كليات في علم الرجال ::: 226 ـ 240
(226)
قوله : « سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمَّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم » غير معناه المتبادر عند العرف ، فان تفسير « عمَّن يوثق به » بالإمامي الصدوق او الإمامي العادل ، يحتاج إلى قرينة دالّة عليه.
    وأما الثاني ، فان ما أفاده الشيخ من التفصيل في أخبار غير الإمامي إنما هو مختار نفسه ، لا خيرة الاصحاب جميعاً ، ولأجل ذلك قال عند الاستدلال على التفصيل : « فأما ما اخترته من المذهب ، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة ... » (1).
    ثم أخذ في الاستدلال على التفصيل المختار على وجه مبسوط ، ويظهر من ثنايا كلامه أن الاصحاب يعملون بأخبار الخاطئين في الاعتقاد مطلقاً ، حيث قال : « إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرّجهم من الكذب ووضع الاحاديث ، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الائمة ( عليهم السلام ) ، نحو عبدالله بن بكير ، وسماعة بن مهران ، ونحو بني فضّال من المتأخرين عنهم ، وبني سماعة ومن شاكلهم ، فاذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا اليهم وان كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك ، كانوا ثقاتاً في النقل ، فما يكون طريقه هؤلاء ، جاز العمل به » (2).
    نعم يظهر من بعض عبائره أن ما اختاره من التفصيل هو خيرة الاصحاب أيضاً (3).
    ومع ذلك كلّه فلا تطمئن النفس بأن ما اختاره هو نفس مختار قدماء
1 ـ عدة الاصول : 1 / 336 ، الطبعة الحديثة.
2 ـ عدة الاصول : 1 / 350.
3 ـ لاحظ ما ذكره في عمل الاصحاب بما رواه حفص بن غياث ونوح بن دراج والسكوني في عدة الأُصول : 1 / 380.


(227)
الاصحاب ، وعلى ذلك فلا يكون مختار ، في حجّية خبر الواحد ، قرينة على أن المراد من الثقة في قولهم « لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة » هو الثقة بالمعنى الاخص ، إلا إذا ثبت أن خيرته وخيرة الاصحاب في حجّية خبر الواحد سواسية.
    وعلى ذلك فينحصر النقض بما إذا ثبت رواية هؤلاء عن الضعيف في الرواية ، لا في المذهب والاعتقاد ولا أقل يكون ذلك هو المتيقن في التسوية الواردة في كلام الاصحاب.
    وبذلك يسقط النقض بكثير ممَّن روى عنه ابن ابي عمير وقد رموا بالناووسيَّة ، او الوقف ، أو الفطحية والعامية ، واليك أسامي هؤلاء سواء كانوا ثقات من غير ذلك الوجه أم لا.
    أما الواقفة فيقرب من ثلاثة عشر شيخاً أعني بهم :
    1 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الاسدي 2 ـ الحسين بن مختار 3 ـ حنان بن سدير 4 ـ داود بن الحصين 5 ـ درست بن ابي منصور 6 ـ زكريا المؤمن 7 ـ زياد بن مروان القندي 8 ـ سماعة بن مهران 9 ـ سيف بن عميرة 10 ـ عثمان بن عيسى 11 ـ محمد بن اسحاق بن عمار 12 ـ منصور بن يونس بزرج 13 ـ موسى بن بكر.
    وأما الفطحية من مشايخه فنذكر منهم :
    14 ـ اسحاق بن عمار الساباطي 15 ـ اسماعيل بن عمار 16 ـ يونس بن يعقوب 17 ـ عبدالله بن بكير 18 ـ خالد بن نجيح جوّان (1).
    وقد روى عن جماعة من العامة منهم :
1 ـ لاحظ في الوقوف على روايته عنهم « مشايخ الثقات » القائمة المخصوصة لمشايخه.

