إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الثالث ::: 181 ـ 195
(181)
    أ : وجود الإجماعات المتعارضة من شخص واحد ، أو من معاصرين أو متقاربي العصر ، أو الرجوع عن الفتوى الذي ادّعى عليه الإجماع.
    ب : دعوى الإجماع في المسائل غير المعنونة في كلام من تقدّم على المدّعي.
    ج : دعوى الإجماع في المسائل التي اشتهر خلافها في زمان المدّعي وبعده.
    كلّ ذلك يشهد على أنّ الأساس لدعوى الإجماع هو أحد الأُمور الآنفة الذكر.
    وقد نبه بما ذكرنا جمع من الأصحاب.
    1. الشهيد الأوّل ، فانّه أوّل من أوّل الإجماعات الواردة في كلمات الأصحاب بوجوه مذكورة في المعالم ، منها إرادة الإجماع على نقل الرواية وتدوينها في كتب الحديث.
    2. العلاّمة المجلسي في كتاب الصلاة من البحار ، فانّه بعد ما ذكر معنى الإجماع ووجه حجّيته عند الأصحاب ورأى انّه لا ينطبق على المسائل ، التي ادّي عليها الإجماع قال : إنّ الأصحاب لما رجعوا إلى الفقه نسوا ما ذكروه في الأُصول ، فمصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأُصول. (1)
    3. الشيخ الأعظم الأنصاري ، فقد أثبت أنّ الإجماعات الواردة في كتب الأقطاب الخمسة ، ليس على أساس التتبع في كلمات الأصحاب ، بل على أساس الاتّفاق على دليل المسألة ، ولما وقف أنّ ذلك منهم يوهم التدليس اعتذر بأنّه يندفع بأدنى تتبع في الفقه.
    ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من هذا النوع من ادّعاء الإجماع نأتي بما استشهد به الشيخ الأعظم حسب تسلسل التاريخ.
1. نقله الشيخ في الفرائد : 57 ، ط رحمة اللّه.

(182)
    1. المفيد ( 336 ـ 413 هـ )
    سئل المفيد عن الدليل على أنّ المطلقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع منها واحدة ؟ فقال : الدلالة على ذلك كتاب اللّه عزّوجلّ ، وسنّة نبيّه ، واستدل من الكتاب بقوله : ( الطلاق مرّتان ) أي الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع مرّتان ، والمرتان لا تكون مرّة واحدة ، وفي السنّة بقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « وما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه » وأمّا إجماع الأُمّة فهم منطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل. (1)
    2. السيد المرتضى ( 355 ـ 436 هـ )
    قال المرتضى من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، ونقل المحقق أنّه نسب ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات (2) ، فقد تمسك بأصل البراءة وادّعى الإجماع ، مع أنّ المورد من موارد التمسّك باستصحاب النجاسة بعد الغسل بالخلّ مثلاً.
    3. الطوسي ( 385 ـ 460 هـ )
    ذكر الشيخ الطوسي انّه إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ـ بعد القتل ـ أنّه يسقط القود ، وتكون الدية في بيت المال ، قال : دليلنا ، إجماع الفرقة ، فإنّهم رووا أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين ، فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب. (3)
1. العيون والمناظرات : 176 طبع مؤتمر الشيخ المفيد.
2. المعتبر : 1/ 82 ـ 83.
3. الخلاف : ج6 ، كتاب الشهادات : 289 برقم 36.


