المقنع ::: 496 ـ 510
(496)
الأب (1).
    وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب (2).
    وإن (3) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ( من الأب ) (4) والأُمّ ، وسقط الأخ من الأب (5).
    فإن ترك أخوين لأُمّ ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ ، أو (6) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، بينهم (7) بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (8).
    فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ ، أو لأب ، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب (9).
1 ـ الهدايــة : 84 مثلـه ، عنه البحـ ار : 104 / 347 ضمـن ح 28. وفي التهذيب : 9 / 322 ح 14 ، والاستبصار : 4 / 169 ح 2 بمعناه ، عنهما الوسائل : 26 / 171 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 7 ح 2.
2 ـ الكافي : 7 / 106 ، والفقيه : 4 / 199 مثله.
3 ـ « وإذا » ج.
4 ـ « للأب » أ ، د.
5 ـ فقـه الرضا : 288 ، والفقيه : 4 / 200 ، والهداية : 84 مثله. وفي الكافي : 7 / 106 باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : 104 / 343 صدر ح 12 ، وص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا ، والهداية على التوالي.
6 ـ « و » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
7 ـ « يقسم » د.
8 ـ عنه المستدرك : 17 / 181 صدر ح 2. وفي فقه الرضا : 289 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 106 والفقيه : 4 / 200 ، والهداية : 84 باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 عن الهداية.
9 ـ عنه المستدرك : 17 / 181 ضمن ح 2. وفي الفقيه : 4 / 201 مثله. وفي الكافي : 7 / 107 باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : 9 / 322 ح 14 ، والاستبصار : 4 / 169 ح 2 ، عنهما الوسائل : 26 / 162 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 5 ح 12.


(497)
    فان (1) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث (2) ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ ، ( وسقط بنو الأخ ) (3) ( من الأب ) (4) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب ، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (5).
    وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب ، فانّ الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثاً ، ولم أجده في غير كتابه (6) ، [ وغلط الفضل في ذلك ، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ] (7).
    فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخاً لأب
1 ـ « لو » المختلف.
2 ـ أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام ، وكذا في الآتي ، واختار هو السدس في المقامين ، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس ، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.
3 ـ « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ ، والمستدرك ، وما أثبتناه كما في المختلف.
4 ـ « للأب » أ ، د ، المختلف ، المستدرك.
5 ـ عنه المختلف : 752 ، والمستدرك : 17 / 181 ضمن ح 2 إلى قوله : وكذلك. وفي الفقيه : 4 / 201 نحو صدره ، وانظر الكافي : 7 / 107.
6 ـ عنه المستدرك : 17 / 181 ذيل ح 2. وفي الكافي : 7 / 107 عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 202 عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».
7 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 739 نقلاً عنه. وفي الفقيه : 4 / 201 باختلاف في بعض ألفاظه ، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله : لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.


