دروس موجزة في علمي الرّجال والدّراية ::: 166 ـ 180
(166)
غالباً ; وأُخرى يكون محفوفاً بها كما إذا أخبر شخص بموت زيد ، ثمّ ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إلى منزله ، فهو يفيد القطع واليقين ، وقد كثر النقاش في إفادته اليقين بما لا يرجع إلى محصّل ، لأنّ المناقشين بُعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كلّ يوم ، فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبراً ملموساً لا يشكّ فيه أحد.
    إلى هنا خرجنا ببيان أقسام الخبر من حيث هو خبر ، فحان حين البحث عن بيان أُصوله وهي الأربعة المعروفة و سنبحث عنها في الدّرس التالي.

    1. ما هو المراد من السند والمتن ؟
    2. ما هو الفرق بين الحديث والأثر ؟
    3. ما هو الفرق بين الحديث والحديث القدسي ؟
    4. عرّف الخبر المتواتر و بيّن أقسامه الأربعة.


(167)
    الدرس الثلاثون
أُصول الحديث
    اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي :
    1. الصحيح ، 2. الحسن ، 3. الموثّق ، 4. الضعيف.
    فصارت أُصول الحديث رُباعية بعد ما كانت ثنائيّة.
    أمّا التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء ، فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبراً أو غير معتبر. فما أيّدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي ، أو الخارجية كوجوده في أُصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة ، فهو صحيح ، أي معتبر يجوز الاستناد إليه ; والفاقد لكلتا المزيّتين غير صحيح بمعنى انّه غير معتبر لايمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم.
    ثمّ إنّ القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحاً تتلّخص فيما يلي :
    1. وجود الخبر في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة.


(168)
    2. تكرّره في أصل (1) أو أصلين منها ، فصاعداً بطرق مختلفة.
    3. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم.
    4. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة ، فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق ( عليه السَّلام ) ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان ، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري ( عليه السَّلام ).
    5. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم ، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها ; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني ، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار ؛ أو من غير الإمامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، و حسين بن عبيد اللّه السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
    فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن ، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.
    والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي ، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف ، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة ، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها ، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول ، في الكتب المشهورة في هذا الزمان ( الكتب الأربعة ) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة ، بالمأخوذة من غير المعتمدة ، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة ، و خفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ، ولم يمكنهم
1. سيوافيك ما هو المقصود من الأصل في خاتمة المطاف.

(169)
الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه ، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها.
    قال صاحب المعالم : إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف ، فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميّز باصطلاح أو غيره ، فلمّا اندرست تلك الآثار ، واستقلّت الأسانيد بالأخبار ، اضطر المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه ، ولايكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلاّمة إلاّ من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه اللّه. (1)
    فقرروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد ، وقرّبوا إلينا البعيد ، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق. (2)
    وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين ـ كما عرفت ـ هو السيد جمال الدين بن طاووس ( المتوفّى عام 673 هـ ) وتبعه تلميذاه العلامّة الحلّي ، وابن داود.وما اشتهر في الألسن ، من نسبة ابتكار هذا التقسيم إلى العلاّمة الحلي لا أساس له.
    إذا عرفت ذلك فلنذكر أُصول الحديث وتعاريفه.
    1. الصحيح : من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل.
    2. الحسن : ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح لم يُنصّ على عدالته.
    3. الموثّق : ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي ، سواء أكان شيعياً كالواقفية والفطحية أم سنّياً.
1. الحسن بن زين الدين العاملي : منتقى الجمان : 1/13.
2. مشرق الشمسين : 3 ـ 4.