(183)
    4. ابن زهرة ( 511 ـ 585 هـ )
    قد أكثر ابن زهرة من الاستدلال بالإجماع في المسائل التي لا يساعد دعوى الإجماع ، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون مبـرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع (1).
    5. ابن إدريس الحلي ( 543 ـ 598 هـ )
    قال ابن إدريس في السرائر : كلّ صلاة فريضة فاتت إمّا لنسيان أو غيره من الأسباب فيجب قضاؤها في حال الذكر من غير توان في سائر الأوقات ـ ثمّ قال : ـ ولنا في المضايقة كتاب خلاصة الاستدلال على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال ، بلغنا فيه إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات (2). وقد نقل انّه استدل على القول بالمضايقة بالإجماع ، بحجّة أنّ الأصحاب ـ إلا نفراً يسيراً من الخراسانيين ـ ذكروا أخبارها في كتبهم ، كابن بابويه والأشعريين ، والقميين ....
    قال الحلي : تجب إخراج الفطرة سواء كنّ نواشز أو لم يكنّ ... للإجماع ، والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. (3)
    ورده المحقّق بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك قال : فانّ الظاهر أنّ الحلي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة على وجوب فطرة الزوجة ، متخيّلاً أنّ الحكم معلّق على الزوجية من حيث هي زوجته ، ولم يتفطن أنّ الحكم من حيث العيلولة ووجوب الإنفاق. (4)
    هذه نماذج تثبت انّ ادّعاءهم الإجماع كان على أساس الاتّفاق على الأصل أو القاعدة أو نقل الخبر ، ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماعات الواردة في كلامهم.
1. الغنية : 1/371 قسم أُصول الفقه.
2. السرائر : 1/272 ـ 273.
3. السرائر : 1/466.
4. المعتبر : 601 ـ 602 بتلخيص.


(184)
    الثاني : تقييم الإجماعات الواردة في سائر الكتب
    هناك من يدعي الإجماع على أساس التتبع في كلمات الفقهاء ومن هذه الطبقة :
    1. المحقّق ( 602 ـ 676 هـ ) ، والعلاّمة الحلّي ( 648 ـ 726 هـ ) ، والشهيد الأوّل ( 733 ـ 786 هـ ) ، وابن فهد الحلي ( 757 ـ 842 هـ ) ، والشهيد الثاني ( 911 ـ 966 هـ ) ، والأردبيلي ( المتوفّى 993 هـ ).
    وصاحب الحدائق ( المتوفّى 1186 هـ ) وصاحب مفتاح الكرامة ( المتوفّـى 1228 هـ ) وصــاحـب الريـاض ( 1159 ـ 1231 هـ ) وصـاحب الجـواهـر ( 1200 ـ 1266 هـ ) فانّ كتبهم تدل بوضوح على استنادهم إلى التتبع والوجدان في الكتب ، ومع ذلك ليس الجميع على درجة واحدة في التتبع والدّقة ، فلا يمكن الاعتماد على نقولهم إلابعد تبيين الأُمور التالية :
    أ : ملاحظة المصادر التي رجع إليها في زمان التأليف.
    ب : ملاحظة الكتاب المنقول فيه الإجماع.
    ج : ملاحظة لفظ الناقل.
    د : ملاحظة نفس المسألة.
    هـ : ملاحظة حال الناقل في زمان التأليف.
    أمّا الأوّل : فانّ نَقَلة الإجماع مختلفة ، فربّ ناقل يكتفي بالكتب الموجودة عند التأليف ، ومنهم من يتوسع في المصادر.
    أمّا الثاني : فربّ كتاب وضع على التتبع ، ككتاب مفتاح الكرامة ، وربّ كتاب لم يوضع على ذلك.


(185)
    وأمّا الثالث : فربّما يدعي الإجماع والاتّفاق ، وأُخرى يدّعي عدم وجدان الخلاف.
    وأمّا الرابع : فربّما يدّعي الإجماع في المسائل المعنونة بين القدماء ، وأُخرى يدّعي الإجماع في الفروع التفريعية بين المتأخرين.
    وأمّا الخامس : فانّ حال الناقل في زمان تأليف الكتاب مختلفة ، فربّ كتاب ألّفه الفقيه في أوان شبابه أو أواسط اشتغاله بالفقه ، وربّ كتاب ألّفه في أُخريات عمره بعد ما غامر في بحار الفقه.
    فلو كان المحصّل بعد رعاية هذه الأُمور ملازماً لقول المعصوم ملازمة عادية فهو ، وإلا فعليه تحصيل أمارات أُخرى ليحصل بالمجموع القطع بقول الإمام.
    بقيت أُمور ثلاثة
    الثالث : حكم الإجماعات المنقولة المتعارضة
    إذا تعارضت الإجماعات المنقولة ، فهل التعارض يرجع إلى السبب أي اتّفاق العلماء ، أو يرجع إلى المسبب ؟!
    الصحيح انّه يرجع إلى المسبب ، إذ لا مانع من صدق كلا الادّعاءين بعد عدم ابتناء الإجماع على اتّفاق الجلّ فضلاً عن الكلّ ، ولذلك لا يثبت المسبب.
    وأمّا ثبوت السبب ، أي الاتّفاق الملازم لقول المعصوم فلا يثبت بواحد منهما ، إلا إذا كان في أحد النقلين خصوصية موجبة للقطع بالموافقة كأن ينقل أحدهما من القدماء الخبراء بفتوى الأئمّة ، ولا يمكن الوقوف على الخصوصية إذا نقل بوجه الإجمال كما هو المفروض إلا إذا نقل أسماء المفتين على وجه التفصيل.