(498)
وجدّاً ، المال بينهما نصفان (1).
    فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجدّ (2).
    وإن ترك أُختين ، أو أخوين ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك ، و (3) أُختين و (4) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك ، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، يقسّم بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب (5).
    فان ترك أُختاً لأب وأُمّ (6) وجدّاً ، فللأُخت النّصف ، ( وللجدّ النّصف ) (7) ، فان
1 ـ فقه الرضا : 289 مثله ، عنه المستدرك : 17 / 180 صدر ح 2. وفي الكافي : 7 / 109 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 9 / 303 ضمن ح 2 ، والاستبصار : 4 / 155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 111 ذيل ح 1 وح 11 ، والفقيه : 4 / 206 ح 14 ـ ح 16 ، والتهـذيب : 9 / 307 ذيل ح 17 ، والاستبصار : 4 / 159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 110 صدر ح 8 ، والفقيه : 4 / 206 صدر ح 17 ، والتهذيب : 9 / 305 صدر ح 8 ، والاستبصار : 4 / 156 صدر ح 7 ذيله ، عنها الوسائل : 26 / 164 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ضمن ب 6.
2 ـ فقه الرضا : 289 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12. وفي الكافي : 7 / 117 باختلاف يسير ، وفي ص 111 ضمن ح 1 ، والفقيه : 4 / 206 ضمن ح 11 ، والتهذيب : 9 / 323 ضمن ح 16 ، والاستبصار : 4 / 159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 26 / 152 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 2 ح 1.
3 ـ « أو » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف.
4 ـ « أو » ب.
5 ـ فقه الرضا : 289 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 ، وفي الفقيه : 4 / 209 باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي : 7 / 109 ذيل ح 2 ، وص 110 ذيل ح 8 ، وص 111 ح 2 وح 3 ، وص 112 ح 5 وح 7 ، والفقيه : 4 / 205 ح 10 ، وص 206 ح 12 وح 13 ، والاستبصار : 4 / 155 ذيل ح 1 ، وص 157 ذيل ح 7 ، وص 159 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 303 ذيل ح 2 ، وص 305 ذيل ح 8 ، وص 307 ح 18 وح 19 ، عنها الوسائل : 26 / 164 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 6 ح 9 وح 13 ، وص 172 ضمن ب 8.
6 ـ بزيادة « أو لأب » المختلف.
7 ـ « وما بقي فللجد » المختلف ، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله : إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس ، أو الثلث على الخلاف ، والباقي ردّ عليهما ، وإن كان للأب ، كان له الثلثان ، وللأُخت الثلث ، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.


(499)
ترك أُختين (1) لأب وأُمّ ، أو لأب وجدّاً ، فللأُختين الثّلثان ، وما بقي فللجدّ (2) (3).
    [ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب ، أو لأب وأُمّ ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ] (4).
    وإن ترك عمّـ اً وجدّاً ، فالمال للجدّ (5) ، وإن ترك عمّـ اً وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، وسقط العمّ والخال (6) ، فإن ترك عمّـ اً وخالاً ، فللعمّ الثلثان ، وللخال الثلث (7).
    فإن ترك عمّة وخالة ، فللعمّة الثّلثان ، وللخالة الثّلث (8).
    فإن ترك خالاً وخالة وعمّـ اً وعمّة ، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة ،
1 ـ « أخوات » المختلف ، وكذا ما بعدها.
2 ـ أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.
3 ـ عنه المختلف : 752 وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي فقه الرضا : 289 مثله. وفي التهذيب : 9 / 306 ح 12 وح 13 ، والاستبصار : 4 / 157 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 169 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 7 ح 17 وح 18.
حمله الشيخ على التقية ، لموافقته لمذهب العامّة.
4 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 753 نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله : فللأخ ، وفي المسالك : 2 / 327 نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي : 7 / 118.
5 ـ فقه الرضا : 289 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 ، والمستدرك : 17 / 189 صدر ح 1. وانظر الفقيه : 4 / 207 ح 23 ، والتهذيب : 9 / 315 ح 52 ، عنهما الوسائل : 26 / 181 ـ أبـواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 12 ح 2.
6 ـ فقه الرضا : 289 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 ، والمستدرك : 17 / 189 ذيل ح 1.
7 ـ عنه المختلف : 734 وعن الفقيه : 4 / 214 ، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي : 7 / 119ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 324 ذيل ح 1 ، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 186 ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب 2 ذيل ح 1 وح 8. وفي الهداية : 85 مثله.
8 ـ الكافي : 7 / 119 ح 4 بطريقين وح 5 ، وص 120 ذيــل ح 6 وح 8 ، والتهذيب : 9 / 324 ح 2 وح 3 ، وص 325 ذيـل ح 4 وح 5 مثـله ، عنهما الوسـ ائــل : 26 / 187 ـ أبـواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب 2 ح 4 ، وص 188 ح 5.