(228)
    19 ـ مالك بن انس على ما في فهرست الشيخ في ترجمة مالك 20 ـ محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى القاضي المعروف ، كما في كمال الدين ص 411 ـ 21 ـ محمد بن يحيى الخثعمي على ما في فهرست الشيخ في ترجمته. 22 ـ أبو حنيفة على ما في الاختصاص ص 109.
    وقد روى عن بعض الزيدية نظير 23 ـ زياد بن المنذر على ما في فهرست الشيخ.
    وقد روى عن بعض الناووسية مثل أبان بن عثمان المرميّ بالناووسية ، وان كان الحقّ براءته منها. وعلى الجملة فروايته عن هؤلاء من أجل كونهم من الواقفة والفطحية ، او العامة ، لا تعدّ نقضاً إذا كانوا ثقات في الرواية ، وانما تعدّ نقضاً إذا كانوا ضعافاً في نقل الحديث.
    السادس : ان القدر المتيقن من التزامه بكون المروي عنه ثقة ، إذا كان روى عنه بلا واسطة ، واما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه به أيضاً ، ولأجل ذلك لو ثبت نقله عن غير ثقة بواسطة الثقة فلا يعدّ نقضاً.
    وبذلك يظهر أن حجّية مراسيله مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة ، كما إذا قال : عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ). واما إذا علم أن الارسال بواسطتين ، فيشكل الأخذ به إلا ببعض المحاولات التي سنشير اليها في خاتمة البحث.
    السابع : قد عرفت الايعاز على ان الشهيد الثاني استشكل على هذه التسوية ـ كما نقله المحدث النوري في مستدركه ـ وتبعه سبطه صاحب المدارك وولده في المعالم ، وقد كان الوالد المغفور له ، ينقل عن شيخه « شيخ الشريعة الاصفهاني » أنه كان معترضا على هذه التسوية وغير مؤمن بصحتها ، وقد صبَّ صاحب معجم الرجال (1) ما ذكره الشهيد ، وما اضاف اليه ، في قوالب
1 ـ معجم رجال الحديث : 1 / 64 ـ 68.

(229)
خاصة. ونحن نذكر الجميع مع ما يمكن أن يقال في دفعه فقال ـ دام ظله ـ : إن هذه التسوية لا تتمّ بوجوه :
    أولا : لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام احد من القدماء فمن المطمأنّ به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، وقد مرّ أن مفاده ليس توثيق مشايخهم ، ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخصّ ما ذكره بالثلاثة المذكورين ، بل عمَّمه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به ، وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ، وممّا يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الاصحاب مبتنية على اجتهاده ، أن الشيخ بنفسه ردَّ في مواضع رواية ابن ابي عمير للارسال. وقد عرفت بعض موارد الردّ.
    وفيه : أن قوله « لو كانت أمراً متسالماً عليه لذكرت في كلام أحد من القدماء » وان كان صحيحاً ، إلا أن ما رتب عليه من قوله « وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر » غير ثابت ، لانه إنما تصحّ تلك الدعوى لو وصل الينا شيء من كتبهم الرجالية ، فان مظانّ ذكر هذا هو مثل هذه الكتب ، والمفروض أنه لم يصل الينا منها سوى كتاب الكشي الذي هو أيضاً ليس اصل الكتاب ، بل ما اختاره الشيخ منه ، وسوى « رجال البرقي » الذي عبَّر عنه الشيخ في الفهرست بـ « طبقات الرجال » وعندئذ كيف يصحّ لنا أن نقول « وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر » ؟
    أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة الينا ، حيث رأى أنهم يعاملون مراسيلهم عند عدم التعارض معاملة المسانيد ، أو يعاملونها معاملة المعارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف.
    وما ذكره من « أن الشيخ لم يخصّه بالثلاثة المذكورين بل عمَّمه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمَّن يوثق به ومن المعلوم أنه لم


(230)
يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح » غير تامّ أيضاً ، فإن الظاهر أن مراده من « وغيرهم من الثقات » هم المعروفون بأنهم لا يروون إلا عنهم ، وقد ذكرنا اسماء بعضهم ، والمتتبع في معاجم الرجال وفهارسها يقف على عدّة كان ديدنهم عدم النقل إلا عن الثقات ، ولاجل ذلك كانوا يعدّون النقل عن الضعفاء ضعفاً في الراوي ويقولون : « أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة إلا انه يروي عن الضعفاء » وهذا يكشف عن تجنب عدة من الاعاظم عن هذا ، ومعه كيف يصح أن يدعي « ولم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي ».
    ثم إنه أيُ فرق بين دعوى الكشي في حق اصحاب الاجماع فتقبل ثم يناقش في مدلولها ، ودعوى الشيخ في حق هؤلاء الثلاثة فلا تقبل من رأس وترمى بأنها مستنبطة من كلام الكشي ؟!
    وأما مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار فقد عرفت وجهه ، وانه ألّف جامعيه في أوائل شبابه ، ولم يكن عند ذاك واقفاً على سيرة الاصحاب في مراسيل هؤلاء ، فلأجل ذلك ردَّ مراسيلهم بحجة الارسال. ولكنه وقف عليها بعد الممارسة الكثيرة بكتب الاصحاب الرجالية والفقهية ، وكتب وألف كتاب « العدَّة » في أيام الشريف المرتضى ( المتوفّى عام 436 هـ ) وهو في تلك الايام يتجاوز عمره الخمسين سنة ، وقد خالط الفقه والرجال لحمه ودمه ، ووقف على الاُصول المؤلفة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) وبعده.
    وثانياً : فرضنا أن التسوية ثابتة ، لكن من المظنون قويّاً أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق ، وعدم اعتبار الوثاقة فيه ، كما نسب إلى القدماء ، واختاره جمع من المتأخرين منهم العلاّمة على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن اسماعيل بن عبدالله (1) وعليه لا أثر لهذه التسوية
1 ـ معجم رجال الحديث : 2 / 51.