(186)
    فخرجنا بهذه النتيجة : أنّ الإجماعات المنقولة المتعارضة غير مفيدة بالنسبة إلى المسبب ، للتعارض ، وأمّا بالنسبة إلى السبب ، فهو وإن كان مفيداً في إثبات السبب ، أي فتوى جماعة ، لكنّها غير مؤثرة في اقتناص قول الإمام لعدم الملازمة بين فتوى جماعة وقول المعصوم ، إلا إذا كان في أحد النقلين خصوصية فهو لا يعلم إلا ذكر أسماء المفتين تفصيلاً.
    الرابع : نقل التواتر بخبر الواحد
    الخبر المتواتر : عبارة عن إخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ، ويؤمن من خطئهم.
    فإذا نقل الشيخ الطوسي وقال : ثبت بالتواتر « انّ المرأة لا ترث من العقار ». فيقع الكلام تارة في ثبوت المسبب ، أي قول المعصوم ; وأُخرى في ثبوت صفة التواتر إذا ترتب عليه الأثر ، كما إذا نذر أن يحفظ كلّ خبر متواتر أو يكتبه ، والثاني هو الذي أسماه المحقّق الخراساني بالسبب فإليك البيان :
    أمّا المسبب ، أي قول المعصوم ، فلا ، إذ غاية ما ثبت بخبر الواحد أنّ جماعة أخبروا بكذا ، وليس قول المعصوم من لوازم إخبار الجماعة الثابتة بخبر الواحد.
    وإن شئت قلت : إنّ المخبر به من لوازم التواتر الواقعي لا التواتر الثابت عند الناقل ، والثابت بالخبر الواحد هو الثاني لا الأوّل.
    نعم لو أخبر بالعدد ، على وجه يكون ملازماً للمخبر به لو سمع منهم بلا واسطة كأن يقول : أخبر مائة شخص أنّ الإمام قال : « لا ترث المرأة من العقار » كان اللازم من قبوله ، الحكمَ بوجود إخبار الجماعة ، فيثبت المسبب وهو قول الإمام ، وهذا هو المستفاد من كلام الشيخ ، وإليه يشير المحقّق الخراساني بقوله : وانّه من حيث المسبب لابدّ في اعتباره من كون الإخبار به إخباراً على الإجمال