(500)
وما بقي فللعمّ والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).
    وإذا (2) ترك أخاً وابن أخ ، فالمال للأخ (3) ، وإذا ترك عمّـ اً وابن خال ، فالمال للعمّ (4) ، وإذا (5) ترك خالاً وابن عمّ ، فالمال للخال (6).
    فإن ترك عمّـ اً لأب وابن عمّ لأب وأُمّ ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ (7).
    فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ ، فللجدّ من قبل الأب
1 ـ فقه الرضا : 289 ، والهداية : 85 ، ودعائم الإسلام : 2 / 379 صدر ح 1357 مثله ، وفي البحار : 104 / 348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. وفي الفقيه : 4 / 212 باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي : 7 / 120 ذيل ح 8.
2 ـ « فان » ب.
3 ـ فقه الرضا : 289 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 1 ، وفي الفقيه : 208 ذيل ح 28 بمعناه ، وذكره في ص 200 مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب ، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله : للأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي : 7 / 106 ، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
4 ـ فقه الرضا : 289 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 1 ، وفي الهداية : 85 بمعناه.
5 ـ « فان » ب.
6 ـ فقه الرضا : 289 ، والفقيه : 4 / 221 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 9 / 328 ضمن ح 18 ، والاستبصار : 4 / 171 ضمن ح 6 ، عنهما الوسائل : 26 / 193 ـ أبـواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب 5 ضمن ح 4. وفي الهداية : 85 بمعناه ، عنه البحار : 104 / 349 ذيل ح 2 ، وأخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.
7 ـ فقه الرضا : 289 مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 212 ، عنه الوسائل : 26 / 193 ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب 5 ح 5 ، وفي ص 67 ـ أبواب موجبات الارث ـ ب 1ذيل ح 5 عن مجمع البيان : 2 / 18 مثله. وفي البحار : 104 / 349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.


(501)
الثّلثان ، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (1).
    فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما (2) بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل (3) الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (4).
    فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم بالسّويّة (5).
    وإن ترك أعماماً وعمّـ ات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (6).
    فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ والخالة في هذا (7) سواء على ما ذكره (8).
    فان ترك عمّـ اً وابن أُخت ، فالمال لابن الأُخت (9) ، فإن ترك عمّـ اً وابن أخ ،
1 ـ عنه المختلف : 733 وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجد من الأب » ، وبنحو هذا في المسالك : 2 / 327 ، وشرح اللمعة : 8 / 127 عن المصنّف. وأخرجه في المختلف : 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 290 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12. وفي التهذيب : 9 / 313 صدر ح 45 ، والاستبصار : 4 / 165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 176 ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب 9 ح 2.
2 ـ « عليهما » أ ، د.
3 ـ ليس في « أ » و « د ».
4 ـ فقه الرضا : 290 مثله ، عنه البحار : 104 / 344 ذيل ح 12 ، والمستدرك : 17 / 183 ح 2 ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 378 ضمن ح 1351 مثله.
5 ـ الكافي : 7 / 120 مثله ، وفي الفقيه : 4 / 211 باختلاف في اللفظ ، وانظر ص 312.
6 ـ الكافي : 7 / 120 ، والفقيه : 4 / 211 مثله ، وانظر ص 312 من الفقيه المذكور.
7 ـ « ذلك » ب.
8 ـ الكافي : 7 / 120 نقلاً عن ابن شاذان مثله ، وفي الفقيه : 4 / 211 باختلاف يسير. وانظر الكافي : 7 / 76 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 9 / 268 ح 1 ، عنهما الوسائل : 26 / 63 ـ أبواب موجبات الارث ـ ب 1 ح 2.
9 ـ الكافي : 7 / 120 ، والفقيه : 4 / 213 ، وص 218 مثله.


