إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الثالث ::: 196 ـ 210
(196)
    2. المسائل المتلقاة عن الأئمة
    التي يعبّر عنها بالفقه المنصوص ، وأمّا تمييز أحدهما عن الآخر ، فيحصل بالرجوع إلى كثير من الكتب التي أُلّفت في الغيبة الصغرى ، وأوائل الغيبة الكبرى حيث صار الدارج هو ، تجريد المتون عن الأسانيد والإفتاء بلفظ النص ، أو قريب منها.
    فإذا وقفنا من القدماء على فتوىً في مسألة ، ولم نجد له دليلاً من السنّة ، كشف ذلك عن أحد الأمرين على وجه مانعة الخلو :
    أ : كون الحكم واصلاً إليهم يداً بيد من عصر الأئمّة إلى زمانهم ، وكان الحكم المشهور بين أصحاب الأئمّة ومن بعدهم هو ما ورد في الكتب المعدة للفقه المنصوص وإن لم نجد النصّ ، وهذا هو الذي اختاره سيدنا الأُستاذ قدَّس سرَّه.
    ب : أو كاشفاً عن وجود نصّ وصل إليهم ولم يصل إلينا ، وعلى هذا الوجه تدخل الشهرة الفتوائية في عداد الشهرة العملية لافتراض كشفها عن النص المعمول به عند القدماء.
    والذي يؤيّد ما ذكرناه أمران :
    1. انّ في الفقه الإمامي مسائل كثيرة اتّفقت كلمة الفقهاء فيها على حكم ليس له دليل من الكتاب والسنّة سوى تسالم الأصحاب ، وكان السيد المحقّق البروجردي ينهيها إلى تسعين ، ولكنّه قدَّس سرَّه لم يعيّن مواردها غير انّ المظنون أنّ قسماً وافراً منها يرجع إلى باب المواريث والفرائض ، ولو حذفنا الشهرة ، لأصبحت المسائل فتاوى فارغة عن الدليل.
    2. انّ الظاهر من بعض الروايات أنّ أصحاب الأئمّة كانوا يعملون بالشهرة الفتوائية ، بل كانوا يقدّمونها على ما سمعوه من الإمام شفهياً ، وها نحن نذكر هنا نموذجين ليقف القارئ على مدى اعتمادهم عليها :


(197)
    أ : روى سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) : إنّ رجلاً مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته ، قال : فقال لي : « إعطها النصف » ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتقاك ، إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد ، فقلت : أصلحك اللّه ! إنّ أصحابنا زعموا انّك اتقيتني ؟ فقال : « لا واللّه ما اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ » قلت : لا ، قال : « فاعطها ما بقي ». (1)
    ترى انّ الشهرة الفتوائية بلغت من حيث القدر والمنزلة عند الراوي إلى درجة منعته عن العمل بنفس الكلام الذي سمعه من الإمام فتوقف حتى رجع إلى الإمام ثانياً.
    وربّما كانوا لا يتوقفون عن العمل ويقدّمون المشهورة على المسموع من نفس الإمام شخصيّاً.
    ب : روى عبد اللّه بن محرز بيّاع القلانص قال : أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) عن ذلك ، فقال : « اعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر » ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثمّ حججت فلقيت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته انّي دفعت النصف الآخر إلى الابنة ، فقال : « أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك ». (2)
    وعلى ضوء هذه الأحاديث تعرف مكانة الشهرة الفتوائية ، عند أصحاب الأئمّة ، ومعه لا يصحّ لفقيه الإعراض عن الشهرة للأصل أو الرواية الشاذة.
    فتبين أنّ الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة ( وإن شئت سمّه الفقه المنصوص ) داخلة في مفاد المقبولة لو قلنا بكشفها عن الخبر ( المعمول به ) أو
1. الوسائل : ج17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3.
2. المصدر نفسه ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 4.