(187)
بمقدار ( مائة شخص ) يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر لو علم به.
    هذا كلّه حول المسبب.
    وأمّا من حيث السبب ، أي ثبوت صفة التواتر ، وترتيب أثره عليه كما إذا نذر حفظ كلّ خبر متواتر أو تدوينه ، فيختلف حسب اختلاف الموضوع.
    فلو كان الموضوع ما ثبت بالتواتر إجمالاً ، ولو عند الناقل ، فيترتب عليه الأثر ، وإلا فلو كان الموضوع ما تواتر عند المنقول إليه فلا يترتب عليه الأثر.
    نعم أخبرنا بأسماء المخبرين على التفصيل ، وكان دون التواتر فلو ضَمَّ ما توصل المنقول إليه بالتتبّع وبلغ حدّ التواتر ، كان عليه ترتّب أثر التواتر حتى ولو كان الموضوع هو التواتر عند المنقول إليه.
    الخامس : صحّة القراءة في الصلاة بالقراءات السبع
    قد استفاض الحديث عن أئمّة أهل البيت بأنّ القرآن واحد نزل من عند واحد (1) ، ولم يكن للنبي إلاقراءة واحدة وهي القراءة الدارجة ، التي رواها حفص عن عاصم عن علي ( عليه السَّلام ) ، لكن العلاّمة والشهيد ادعيا تواتر القراءات السبع ، بل القراءات الثلاث الشاذّة ، وعلى هذا فهل يجوز القراءة في الصلاة بغير القراءة المعروفة أو لا ؟ يختلف الحكم جوازاً ومنعاً حسب اختلاف الموضوع.
    فلو كان الحكم منوطاً بالقرآن المتواتر في الجملة ولو عند الناقل كالعلاّمة والشهيد ، يجوز القراءة بكلّ من القراءات ، وإن كان الموضوع هو القرآن المتواتر والثابت لدى المصلي أو عند مجتهده فلا يُـجـدي إخبار العلامة والشهيد بتواتر تلك القراءات إلا إذا ثبت تواتره عند المنقول إليه أو مقلّده.
1. الكافي : 2/630 ، كتاب فضل القرآن ، برقم 12 ـ 13.

(188)
الحجج الشرعيّة
4
    تنقسم الشهرة إلى روائية ، وعمليّة ، وفتوائية.
    الشهرة الروائية عبارة عن : اشتهار نقل الرواية بين الرواة وأرباب الحديث ونقلها في الكتب ، سواء عمل بها الفقهاء أم لم يعملوا.
    والشهرة العملية عبارة عن : اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى ، كاستناد الفقهاء على النبوي : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » أو قوله اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « الناس مسلّطون على أموالهم » وإن لم يكونا منقولين في جوامعنا الحديثية ، فكيف برواية نقلها الرواة وأرباب الحديث واستند إليها الفقهاء في مقام الفتوى ، وسيوافيك أنّ الشهرة العمليّة جابرة لضعف الرواية ، كما أنّ الإعراض عنها كاسر لصحّتها ، والنسبة بين الشهرتين عموم وخصوص من وجه كما هو واضح.
    والشهرة الفتوائية عبارة عن : مجرّد اشتهار الفتوى في مسألة ، سواء لم تكن في المسألة رواية ، أو كانت على خلاف الفتوى ، أو على وفقها ولكن لم يكن الإفتاء مستنداً إليها ، ولا تكون مثلها جابرة لضعف سند الرواية إلا إذا علم الاستناد ، ولا كاسرة إلا إذا علم الإعراض.
    فيقع الكلام في حجّية نفس الشهرة الفتوائية من غير فرق بين الشهرة الفتوائية بين القدماء أو بين المتأخرين.
    واستدل على الحجّية بوجوه ضعيفة ذكرها الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني.


(189)
    الأوّل : الاستدلال بالأَولوية القطعية
    إنّ المناط في حجّية خبر الواحد ، كونه مفيداً للظن بالحكم ، وهو موجود في الشهرة الفتوائية بوجه أقوى. وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين :
    1. القطع بكون المناط هو إفادته الظن غير حاصل ، غاية الأمر الظن بكون المناط هو إفادته الظن فتكون الأَولوية ظنية لا قطعية.
    2. القطع بأنّه ليس بمناط ، لكونه حجّة سواء أفاد الظن أم لا ، والشاهد عليه حجّيته وإن لم يفد الظن الشخصي.
    فإن قلت : الخبر الواحد حجّة لإفادته الظن النوعي والملاك هو هذا.
    قلت : لو كان هذا هو المناط يهدم الاستدلال ، لأنّ الشهرة الفتوائية لو كانت حجّة فإنّما هي حجّة من باب الظن الشخصي فيكون المناطان متغايرين.
    الثاني : تعليل آية النبأ
    علل سبحانه المنع عن العمل بخبر الفاسق أنّ الاعتماد على قوله : يعد جهالة بمعنى السفاهة ، والاعتماد على الشهرة ليست كذلك.
    يلاحظ عليه : أنّ منطوق الآية هو عدم جواز العمل بكلّ ما يعد سفاهة ، لا جواز العمل بكلّ ما لا يعد كما هو واضح ، وإلا يكون التعليل حجّة لكلّ ظنّ لم يكن العمل به سفاهة.
    الثالث : دلالة المقبولة
    سأل عمر بن حنظلة أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) عن اختلاف القضاة ؟ فقال : « الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما


(190)
يحكم به الآخر ».
    قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه. إنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيُتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (1)
    هذه هي المقبولة التي تلقّاها الأصحاب بالقبول ، ولكن المشايخ العظام لم يعطوا للرواية حقّها ، مثلاً انّ المحقّق الخراساني ضعّف الاستدلال بالرواية بأنّ المراد من الموصول في قوله : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا » هو الرواية فلا صلة لها بالشهرة الفتوائية ، والمحقّق النائيني ، وإنْ ذكر وجه الاستدلال بوجه مطلوب ، لكن أورد عليه بما لا يرد عليه.
    وبما انّ المورد من المباحث الهامّة في الفقه ، نوضح مفاد الرواية ، وسيوافيك انّه يستفاد منها أُمور أربعة :
    1. انّ الشهرة العملية ليست من المرجّحات ، بل من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة.
    2. انّ الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية إذا علم الاستناد إليها في الفتوى.
    3. انّ الشهرة العملية على خلاف الرواية كاسرة لصحّتها إذا أُحرز الإعراض.
1. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 ؛ ثمّ قال : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال عليه السَّلام : « ينظر إلى ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ». وليكن الذيل ببالك يفيد في المستقبل.

(191)
    4. انّ الشهرة الفتوائية في الفقه المنصوص بين القدماء حجّة في الفقه ، نعم ليس للشهرة الفتوائية قيمة في المسائل التفريعية بين المتأخرين ، وإليك بيان الأُمور الأربعة.
    إنّ استفادة الأُمور المذكورة تتوقف على بيان أُمور ثلاثة :
    1. انّ المراد من « المجمع عليه » ليس ما اتّفق الكلّ على روايته ، بل المراد ما اشتهرتْ روايتُه بين الأصحاب ، في مقابل الشاذّ الذي ليس كذلك ، ويدل على ذلك قول الإمام ( عليه السَّلام ) : « يُترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ».
    2. المراد من اشتهار الرواية بين الأصحاب ، هو اشتهارها مع العمل بها والإفتاء بمضمونها ، إذ هو الذي يصلح لأن يكون ممّا لا ريب فيه ، وإلا فلو رووها ولم يعملوا بمضمونها ، بل أفتوا على خلافه ، ففي مثلها كلّ الريب.
    وأمّا إفادة المحقّق الخراساني من أنّ المراد من « ما » الموصولة هو الرواية ولا يعم الإفتاء وإن كان صحيحاً ، لكن المراد الرواية التي عملوا بها وأفتوا بمضمونها ، وأمّا حجّية مجرّد الإفتاء فسيوافيك.
    3. المراد كون المجمع عليه « ممّا لا ريب » هو نفي الريب على وجه الإطلاق كقوله سبحانه : ( ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ ) (1) ، بشهادة أنّ النكرة وقعت في سياق النفي وهو يفيد العموم ، وإذا كانت الرواية المشهورة المعمول بها ممّا لا ريب فيه ، تكون الرواية الشاذة المعرض عنها ، ممّا لا ريب في بطلانها ، وذلك بحكم العقل لا بالدلالة اللفظية ، فانّه إذا كان أحد طرفي القضية ممّا لا ريب في صحّته وقطعَ الإنسان بصحّته يكون الطرف الآخر مقطوع البطلان ، وإلا يلزم اجتماع اليقين بالصحّة ، مع الشكّ فيها ، مثلاً إذا كانت عدالة زيد ممّا لا ريب فيها ، يكون مخالفها ـ فسقه ـ ممّا لا ريب في بطلانه.
1. البقرة : 2.