(502)
فالمال لابن الأخ ، وقال يونس بن عبد الرحمن (1) : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في هذه (2) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.
    واعلم أنّه لا يتوارث (3) أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم (4) ، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للإبن المسلم (5).
    وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا قرابة مسلماً ـ ممّن (6) قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّـ اً أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك ) (7) ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً (8) ، كذا (9) ذكره والدي ( رحمه الله ) في رسالته إليّ.
1 ـ وهو مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمّد ... رأى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسى ، والرضا ( عليهما السلام ) ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله : 446. وذكره الكشي في رجاله : 2 / 779 ضمن أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئي ( رحمه الله ) مفصّلاً في كتاب رجاله : 20 / 198 فراجع.
2 ـ الكافي : 7 / 120 نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 213 إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف : 740 نقلاً عن المصنّف مثله.
3 ـحمله الشيخ في التهذيب : 9 / 367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معاً ، وكذا المجلسي في روضة المتقين : 11 / 383.
4 ـ الفقيــه : 4 / 243 مثله ، وفي التهذيب : 9 / 367 ح 12 ، والاستبصار : 4 / 191 ح 12 باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : 290 ، والكافي : 7 / 142 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 244 صدر ح 7 ، والتهذيب : 9 / 365 صدر ح 1 ، والاستبصار : 4 / 189 صدر ح 1 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 26 / 11 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 1 ح 6 وح 14 وح 15.
5 ـ فقــه الرضا : 290 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : 7 / 146 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 371 ح 25 ، والاستبصار : 4 / 193 ح 18 بمعناه ، عنها الوسائل : 26 / 24 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 5 ح 1. وفي الهداية : 87 نحوه.
6 ـ « ممّا » ب.
7 ـ ليس في « ج ».
8 ـ فقه الرضا : 290 مثله. وفي الهداية : 87 نحوه.
9 ـ « كذلك » أ ، د.


(503)
    وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فانّه يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين (1).
    فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فانّه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث نصف ميراث الذّكر (2) ونصف ميراث الأُنثى (3).
    وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فانّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة اللّه ، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ، ( عالم الغيب والشّهادة ) (4) ، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّـن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج (6) ورث عليه (7).
1 ـ فقـه الرضــ ا : 291 ، والهداية : 85 مثلـه. وفي الكـ افي : 7 / 159 ح 1 ، والفقيه : 4 / 240 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : 1 / 212 نحوه ، عنها الوســ ائـل : 26 / 295 ـ أبــواب ميراث الخنثى ومـ ا أشبهــه ـ ب 5 ح 1 وح 2. وفي مناقب ابن شهر اشوب : 2 / 196 نحوه ، عنه البحار : 104 / 355 ح 4.
2 ـ « الرجل » ب.
3 ـ عنه المستدرك : 17 / 221 ح 3. وفي فقه الرضا : 290 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 359 صدر ح 22. وفي الكافي : 7 / 156 ح 1 ، وص 157 صدر ح 4 ، والتهذيب : 9 / 353 ح 1 نحو صدره ، وفي الكافي : 7 / 157 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 9 / 354 ذيل ح 3 نحو ذيله ، عنهما الوسائل : 26 / 283 ـ أبـواب مـيراث الخنثى ـ ب 1 ح 1 وح 3 ، وص 285 ب 2 ح 1. وفي المختلف : 745 عن المصنّف مثله ، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير.
4 ـ « الرحمن الرحيم » أ ، د.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ « أُخرج » د.
7 ـ عنه المستدرك : 17 / 225 ح 3. وفي فقه الرضا : 291 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 359 ذيل ح 22. وفي المحاسن : 603 ح 29 ، والكافي : 7 / 158 ح 2 ، والفقيه : 3 / 53 ح 10 ، وج 4 / 239 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 239 ح 19 ، وج 9 / 356 ح 7 ، والاستبصار : 4 / 187 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 26 / 292 ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب 4 ح 2.


