ـ التهذيـب : 9 / 274 ضمن ح 12 بمعنـ اه ، عنه الوسائل : 26 / 131 ـ أبـواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 17 ضمن ح 7 ، وانظر فقه الرضا : 287 ، والفقيه : 4 / 193 ذيل ح 1.
6 ـ ليس في « ج ».
7 ـ ليس في « ج ».
8 ـ فقه الرضـ ا : 287 ، والهداية : 82 مثله. وفي الكافي : 7 / 93 ح 1 ، والفقيه : 4 / 192 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسـ ائـل : 26 / 128 ـ أبواب ميراث الأبـوين والأولاد ـ ب 17 ح 1. وفي دعائم الإسلام : 2 / 371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه ، وفي البحار : 104 / 340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.
9 ـ فقه الرضا : 287 مثله ، عنه البحار : 104 / 340 ضمن ح 4. وفي الكافي : 7 / 96 مثله.
10 ـ الكافي : 7 / 96 مثله.


(490)
والبنت ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).
    فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط إبن الابن (2).
    فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان (3).
    فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس ، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.
    فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة (4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ (5).
    فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابن ،
1 ـ فقه الرضا : 287 ، والكافي : 7 / 96 ، والفقيه : 4 / 192 ضمن ح 1 ، والهداية : 83 مثله. وفي دعائم الإسلام : 2 / 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.
2 ـ عنه المختلف : 738 إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : 4 / 196 باختلاف يسير.
ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : 26 / 110 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 7 ح 3 عن الكافي : 7 / 88 ح 1 باسناده ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ... ثم قال العاملي : واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت ... الخ.
3 ـ فقه الرضا : 288 ، والفقيه : 4 / 197 باختلاف في اللفظ.
4 ـ « الأخوات » أ ، ب ، د.
5 ـ فقه الرضا : 288 ، والفقيه : 4 / 197 باختـلاف في ألفاظـه. وفي الكـ افي : 7 / 92 ضمـن ح 1 ، والتهذيب : 9 / 280 ضمن ح 1 نحوه ، وانظر تفسير العياشي : 1 / 226 ح 52 وح 54 ، والكافي : 7 / 92 ح 2 وح 4 وح 5 ، وص 104 ح 6 ، والتهذيب : 9 / 280 ح 2 ، وص 283 ح 12 ، والاستبصار : 4 / 146 ح 3 ، عنها الوسائل : 26 / 116 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب 10 ، وص 120 ضمن ب 11.


(491)
وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي (1) فبينهم بالسّويّة (2).
    واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (3) الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن ، ولا الأبوان (4) من السّدسين (5).
    وإن تركت إبنة وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات ، أو أكثر من ذلك ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنات ، بينهنّ بالسّوية.
    وإن تركت زوجاً وبنين وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظّ الانثيين (6).
    وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها ، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري ( رحمه الله ) قال : للزّوج الرّبع ، وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فلابن الابن (7) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقين ( عليهم السلام ).
    وإذا ترك الرّجل امرأة ، فللمرأة الرّبع ، وما بقي فللقرابة له إن كان ، فان لم
1 ـ « والباقي » ب.
2 ـ الفقيـه : 4 / 193 مثله ، وفي فقه الرضا : 287 نحوه ، عنه البحار : 104 / 340 صدر ح 4 ، وفي الهداية : 83 ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 7 / 89 نحو صدره ، وانظر ص 82 ذيل ح 1 ، عنه الوسائل : 26 / 195 ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب 1 ح 1.
3 ـ « عن » ب.
4 ـ « الأبوين » أ ، ج ، د.
5 ـ الكافي : 7 / 82 ح 2 وح 4 ، والتهذيب : 9 / 250 ح 9 ، وص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : 1 / 226 ح 56 نحو صدره ، عنها الوسائل : 26 / 77 ـ أبواب موجبات الارث ـ ب 7 ح 2 وح 4. وفي الفقيه : 4 / 193 نحوه.
6 ـ الفقيه : 4 / 193 مثله ، وانظر تفسير العياشي : 1 / 226 ح 57 ، عنه الوسائل : 26 / 133 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 18 ح 4. وانظر الكافي : 7 / 89.
7 ـ الفقيه : 4 / 197 مثله ، ولم يذكر ابن شاذان ، وفي الهداية : 83 باختلاف في اللفظ ، وانظر الكافي : 7 / 89 نقلاً عن الفضل بن شاذان.


