المقنع ::: 511 ـ 525
(511)
الرّجلين الدّية (1) ، وفي الذّكر وأُنثييه (2) الدّية (3).
    [ وروي في الأُنثيين الدّية ، لليمنى ثلث الدّية ، ولليسرى ثلثا الدّية ، لأنّ اليسرى منها الولد ] (4) (5).
    وفي اللّسان الدّية ، وفي الأُذنين الدّية ، وفي الأنف الدّية كاملة ، وفي الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ، ستّة آلاف للسّفلى وأربعة آلاف للعليا ، لأنّ السّفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدّية ، وفي ثديي (6) المرأة الدّية كاملة ، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة (7) ، ودية كلّ إصبع ألف درهم (8).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 338 صدر ح 19. وفي الكافي : 7 / 312 صدر ح 6 ، والفقيه : 4 / 99 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 245 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 29 / 285 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 1 ح 6.
2 ـ « أو أنثييه » ب.
3 ـ عنه المختلف : 808 ذيله ، والمستدرك : 18 / 338 ضمن ح 19. وفي الكافي : 7 / 311 ضمن ح 1 بطريقين ، والتهذيب : 10 / 245 ضمن ح 1 وح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 284 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 1ضمن ح 2.
4 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 808 نقلاً عنه.
5 ـ الفقيه : 4 / 113 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 311 ـ أبـواب ديات الأعضاء ـ ب 18 ح 2. وفي التهذيب : 10 / 250 ذيل ح 22 نحو ذيله. وفي الهداية : 78 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11.
6 ـ « ثدي » المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 18 / 338 ذيل ح 19. وانظر الكافي : 7 / 311 ح 2 وح 3 ، وص 312 ح 4 ـ ح 9 ، وص 314 ح 17 ، والفقيه : 4 / 99 ح 10 وح 11 ، والتهذيب : 10 / 245 ح 3 وح 4 ، وص 246 ح 5 ـ ح 8 ، وص 247 ح 9 وح 10 ، وص 252 ح 31 ، عن معظمها الوسائل : 29 / 283 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ضمن ب 1. وفي الهداية 77 قطعة ، عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11.
8 ـ عنــه المختلـف : 807. وفي الكافي : 7 / 330 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 10 / 254 ضمن ح 37 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 345 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 39 ضمن ح 1.


(512)
    وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية (1) ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ (2) ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ (3).
    فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة (4) ، ثمّ طلب فيها (5) فوهبها له ، ثمّ انتقضت (6) به (7) فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ (8) قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له (9) ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا (10) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين ، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (11).
1 ـ عنه المختلف : 816.
2 ـ عنه المختلف : 805. وفي التهذيب : 10 / 275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 287 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 1 ضمن ح 13. وسيأتي في ص 528 مثله.
3 ـ عنه المختلف : 805. وفي الفقيه : 4 / 59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : 2 / 502 نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي : 7 / 333 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 10 / 300 ضمن ح 26 ، و الوسائل : 29 / 298 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 8 ضمن ح 1.
4 ـ الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي بياضه « مجمع البحرين : 2 / 514 ـ وضح ـ ».
5 ـ « منها » ب.
6 ـ إنتقض الأمر بعد الاستقامة : فسد « مجمع البحرين : 2 / 363 ـ نقض ـ ».
7 ـ ليس في « أ » و « د ».
8 ـ « لولا » أ ، ب ، د.
9 ـ ليس في « ج » و « المستدرك ».
10 ـ « وإن » أ ، د.
11 ـ عنه المختلف : 816 صدره ، والمستدرك : 18 / 407 ذيل ح 14 ذيله ، وص 409 ح 1 صدره. وفي الكافي : 7 / 327 ح 8 مثله ، وفي التهذيب : 10 / 292 ح 12 صدره ، وفي ص 289 ح 1 ، والفقيه : 4 / 124 ح 1 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 29 / 380 ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب 2 ح 9 وح 10 ، وص 387 ب 7 ح 1.