(192)
    ومن ذلك يعلم أنّ المشهور داخل في القسم الأوّل من التثليث الوارد في الحديث أيْ بيّن الرشد ، والخبر الشاذ داخلاً في القسم الثاني أيْ بيّن الغي ، لا في القسم الثالث أيْ مشكل يرد حكمه إلى اللّه ورسوله.
    إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فاعلم أنّه يترتّب عليه أُمور أربعة :

    1. الشهرة العملية من مميزات الحجّة عن اللاحجّة
    إنّ الأُصوليين يذكرون الشهرة العمليّة من المرجّحات ، ومعنى ذلك أنّ المشهور المفتى به ، والشاذ المعرض عنه ، حجّتان لكن تُرجّح إحداهما على الأُخرى بالشهرة ، غير أنّ كونها مرجّحة مبنيّة على افتراض حجّية كلا الخبرين في حدّ نفسهما ، لولا التعارض ، ولكن المقام ليس كذلك ، لأنّ الشاذ إذا كان ممّا لا ريب في بطلانه ، وكان داخلاً في بيّن الغي ، لا يكون حجّة سواء كان هناك معارض أو لا ، وفي صورة المعارضة ، يكون الحجّة هو المجمع عليه ، المفتى به ، دون الشاذ ، وعلى ذلك تكون الشهرة العملية من مميزات الحجّة عن اللاحجة ، لا من مرجّحاتهما.

    2. الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية
    إنّ مورد المقبولة فيما إذا كانت الرواية المشهورة المفتى بها صحيحة سنداً ، وقد عرفت أنّها تقدّم على الشاذ المعرض عنه ، وإن كان صحيح السند.
    ولو افترضنا ، كون المشهورة ضعيفة السند ـ سواء أكان له معارض شاذ أم لا ـ فهل عمل المشهور ، يجبر ضعف السند ؟ الظاهر ذلك ، لما سيوافيك من أنّ ما هو الحجّة في باب الروايات ، ليس قول الثقة ، بل الخبر الموثوق بصدوره ، وحجّية قول الثقة لأجل كون وثاقته أمارة على صدوره من الإمام ، ولا شكّ انّ عمل


(193)
الأكابر بالرواية في عصر الحضور أو بعده في عصر الغيبة يورث الوثوق بصدورها.
    وهذا المقدار كاف في شمول دليل حجّية خبر الواحد له ، نعم المراد هو عمل القدماء بالرواية ، المورِث للوثوق بصدور الرواية ، ولا عبرة بعمل المتأخرين ، إذ لا يتميزون علينا بشيء.
    ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ممّن لا يرى عمل المشهور جابراً لضعف الرواية ، فخالف في المقام واعترض بأمرين : أحدهما يرجع إلى الكبرى وهي كون العمل جابراً ، والآخر إلى الصغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر.
    أمّا الأوّل : فقال ما هذا حاصله : إذا كان الخبر الضعيف غير حجّة في نفسه على الفرض ، وكذلك فتوى المشهور غير حجّة على الفرض ، يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة فلا يوجب الحجّة ، فانّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلا العدم. (1)
    يلاحظ عليه : أنّ أساس منع الكبرى هو تصور انّ الموضوع للحجّية هو قول الثقة فرتّب عليه انّ عمل المشهور لا يثبت وثاقة الراوي ، ولكن الأساس ممنوع ، لأنّ ما هو الحجّة حسب سيرة العقلاء هو الخبر الموثوق بصدوره ، وحجّية قول الثقة لأجل أنّ وثاقته أمارة على صدق الخبر وصدوره من الإمام ، ومنه يظهر ضعف ما أفاده ، من أنّ كلا من الخبر والشهرة الفتوائية ليس بحجّة ، فأشبه بضم العدم إلى العدم ، وذلك لأنّ كلّ واحد وإن لم يكن مورِثاً للوثوق بالصدور ، لكن بعد ضمِّ أحدهما إلى الآخر ، يحصل الوثوق المؤكّد كما لا يخفى.
    أمّا الثاني : أي إحراز استناد الفقهاء إلى الرواية فقد قال : إنّه أشكل ، وذلك لأنّ القدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف. والمتعرّض للاستدلال هو الشيخ الطوسي دون من تقدّمه. (2)
1. مصباح الأُصول : 2/202.
2. مصباح الأُصول : 2/202.