(170)
    4. الضعيف : ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأُول.
    وما اعتبرنا من الشروط من كونه عدلاً إمامياً في الصحيح ، وإمامياً ممدوحاً في الحسن ، وثقة غير إمامي في الموثق إنّما تعتبر في عامّة السند ؛ فلو افترضنا انّ السند يتصل إلى المعصوم بعدول إماميّين ، لكن فيه إمامي ممدوح ، فالنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فهو من أقسام الحسن لا الصحيح. وهكذا بقية الأقسام.
    هذا هو الصحيح عند الشيعة ، وأمّا أُصول الحديث عند السّنّة فله أقسام ثلاثة :
    1. الصحيح ، 2. الحسن ، 3. الضعيف.
    إنّ الصحيح : ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة ؛ وأوّل مصنَّف في الصحيح هو صحيح البخاري ثمّ مسلم.
    الحسن : هو ما عرف مُخْرِجه واشتهر رجاله ، وقبله أكثر العلماء واستعمله عامّة الفقهاء.
    والضعيف : هو ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن ، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح. (1)

    1. ما هو التقسيم الثنائي للحديث بين القدماء ؟
    2. بيّن القرائن التي توجب اندراج الحديث في الصحيح ؟
    3. لماذا عدل المتأخّرون عن التقسيم الثنائي إلى التقسيم الرباعي ؟
    4. من الذي ابتكر هذا التقسيم ؟
    5. ما هو المراد من الصحيح والحسن والموثّق والضعيف ؟
1. النووي : التقريب والتيسير : 1/43 و 122 و 144.

(171)
    الدرس الحادي والثلاثون
تفسير القيود الواردة في تعريف الصحيح
    قد تعرّفت على أنّ الحديث الصحيح عبارة عمّا اتّصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل ، والمراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره ، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه ، فتخرج الفطحية والواقفية وأضرابهما ، فانّهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم ، فالفطحية جنحوا إلى إمامة عبد اللّه الأفطح وكان أكبر أولاد الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) بعد إسماعيل ، والواقفية توقّفوا على الإمام الكاظم وهكذا. ولو فسّرنا الإمامي بالقائل بإمامة الأئمّة الاثني عشر ، لخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة ، لأنّ الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمّة الاثني عشر وخصوصياتهم وإن كان الخواص منهم عارفين بها.
    والمراد من العدل هو الموصوف بالعدالة ، والمشهور أنّها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى ، وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلّة المبالاة بالدين ، بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب.ويستظهر هذا المعنى من رواية


(172)
عبد اللّه بن أبي يعفور. (1)
    وكان اللازم إضافة قيد « الضبط » في قسمي الصحيح والموثّق ، والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة ، لوقوع الخلل على سبيل الخطأ ، فلابدّ من ذكره ، غاية الأمر انّ القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية ، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل ، بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ. (2)
    ولعلّ قيد العدالة يغني عن ذكره ، لأنّ العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر.

    الصحيح والاضطراب في السند والمتن
    إنّ الاضطراب تارة يقع في السند وأُخرى في المتن.
    أمّا الأوّل : بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جدّه ، وأُخرى عن جدّه ، وثالثة عن ثالث غيرهما ، كما اتّفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا. (3)
    وأمّا الثاني : كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً ، أو بالعكس ، فرواه في الكافي بالأوّل ، وكذا في التهذيب في كثير من
1. معالم الدين : 201. وقد أورد صاحب الوسائل رواية ابن أبي يعفور في الجزء 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 1.
2. وصول الاخيار إلى أُصول الاخبار : 98.
3. روى أبو داود ، عن أبي هريرة : إنّ رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخطّ خطّاً ثمّ لا يضرّه ما مرّأمامه ( أبو داود : السنن ج1 ، كتاب الصلاة ، باب الخط إذا لم يجد عصا ، ص 183 ـ 184 ، و قد ذكر صاحب المعالم اضطراب السند في منتقى الجمان ، لاحظ : 1/9 ، وللوقوف على كيفية الاضطراب ، راجع : سند الرواية في كتاب : الرعاية في علم الدراية ، قسم التعليق.


(173)
النسخ ، وفي بعضها بالثاني ، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد. (1)
    هذا هو حقيقة الاضطراب ، ولكنّه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحّة ، أو يسقطها عن الحجّية وإن كانت صحيحة ؟ وجهان ، الأقرب هو الأوّل ; لأنّ الاضطراب في السند أو المتن يدلّ على عدم كون الراوي ضابطاً ، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحّة.