(513)
    وفي السّنّ خمسمائة درهم (1) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم (2) (3).
    وفي الظّفر عشرة دنانير ، لأنّه عشر عشير الإصبع (4) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء (5).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به ، ما ديته ؟ قال : يؤدّي ديته ، ويستغفر ربّه (6).
    واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية (7).
    فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (8).
1 ـ الكـ افي : 7 / 333 ح 6 ، وص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 298 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 8 ح 2 وح 4. وانظر مصادر الهامش الآتي.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ أُنظـر الكافي : 7 / 333 ح 7 ، والتهذيب : 10 / 255 ح 39 ، والاستبصار : 4 / 289 ح 2 ، عنها الوسائل : 29 / 298 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 8 ح 3 ، وص 344 ب 38 ح 3.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 380 ذيل ح 1. وفي الكافي : 7 / 342 صدر ح 12 ، والتهذيب : 10 / 256 صدر ح 45 نحوه ، عنهما الوسائل : 29 / 349 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 41 ح 1. وسيأتي مثله في ص 532 عن رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ).
5 ـ الكافي : 7 / 328 صدر ح 11 ، والفقيـه : 4 / 102 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 257 صدر ح 49 ، والاستبصار : 4 / 291 صدر ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 346 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 39 ح 4 ، وص 348 ح 9.
6 ـ عنه المستدرك : 18 / 309 ح 4.
7 ـ عنه المستدرك : 18 / 371 ح 3. وفي الكافي : 7 / 318 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 270 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 332 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 28 ح 1. وفي دعائم الإسلام : 2 / 436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضاً. وسيأتي في ص 528 مثله.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 286 ح 1. وفي الكافي : 7 / 284 ح 7 ، والفقيه : 4 / 116 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 240 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 186 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 25 ح 1.


(514)
    واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة (1) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة (2).
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل : أربعون خلفة (3) بين ثنيّة (4) إلى بازل (5) عامها ، ( وثلاثون حقّة ) (6) ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير (7).
    ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل ، ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (8) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.
1 ـ الثنيّة من الغنم : ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين : 1 / 330 ـ ثني ـ ».
2 ـ عنه المختلف : 816 ذيله ، وفي الوسائل : 29 / 193 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 1 ح 1 عنه وعن الكافي : 7 / 280 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 160 صدر ح 19 ، والاستبصار : 4 / 259 صدر ح 3 مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله العلاّمة في المختلف. وفي الهداية : 78 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11.
3 ـحقّه » ب ، ج. والخلف : وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين : 1 / 688 ـ خلف ـ ».
4 ـ الثنيّة من الابل : ما دخل في السادسة « مجمع البحرين : 1 / 330 ـ ثني ـ ».
5 ـ البازل من الابل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين : 1 / 197 ـ بزل ـ ».
6 ـ ليس في « ب ».
7 ـ عنه الوسائل : 29 / 199 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 2 ح 1 وعن الكافي : 7 / 281 ح 3 ، والفقيه : 4 / 77 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 158 ح 14 ، والاستبصار : 4 / 259 ح 4 مثله ، إلاّ أنّه فيها بدل قوله : « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً ، مع زيادة قوله : ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
8 ـ تفسـير العياشـي : 1 / 323 صدر ح 125 مثله ، عنه البحار : 104 / 420 صدر ح 4 ، والوسائل : 29 / 288 ـ أبـواب ديات الأعضاء ـ ب 1 صدر ح 14. وفي الكافي : 7 / 312 صدر ح 4 ، والتهذيب : 10 / 246 صدر ح 5 نحو صدره.


(515)
    فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (1).
    فإن قتل رجل رجلاً في أشهر (2) الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه (3).
    فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر دامية (4) في مقام فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (5).
    وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء (6) أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء (7) أهله أن (8) يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (9) ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (10).
1 ـ عنـه المستدرك : 18 / 265 ح 1. وفي الكافي : 7 / 289 ح 1 ، والفقيه : 4 / 78 ح 7 ، والتهذيب : 10 / 172 ح 17 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 141 ـ أبواب دعوى القتل ـ ب 3 ح 1.
2 ـ « الأشهر » ب.
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 299 ح 2. وفي الفقيه : 4 / 81 ح 19 ، والتهذيب : 10 / 215 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 204 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 3 ح 4.
4 ـ الشجّة الدامية : التي خرج منها الدم « مجمع البحرين : 1 / 58 ـ دمي ـ ».
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 331 ح 2. وفي الفقيه : 4 / 125 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 292 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 280 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 42 ح 1.
6 ـ « شاؤوا » أ ، د.
7 ـ « شاؤوا » أ ، ب ، د.
8 ـ ليس في « أ » و « د ».
9 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 240 صدر ح 3. وفي الكافي : 7 / 299 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 181 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : 4 / 89 ح 4 ذيله ، والاستبصار : 4 / 265 ح 3 صدره ، عنها الوسائل : 29 / 80 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 33 ح 1.
10 ـ عنه المستدرك : 18 / 240 ذيل ح 3.