(194)
    يلاحظ عليه : أنّ للقدماء لونين من التأليف : أحدهما بصورة الفقه المنصوص ، والآخر بصورة الفقه المستنبط ، وكان أساس الأوّل هو تجريد المتون عن الأسانيد والإفتاء بنفس الرواية أو بمضمون قريب منه ، وإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف اعتمادهم في مقام الإفتاء على ذاك الحديث ، ومن هذا القسم ، كتاب الشرائع لعلي بن بابويه ( المتوفّى عام 329 هـ ) وكتاب المقنع والهداية لولده الصدوق ( المتوفّى عام 381 هـ ) ، والمقنعة للمفيد ( المتوفّى 413 هـ ) والنهاية للشيخ الطوسي ( المتوفّـى 460 هـ ) وكتاب التكليف للشلمغاني ( المتوفّـى 323 هـ ) ولعلّ هو نفس كتاب فقه الرضا ، فإنّ تضافر هؤلاء على الإفتاء بنص الحديث أو بمضمونه ، يورث الاطمئنان بوثوقهم بالحديث من طرق مختلفة.
    وأمّا اللون الآخر من التأليف فهو خارج عن محطّ بحثنا ، ومنه كتاب الإيضاح للفضل بن شاذان ، وكتب ابن جنيد ، والناصريات والانتصار للسيد ، والمبسوط للشيخ.
    هذا كلّه حول الأمر الثاني ـ كون الشهرة الفتوائية جابراً لضعف الرواية ـ وإليك الكلام في الأمر الثالث.

    3. إعراض المشهور عن الرواية كاسر لحجّيتها
    إنّ إعراض المشهور عن الرواية مسقط لها عن الحجّية ـ وإن كان السند صحيحاً ـ سواء كان في مقابله خبر معارض أو لا ، لكونه مصداق الشاذ النادر الذي لا ريب في بطلانه ، ومورد المقبولة وإن كان هو صورة التعارض ، ولكن المورد ليس بمخصص ، والموضوع هو الشذوذ وعدم اعتداد الأصحاب بها ، من غير فرق بين وجود معارض له أو لا.


(195)
    ثمّ إنّ المحقّق الخوئي اعترض عليه كما اعترض على الأمر السابق وقال : إذا كان الخبر الصحيح أو الموثق مورداً لقيام السيرة ومشمولاً لإطلاق الأدلّة اللفظية فلا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه. (1)
    يلاحظ عليه : أنّ الدليل الوحيد على حجّية الخبر الواحد هو السيرة العقلائية ، وأمّا غيرها فإمّا إرشاد إليها أو بيان للصغرى أي أنّ الراوي ثقة ، ففي مثل المقام الذي تسالم الأكابر على الإفتاء على خلاف الحديث مع كونه بمرأى ومسمع منهم يتوقف العقلاء من العمل به.
    أضف إلى ذلك أنّ المستفاد من المقبولة أنّ الخبر الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه ، ومعه كيف يمكن الاعتماد عليه ؟!

    4. الشهرة الفتوائية المجرّدة عن الرواية حجّة
    هذا هو بيت القصيد والغرض المهم الذي عقدنا الباب لبيانه فنقول :
    المسائل المشهورة بين الفقهاء على قسمين :
    1. المسائل التفريعية أو الفقه المستنبط
    وهي المسائل التي لم يرد فيها نصّ وإنّما استنبط حكمها الفقهاء من القواعد والضوابط ، كالشهرة المتحققة في جواز الصلاة في اللباس المشكوك ، فانّه من الفقه المستنبط ، والشهرة حصلت من عصر السيد المجدد الشيرازي ، بعد ما كان عدم الجواز مشهوراً ، والشهرة وعدمها في هذه المسائل سيّان ، وليس على الفقيه إلا ملاحظة نفس الدليل سواء أكانت هناك شهرة أم لا.
1. مصباح الأُصول : 2/203.
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الثالث ::: فهرس