    الصحيح وأقسامه
    إنّ جمعاً قد قسّموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام : أعلى وأوسط وأدنى.
    فالأعلى : ما يثبت وصف الجميع بالصحة ، بالعلم أو بشهادة عدلين ، أو في البعض بالأوّل ، وفي البعض الآخر بالثاني.
    والأوسط : ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظنّ المعتمد ، أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى ، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد.
    والأدنى : ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي ، و كذا إذا ثبتت صحّة بعضه بذلك ، والبعض الآخر بالظنّ المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.
    وربما يقال انّ كلاً من الحسن والموثق يُقسّم إلى أعلى وأسفل وأدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.

    ما هو الحجّة من الأقسام الأربعة ؟
    اختلفت كلمات فقهائنا في حجّية خبر الواحد ، فذهب السيد المرتضى إلى
1. الشهيد الثاني : الرعاية في علم الدراية : ص 147 و 148.

(174)
عدم جواز العمل به ، وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم ، لأنّه مقدّمة للعمل ، وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الإطلاق.
    وأمّا على القول بجواز العمل به ـ كما هو الحق ـ فمنهم من خصّه بالصحيح ، ومنهم من أضاف الحسن ، ومنهم من أضاف الموثّق ، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه.
    والسعة والضيق في هذا المجال تابعان لدلالة ما استدلّ به على حجّية خبر الواحد ، فمن خصّ نتيجة الأدلّة بحجّية قول العدل فخصّ العمل بالصحيح ، وأمّا من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثّق ، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون وجهاً لهذا الاختلاف.
    وقد اخترنا في أبحاثنا الأُصولية انّه لا دليل على حجّية خبر الواحد إلاّ سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع ، إذ كانت بمرأى ومسمع منه ، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكلّ خبر حصل الوثوق بصحته ، سواء أُحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز ، بل إحراز وثاقة الراوي مقدّمة لحصول الوثوق بصحة الخبر ، هذا هو المختار ، وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي بل النوعي ، وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثّق ، وأمّا العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره ، ولأجل ذلك ربّما يكون تضافر الحديث وإن كان حسناً أو ضعيفاً سبباً لحصول الوثوق.
    وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعاً ، صحيحها وموثّقها وحسنها وضعيفها ، ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث ، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه ، وربما يؤيّد بعضها بعضاً ، ويشدّ بعضها بعضاً ، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح


(175)
من الكافي ، فهو خطأ محض ، خصوصاً إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبنيّاً على الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص ، غير مبتن على منهج معروف بين العلماء ، وأيّ تفريق بُني على هذا المنهج يؤدّي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشدّ بعضها بعضاً ويحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث.

    1. ما معنى الاضطراب في السند والمتن ؟
    2. ما هي أقسام الصحيح ؟
    3. ماهي الحجّة من أقسام الحديث ؟
    4. ما هو المختار في حجّية خبر الواحد ؟


(176)

(177)
    الدرس الثاني والثلاثون
فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة
    قد تعرّفت على الأقسام الأربعة للحديث وبقيت هنا أقسام أُخرى له :
    منها : ما تشترك فيها الأقسام الأربعة.
    ومنها : ما يختص ببعضها.
    وقد ذكر الشهيد الثاني ، فيما يعمّ الأقسام الأربعة ثمانية عشر نوعاً ، ومن المختص ثمانية أنواع. و نحن نقتصر بالمقدار اللازم من كلا النوعين. (1)
    ثمّ إنّ هذا التقسيم تارة يرجع إلى السند خاصة كالمسند ، ومنها ما يرجع إلى المتن كالنص والظاهر ، وثالثة يرجع إليهما معاً كالمتروك والمطروح.
    وإليك الكلام في المشترك أي ما يعمّ جميع أُصول الحديث ثمّ المختص.

    1. المسند
    المسند عبارة عما اتّصل سنده ولم يسقط منه أحد ، والعامّة لا تستعمله إلاّ فيما اتصل بالنبي لانحصار المعصوم عندهم به ، وعندنا ما اتصل بالمعصوم نبيّاً كان أو إماماً من الأئمّة المعصومين.
1. وقد استوفينا تلك الأقسام وغيرها في كتابنا « أُصول الحديث وأحكامه ».