(231)
بالنسبة إلى من يعتبر الوثاقة (1).
    وفيه : أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الامامية ، تخالف ما ذكره عنهم الشيخ في « العدة » ، وهو أبصر بآرائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الاخبار التي رواها الاصحاب في تصانيفهم : « ان واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف ، او اصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا يُنكر حديثه ، سكتوا وسلَّموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن بعده من الائمة ( عليهم السلام ) » (2).
    ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية بكون راويه ثقة ، والقول بحجية كل خبر يرويه إمامي لم يظهر فسقه ، اشبه بقول الحشوية ، وقريب من رأيهم في الاخبار ، ولو كان ذلك مذهب القدامى من الامامية لما صح للسيد المرتضى ادّعاء الاتفاق على عدم حجية خبر الواحد ، فإن ذلك الإدعاء مع هذه النسبة في طرفي النقيض.
    ولو كان بناء القدماء على اصالة العدالة في كل من لم يعلم حاله ، فلا معنى لتقسيم الرواة إلى الثقة ، والضعيف ، والمجهول ، بل كان عليهم ان يوثقوا كل من لم يثبت ضعفه ، ومن المعلوم ثبوت خلافه.
    واما ما نقل عن العلاّمة في حق أحمد بن اسماعيل من قوله « لم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض » (3) فمن الممكن أن يكون اعتماده عليه لأجل ما قاله النجاشي في ترجمته من أن « له عدة كتب لم يصنف مثلها ، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن
1 ـ معجم رجال الحديث : ج 1 ص 65.
2 ـ عدّة الأُصول : 1 / 338 ، الطبعة الحديثة.
3 ـ الخلاصة : 16.


(232)
ابي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه وممّن كتَّبه » (1) وما قاله الشيخ في الفهرست : « كان من اهل الفضل والادب والعلم وله كتب عدة لم يصنف مثلها فمن كتبه كتاب العباسي ، وهو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة في اخبار الخلفاء والدولة العباسية مستوفى ، لم يصنف مثله » (2) ، وما قاله في رجاله : « أديب أستاذ ابن العميد » (3).
    وهذه الجمل تعرب عن انه كان من مشاهير علماء الشيعة الإمامية وأكابرهم وفي القمة من الأدب والكتابة.
    ومثل ذلك لا يحتاج إلى التوثيق ، بل إذا لم يرد فيه جرح يحكم بوثاقته ، فان موقفه بين العلماء غير موقف مطلق الراوي الذي لا يحكم في حقه بشيء إلا بما ورد فيه ، فيحكم بالجهل او الاهمال ، ولاجل ذلك كله كان ديدن العلماء في حق الأعاظم والأكابر هو الحكم بالوثاقة ، وان لم يرد في حقهم التصريح بها ، فلأجل ذلك نحكم بوثاقة نظراء إبراهيم بن هاشم والصدوق وغيرهما ، وان لم يرد في حقهم تصريح بالوثاقة.
    وثالثاً : ان اثبات ان هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، دونه خرط القتاد ، فإن الطريق إليه إمّا تصريح نفس الراوي بأنّه لا يروي ولا يرسل إلا عنه ، أو التتبع في مسانيدهم ومشايخهم وعدم العثور على رواية هؤلاء عن ضعيف.
    اما الأول ؛ فلم ينسب إلى احد من هؤلاء اخباره وتصريحه بذلك ، واما الثاني ؛ فغايته عدم الوجدان ، وهو لا يدل على عدم الوجود ، على انه لو تم ، فانما يتم في المسانيد دون المراسيل ، فان ابن أبي عمير قد غاب عنه اسماء من
1 ـ رجال النجاشي : الرقم 240.
2 ـ فهرست الشيخ : 23.
3 ـ رجال الشيخ : 455 ، الرقم 103.