(516)
    وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة (1) درهم ، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ، ولا تغرم شيئاً (2).
    فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصّحيحين (4) والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ (5) العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7).
    وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة (8) له ، إنّما ذلك
1 ـ « وخمسين » ب ، ج.
2 ـ عنه المستــدرك : 18 / 276 ح 1 وفي الكافي : 7 / 300 ح 12 ، والتهذيب : 10 / 185 ح 24 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 166 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 2 ح 1.
3 ـ « قيمة » أ ، د.
4 ـ « الصحيحتين » د.
5 ـ « وأخذه » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.
6 ـ « قطعه » أ ، ج ، د. « أقطع » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.
7 ـ عنه المستــدرك : 18 / 371 ح 3. وفي الكـ افي : 7 / 306 ح 14 ، والتهـذيب : 10 / 196 ح 74 باخـتـلاف يســير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 332 ـ أبــواب ديات الأعضاء ـ ب 28 ح 2.
8 ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام ، وأولادهما « مجمع البحرين : 2 / 225 ـ عقل ـ ».


(517)
على إمام المسلمين (1).
    وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ الدّية كاملة (2).
    وقيل لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل (3) قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه جهنّم ، فقيل : هل له (4) توبة ؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قيل : فان لم يقبلوا الدّية ؟ قال : يتزوّج (5) إليهم (6) قيل (7) : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً ، ثمّ يرمي بها في دارهم (8).
    وسئل ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا (9) على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع (10) أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (11).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 303 صدر ح 1. وفي الكافي : 7 / 308 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 213 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله ، وفي ص 535 مضمونه.
2 ـ عنــه المختلـف : 802 ، والمستدرك : 18 / 282 ح 1 ، وفي الوسائل : 29 / 331 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 27 ح 2 وذيل ح 3 عنه وعن الكافي : 7 / 317 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 269 ح 2 باسناديهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله.
3 ـ « عن رجل » ب.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ بزيادة « الرجل » أ ، د.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ « قال » أ ، د ، المستدرك.
8 ـ عنه المستـدرك : 18 / 237 ح 1. وفي التهذيب : 8 / 324 ح 19 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 22 / 399 ـ أبواب الكفّارات ـ ب 28 ح 4 ، وفي ج 29 / 74 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 30 ح 2 عن الكافي : 7 / 295 ح 2 نحوه.
9 ـ « شهود » أ ، د.
10 ـ « أنكر » أ ، د.
11 ـ عنه المستدرك : 18 / 256 صدر ح 1. وفي الكافي : 7 / 384 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 260 ح 95 ، وج 10 / 311 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائـل : 27 / 329 ـ أبواب الشّهادات ـ ب 12 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 403 ، وسيأتي في ص 519 ، وص 524.


(518)
    وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت ، قال ( عليه السلام ) : عليه الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته ؟ قال ( عليه السلام ) : الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1).
    وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فأقاده (2) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه (3) ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه (4) ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين (5).
    وقال عليّ ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله (6).
    وسئل الرّضا ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة ظاءرت (7) قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على
1 ـ عنه المستـدرك : 18 / 369 ح 4. وفي الفقيـــه : 4 / 118 ح 4 ، والتهـــذيب : 10 / 272 ح 14 ، والاستبصار : 4 / 297 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 326 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 24 ح 3.
2 ـ القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : 2 / 558 ـ قود ـ ».
3 ـ ليس في « ج ».
4 ـ إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : 2 / 140 ـ عدو ـ ».
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 285 ح 1. وفي التهذيب : 10 / 279 ح 19 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 185 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 23 ح 1.
6 ـ عنه المستدرك : 18 / 239 ح 4. وفي التهذيب : 10 / 238 صدر ح 22 مثله ، وكذا في ص 237 ح 18 ، والكافي : 7 / 141 صدر ح 7 ، وص 298 صدر ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وفي الفقيه : 4 / 89 صدر ح 1 باسناده عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 77 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب 32.
7 ـ الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : 3 / 154 ».