(198)
مناطها ( لو قلنا بكشفها عن وجود الشهرة عند أصحابهم ) وأنّ سيرة أصحاب الأئمّة جرت على الاعتناء بها ، فمثل هذه الشهرة إن لم تكن صالحة للإفتاء على طبقها ، لكنّها صالحة للاحتياط وعدم الإفتاء بشيء أو الإفتاء بالاحتياط.
    وهناك كلمة قيّمة لبطل الفقه الشيخ المفيد ( 336 ـ 413 هـ ) وهو يعرف لنا مكانة الشهرة ، يجب على من يفتى بكلّ خبر ، ولا يراعى ضوابط حجّيته ، أن يطالعها ويتدبر فيها ونحن نأتي ببعضها :
    قال : إنّ المكذوب منها لا ينتشر بكثرة الأسانيد ، انتشار الصحيح المصدوق على الأئمّة عليهم السَّلام فيه ، وما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم ، كما تكثر رواية المعمول به ، بل لابدّ من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرته.
    ولم تجمع العصابة على شيء كان الحكم فيه تقيّة ، ولا شيء دُلِّس فيه ووُضِع مخروصاً عليهم وكذّب في إضافته إليهم ، فإذا وجدنا أحد الحديثين متّفقاً على العمل به دون الآخر ، علمنا أنّ الذي اتّفق على العمل به هو الحقّ في ظاهره وباطنه ، وأنّ الآخر غير معمول به ، امّا للقول فيه على وجه التقية ، أو لوقوع الكذب فيه.
    وإذا وجدنا حديثاً يرويه عشرة من أصحاب الأئمّة عليهم السَّلام يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه ، ولا يصحّ الجمع بينهما على حال ، رواه اثنان أو ثلاثة ، قضينا بما رواه العشرة ونحوهم على الحديث الذي رواه الاثنان أو الثلاثة ، وحملنا ما رواه القليل على وجه التقيّة أو توهّم ناقله. (1)
1. تصحيح الاعتقاد : 71 ، ط تبريز.

(199)
الحجج الشرعية
5
    قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
    الأوّل : البحث عن حجّية الخبر الواحد من أهمّ المسائل الأُصولية التي يدور عليها استنباط أكثر الأحكام الشرعية ، لأنّ الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة ، قليل جداً لا تفي بمعظم الفقه ، ولو اقتصر عليهما ، فلابد من العمل بالظن المطلق لدليل الانسداد ، ولأجل ذلك أخذت المسألة لنفسها أهمية خاصة بين الأُصوليين.
    الثاني : انّ الاحتجاج بالخبر الواحد يتوقّف على ثبوت أُمور أربعة :
    أ : أصل الصدور.
    ب : أصل الظهور.
    ج : حجّية الظهور.
    د : جهة الصدور.
    أمّا الثاني : فيثبت بما تثبت به الأوضاع اللغوية ـ كالتبادر وغيره ـ والقرائن العامّة.
    وأمّا الثالث : فقد مرّت حجّية الظواهر ، عند العقلاء وإمضاء الشرع له.
    وأمّا الرابع : فيثبت بالأصل العقلائي ، وأنّ الأصل في إلقاء الكلام هو بيان


(200)
المراد الجدي ، وأنّ حمل الكلام على غيره كالتقية وغيرها يحتاج إلى دليل.
    بقي الكلام في الأمر الأوّل فهذا ما يتكفله هذا الفصل من إقامة الدليل على حجّية الخبر الواحد.
    الثالث : اختلفت كلمتهم في أنّ البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم الأُصول أوبحث استطرادي ؟
    ذهب المحقّق القمي إلى الثاني محتجّاً بأنّ الموضوع لعلم الأُصول هو الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية ، والمسألة عبارة عمّا يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم ، وعليه البحث عن حجّية الخبر الواحد وانّه هل هو دليل شرعي أو لا ، بحث عن وصف موضوع العلم أو جزئه.
    ثمّ إنّ المتأخرين عنه ردّوا عليه وقالوا : إنّ البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث عن عوارض الموضوع ، لكن بمحاولات مختلفة مذكورة في الفرائد والكفاية وغيرهما ، وإليك بيانها :
    أ : ذهب صاحب الفصول إلى أنّ الموضوع ليس الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية ، بل الموضوع ذات الأدلّة الأربعة بما هي هي ، والبحث عن الدليلية ، من عوارض الموضوع ( السنّة ). وقد وصفه الشيخ بالتجشم والتكلّف ، ولعلّه للملاحظة التالية.
    يلاحظ عليه : أنّ الأدلّة الأربعة عبارة عن الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ، فلو كان البحث عن حجّية المحكي أي السنة الشاملة لقول المعصوم وفعله وتقريره يكون البحث عندئذ كلامياً لا أُصولياً ، وإن كان البحث عن حجّية الحاكي فهو ليس من الأدلّة الأربعة.
    ب : ما ذهب إليه الشيخ من أنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية ، لكن جهة البحث عبارة عن ثبوت السنّة أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ( المسلم وجودها ) بخبر الواحد وعدمه ، فيقال : هل السنّة ( المحكية ) تثبت بخبر


