كتاب كشف الغطاء ::: 261 ـ 270
(261)
الكمال الذي تخيّله فيه حتّى صار باعثاً له على التقرب.
     والثالث إن كان كاذباً أو شاكّاً في نسبه لم يحلّ له أخذه ، وقلّ ما يوجد من لو كشف من باطنه بقيت القلوب مائلة إليه ، وإنما حبّب الخلق إلى الخلق سترا لله تعالى عنهم ، والتقوى خفيّ ليس كالعلم والفقر والنسب.
     وأمّا قصد المال كالفقير يهدي إلى الغني طمعاً فهو حلال مع تحقّق المطموع فيه ، والأخبار دالّة عليه أيضاً.
     وأمّا الاعانة بالفعل المعيّن كالمهدي إلى خاصّة السلطان لغرض معيّن إن (فإن ظ) كان المقصود منه حراماً كالحكومة والظلم وغيرهما حرم الأخذ.
     وإن كان واجباً كدفع ظلم متعيّن على القادر عيله أو أداء شهادة فكذلك وهي الرشوة بعينها ، كالقاضي يأخذ الرشوة على الحكم بالحقّ لصاحبه.
     وإن كان مباحاً جاز الأخذ وكان كالجعالة كالوكيل للخصومة بين يدي القاضي إن لم يسع في حرام.
     وإن كان المقصود يحصل بكلمة لا تعب فيها لكن من ذي الجاه ، حتّى تفيد ، كقول الوزير لبوّاب السلطان لاتمنعه عن الدخول ، فقيل : إنّه حرام لأنه عوض عن الجاه ، ولم يثبت جوازه في الشرع. (1)
     قال : ونحوه أخذ الطبيب العوض على تعليم دواء ينفرد بمعرفته ، فإن عمله في التلفّظ غير متقوّم كحبة من سمسم فلايجوز العوض عليه ، ولا على علمه لعدم انتقاله منه إلى الغير ، وإنّما يحصل له مثله.
     أقول : وفيه نظر
1 ـ قائل هذا القول وكذا الذي بعده هو أبو حامد الغزالي كما في المحجة البيضاء (3/276) وقال الفيض ـ رحمه الله ـ بعد الثاني : ولي فيه نظر ، بل وفيما قبله أيضاً.
(262)
     وإن كان طلب المحبّة في عينها (1) طلباً للتودّد والاستيناس فهو مقصود للعقلاء مستحبّ شرعاً.
     فعن أميرالمؤمنين عليه السلام : « لأن أهدى إلى أخي المسلم هديّة أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها ». (2)
     وقال النبي صلى الله عليه وآله : « تهادوا تحابّوا تذهب بالضغائن ». (3)
     فهذه هي الهدية المحلّلة.
     وإن كان طلب المحبّة لا للانس من حيث هو انس بل ليتوصّل إلى أغراض غير محصورة النوع ، وإن انحصر جنسها ولولا جاهه لما أهدى إليه ، فإن كان جاهه لعلم أو نسب فهو وإن جاز وكان أخفّ ، لكنّه مكروه لمشابهته بالرشوة ، فالورع في مثله ممدوح ، وإن كان لولاية تولّاها من قضاء وولاية صدقات أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية فهو رشوة في صورة الهدية ، والأخبار صريحة في المنع عنه.
     ففي الخبر : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث والياً إلى صدقات الأزد ، فلمّا جاء أمسك بعض ما معه وقال : إنّه هديّة لي ، فقال صلى الله عليه وآله : هلّاً جلست في بيتك وبيت أبيك وبيت أمك حتى يأتيك هديّة إن كنت صادقاً ثمّ قال : ... والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئاً بغير حقّه الا أتى الله يحمله ، ولا يأتينّ أحدكم يوم القيامة ببعير له خوار أو شاة تبعر. ثم رفع يديه إلى السماء حتّى رأيت بياض ابطيه ثم قال : اللّهمّ هل بلّغت ». (4)
     فلابدّ أن يقدّر نفسه في بيت أبيه وأمّه فما كان يهدى بعد العزل في بيت أمّه جاز له الأخذ في ولايته ، وما علم أنّه لأجل ولايته ولو عزل صرف
1 ـ كذا ، وفي المحجة البيضاء (3/273) ... ما يقصد به المحبّة وجلبها ...
2 ـ الكافي : 5/144 ، كتاب المعيشة ، باب الهدية ، ح12 مع اختلاف.
3 ـ الكافي : 5/144 ، كتاب المعيشة ، باب الهدية ، ح14 ، وفيه : « تهادوا تحابّوا ، تهادوا فإنّها تذهب بالضغائن ».