(519)
عاقلتها (1).
    وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه (2) حتّى ذهب عقله ، قال ( عليه السلام ) : عليه الدّية ، قال : فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال : فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أن نقتل الرّجل الضّارب ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدّوا الدّية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدّية بما فيها (3).
    فإن شهد (4) أربعة على رجل بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة ، وقال : شككت في شهادتي فعليه الدّية ، وإن قال : شهدت عليه متعمّداً قتل (5).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 327 ح 1. وفي المحاسن : 305 ذيل ح 14 ، والكافي : 7 / 370 ح 2 ، والفقيه : 4 / 119 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 222 ح 5 وح 6 ، بأسانيدهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) باختلاف يسير ، وكذا في ص 223 ح 7 من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عنها الوسائل : 29 / 265 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 29 ح 1. وفي البحار : 104 / 393 ح 38 عن المحاسن ، وفي المختلف : 799 عن المصنّف في كتابيه مثله.
2 ـ أمّه : أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب : 12 / 33 ».
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 395 ح 1. وفي التهذيب : 10 / 252 ح 34 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 367 ـ أبواب ديات المنافع ـ ب 7 ح 2.
4 ـ « شهدوا » ب.
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 257 ذيل ح 1. وفي الفقيه : 3 / 30 ح 25 مثله ، وفي الكافي : 7 / 366 ح 2 وص 384 ح 4 ، والتهذيب : 6 / 260 ح 96 ، و ج 10 / 311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 27 / 328 ـ أبواب الشهادات ـ ب 12 ح 1 وح 3 ، وج 29 / 128 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 63 ح 1. تقدّم مضمونه في ص 403 ، وص 517 ، وسيأتي في ص 524.


(520)
    وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة درهم (1).
    [ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ] (2) (3).
    وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (4) قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ (5).
    وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (6).
1 ـ عنه المختلف : 794 ، والمستدرك : 18 / 305 ح 1. وفي التهذيب : 10 / 315 ح 12 وح 14 بطريقين عن أبي الحسن ، وجعفر ( عليهما السلام ) إلاّ أنّه فيهما بدل قوله : « دية العبد » دية اليهودي ، ودية الذمّي ، على التوالي ، عنهما الوسائل : 29 / 222 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 15 ح 1 وح 3. وسيأتي في صفحة 530 نحوه.
قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً ، لعموم الآية ، وقوله ( عليه السلام ) : « بعضهم أكفاء لبعض ».
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 794 نقلاً عنه.
3 ـ الهداية : 78 مثله ، عنه البحار : 104 / 423 ضمن ح 11. وفي الكافي : 7 / 304 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 192 ح 57 ، والاستبصار : 4 / 274 ح 10 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 29 / 207 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 6 ح 2.
4 ـ البقرة : 178.
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 252 ح 2. وفي تفسير العياشي : 1 / 76 صدر ح 162 عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 358 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 10 / 179 ذيل ح 16 ، عنهما الوسائل : 29 / 121 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 58 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 82 ذيل ح 25 ، ومجمع البيان : 1 / 266 نحوه ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 413 ح 1442 باختلاف يسير.
6 ـ عنه المستدرك : 18 / 269 ح 2 ، وفي المختلف : 816 عنه وعن الفقيه مثله ، ولم أجده في المطبوع ، وفي التهذيب : 10 / 206 صدر ح 17 ، والاستبصار : 4 / 278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 362 ضمن ح 8 ، والفقيه : 4 / 73 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 10 / 167 ضمن ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 29 / 153 ـ أبواب دعوى القتل ـ ب 9 ح 6 ، وص 156 ب 10 ح 5.