(504)
    فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن (1) ، ( فميراثه لإمام ) (2) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب (3).
    وإذا (4) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه كلّه (5) لأُمّه ، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (6) ، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه (7) ، فميراثه لابنته (8) ، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما ) (9) (10).
    ( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال بينهما ) (11) (12).
    فإن ترك أخاه (13) وجدّه أبا أُمّه (14) ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما يتقرّبان إليه
1 ـ بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.
2 ـ « فلامام » المختلف.
3 ـ عنه المختلف : 745. وفي فقه الرضا : 290 ، والهداية : 86 مثله. وفي الكافي : 6 / 163 ذيل ح 3 ، وج 7 / 160 ذيل ح 3 وذيل ح 5 ، والتهذيب : 9 / 339 ذيل ح 3 وذيل ح 5 ذيله باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 262 ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب 2 ح 1 وح 2 وح 4.
4 ـ « وإن » أ ، د.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 صدر ح 5. وفي الهداية : 86 صدره. وفي الكافي : 6 / 162 ضمن ح 3 ، وج 7 / 160 ح 2 بطريقين وح 4 ، والفقيه : 4 / 236 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 184 ضمن ح 1 ، وج 9 / 338 ح 2 ، وص 339 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 259 ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب 1 ح 2 وح 5 وح 6.
قال المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، واستدلّ عليه بروايات فراجع.
7 ـ ليس في « المختلف ».
8 ـ عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5. وفي الهداية : 86 مثله.
9 ـ ليس في « ب ». بزيادة « سواء » المختلف.
10 ـ عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5. وفي الكافي : 7 / 162 نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 234 ، والهداية : 87.
11 ـ « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية.
12 ـ عنه المستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5. وفي الهداية : 87 مثله.
13 ـ « أُخته لأُمّه » ب. « أَخاً لأُمّ » المختلف.
14 ـ « أُمّ » ب.


(505)
بقرابة واحدة ) (1) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا (2).
    وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث (3) بعضهم من بعض (4).
    وإذا غرق أخوان (5) لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من
1 ـ ليس في المختلف.
2 ـ عنه المستـدرك : 87 / 212 ذيل ح 5 إلى قوله : بقرابة واحـدة ، والمختلـف : 745. وفي الكافي : 7 / 162 نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.
3 ـ « يرث » أ.
4 ـ عنه المستدرك : 17 / 229 ح 2 وعن فقه الرضا : 291 مثله. وفي الكافي : 7 / 136 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 4 / 225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : 9 / 360 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 307 ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب 1 ح 1 وح 3.
5 ـ « أبوان » ب.


(506)
بعض (1).
    وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة (2) ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب (3) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض (4).
    وإذا (5) مات رجل حرّ وترك أُمّاً (6) مملوكة (7) ، فانّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ تعتق فيورثها (8).
    وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً (9) ، فانّها مملوكة للورثة ، فان كان ولده [ منها ] (10) باقياً فانّها للولد ، وهم لا يملكونها ، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
    فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد ، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي ( رحمه الله ) في رسالته إليّ (11).
    وإذا ترك وارثاً (12) حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون المملوك (13) ، وإذا لم
1 ـ عنه المستدرك : 17 / 230 ح 2. وفي الكافي : 7 / 137 ذيل ح 2 وذيل ح 3 ، والفقيه : 4 / 225 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 9 / 360 ذيل ح 6 وذيل ح 7 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 26 / 309 ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب 2 ذيل ح 1 وذيل ح 2. وفي دعائم الإسلام : 2 / 390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : 750 نقلاً عن المصنّف ، وأبيه.
2 ـ عنه المستدرك : 17 / 231 صدر ح 2. وفي فقه الرضا : 291 باختلاف يسير. وفي الكافي : 7 / 137 صدر ح 5 ، والفقيه : 4 / 225 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 359 ح 1 وح 2 ، وص 360 صدر ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 310 ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب 3 ح 1 ، وص 315 ب 6 ح 1 وح 2.
3 ـ عنه المستدرك : 17 / 231 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا : 291 مثله.
4 ـ عنه المستدرك : 17 / 230 ح 1 وعن فقه الرضا : 291 مثله.
5 ـ « فان » ب.
6 ـ « أُمّه » أ ، د.
7 ـ بزيادة « أو أباً » المختلف. وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف.
8 ـ عنه المختلف : 741 وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي المستدرك : 17 / 149 ح 3 عنه وعن فقه الرضا : 291 مثله. وفي الكافي : 7 / 146 ح 1 ، وص 147 ح 5 ، والفقيه : 4 / 246 ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 334 ح 4 ، والاستبصار : 4 / 175 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 49 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 20 ح 1 وذيل ح 3 وح 7.
9 ـ « باق » د.
10 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
11 ـ عنه المختـلـف : 753 ، وفي المستدرك : 16 / 30 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 291 مثله. وفي الفقيه : 3 / 83 ح 7 ، والتهذيب : 8 / 239 ح 97 بمعناه ، عنهما الوسائل : 23 / 175 ـ أبـواب الاستيلاد ـ ب 6 ح 2.
أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين ، أوّلاً : على عتق الجارية عند بلوغ ولدها ، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.
وثانياً : على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها ، ونصيب غيرهم يستسعى فيه.
12 ـ « ولداً » أ ، د.
13 ـ أُنظر الكافي : 7 / 150 ح 1 ، والتـهذيب : 9 / 336 ح 12 ، وص 337 ح 19 ، وص 369 ح 18 ، والاستبصار : 4 / 178 ح 16 ، عنها الوسائل : 26 / 45 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 17 ح 1 وح 2.


