المقنع ::: 526 ـ 540
(526)
ضربة فقتلته بالصّديق ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : تضمن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج (1).
    وإذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم تنبت فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية (2).
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة (3) عشراً من الإبل (4).
    ورفع إلى عليّ ( عليه السلام ) جاريتان دخلتا (5) الحمّام ، فافتضّت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عَقْلها (6) (7).
    وإذا أسلم الرّجل ، ثمّ قتل خطأ ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس ، ممن
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 232 ح 2. وفي الكافي : 7 / 293 ح 13 ، والفقيه : 4 / 122 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 209 ح 29 مثله ، عنها الوسائـل : 29 / 62 ـ أبواب القصاص في النفـس ـ ب 23 ح 3 ، وص 258 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 21 ح 1. وفي مناقب ابن شهر اشوب : 2 / 200 مثله ، عنه البحار : 104 / 387 ح 8.
2 ـ عنه المختلـف : 801 ، والمسـتدرك : 18 / 376 ذيل ح 3. وفي الكافي : 7 / 316 ح 23 ، والفقيه : 4 / 112 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 250 ح 48 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 341 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 37 ح 1.
3 ـ الهاشمة : وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس ، أي تكسره « مجمع البحرين : 2 / 428 ـ هشم ـ ».
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 407 ح 14. وفي الفقيه : 4 / 125 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 293 ح 17 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 378 ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب 2 ح 2 وح 15.
5 ـ بزيادة « إلى » أ ، د.
6 ـ « بأرش البكارة » ب. والعَقل : الدية « النهاية : 3 / 278 ».
7 ـ عنه المستدرك : 18 / 383 ح 4. وفي التهذيب : 7 / 375 ح 81 ، وج 10 / 249 ح 20 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 303 ـ أبواب المهور ـ ب 45 ح 1 ، وج 29 / 354 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 45 ح 1 على التوالي. وفي مجمع البحرين : 2 / 225 مثله. تقدّم في ص 432 نحوه.


(527)
أسلم وليس له موال (1).
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً (2) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن (3).
    وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ شيء يعرف ؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات ؟ قال (4) ( عليه السلام ) : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه (5) (6).
    وسئل ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة (7) ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية (8).
1 ـ عنه المختلف : 816 ، ورواه في التهذيب : 10 / 174 ح 20 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 397 ـ أبواب العاقلة ـ ب 7 ح 2.
قال العلاّمة : والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ ، كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.
2 ـ « حفيراً » أ ، د.
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 318 ح 1. وفي الكافي : 7 / 350 ح 8 ، والفقيه : 4 / 114 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 230 ح 41 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 245 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 11 ح 1.
4 ـ « فقال » أ ، د.
5 ـ ليس في « أ ».
6 ـ عنه المستدرك : 18 / 400 ح 1. وفي الكافي : 7 / 324 ح 10 ، والتهذيب : 10 / 268 ح 87 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 376 ـ أبواب ديات المنافع ـ ب 13 ح 1.
7 ـ ليس في « أ » و « د ».
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 398 ح 3. وفي الكافي : 7 / 315 ح 21 ، والفقيه : 4 / 107 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 27 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 371 ـ أبواب ديات المنافع ـ ب 9 ح 3 ، وص 372 ذيل ح 4.


(528)
    وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين (1) ؟ قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب (2) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا (3).
    وسأله هشام بن سالم (4) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ ، فامترط (5) شعر رأسه ولحيته (6) ولا ينبت أبداً ، قال ( عليه السلام ) : عليه الدّية (7).
    واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة (8) إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن (9) ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (10) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية (11).
    وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو (12) أخذ ديته إن كان خطأ ، فانّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف
1 ـ « الدية » أ ، د.
2 ـ « وهبوا » أ ، ب ، د.
3 ـ عنـه المستــدرك : 18 / 253 ح 1. وفي الفقيــه : 4 / 119 ح 1 ، والتهـذيب : 10 / 180 ح 18 ، وص 314 ح 11 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 122 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 59 ح 1.
4 ـ « محذام » أ ، د.
5 ـ تمرّط الشعر : تساقط « القاموس المحيط : 2 / 567 ».
6 ـ « وحاجبيه » أ. « حاجبه » د.
7 ـ عنه المستدرك : 18 / 376 ح 3. وفي الكافي : 7 / 316 ح 24 ، والفقيه : 4 / 111 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 250 ح 24 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 29 / 341 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 37 ح 2. وسيأتي في ص 530 نحوه.
8 ـ « الفاقمة » ب. وعين قائمة : ذهب بصرها ، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب : 12 / 500 ».
9 ـ « الأذنين » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
10 ـ خشاشا كلّ شيء : جنباه « لسان العرب : 6 / 297 ».
11 ـ عنــه المستـدرك : 18 / 380 ح 2 صـدره ، وص 382 ح 3 ذيله ، والمختلف : 803 قطعة. وفي التهذيب : 10 / 275 ح 19 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 287 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 1 ح 13. وقد تقدّم صدره في ص 512 ، و ص 513.
12 ـ « و » ب.