(201)
الواحد أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟ (1)
    وقد أورد عليه المحقّق الخراساني في المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
    1. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه خلاف عنوان المسألة في الكتب الأُصولية فانّ عنوانها هو حجّية الخبر الواحد ، لا ثبوت السنة بخبر الواحد.
    2. انّ المراد من الثبوت في كلامه هو الثبوت التعبّدي ، وهو من عوارض الخبر الحاكي ، لا المحكي الذي هو الموضوع ، بداهة أنّ معناه هل للخبر الواحد هذا الشأن أو لا ؟ فلو كان حجّة ، ثبت له هذا الشأن وإلا فلا. (2)
    ج : ما أفاده المحقّق النائيني من أنّ مردّ البحث عن حجّية الخبر الواحد إلى أنّ مؤدى الخبر هل هو من السنة أو لا ؟
    وإن شئت قلت : إنّ البحث إنّما هو عن انطباق السنّة على مؤدّى الخبر وعدم الانطباق ، وهذا لا يرجع إلى البحث عن وجود السنة ، وعدمها.
    يلاحظ عليه : أنّه مجرّد تغيير في العبارة ، فانّ مرجع البحث عن الانطباق وعدمه ، هو وجود السنّة في المقام أو لا ، وهو بحث عن أصل الموضوع لا عن عوارضه ، وبتعبير آخر : هو عين البحث عن وجودها في ضمن هذا الفرد وهويته أولا.
    ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قد تخلّص من الإشكال بأنّ الميزان في المسألة الأُصولية ليس هو البحث عن عوارض الأدلّة الأربعة ، بل تكفي صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة.
1. الفرائد : 67 ، طبعة رحمة اللّه.
2. فوائد الأُصول : قسم التعليقة : 157.


(202)
    وقد مرّ ما هو الحقّ عندنا في مقدّمات علم الأُصول ، فلاحظ.
    الرابع : الظاهر من غير واحد من قدماء الأصحاب عدم ورود الدليل على جواز العمل بخبر الواحد وصرح به المرتضى في الذريعة ، (1) وابن إدريس في السرائر في مواضع كثيرة ، ونقل عن القاضي ابن البراج والطوسي. وأمّا الشيخ الطوسي فقال بحجيته ، إجمالاً ، ولكن اختلفت كلماته في كتاب العدّة في تحديدها إلى أقوال أربعة :
    1. حجّية قول الثقة ، والمراد منها هو العادل.
    2. حجّية غير المطعون من أصحابنا ، فيعم الثقة والممدوح والمهمل.
    3. حجّية قول الفاسق أيضاً إذا كان متحرزاً عن الكذب ، قائلاً بأنّ الفسق بالجوارح يمنع عن قبول الشهادة وليس بمانع عن قبول خبره.
    4. حجّية ما يرويه المتهمون المضعَّفون إذا كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحّتها وإلا وجب التوقف. (2)
    إلا أنّ المعروف بين المتأخرين هو الحجّية ، ولعلّ النزاع بين المتقدمين والمتأخّرين أشبه باللفظي ، فالجميع يعملون بما دوّن في الكتب الأربعة ، غير انّ المتقدّمين يرون أكثرها مقرونة بالقرائن المفيدة للعلم فيعملون بها ، والمتأخرون يقولون بحجّية أخبار الاخبار فيعملون بها.
    إذا عرفت هذه المقدّمات فلنذكر دليل القائل بعدم الحجّية فقد استدلوا بوجوه.
1. الذريعة : 2/529.
2. لاحظ العدة : 1/336 ـ 367 ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السَّلام.