(178)
    2. المتّصل
    المتصل : ما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو غيره ، فالمتصل في الحقيقة ، هو المسند ، لكن لما خُصّ المسند بما اتصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعم بلفظ المتّصل أو الموصول.

    3. المرفوع
    المرفوع عبارة عما أُضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير ، سواء كان بإسناد أو لا ; وعلى فرض وجوده كان كاملاً أو ناقصاً ، ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره ، فهو يقابل الموقوف ، وعلى ذلك فلو أُضيف إلى المعصوم فهو مرفوع ، وإلاّ فهو موقوف.
    وكان سيّد مشايخنا البروجردي ( قدَّس سرَّه ) يفسّر المرفوع بالحديث الذي ورد في سنده لفظة « رفعه » ولكنّه اصطلاح غير شائع.

    4. المعنعن
    المعنعن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة « عن » فإذا قال الكليني : علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة فهو معنعن ; بخلاف إذا قال : حدّثني علي بن إبراهيم ، قال : حدّثني إبراهيم بن هاشم ، قال : حدّثني ابن أبي عمير ، قال : حدّثني ابن أُذينة عن الصادق ( عليه السَّلام ) ، فهو ليس بمعنعن.
    لا شكّ انّ القسم الثاني من أقسام المتصل ; وإنّما الكلام في القسم الأوّل. قال الشهيد الثاني : إنّه من قبيل المتّصل بشرطين :
    1. إذا أمكن اللقاء أي ملاقاة الراوي مع المرويّ عنه.
    2. أن يكون معروفاً بالبراءة عن التدليس وإلاّ لم يكف إمكان اللقاء.


(179)
    5. المعلّق
    المعلّق : مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق ، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر ، كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال : محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ... ومن المعلوم أنّ الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة ، إنّما ينقل عنه بالسند التالي مثلاً يقول : الشيخ المفيد ، عن جعفر بن قولويه ، عن الكليني.
    إنّ جلّ روايات الشيخ في كتابي « التهذيب » و « الاستبصار » روايات معلّقة ، ومثله الصدوق في الفقيه ، لأنّهما أخذا الروايات من الأُصول والكتب ، وذكرا طريقهما إلى أصحابهما في المشيخة ، فربّما يحذفان من صدر السند أكثر من اثنين.
    ولكن المعلّق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف ، وعلم أنّه ثقة ؛ وأمّا إذا لم يعرف القائل ، أو عرف ولم تعلم وثاقته فيلحق بالضعيف. (1)
    وأمّا التعليق في « الكافي » فقليل جداً ، لأنّه التزم بذكر جميع السند ، نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله ، مثلاً يقول : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس.
    ويقول في الخبر الثاني : ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن زيد. (2)
    فقد حذف صدر السند اعتماداً على السند المتقدّم ، ولأجل ذلك لو نقل
1. ويمكن أن يقال : إذا علم ما حذف من أوّل السند ، فهو متصل وليس بمعلّق ، بل هو عبارة عن المحذوف من أوّل السند غير المعلوم ، وعندئذ يختصّ بالخبر الضعيف ولا يعمّ الأقسام الأربعة التي كلامنا فيها.
2. الكافي : 2/96 ، الحديث 16 و 17.


(180)
المحدّث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند ، لأنّ الكليني إنّما حذفه اعتماداً على الخبر السابق.
    وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول : إعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد « الكافي » ، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة ، وهي طريقة معروفة بين القدماء.

    6. المشهور
    الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم بأن نقله رواة كثيرون ولايعرف هذا القسم إلاّ أهل الصناعة.
    إلى هنا تمّ ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة.وإليك بيان الأقسام الخاصة بالضعيف.

    ما يختصّ بالضعيف
    قد تعرّفت على الأقسام المشتركة ، فنذكر في المقام بعض ما يختص بالضعيف :

    7. الموقوف
    وهو على قسمين : مطلق ومقيّد ، فإن جاء مطلقاً فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام ، من قول أو فعل ، أو غيرهما ، سواء أكان السند متّصلاً إلى المصاحب أم منقطعاً ; وأمّا إذا أُخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلاّ مقيّداً ، فيقال : وقف فلان على فلان ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
دروس موجزة في علمي الرّجال والدّراية ::: فهرس