(529)
قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1).
    واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً (2).
    وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً (4).
    وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : قرأت في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته (5) ديتها ، فان لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (6).
    وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد (7) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها (8) ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها (9).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 303 ذيل ح 1. وفي التهذيب : 10 / 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : 29 / 214 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 10 ذيل ح 3. وفي الاستبصار : 4 / 277 ضمن ح 2 صدره ، وكذا في المختلف : 795 نقلاًعن المصنّف.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 415 ح 5. وفي الكافي : 7 / 366 ح 5 ، والفقيه : 4 / 107 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 170 ح 10 وح 13 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 394 ـ أبواب الديات ـ ب 3 ح 1 وح 2.
3 ـ « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.
4 ـ عنه المستــدرك : 18 / 417 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 107 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 233 ح 52 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 400 ـ أبواب العاقلة ـ ب 11 ح 1.
5 ـ « لزمته » أ ، د.
6 ـ عنه المستدرك : 18 / 278 ح 3. وفي الكافي : 7 / 313 ح 15 ، والفقيه : 4 / 112 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 29 ، والاستبصار : 4 / 266 ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 171 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 9 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 521.
7 ـ « وفسد » أ ، د.
8 ـ « صاحبها » أ ، د.
9 ـ عنه المستدرك : 18 / 398 ح 1. وفي الكافي : 7 / 314 ح 16 ، والفقيه : 4 / 112 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 30 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 372 ـ أبواب ديات المنافع ـ ب 10 ح 1.


(530)
    ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم (1).
    ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (2) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية (3).
    وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (4) ، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي (5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين (6).
    واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين (7) سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر في مواخره ، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر ، فديتها ) (8) كلّها ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في (9) الأسنان واحد على ثمانية (10) وعشرين التي هي الخلقة السّويّة (11) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين ، وما نقص
1 ـ عنه المختلـف : 794 ، والمستـدرك : 18 / 304 ح 3. وفي الفقيــه : 4 / 114 ح 1 ، والتهـذيب : 10 / 315 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 222 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 15 ح 2. تقدم ذيله في ص 520.
2 ـ عنه المختلف : 801. وفي فقه الرضا : 320 مثله ، عنه البحار : 104 / 416.
3 ـ عنه المختلف : 801. وفي فقه الرضا : 320 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 416. وفي الكافي : 7 / 316 صدر ح 23 ، والفقيه : 4 / 112 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 341 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 37 ح 1. وقد تقدّم في ص 528 نحوه.
4 ـ « الأصابع » ب ، ج.
5 ـ « يقضي » أ ، د.
6 ـ عنـه المستدرك : 18 / 381 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 113 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 257 ح 51 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 350 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 42 ح 1.
7 ـ « وعشرون » أ ، ج.
8 ـ ليس في « ب ».
9 ـ « على » أ ، د ، المختلف.
10 ـ « الثمانية » المختلف ، و كذا ما بعدها.
11 ـ « المستوية » ب ، ج.