(203)
    أدلّة نفاة الحجّية
    استدل النافي للحجّية بالأدلّة الثلاثة :
    الأوّل : الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ أوّلاً ، وعن اقتفاء غير العلم ثانياً.
    وذلك في ضمن آيات ثلاث :
    الآية الأُولى : ( إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ليُسَمُّونَ المَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثى * وَمالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَانَّ الظِّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقّ شَيْئاً ) (1). والآية صريحة في عدم حجّية الظن في القول والعمل.
    الآية الثانية : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ). (2)
    وجه الاستدلال : انّ النهي وإن كان عن كثير من الظنّ لا عن الجميع ، وذلك بملاك انّ القليل منه على وفق الواقع ، ولكن بما انّ الموافق والمخالف غير متميزين يلزم الاجتناب عن الجميع.
    الآية الثالثة : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَوَالْبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسؤُولاً ) (3). والآية جزء من الحِكَم الغُرّ التي أوحى اللّه بها إلى نبيّه وابتدأ بها بقوله : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّإِيّاهُ ) وختمها بقوله : ( ذلِكَ مِمّا أوحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَة ) (4). والعمل بخبر الثقة اقتفاء لما لا بعلم ، والآية تشمل الأُصول والفروع وقد استشهد بها الإمام على حرمة استماع الغناء وغيره.
1. النجم : 27 ـ 28.
2. الحجرات : 12.
3. الإسراء : 36.
4. الإسراء : 23 ـ 39.


(204)
    إجابة القائلين بالحجّية عن الاستدلال بالآيات
    أجاب القائلون بالحجّية عن الاستدلال بها مثل الشيخ والمحقّق الخراساني بوجهين :
    1. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
    2. على فرض تسليم عمومها ، تخصص بالأدلة الآتية الدالّة على حجّية قول الثقة.
    يلاحظ عليه بوجهين : الأوّل : انّ الآية الأُولى وإن وردت في الأُصول والعقائد ، والآية الثانية وردت في غير مورد الأحكام ، لكن الآية الثالثة مطلقة تشمل الفروع ، بشهادة أنّ الإمام استدل بها على حرمة استماع الغناء عند التخلّي.
    الثاني : انّ مساق الآيات الثلاث مساقها الدعوة إلى الفطرة السليمة القاضية بعدم جواز القضاء في شيء إلا بعد التبيّن ، وعليه لا يتم كلا الوجهين لأنّ مقتضى كونها إرشاداً لحكمها هو عدم الفرق بين الأُصول والفروع أوّلاً ، وعدم قبولها للتخصيص ثانياً ، فانّ الأحكام الفطرية لا تقبل التخصيص.
    وبذلك ظهر عدم تمامية ما أفاده سيدنا الأُستاذ قدَّس سرَّه من التفصيل بين الآيتين الأُوليين والثالثة بعدم عمومية الأُوليين ، دون الثالثة ، فهي عامّة تعمّ الأُصول والفروع ، لما عرفت من أنّ الأحكام الفطرية كالعقلية غير قابلة للتخصيص.
    3. وهناك جواب ثالث يظهر من الرازي في تفسيره ، وهو : انّه لو دلّت الآيات على عدم جواز التمسّك بالظن لدلت على عدم جواز التمسّك بنفسها فالقول بحجّيتها يقتضي نفيها ، وهو غير جائز (1). وإليه يشير سيدنا الأُستاذ قدَّس سرَّه من أنّ دلالة الآية على الردع ، من غير العلم ظنية لا قطعية فيلزم الأخذ بمدلولها ،
1. مفاتيح الغيب : 20/210.

(205)
عدم جواز اتباعها لكون دلالتها بالفرض ظنية.
    يلاحظ عليه : أنّ دلالة الظواهر على المعاني الاستعمالية قطعية ، ولا يظهر في ذهن العقلاء أيّ تردد وشك ، وقد تقدّم تفصيله
    وهناك جواب رابع ، وهو للمحقّق النائيني وهو : انّ نسبة الأدلّة الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد ليست نسبة التخصيص بل نسبة الحكومة ، فانّ تلك الأدلّة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرِزاً للواقع ، فيكون حاله حالَ العلم في عالم التشريع فلا يمكن أن تعمه الأدلّة الناهية عن العمل بالظن. (1)
    يلاحظ عليه : أنّ الدليل الواضح لحجّية الخبر الواحد ، هو السيرة العقلائية وهي دليل لبي ليس له لسان ، والحكومة أمر قائم باللسان.
    أضف إلى ذلك أنّه ليس في الأدلّة اللفظية ما يدل على إلقاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع.
    وأمّا قوله ( عليه السَّلام ) : « العمري وابنه ثقتان ، ما أديّا إليك عنّي ، فعنّي يؤديان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان » (2) فإنّما سيق لبيان وثاقة الأب والابن ، بقرينة ذيله : « الثقتان المأمونان » لا لأجل إلقاء احتمال الخلاف وتنزيل الظن منزلة العلم.
    والتحقيق أن يقال : إنّ الظن يطلق ويراد منه معان مختلفة :
    1. اليقين كقوله سبحانه : ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ وَإِنّها لَكَبيرَةٌ إِلاّعَلى الْخاشِعين * الَّذينَ يَظُنُّونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا رَبّهِمْ وَأَنّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُون ) (3) والمراد منه بقرينة كونه وصفاً للخاشعين هو اليقين.
1. فوائد الأُصول : 3/161.
2. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4.
3. البقرة : 45 ـ 46.