(507)
( يكن له ) (1) وارث حرّ ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث (2).
    ولا يرث الحرّ المملوك ، لأنّه لا مال له ، إنّما ماله (3) لمواليه (4).
    وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فانّهم يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (5).
    وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (6).
    والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق (7) منه ويرث (8).
1 ـ « يرثه » أ ، د. « يكن للميّت » المختلف.
2 ـ عنه المختلف : 753 ، ثمّ قال العلاّمة : « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام ، فالزوجة تشترى بثمن التركة ، والولد يشترى بالباقي ، ولم يقصد الإرث الحقيقي ، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في الكافي : 7 / 146 ح 1 ، وص 147 ح 2 ـ ح 7 ، عنه الوسائل : 26 / 49 ـ أبواب موانع الارث ـ ضمن ب 20.
3 ـ « أمواله » ب.
4 ـ أُنظــر الكافي : 7 / 150 ح 2 وح 3 ، والفقيــه : 4 / 247 ح 8 ، والتهــذيب : 9 / 335 ح 11 ، والاستبصار : 4 / 177 ح 11 ، عنها الوسائل : 26 / 43 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 16 ح 1 وح 8.
5 ـ عنه المختلف : 748. وفي الكافي : 7 / 145 ذيل ح 2 مثله.
6 ـ عنه المستـدرك : 17 / 144 ح 2 صدره ، وص 148 ح 2 ذيله. وفي الكافي : 7 / 144 صدر ح 4 ، والفقيه : 4 / 237 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 369 ح 17 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 21 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 3 ح 3 وح 4. وفي دعائم الإسلام : 2 / 386 ح 1370 باختلاف يسير.
7 ـ « عتق » ب ، ج ، المستدرك.
8 ـ عنه المستدرك : 17 / 148 ح 1. وفي الكافي : 7 / 151 ضمن ح 3 وصدر ح 4 ، والفقيه : 4 / 160 ضمن ح 1 ، وص 248 صدر ح 3 ، والتهذيب : 9 / 223 ضمن ح 24 ، وص 349 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 47 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 19 ح 1 ، وفي ج 23 / 165 ـ أبواب المكاتبة ـ ب 20 ضمن ح 2 ، عن التهذيب : 8 / 275 ضمن ح 33 مثله.