(531)
فلادية له (1).
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية ، فنخستها (2) جارية أُخرى فقمصت (3) المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة (4).
    وقضى ( عليه السلام ) في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها ، ثمّ يقتل (5).
    وسئل أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه (6) بعجة (7) فقتله ، قال : لا دية له ولا قود (8).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أعنف على امرأته (9) ، أو امرأة أعنفت على زوجها (10) ، فقتل أحدهما الآخر (11) ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان
1 ـ عنه المختلف : 805 ذيله. وفي الفقيه : 4 / 103 ح 8 باختلاف يسير ، وفي ص 104 ضمن ح 12 ، والكافي : 7 / 329 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 10 / 254 ضمن ح 38 ، والاستبصار : 4 / 288 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 342 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 38 ح 1 وح 2. وفي الهداية : 78 نحوه.
2 ـ نخس الدابة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط : 2 / 369 ».
3 ـ قمصت : وثبت ونفرت « النهاية : 4 / 108 ».
4 ـ عنـه المستدرك : 18 / 317 ح 3. وفي الفقيه : 4 / 125 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 241 ح 10 ، عنهما الوسائل : 29 / 240 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 7 ح 1.
5 ـ عنـه المستدرك : 18 / 330 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 120 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 231 ح 45 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 279 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 41 ح 1.
6 ـ بعجه : شقّه « القاموس المحيط : 1 / 381 ».
7 ـ ليس في « د ».
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 236 ح 1. وفي الكافي : 7 / 293 ح 14 ، والفقيه : 4 / 118 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 209 صدر ح 31 مسنداً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله ، عنها الوسائل : 29 / 69 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 27 ح 1 وذيل ح 2.
9 ـ « امرأة » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
10 ـ « رجل » أ ، د.
11 ـ ليس في « ب ».


(532)
اتّهما لزمهما (1) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) (2) القتل (3).
    واعلم أنّ الناقلة (4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (5).
    ورفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً (6) ، وحبسه وغرّمه قيمة العبد ، وتصدّق بها (7).
    وقضى رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) في القلب إذا ذعر (8) فطار (9) بالدّية (10).
    وقضى ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (11).
    وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه ، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه ، فانّه لا يستحلف ، ولا يقبل دعواه ، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ، ولا علم له بما بقي ، إنّما يستحلف في موضع الصّدق ، فأمّا المجهول المبهم
1 ـ « ألزمهما » أ ، ج.
2 ـ « أنّه لم يرد القتل » ب ، ج.
3 ـ عنه المختلف : 799 ، والمستدرك : 18 / 328 ح 2. وفي الكافي : 7 / 374 ح 12 ، والفقيه : 4 / 82 ح 23 ، والتهذيب : 10 / 209 ح 32 ، والاستبصار : 4 / 279 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 270 ـ موجبات الضمان ـ ب 31 ح 4.
4 ـ أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص 512.
5 ـ الكافي : 7 / 328 ح 12 مثله ، وكذا في التهذيب : 10 / 293 ح 15 ، إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « الناقلة » النافذة ، عنهما الوسائل : 29 / 380 ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب 2 ح 7.
6 ـ النكال : العقوبة « النهاية : 5 / 117 ».
7 ـ عنه المستدرك : 18 / 244 ح 5. وفي الكافي : 7 / 303 ح 6 ، والفقيه : 4 / 114 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 235 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 92 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 37 ح 5.
8 ـ « أذعر » ج ، والذُّعر : الخوف والفزع « لسان العرب : 4 / 306 ».
9 ـ بزيادة « بها ، وقضى » أ ، ب ، د.
10 ـ عنه المستدرك : 18 / 398 ح 1. وفي الكافي : 7 / 314 صدر ح 19 ، والتهذيب : 10 / 249 صدر ح 21باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 373 ـ أبواب ديات المنافع ـ ب 11 صدر ح 1.
11 ـ عنه المستدرك : 18 / 380 صدر ح 1. وفي الكافي : 7 / 342 صدر ح 12 ، والتهذيب : 10 / 256 صدر ح 45 باسناديهما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 29 / 349 ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب 41 ح 1. وقد تقدم في ص 513 مثله.