(492)
تكن له قرابة ، جعل ما بقي لامام المسلمين (1).
    وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ، والباقي لقرابة لها إن كان ، فان لم يكن لها أحد (2) فالنّصف يردّ على الزّوج (3).
    وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (4).
    وإن ترك الميّت امرأة وإبناً ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فللابن (5) ، وكذلك إذا ترك إبناً (6) ( أو ابنين ) (7) ( أو بنين ) (8) وبنات وزوجة ، فللزّوجة الثّمن ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (9).
1 ـ عنه المختلف : 737 وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها ، وفي المستدرك : 17 / 194 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 287 مثله. وكذا في الهداية : 83. وفي الكافي : 7 / 126 ح 1 وذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 295 ح 18 ، وص 296 ح 20 ، والاستبصار : 4 / 150 ح 2 وح 4 نحوه ، وفي الفقيه : 4 / 192 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 295 ذيل ح 15 ، والاستبصار : 4 / 150 ذيل ح 1 ، باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 201 ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب 4 ح 2 وح 6 وذيل ح 7.
حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.
2 ـ « قرابة » ب.
3 ـ عنه المختلـف : 737 وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها ، ولم تترك وارثاً غيره ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه » ، والمستدرك : 17 / 194 ح 2 ، وفي فقه الرضا : 287 مثله ، وكذا في الهداية : 83. وفي البحار : 104 / 351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.
4 ـ عنـه المستدرك : 17 / 194 ذيــل ح 2. وفي الفقيه : 4 / 192 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 295 ح 16 ، والاستبصار : 4 / 150 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 26 / 203 ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب 4 ح 6 ، وص 204 ح 9.
5 ـ فقـه الرضــ ا : 287 ، والفقيه : 4 / 193 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : 7 / 83 ذيل ح 1 بمعناه ، عنه الوسائل : 26 / 195 ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب 1 ذيل ح 1.
6 ـ الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.
7 ـ ليس في « ب ».
8 ـ ليس في « ج ».
9 ـ الفقيه : 4 / 193 مثله.


(493)
    وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) (1) وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (2).
    وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها (3) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا (4) روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (5).
    وإذا ترك الرّجل (6) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (7).
    وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس (8).
1 ـ ليس في « أ » و « د ».
2 ـ الفقيه : 4 / 194 ذيل ح 1 مثله. وفي فقه الرضا : 288 ، والهداية : 83 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في تفسير العيـ اشي : 1 / 226 ح 57 ، عنـه الوسـ ائـل : 26 / 133 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 18 ح 4 ، وفي الكافي : 7 / 97 صدر ح 3 بمعناه.
3 ـ « وأبوين » ب ، ج.
4 ـ « كذلك » أ ، د.
5 ـ عنه الوسائـل : 26 / 132 ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ب 18 ح 2 وعن الكافي : 7 / 96 صدر ح 2 والتهذيب : 9 / 288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : 7 / 96 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 193 صدر ح 1.
6 ـ « الزوج » أ ، د.
7 ـ الفقيــه : 4 / 194 ، والهدايـة : 83 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 97 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 9 / 289 ضمن ح 3 نحوه ، عنهما الوسائل : 26 / 133 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 18 ضمن ح 3.
8 ـ الكـ افي : 7 / 98 ح 3 وح 5 ، والفقيـه : 4 / 195 ح 1 ، والتهذيـب : 9 / 284 ح 3 ، وص 285 ح 5 وح 6 ، وص 286 ح 7 ـ ح 9 ، وص 287 ح 13 ، والاستبصار : 4 / 142 ح 3 ، وص 143 ح 5 ـ ح 9 باختـلاف يسير في اللفـظ ، عنها الوسائل : 26 / 125 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب 16.