4 ـ المحجة البيضاء : 3/274 ـ275.

(263)
عنه إلى المنصوب بعده حرم أخذه ، وما استشكل عليه الأمر فيه فهو شبهة يحسن الاجتناب والورع عنه.
     وأمّا عطايا الحكّام فهي وإن دلّ الإجماع والنصوص من طريق أهل البيت عليهم السلام على جواز أخذها ولو علم أنّهم يظلمون بها الناس سواء كان أخذهم من الناس باسم الخراج والمقاسمة أو غير ذلك ، وسواء رضي المالك أم لم يرض ، وسواء كان العطايا على سبيل الهديّة ونحوها أو على سبيل المعاوضة الشرعيّة ، الا انّها مختصّة بسلاطين أهل الخلاف لورودها فيهم ، وبينهم وبين أهل الحقّ فرق لأنّهم يأخذون من المخالفين مع اعتقاد الاستحقاق وسلاطين الشيعة يأخذون من الشيعة مع اعتقادهم عدم الاستحقاق ، فلا مجال للمقايسة ، وليست العلّة للجواز هناك اختلاط الحلال بالحرام حتّى يجوز الأخذ مالم يعرف بعينه لأنّ القياس حرام الا مع النصّ بالعلّة ، وليس فليس. مع أنّ في الأخبار ما يدلّ على الجواز وإن عرف بعينه ، نعم لو لم يعرف بعينه جاز الأخذ هنا ، بناءاً على تلك القاعدة (1) ، لكن لاريب في الكراهة الشديدة وترتّب أثر الحرام الواقعي عليه لو كان حراماً ، وأيّ برهان أعظم من التجربة كما أشرنا إليه. هذا مع ما ورد من النهي الشديد عن مخاطتهم ومعاملتهم ونهاية احتراز علماء الآخرة من الصحابة والتابعين عن مجالستهم ، كما لايخفى على متتبّع الآثار ، بل كان مبالغتهم في الاحتراز عنهم بحيث لم ينقل عنهم مع الفسّاق والفجّار وأهل الأسواق وأرباب الحرف الخسيسة مع غلبة الفسق والفجور والكذب فيهم ، بل مع الكفّار أيضاً ، وإنّما كانت في خصوص الظلمة الآكلين أموال اليتامى والمساكين المواظبين على إيذاء المسلمين وطمس رسوم شرائع الدين ، والسرّ فيه أنّ الفسق لازم لايتعدّى ، وكذا الكفر وهما جنايتان على حقّ الله وحسابهما
1 ـ يعني بها ما مرّ (ص 273) من شمول الأخبار المؤمنّه لأطواف العلم الإجمالي في المحصورات.
(264)
على الله ، وظلم الولاة متعدّ يعمّ ويزداد ويسري ، ويقدر العموم والسراية يزيد الغضب والمقب من الله تعالى ، فيجب الاحتراز خوفاً من أن يشمله الغضب.
     روى محمد بن مسلم قال : مرّ بي الصادق عليه السلام وأنا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال : « ما مجلس رأيتك فيه أمس؟. قلت : جعلت فداك إنّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس؟ ». (1)
     وفي الخبر : أنّ الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون : أنّي مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستّين ألفاً من شرارهم! فقال : ياربّ ما بال الأخيار؟ قال : إنهم لن يغضبوا لغضبي ، وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. (2)
     وفي النبوي صلى الله عليه وآله : « إنّ الله تعالى لعن علماء بني إسرائيل إذ خالصوا الظالمين في معائشهم ». (3)
     والأخبار كثيرة ، فالتورّع عن أكل أموالهم أمر مطلوب جداً ، محمود شرعاً وعقلاً.
     وأمّا أخذهم عليهم السلام فلا دخل له بالمقام ، لكونه حقّاً لهم ، والإذن لشيعتهم إمّا لعلمهم باحتياجهم وعدم تمكّنهم من الامتناع وإمّا تحليل لهم عليهم السلام بقبوله عنهم من طرف حقّهم الذي لهم عليهم ، هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ حكم الظاهر غير الورع ، ولذا جعلنا هذه المرتبة بعد تلك المرتبة ، وهذا واضح بحمد الله لا سترة ولاريب يعتريه.
     وثالثها : ورع المتّقين ، وهو ترك الحلال المحض خوفاً من أدائه إلى الحرام ، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله : « انه لا يكون الرجل من المتّقين حتّى يدع ما
1 ـ المحجة البيضاء : 3/270 نقلاً عن التهذيب (2/69).
2 ـ المحجة البيضاء : 3/270.
3 ـ المحجة البيضاء : 3/270.