(233)
روى عنهم ، فكيف يمكن للغير ان يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم.
    وفيه : أنا نختار الشق الأول وانهم صرحوا ، بذلك ، ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم ، ووقف الشيخ والنجاشي عن طريقهم عليه ، وعدم وقوفنا عليه بعد ضياع كثير من كتب القدماء من الاصحاب ، اشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود ، كما ان من الممكن ان يقف عليه الشيخ من خلال الكتب الفتوائية من تعامل الأصحاب مع مراسيلهم معاملة المسانيد ، وعدم التفريق بينهما قيد شعرة.
    ولنا ان نختار الشق الثاني ، وهو التتبع في المسانيد ، وما ذكره من ان غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود ، غير تام ، لأنه لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخاً ضعيفاً في الحديث ، نطمئن بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة ، ولم يكن ذلك من باب الصدفة ، ولو ثبت ذلك لما كان هناك فرق بين المسانيد والمراسيل ، واحتمال وجود الضعاف في الثانية دون الأولى ، احتمال ضعيف لا يعبأ به.
    إلى هنا ثبت عدم تمامية الاشكالات الثلاثة ، والمهم هو الاشكال الرابع ، وهو ثبوت رواية هؤلاء عن الضعاف ، وذلك بالتتبع في مسانيدهم ومعه كيف يمكن ادعاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.


(234)

(235)
    ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخه الضعاف اربعة شيوخ يعني بهم :
    1 ـ علي بن ابي حمزة البطائني.
    2 ـ يونس بن ظبيان.
    3 ـ علي بن حديد.
    4 ـ الحسين بن أحمد المنقري.
    ولو صح نقله عنهم مع ثبوت كونهم ضعافاً بطلت القاعدة ، وإليك تفصيل ذلك :
    1 ـ علي بن ابي حمزة البطائني : روى الكليني عن ابن أبي عمير ، عن علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، قال : شكوت إلى ابي عبد الله ( عليه السلام ) الوسواس ... (1).
    روى الكشي عن ابي مسعود العياشي قال : سمعت علي بن الحسن
1 ـ الكافي : 3 / 355 كتاب الجنائز ، باب النوادر ، الحديث 20.

(236)
ابن فضال يقول : ابن ابي حمزة كذّاب ملعون ، قد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره ، إلا أني لا أستحل ان أروي عنه حديثاً واحداً (1).
    أقول : ان علي بن ابي حمزة البطائني من الواقفة ، وهو ضعيف المذهب ، وليس ضعيفاً في الحديث على الأقوى (2). وهو مطعون لأجل وقفه في موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وعدم اعتقاده بإمامة الرضا ( عليه السلام ) ، وليس مطعوناً من جانب النقل والرواية ، وقد عرفت ان المراد من « عمن يوثق به » في عبارة الكشي هو الموثوق في الحديث ، فيكفي في ذلك ان يكون مسلماً متحرزاً عن الكذب في الرواية ، وأما كونه إمامياً فلا يظهر من عبارة « العدة » وعلى ذلك فالنقض غير تام.
    وأما ما نقل من العياشي في حق ابن أبي حمزة من انه كذاب ملعون ، فهو راجع إلى ابنه ، أي الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، لا إلى نفسه ، كما استظهره صاحب المعالم في هامش « التحرير الطاووسي » (3) ، وابن ابي حمزة مشترك في الاطلاق بين الوالد والولد. والشاهد على ذلك أمران :
    الأول : ان الكشي نقله أيضاً في ترجمة الحسن بن ابي حمزة البطائني. قال ( العياشي ) : سألت علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني ، فقال : « كذاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة » فلا يصحّ القول جزماً ، لأنّه راجع إلى الوالد ، والظاهر من النجاشي أنّه راجع إلى الولد ، حيث نقل طعن ابن فضّال في ترجمة الحسن.
1 ـ رجال الكشي : 345.
2 ـ لاحظ دلائل الطرفين في تنقيح المقال : 2 / 262 ، وقد بسط المحقق الكلباسي الكلام فيه في سماء المقال : 1 / 134 ـ 154.
3 ـ تنقيح المقال : 2 / 262.