(494)
    وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي (1) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء (2) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً ، فالمال لابن الابن ، لأنّ ولد الولد يقوم (3) مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (4) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ، فالمال كلّه للابنة (5).
    وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب (6).
    وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات (7).
1 ـ فقه الرضـ ا : 288 ، والهداية : 83 مثله. وفي الكافي : 7 / 98 ح 1 ، والفقيه : 4 / 195 صدر ح 2 ، والتهذيب : 9 / 284 ح 1 ، وص 286 صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 126 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 16 ح 2 ، وص 127 ح 8.
2 ـ الكافي : 7 / 87 ح 4 وح 8 ، والفقيه : 4 / 191 صدر ح 6 ، والتهذيب : 9 / 278 ح 16 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 103 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 5 ح 2 وح 5 وح 12.
3 ـ « يقومون » أ ، د.
4 ـ الكافي : 7 / 76 ضمن ح 1 ، والفقيـه : 4 / 196 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 268 ضمن ح 1 نحو صدره ، وفي الكافي : 7 / 88 ح 1 ـ ح 4 ، والفقيه : 4 / 196 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 316 ح 57 وح 58 ، وص 317 ح 59 وح 60 ، والاستبصار : 4 / 166 ح 1 ـ ح 3 ، وص 167 ح 4 نحو ذيله ، عن معظمها الوسائل : 26 / 110 ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب 7 ، وص 114ب 8 ح 2 وانظر شرح اللمعة : 8 / 103.
5 ـ الكافي : 7 / 87 صدر ح 5 وصدر ح 8 ، وص 104 ح 8 ، والفقيه : 4 / 191 صدر ح 5 ، والتهذيب : 9 / 278 صدر ح 15 وصدر ح 19 ، وص 279 ح 22 مثله ، عنها الوسائل : 26 / 103 ـ أبـواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب 5.
6 ـ الفقيه : 4 / 197 مثله.
7 ـ الفقيه : 4 / 198 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 102 ضمن ح 4 ، والفقيه : 4 / 203 ذيل ح 3 ، والفصول المختارة : 181 في ذيل حديث ، والتهذيب : 9 / 292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 156 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 3 ذيل ح 3.


(495)
    فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب ، وسقط الإخوة والأخوات (1).
    فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس ، وسقط الإخوة والأخوات (2).
    فإن ترك أخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأمّ ، فالمال كلّه (3) له (4) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).
    فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة ، الذّكر والأُنثى فيه سو اء (6).
    فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من
1 ـ الفقـيه : 4 / 198 مثله ، وفي التهذيب : 9 / 283 صدر ح 11 ، والاستبصار : 4 / 145 صدر ح 2 باختلاف يســير ، عنهما الوسائــل : 26 / 119 ـ أبـواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب 10 ح 6 ، وص 148 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 1 ح 8.
2 ـ الفقيه : 4 / 198 مثله.
3 ـ ليس في « د ».
4 ـ الهدايــة : 84 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 7 / 105 ، والفقيه : 4 / 198 ، وص 206 صدر ح 11 ، والتهذيب : 9 / 323 صدر ح 16 ، والاستبصار : 4 / 159 صدر ح 1 باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : 26 / 152 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 2 صدر ح 1.
5 ـ تفسير القمي : 1 / 160 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 104 / 341 ضمن ح 2 ، والوسائل : 26 / 154 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 2 ذيل ح 5. وفي الكافي : 7 / 105 ، والفقيه : 4 / 198 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي : 1 / 227 ضمن ح 59 بمعناه.
6 ـ تفسير العياشي : 1 / 227 ح 59 ، والكـ افي : 7 / 101 ضمن ح 3 ، وص 111 ذيل ح 3 ، والفقيه : 4 / 189 ضمن ح 4 ، وص 202 ضمن ح 2 ، وعلل الشرائع : 569 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 9 / 250 ضمن ح 7 ، وص 290 ضمن ح 5 ، وص 307 ذيل ح 19 بمعناه ، عنها الوسائل : 26 / 81 ـ أبواب موجبات الارث ـ ب 7 ح 12 ، وص 83 ح 17 ، وص 154 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 3 ح 2 ، وص 173 ب 8 ح 4.
المقنع ::: فهرس