(533)
فلا يستحلف عليه ، ولا يقبل منه يمينه (1) (2) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (3).
    والمدبّـر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع (4) برمّته (5) إلى أولياء المقتول ، فان (6) مات الذي دبّره ، استسعى (7) في قيمته (8).
    والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فانّما ذلك على إمام المسلمين (9).
    فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله ، قتل به ، فان لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فان لم يكن له مال ، أُعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (10).
1 ـ « يميناً » أ ، د.
2 ـ لم أجده في مصدر آخر ، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل : 23 / 246 ـ أبواب الأيمان ـ ب 22.
3 ـ أُنظر أصـل ظريف بن ناصح : 137 ضمن حديث ، والكافي : 7 / 363 ضمن ح 9 ، والفقيه : 4 / 56 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 10 / 169 ضمن ح 8 ، عن معظمها الوسائل : 29 / 159 ـ أبواب دعوى القتل ـ ب 11 ح 2. وفي المستدرك : 18 / 271 ح 1 عن أصل ظريف.
4 ـ « دفعه » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
5 ـ برمّته : بجملته « مجمع البحرين : 1 / 227 ـ رمم ـ ».
6 ـ « فإذا » أ ، ج ، د.
7 ـ « يستسعى » المختلف.
8 ـ عنه المختلف : 792 ، والمستدرك : 18 / 302 ح 1. وفي الكافي : 7 / 307 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 10 / 198 ذيل ح 82 ، والاستبصار : 4 / 276 ذيل ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 212 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 9 ح 5.
9 ـ عنــه المستدرك : 18 / 248 ذيل ح 1. وفي الكافي : 7 / 308 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 199 ح 85 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 402 ـ أبـواب العاقلة ـ ب 12 ح 1. وفي المختلف : 795 نقلاً عن المصنّف مثله. تقدّم في ص 516 مثله ، وسيأتي في ص 535 مضمونه.
10 ـ عنه المستدرك : 18 / 236 ح 2. وفي الكافي : 7 / 295 ح 1 ، والفقيه : 4 / 78 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 232 ح 48 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 72 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 29 ح 1.


(534)
    وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (1) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين (2).
    وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (3).
    وإذا (4) قطع المسلم يد المعاهد خيّـر أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه (5) فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (6).
    واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل (7) من (8) تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله (9).
1 ـ « قطعها » أ ، د.
2 ـ عنه المختلف : 793 ، والمستدرك : 18 / 284 صدر ح 1. وفي التهذيب : 10 / 280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 183 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 22 صدر ح 1.
3 ـ عنه المختلـف : 793 ، والمستـدرك : 18 / 249 ضمن ح 1. وانظر الكافي : 7 / 310 ح 7 وح 8 ، والفقيه : 4 / 91 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 190 ح 47 ، عنها الوسائل : 29 / 110 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 49 ح 1.
4 ـ « وإن » المختلف.
5 ـ ليس في « ج ».
6 ـ عنـه المختلـف : 794 ، والمستدرك : 18 / 284 ذيل ح 1. وفي التهذيب : 10 / 280 ذيل ح 22 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 184 ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب 22ذيل ح 1. وفي الكافي : 7 / 310 ح 8 بمعنى ذيله.
7 ـ « زبيل » أ ، د ، وهما بمعنى واحد ، وهو المكتل ، أُنظر « مجمع البحرين : 1 / 266 ـ زبل ـ ».
8 ـ ليس في « أ » و « د » و « المستدرك ».
9 ـ عنـه المستدرك : 18 / 306 ح 2. وفي الفقيه : 4 / 126 ح 4 مثله ، وفي الكافي : 7 / 368 صدر ح 5 ، والخصال : 539 ح 9 وح 10 ، والتهذيب : 10 / 309 صدر ح 6 صدره ، وفي الكافي : 7 / 368 ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 29 / 226 ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب 19. وفي المختلف : 815 نقلاً عن المصنّف مثله.


(535)
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية (1).
    فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في (2) الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فان (3) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) (4) ، وعلى (5) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية ) (6) بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء (7) المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه (8).
    وسأل ضريس الكناسي (9) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد (10) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 304 ح 1. وفي التهذيب : 10 / 200 ح 91 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 216 ـ أبواب ديات النفس ـ ب 12 ح 1.
2 ـ « إلى » ب ، ج ، المستدرك.
3 ـ « إن » ب ، ج ، المستدرك.
4 ـ ليس في « أ » و « د » و « المختلف ».
5 ـ « فان على » المختلف.
6 ـ ليس في « المختلف ».
7 ـ « إلى أولياء » ب ، المستدرك.
8 ـ عنـه المختلـف : 816 ، والمستـدرك : 18 / 303 ذيل ح 1. وفي الكافي : 7 / 308 ح 3 ، والفقيه : 4 / 95 ح 25 ، والتهذيب : 10 / 198 ح 84 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 105 ـ أبـواب القصاص في النفس ـ ب 46 ح 2.
9 ـ « الكناني » ب ، والظاهر تصحيف.
10 ـ ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.