(265)
لا بأس به مخافة ما به بأس ». (1)
     وذلك كالتورّع التحدّث بأحوال الناس خيفة أن ينجرّ إلى الغيبة ، والتورّع عن أكل لذائذ الأطعمة ولبس النفائس المكتسبة من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه خوفاً من هيجان النشاط والبطر المؤدّي إلى مقارفة المحظورات.
     ولعلّه هوالسرّ في منع بعضهم ولو على سبيل الكراهة عن تجصيص المسجد وتزيينه استناداً بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن تكحيل المسجد ، فقال صلى الله عليه وآله : « بل عريش كعريش موسى » (2) خوفاً من سريان اتباع الشهوات في المحباحات إلى مقارفة المحظورات ، فإنّ المباح والمحظور يشتهيان بشهوة واحدة ، وإلى هذه المراتب الثلاث أشير في الكتاب المجيد بقوله تعالى :
     « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا وعملو الصالحات ثمّ اتّقوا وآمنوا ثمّ اتّقوا وأحسنوا والله يحبّ المحسنين ». (3)
     قال مولانا الصادق عليه السلام : « التقوى على ثلاثة أوجه ، تقوى من خوف النار والعقاب وهو ترك الحرام ، وهو تقوى العام ، وتقوى من الله وهو ترك الشبهات فضلاً عن الحرام ، وهو تقوى الخاصّ ، وتقوى في الله وهو ترك الحلال فضلاً عن الشبهة ». (4)
     ورابعها : ورع الصدّيقين ، وهو الاعراض عمّا سوى الله خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لايفيد قرباً إليه تعالى ، وإن علم أنّه لا يفضي إلى حرام ، وهؤلاء يرون كل ما ليس لله حراماً امتثالاً لقوله تعالى :
1 ـ المحجة البيضاء : 3/213 مع اختلاف.
2 ـ المحجة البيضاء : 3/215.
3 ـ المائدة : 93.
4 ـ المحجة البيضاء : 3/5 نقلاً عن مصباح الشريعة (الباب 82 خ التقوى) مع تقديم وتأخير.

(266)
« ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون ». (1)
     والأخبار في فضل الورع ممّا لاتحصى ، وهو من أمّهات الفضائل كما أن ضدّه على ما عرفت من أمّهات الرذائل.
     ولذا قال الصادق عليه السلام : « لا ينال ما عند الله الا بالورع » (2)وفّقنا الله للتقوى وجنّبنا عن اتّباع الهوى.
1 ـ الأنعام : 91.
2 ـ الكافي : 2/76 ، كتاب الايمان والكفر ، باب الورع ، ذيل ح3.

(267)
الباب الثامن
فيما يمكن أن يتعلّق بكلّ من الثلاث
أو اثنين منها من الرذائل والفضائل
وفيه أيضاً مقامان


(268)
المقام الأوّل
في الرذائل ومعالجاتها
وفيه فصول
فصل
     الحسد عبارة عن كراهة النعمة الحاصلة للغير ممّا يظنّ أنها مصلحة له من حيث إنها كذلك ، وبالأوّل يخرج الغبطة كما أنّ بالأخير يخرج الغيرة ، وله بواعث كثيرة.
     منها : ما يؤول إلى رذالة القوّة الشهوية ، كحبّ الجاه والمال وغيرهما من الشهوات الدنيوية ، وشدّة الحرص عليها ، فيحبّ أن يكون له ما حصل لغيره منها ، أو يزول عنه حتّى يتفرّد به.
     والخوف (1) من فوت المقاصد كما يتّفق للمتزاحمين على أمر واحد كتحاسد الضرّات في الزوجية ، والاخوة في نيل المنزلة عند أبويهم ، والتلامذة عند استذهم ، وخواصّ الملك في التقرّب لديه ، وعلماء بلدة واحدة في نيل الجاه أو غيره.
     أو البخل ، فإنّ من الناس من يفرح بابتلاء جميع الناس بأنواع المحن ، ويحزن من سعة عيشهم وحسن حالهم بدون باعث ظاهر من عداوة أو توقّع نفع أو وصول مكروه وغيرها ، بل يبخل بنعمة الله على عباده من دون غرض ، وهذا أخبث الحسّاد وأسوأهم.
     ومنها : ما يؤول إلى الغضبية كالعداوة والبغضاء لكون الطباع مجبولة
1 ـ كذا والظاهر « أو الخوف ».
(269)
علىالفرح من ابتلاء العدّو والحزن من وصول نعمة إليه.
     أو التكبّر حيث إنّ بعض الطباع مجبولة على الترفّع على الناس ، وتوقّع الانقياد والتذلّل منهم ، فإذا نال أحد منهم نعمة خيف من عدم التحمّل لكبره والترفّع عن خدمته والانقياد له ، بل انعكاس الأمر كما يتّفق كثيراً ، وكان حسد قريش للنبي صلى الله عليه وآله من هذا القبيل.