(521)
    وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله العاقلة (1) (2).
    وروي أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أُتي برجل قد (3) قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصاً (4) ، وألزمه الدّية (5).
    وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضُـرب على رأسه فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ، ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتصّ منه (6).
    وأُتى عليّ ( عليه السلام ) برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه (7) حتّى مات (8).
    وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ، فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ،
1 ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالأخوة والأعمام وأولادهما ، « مجمع البحرين : 2 / 225 ـ عقل ـ ».
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 418 ح 5. وفي قرب الاسناد : 155 ح 569 نحوه ، عنه الوسائل : 29 / 90 ـ أبواب القصاص في النفـس ـ ب 36 ح 2 ، وفي ص 400 ـ أبـواب العاقلة ـ ب 11 ح 3 عن التهذيب : 10 / 233 ح 54 ذيله.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ « قصاص » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
5 ـ « عنه المستدرك : 18 / 375 ح 3. وفي مقصد الراغب : « مخطوط » نحوه ، عنه البحار : 422 ح 9. وفي الكافي : 7 / 313 صدر ح 15 ، والفقيه : 4 / 112 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 251 صدر ح 26 ، والاستبصار : 4 / 266 صدر ح 8 بمعناه ، عنها الوسائل : 29 / 171 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 9 صدر ح 2 ، وص 340 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 36 ح 1. سيأتي مضمونه في ص 529.
6 ـ عنه المستدرك : 18 / 395 ح 2. وفي التهذيب : 10 / 253 ح 35 مثله.
7 ـ هكذا في « م » و « المستدرك ». « يوطئوه » أ ، ب ، ج ، د.
8 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 137 ح 5. وفي الكـ افي : 7 / 229 ح 3 ، والتهــذيب : 10 / 118 ح 87 ، والاستبصار : 4 / 247 ح 14 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 279 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 19 ح 3. تقدّم فيه حكم آخر في ص 447.


(522)
لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل ، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا (1).
    واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن (2).
    وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر العنّين الدّية (3).
    وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال (4) : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية ؟ فقال : يابن سنان ، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً (5).
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وفرجه ، وعقله (6) وهو حيّ ، بستّ ديات (7).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 247 ح 2 ، وفي المختلف : 795 عنه وعن الاستبصار : 4 / 274 ح 1 مثله ، وفي التهذيب : 10 / 195 ح 71 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 104 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 45 ح 3.
2 ـ عنـه المستدرك : 18 / 277 ح 2 ، وفي الفقيه : 4 / 95 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 193 ح 60 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 388 ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب 8 ح 2.
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 375 ح 1 ، والمختلف : 816 ذيله ، ثمّ قال العلاّمة : والمشهور أنّ فيه ثلث الدية ، لأنّه أشلّ. وفي الكافي : 7 / 313 ح 13 ، والفقيه : 4 / 97 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 249 ح 16 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 339 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 35 ح 2.
4 ـ « فقال » أ.
5 ـ عنه المستـدرك : 18 / 372 ح 1. وفي الكافي : 7 / 262 ذيـل ح 10 ، والتهذيب : 10 / 64 ح 1 ، وص 262 ح 69 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 334 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 30 ح 1.
6 ـ الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة ، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.
7 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 394 ح 1. وفي الكافي : 7 / 325 ح 2 والتهذيب : 10 / 252 ح 32 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 365 ـ أبواب ديات المنافع ـ ب 6 ح 1.


(523)
    وقضى ( عليه السلام ) ( في اللّطمة ) (1) بالوجه (2) تسودّ (3) ، أنّ أرشها ستّة دنانير ، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف (4).
    ( وفي ذكر الخصيّ الدّية ) (5) (6).
    وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (7).
    ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدّية (8).
    وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس ، ولا بين ( اليهوديّ
1 ـ « باللطمة » ب.
2 ـ « في الوجه » ب.
3 ـ « يسودّ » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 408 ح 2 ، وفي المختلف : 812 عنه وعن الفقيه : 4 / 118 ح 1 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 333 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 277 صدر ح 10 ، عنهما الوسائل : 29 / 384 ـ أبـواب ديات الشجاج والجراح ـ ب 4 ح 1 وعن الفقيه.
5 ـ ليس في « ج ».
6 ـ عنه المستــدرك : 18 / 373 ح 2. لم أجده في مصدر آخر ، إلاّ أنّه روي في الكافي : 7 / 318 ذيل ح 6 ، والفقيه : 4 / 98 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 10 / 270 ذيل ح 7 و فيها مع الانثيين ثلث الدية ، عنها الوسائل : 29 / 336 ـ أبـواب ديات الأعضاء ـ ب 31 ح 1 وذيل ح 2. وانظر المبسوط : 7 / 93 وص 96.
7 ـ عنه المستــدرك : 18 / 243 ح 5. وفي الكافي : 7 / 302 ح 1 ، والفقيه : 4 / 84 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 233 ح 55 ، والاستبصار : 4 / 287 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 90 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 36 ح 1.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 283 ح 2 ، وفي المختلف : 809 عنه وعن الفقيه : 4 / 110 ح 1 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 377 ح 21 ، والتهذيب : 10 / 279 ح 15 ، عنهما الوسائل : 29 / 182 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 20 ح 1 وعن الفقيه.