(536)
يقتلوهما قتلوهما ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى (1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلاّ العبد (2).
    واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (3) في (4) ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة (5).
    فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا (6) ، وإن شاء أخذ الدّية ، فان لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية ، وليس له أن يعفو (7).
1 ـ « موالي » ب ، ج.
2 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 241 ح 1. وفي الكافي : 7 / 301 ح 2 ، والفقيه : 4 / 84 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 242 ح 2 ، والاستبصار : 4 / 286 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 88 ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب 34 ح 2.
3 ـ « تتأدى » أ ، د.
4 ـ « إلى » أ ، د.
5 ـ الكـ افي : 7 / 283 ح 10 ، والفقيـه : 4 / 80 ح 13 ، والتهـذيـب : 10 / 162 ح 25 مثلـه ، عنهـ ا الوسائل : 29 / 205 ـ أبـواب ديات النفـس ـ ب 4 ح 1. وفي الهدايـة : 78 باختلاف يسير في اللفظ.
6 ـ « أعتق » أ ، ب ، د.
7 ـ عنـه المختلف : 788 ذيله ، وفي الكافي : 7 / 359 ح 1 ، والفقيه : 4 / 79 ح 11 ، وعلل الشرائع : 581 ح 15 ، والتهذيب : 10 / 178 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : 29 / 124 ـ أبواب القصاص في النفـس ـ ب 60 ح 1. وفي البحار : 104 / 363 ح 3 عن العلل. وفي دعائم الإسلام : 2 / 411 ح 1434 باختلاف يسير.


(537)
    ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) فيما قتل البهائم : أنّه جُبار (1) ـ والجبار الذي لا دية له (2) ولا قود ـ.
    فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قضى النّبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : لا ضرر ولا ضرار (3) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه ( عليه السلام ) ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (4).
1 ـ الجُبار : الهدر ، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين : 1 / 341 ـ جبر ـ ».
2 ـ « فيه » ج.
3 ـ « إضرار » د.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 321 ح 2. وانظر الوسائل : 29 / 256 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 19.
نقل العلاّمة في المختلف : 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه : 4 / 118 ح 1 وقال في المقنع عقيب هذه الرواية : وليس في ذلك إلاّ التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة ، وفي الكافي : 7 / 284 ح 8 ، والتهذيب : 10 / 241 ح 8 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 236 ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب 3 ح 1 وعن الفقيه.


(538)

(539)
    روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : اتّقوا اللّه وصونوا أنفسكم بالورع (1) ، وقوّوه (2) بالتّقيّة والاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.
    واعلموا (3) أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه (4) على دينه طلباً لما في يديه من دنياه ، أذلّه اللّه ومقته عليه ، ووكّله إليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء ، نزع اللّه البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ (5).
    وسأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل ؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (6).
1 ـ « عن الرجوع » أ ، د.
2 ـ « ومروه » أ.
3 ـ « واعلم » ب.
4 ـ « يخافه » ب ، ج.
5 ـ الكافي : 5 / 105 ح 3 ، وعقـ اب الأعمال : 294 ح 1 ، والتهـذيب : 6 / 330 ح 35 مثلــه ، عنها الوسائل : 17 / 178 ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب 42 ح 4. وفي فقه الرضا : 367 باختلاف في صدره.
6 ـ التهذيب : 6 / 330 ح 36 مثله ، عنه الوسائل : 9 / 506 ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب 10 ح 2 وج 17 / 202 ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب 48 ح 3. تقدم ما يؤيّد الباب في ص 364.


(540)
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : من ولي عشرة فلم يعدل بينهم ، جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب (1) فأس (2).
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيّما رجل ولي شيئاً من أُمور المسلمين ، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره ، فهو في مقت من اللّه ولعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة (3).
    وروي أنّ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) قال للوليد بن صبيح : أما تعجب يا وليد عن زرارة ، يسألني عن أعمال هؤلاء ؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا ؟ إنّما كانت تسأل يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم (4).
1 ـ « نقب » أ ، ج ، د.
2 ـ عقاب الأعمال : 309 ح 1 مثله ، عنه البحار : 75 / 345 ح 40 ، وفي أمالي الطوسي : 1 / 270 نحوه ، عنه الوسائل : 15 / 353 ـ أبواب جهاد النفس ـ ب 50 ح 13.
3 ـ يؤيّده مفهوم ما ورد في أمالي الصدوق : 203 ح 2 ، عنه الوسائل : 17 / 193 ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب 46 ح 7.
4 ـ رجال الكشي : 1 / 368 ضمن ح 247 ، والكافي : 5 / 105 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 6 / 330 ضمن ح 38 مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : 17 / 187 ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب 45 ح 1.
المقنع ::: فهرس