     أو التعزّز ، وهو عدم التحمّل لترفّع الأقران ، وتكبّر النظراء عيله مع العلم بأنّهم لو أصابوا بعض النعم تكبّروا عليه واستصغروه.
     أو التعجّب ، بحيث يرى النعمة أعظم ممّا يستحقّه صاحبها ، فيتعجّب عن فوزه بها ، ويحبّ زوالها عنه ، كما وقع للأمم السالفة مع أنبيائهم.
     ومنها : ما يتركّب من الفسمين.
     لكن الباعث الكلّي في جميع هذه الأقسام هو الجهل ، إذ العالم باستحالة اقتناء شخص واحد لجميع فوائد الدنيا لايطلبه ، والعالم بأنّ كلّ ما يحدث في العالم صادر عن الحكمة الأزليّة والارادة الذاتية التي يستحيل تخلّفه عنها والا لزم النقص أو الجهل عليه تعالى ، لايميل إلى خلافه. والعالم بأنّ زوال النعم الالهية مضافاً إلى كونه نقصاً وفقداً لكمال الافاضة في المحلّ اللائق بها شرّ لكونه عدماً ، وقد تحقّق في محلّه أنّ الاعدام شرور كما أنّ الموجودات خيرات يميل إلى الشرّ ويطمع حصوله من الخير المحض؟ والعالم بأنّ حصول المقاصد وفواتها ممّا يتعلّق بمشيئته تعالى بحيث إنّه القادر على مايشاء الفاعل لما يريد ، ولا مدخل لوصول النعمة إلى الغير وعدمه فيهما كيف يطلب زوالها منه أو عدم حصولها له؟ وكذا العالم بأنّه تعالى أعلم باستعداد الأشخاص للنعم وقابليّتهم ولولاه لما أثر بعضهم ببعضها دون بعض ، وفي حال دون حال مع كونه حكيماً كيف يستحقر غيره ويتعجّب عمّا أفيض عليه من النعم؟
     وممّا ذكرنا ظهر أنّ الباعث على الحسد مركّب من رذائل القوّة العاقلة


(270)
إحدى القوّتين الأخريين (1) أو الثلاثة بأسرها ، وهو من أشدّ الأمراض وأصعبها ، وقد الله تعالى في مقام الانكار :
     « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » (2)
     وقال صلى الله عليه وآله : « قال الله تعالى لموسى بن عمران : لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدّنّ عينيك إلى ذلك ولاتتبعه نفسك ، فإنّ الحاسد ساخط لنعمي ، صادّ لقسمي الذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي ». (3)
     وقال صلى الله عليه وآله : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ». (4)
     وقال الصادق عليه السلام : « الحاسد مضرّ بنفسه قبل أن يضرّ بالمحسود ، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محلّ حقائق العهد والاصطفاء ، فكن محسوداً ولاتكن حاسداً ، فإنّ ميزان الحاسد أبداً خفيف يثقل ميزان المحسود ، والرزق مقسوم ، فما ينفع الحسد الحاسد وما يضرّ المحسود الحسد ، والحسد من عمى القلب وجحود فضل الله ، وهما جناحان للكفر ، وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد ، وهلك مهلكاً لاينجو منه أبداً ، ولا توبة للحاسد لأنّه مصرّ عليه ، معتقد به ، مطبوع فيه يبدو بلا معارض ولاسبب ، والطبع لايتغيّر عن الأصل ، وإن عولج ». (5)
     وقد تبيّن من هذه الأخبار وممّا ذكرناه أوّلاً : أن الحسد يضرّ في دين الحاسد لما يتفرّع عليه من المعاصي كالغدر والعداوة للمؤمن وترك النصح والتعظيم والمرعاة له وغير ذلك ، ولكونه ساخطاً معانداً لله في قضائه طالباً
1 ـ في « ج » : مركب من رذائل القوّة والعاقلة في إحدى القوتين الآخرتين أو الثلاثة بأسرها.
2 ـ النساء : 53.
3 ـ الكافي : 2/307 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحسد ، ح6.
4 ـ المحجة البيضاء : 5/325 ، وفي الكافي : 2/306 عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : « إنّ الحسد يأكل الإيمان ... » الحسنات ، وفي ب : الإيمان وفي ج الإيمان الحسنات واستظهر الكاتب عطف الثاني على الأوّل.
5 ـ المحجة البيضاء : 5/328 نقلاً عن مصباح الشريعة الباب 51 ، في الحسد.
كشف الغطاء ::: فهرس