(524)
والنّصراني ) (1) والمجوسي (2).
    وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء (3).
    وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضيا بذلك (4).
    فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (5).
    وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية (6).
1 ـ « اليهود والنصارى » ب.
2 ـ التهذيب : 10 / 279 ح 20 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 184 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 22 ح 3 وفي الجعفريات : 122 صدره ، عنه المستدرك : 18 / 285 ح 4.
حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ مسلماً.
وثانياً : على الاعتياد في النفس.
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 277 ح 2. وفي الكافي : 7 / 307 ح 18 ، والتهذيب : 10 / 197 ح 78 ، وص 280 ح 21 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 29 / 168 ـ أبـواب قصاص الطرف ـ ب 6 ح 1 وح 2.
4 ـ عنه المستـدرك : 18 / 245 ح 3. وفي التهذيب : 10 / 197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله ، عنه الوسائل : 29 / 98 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 40 ح 10.
5 ـ الجعفريات : 144 مثله ، عنه المستــدرك : 18 / 282 ح 1. وفي الكافي : 7 / 366 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 10 / 311 ضمن ح 2 نحوه ، وفي التهذيب : 6 / 285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل : 27 / 332 ـ أبواب الشهادات ـ ب 14 صدر ح 2 ، وج 29 / 181 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 18 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403 ، وص 517 ، وص 519 ، وكذا ما في الهامش الآتي.
6 ـ التهذيب : 6 / 285 ضمن ح 193 مثله ، عنه الوسائل : 27 / 332 ـ أبواب الشهادات ـ ب 14 ضمن ح 2. وفي التهذيب : 10 / 312 صدر ح 4 مثله.


(525)
    وفي فرج الأمة عشر قيمتها (1) (2).
    ورفع إلى عليّ ( عليه السلام ) رجل قتل خنزيراً لذمّيّ ، فضمّـنه قيمته (3).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّـ ا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ] (4) فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام (5) فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (6).
    وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) امرأة ، فلمّـ ا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة (7) ، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (8) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الرّجل
1 ـ « ثمنها » أ ، د.
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 92 ذيل ح 217 نحوه ، عنه البحار : 103 / 327 ذيل ح 11. وفي الكافي : 5 / 214 ضمن ح 3 ، والفقيه : 3 / 139 ذيل ح 50 ، والتهذيب : 7 / 62 ذيل ح 12 ، والاستبصار : 3 / 81 ذيل ح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 18 / 106 ـ أبواب أحكام العيوب ـ ب 5 ح 4 ، وص 107 ح 7.
3 ـ عنـه المسـتـدرك : 18 / 326 ح 1. وفي الكـ افي : 7 / 368 صدر ح 4 ، والفقيه : 3 / 163 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 221 ح 52 ، وج 10 / 224 ح 13 ، وص 309 صدر ح 5 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 29 / 262 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 26 ح 1 وح 2.
4 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 231 ح 5. وفي الفقيـه : 4 / 121 ح 1 مثله ، وفي الكافي : 7 / 293 ح 12 ، والتهذيب : 10 / 208 ح 28 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 29 / 60 ـ أبـواب القصاص في النفس ـ ب 22 ح 5 ، وص 62 ب 23 ح 2 وذيل ح 3.
7 ـ الحَجَلة : كالقبّة ، وموضع يُزيّن بالثياب والستور للعروس « القاموس المحيط : 3 / 521 ».
8 ـ « بان » أ ، د ، المستدرك.
المقنع ::: فهرس