(508)
    والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني (1) ، ( وإذا تنصّـر ) (2) مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين (3).
    وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث (4).
    وقيل له ( عليه السلام ) : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال ( عليه السلام ) : يكون ميراثه لابنه من المسلمة (5).
    قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال ( عليه السلام ) : ميراثه لابنه من اليهوديّة (6).
1 ـ أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.
2 ـ هكذا في « م ». « إذا انتصر » أ ، ب ، ج ، د.
3 ـ عنـه المختلف : 751 ، والمسـ الك : 2 / 311 صدره. وفي الفقيـه : 4 / 245 ح 14 ، والتهـذيب : 9 / 372 ح 27 ، وص 377 ح 15 ، والاستبصار : 4 / 192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 25 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 6 ح 1.
4 ـ عنــه الوسائل : 26 / 14 ـ أبواب موانـع الارث ـ ب 1 ح 12 ، وفي ص 17 ح 22 وح 23 عن التهذيب : 9 / 367 ح 10 ، وص 368 ح 13 ، والاستبصار : 4 / 191 ح 10 وح 13 نحوه.
5 ـ « المسلمين » أ ، د ، الوسائل.
6 ـ عنه المستــدرك : 17 / 215 ح 3 ، والوسائل : 26 / 14 ـ أبواب موانع الارث ـ ب 1 ح 13 ، وفي ص 277 ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ـ ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي : 7 / 164 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 345 ح 25 ، والاستبصار : 4 / 184 ح 8 مثله.
حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد ، وإلحاقه به.


(509)
    إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة (1) أربعين ديناراً ، وفي المضغة (2) ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ (3) ، ( فإذا استهل ) (4) ففيه الدّية كاملة (5).
    فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (6) النّطفة ، ففيها اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا (7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن (8) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت خمس قطرات
1 ـ العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : 2 / 231 ـ علق ـ ».
2 ـ المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : 2 / 209 ـ مضغ ـ ».
3 ـ استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : 2 / 433 ـ هلل ـ ».
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنه المختلف : 814 صدره ، والمستدرك : 18 / 365 صدر ح 6. وفي الكافي : 7 / 345 ح 9 ، والفقيه : 4 / 108 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 281 ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 313 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 19 ح 3 وذيل ح 4. وفي الهداية : 78 مثله ، عنه البحار : 104 / 423 ضمن ح 11.
6 ـ « فهو عشر » أ ، د. « فعشر » ب ، ج ، وما أثبتناه كما في المختلف.
7 ـ « فان » المختلف.
8 ـ « فاذا » أ ، د.


(510)
ففيها ثلاثون ديناراً ، وما زاد (1) على النّصف فبحساب (2) ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً (3).
    فإن خرجت النّطفة متخضخضة (4) بالدّم ، فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك ) (5) من الجوف.
    فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] (6) ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.
    فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا يدرى أحيّ كان (7) أمّ (8) ميّت ؟ فانّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) (9) الدّية (10).
    واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي
1 ـ « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
2 ـ « فعلى حساب » أ ، د ، المختلف.
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 365 ضمن ح 6 ، وفي المختلف : 814 عنه وعن الفقيه : 4 / 108 ح 2 مثله. وفي تفسير القمّي : 2 / 90 ، والكافي : 7 / 345 صدر ح 11 ، والتهذيب : 10 / 283 صدر ح 7 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 314 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 19 ح 5 وذيل ح 6 وعن الفقيه.
4 ـ « مخضخضة » أ ، د. والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : 7 / 144 ».
5 ـ « فذلك » ب ، « فان ذلك » المختلف.
6 ـ أثبتناه من المستدرك.
7 ـ « هو » ب.
8 ـ « أو » أ ، د.
9 ـ « واستوجب » ب ، ج ، المستدرك.
10 ـ عنــه المستـدرك : 18 / 365 ذيل ح 6 ، وفي المختلـف : 814 عنه وعن الفقيه : 4 / 108 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا روي في تفسير القمي : 2 / 90 ـ وفيـه « أربعة أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر ـ والكافي : 7 / 346 ذيل ح 11 ، والتهذيب : 10 / 284 ذيل ح 7 ، عنها الوسائل : 29 / 315 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 19 ح 6 وعن الفقيه.
المقنع ::: فهرس