(206)
    2. الاطمئنان كقوله سبحانه : ( وَعَلى الثَلاثَة الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَت وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أن لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلا إِلَيْهِ ) (1) أي اطمأنّوا انّه لا حيلة إلا الرجوع إلى اللّه ، ولأجل ذلك رجع اللّه إليهم بالرحمة كما قال تعالى : ( ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيم ).
    3. ترجيح أحد الطرفين استناداً إلى الخرص والتخمين بلا دليل مثل قوله : ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ إنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاّيخْرُصُون ). (2)
    والمراد من الآيات الناهية عن اتباع الظن إنّما هو هذا النوع من الترجيح غير المعتمد على أصل صحيح بل مبنيّاً على الخرص والتخمين والخيال ، ولأجل ذلك سمّوا الملائكة تسمية الأُنثى.
    ويوضح ذلك قوله في سورة الحجرات : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) (3) حيث إنّ الرجل يسيء الظن بشخص ، ثمّ يتصدى للتحقيق هل هو صحيح أو لا ؟ فيتجسس ، ثمّ يصل إلى ما ظن به فيغتابه.
    وأين هذا النوع من الظن ، من العمل بقول الثقة الذي لا يصدر عن الهوى ، ولا عن الخرص والتخمين بل يرويه عن حسّ أو ما يقرب منه ؟!
    ولعمري انّ المشايخ ما أعطوا للآيات حقّها من الإمعان.
1. التوبة : 118.
2. الأنعام : 116.
3. الحجرات : 12.


(207)
    الثاني : السنّة
    استدل القائلون بعدم جواز العمل بخبر الواحد ، بروايات اختلفت مضامينها وانقسمت إلى أصناف ، لكنّهم استظهروا من المجموع دلالتها على عدم حجّيته ، وأنّها وإن لم تكن متواترة لفظاً لكن القدر الجامع بين الجميع متواتر معنىً ، وإليك رؤوس أصنافها :
    الأوّل : ما يدل على لزوم الاكتفاء بما يعلم ، وتدلُّ عليه رواية واحدة.
    الثاني : ما يدل على حجّية ما وافق الكتاب والسنّة ، وبهذا المضمون روايات خمس.
    الثالث : ما يدل على عدم حجّية مخالف الكتاب ، وبهذا المضمون رواية واحدة.
    الرابع : ما يجمع بين الأمرين ، يأمر بأخذ الموافق وطرح المخالف ، وبهذا المضمون روايتان.
    وقد بث الشيخ الحرّ العاملي هذه الروايات في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ، وإليك دراسة هذه الأصناف.
    أمّا الصنف الأوّل : أعني ما يدل على الاقتصار بما يعلم ، فقد رواه نضر الخثعمي قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) يقول : « من عرف إنّا لا نقول إلا حقاً فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم انّ ذلك دفاع منّا عنه ». (1)
    يلاحظ عليه : أنّ الرواية بصدد توجيه الروايات الواردة على وفق التقيّة ، وأنّ الإفتاء بها ، لأجل صيانة دماء الشيعة عن الإراقة ، فإذا سمع منه خلاف ذلك فليأخذ بما علم ، مثلاً : إنّ مسح الرجلين من ضروريات الفقه الإمامي فإذا سمع
1. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3.

(208)
علي بن يقطين خلاف ذلك فليعلم أنّ التجويز لأجل صيانة دمه ، وتفسره رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) ، قال : قال لي : « يا زياد ما تقول لو افتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية ؟ » قال : قلت له : أنت أعلم جعلت فداك قال : « إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً ». (1)
    وفي الرواية الأُولى احتمال آخر وهو كونها راجعة إلى الذموم الصادرة عن الأئمّة بالنسبة إلى أخلص أصحابه كزرارة ، فما صدر إلا لأجل صيانة دمه.
    أمّا الصنف الثاني ، أعني : ما يدل على حجّية الموافق للكتاب والسنّة ، ويكفي في ذلك وجود شاهد من القرآن له فقط ، فقد عرفت انّه ورد بهذا المضمون روايات خمس :
    أ : ما رواه أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ». (2)
    ب : ما رواه أيّوب بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) يقول : « كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف ». (3)
    ج : مرسلة ابن أبي بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : « إذا جاءكم عنّي حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به وإلا فقفوا عنده ». (4)
    د : خبر جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) ـ في حديث ـ « ... فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه. (5)
    هـ : ما رواه سدير قال : قال أبو جعفر ، وأبو عبد اللّه عليهما السَّلام : « لا يصدق علينا إلا ما وافق كتاب اللّه وسنّة نبيّه ». (6)
1. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2.
2. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 13 ، 14 ، 18 ، 37 ، 47.
3. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 13 ، 14 ، 18 ، 37 ، 47.
4. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 13 ، 14 ، 18 ، 37 ، 47.
5. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 13 ، 14 ، 18 ، 37 ، 47.
6. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 13 ، 14 ، 18 ، 37 ، 47.


(209)
    يلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات بوجهين :
    1. إذا كانت هذه الروايات بصدد المنع عن العمل بخبر الواحد ، كان التصريح بأصل المطلوب أسهل من دون أن يشرط موافقة الكتاب والسنّة ، فاشتراط الموافقة يكشف عن عدم كون العمل مصبَّ البحث ، ولو كان مصبُّه العمل بالخبر الواحد ، كان اشتراط الموافقة لغواً ، إذ مع الدلالة القرآنية لا حاجة إلى اخبار الأخبار ، وأمّا ما هو مصب البحث فسيوافيك بيانه.
    2. لا شكّ انّه صدر من أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام روايات كثيرة ، في مختلف الأبواب في المعارف والعلوم الكونية والأخلاق والأحكام مالا يوصف بالمخالفة ، وفي الوقت نفسه لا يوصف بالموافقة بهما أيضاً لعدم ورودها فيهما ، فلابدّ أن يرجع شرطية الموافقة إلى شرطية عدم المخالفة ، كما في الصنفين التاليين.
    وأمّا الصنف الثالث : أعني : ما يدل على عدم حجّية المخالف ، وبهذا المضمون رواية واحدة وهي :
    مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) يقول : « من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر ». (1)
    يلاحظ عليه : أنّه لا صلة له بخبر الواحد ، وانّه يركز على من أفتى بخلاف الكتاب فقد كفر ، والبحث في المقام في الرواية لا في الإفتاء.
    وأمّا الصنف الرابع : أعني : ما يجمع بين العنوانين ، فيأمر بأخذ الموافق ، وطرح المخالف ، فقد ورد بهذا المضمون روايتان :
    أ : ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف
1. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 16.

(210)
كتاب اللّه فدعوه ». (1)
    ب : ما رواه هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) قال : « خطب النبي بمنى فقال : أيّها النّاس ما جاءكم يوافق كتاب اللّه فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله ». (2)
    وبما انّك عرفت انّه لا يصح جعل الموافقة ملاكاً للقبول ، فيكون المراد منه ، ما لا يخالف.
    هذه أُصول الروايات ، وقد عرفت خروج الصنف الأوّل عن مصب البحث ، وانّ مرجع اشتراط الموافقة في الصنف الثاني ـ بل مطلقا ًـ إلى شرطية عدم المخالفة الواردة في الرابع.
    وعلى ضوء هذا فقد تواترت الروايات معنىً على عدم حجّية الرواية المخالفة للكتاب والسنّة ، ولكن المهم هو تبيين شأن ورود هذه الروايات ، إذ كما أنّ للآيات شأن نزول هكذا للروايات أيضاً أسباب صدور وببيانه يعلم عدم صلتها بعدم حجّية الخبر الواحد.
    إنّ الروايات الناهية عن العمل بالرواية المخالفة للقرآن والسنة ناظرة إلى أحد موردين :
    أ. في تمييز الحجّة عن اللا حجّة
    إنّ موضع هذه الروايات ، هو صورة اختلاف الخبرين في المضمون ، فيطرد المخالف ولو كان خاصّاً بالنسبة إلى عموم القرآن ، ويؤخذ بالموافق ، ويشهد لذلك لفيف من الروايات.
1. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 و 15 ويحتمل وحدة الروايتين.
2. الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 و 15 ويحتمل وحدة الروايتين.
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الثالث ::: فهرس