(237)
    الثاني : ان علي بن ابي حمزة توفي قبل ان يتولد علي بن الحسن بن فضال بأعوام ، فكيف يمكن ان يكتب عنه أحاديث ، وتفسير القرآن من أوله إلى آخره ، وانما حصل الاشتباه من نقله ـ الكشي ـ في ترجمة الوالد تارة ، وترجمة الولد اخرى (1) ، وذلك لأن علي بن ابي حمزة مات في زمن الرضا ( عليه السلام ) حتى أخبر ( عليه السلام ) انه اُقعد في قبره فسئل عن الائمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف ، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً (2) ، فإذا توفي الرضا ( عليه السلام ) عام 203 هـ ، فقد توفّي ابن أبي حمزة قبل ذلك العام.
    ومن جانب آخر مات ( الحسن بن فضّال ) سنة أربع وعشرين ومائتين كما أرَّخه النجاشي في ترجمته.
    وكان ولده ( علي ) يتجنّب الرواية عنه وهو ابن ثمان عشرة سنة كما كان يقول : « كنت اُقابله ( الوالد ) ـ وسنّي ثمان عشرة سنة ـ بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحلّ أن أرويها عنه » ولأجل ذلك روى عن أخويه عن أبيهما. فاذا كان سنّه عند موت الوالد ثماني عشرة فعليه يكون من مواليد عام 206 هـ ، فمعه كيف يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة الذي توفي في حياة الامام الرضا ( عليه السلام ) ؟
    وعلى كلّ تقدير فقد روى ابن ابي عمير كتاب علي بن أبي حمزة عنه ، كما نصَّ به النجاشي في ترجمته (3).
    أقول : إن من المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد ، أن ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته ، لأن الاستاذ والتلميذ أدركا عصر الامام أبي
1 ـ رجال الكشي : 462 ، رقم الترجمة 425.
2 ـ رجال الكشي : 345.
3 ـ رجال النجاشي : الرقم 676.


(238)
الحسن الكاظم ( عليه السلام ) ، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه ، وقد أخذ عنه الحديث عندما كان مستقيم المذهب ، صحيح العقيدة فحدَّثه بعد انحرافه أيضاً ، نعم لو لم يكن ابن ابي عمير مدركاً لعصر الامام الكاظم ( عليه السلام ) وانحصر نقله في عصر الرضا ( عليه السلام ) يكون النقل عنه ناقضاً للقاعدة ، ولكن عرفت أنه أدرك كلا العصرين.
    أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون عليّ بن أبي حمزة من الواقفة ، وما اُقيم من الادلة فهي معارضة بمثلها او بأحسن منها ، وسيجيء الكلام فيه إجمالاً عند البحث عن رواية صفوان عنه فارتقب.
    2 ـ يونس بن ظبيان : روى الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن ابي عمير ، عن بريد او يزيد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يحرم في رجب او في شهر رمضان ، حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتعاً ، فقال : لا بأس بذلك (1).
    ويونس بن ظبيان ضعيف ، قال النجاشي : « ضعيف جدّاً لا يلتفت إلى ما رواه ، كل كتبه تخليط » (2).
    وقال الكاظمي في التكملة : « علماء الرجال بالغوا في ذمّه ونسبوه إلى الكذب ، والضعف ، والتّهمة ، والغلوّ ، ووضع الحديث ، ونقلوا عن الرضا ( عليه السلام ) لعنه » (3).
    والاجابة بوجوه :
    الأول : الظاهر أن محمد بن أبي عمير لا يروي عن غير الثقة إذا انفرد هو
1 ـ التهذيب : 5 / 32 ، رقم الحديث 95 ، كتاب الحج باب ضروب الحج ، وكتاب الاستبصار : ج 2 ، رقم الحديث 513.
2 ـ رجال النجاشي : 448 ، رقم الترجمة 1210 ، من طبعة جماعة المدرسين بقم.
3 ـ التكملة : 2 / 630.


(239)
بالنقل ، ولأجله لم يرو عن يونس بن ظبيان ، إلا هذا الحديث فقط ، كما هو الظاهر من معجم الرجال عند البحث عن تفصيل طبقات الرواة ( ج 22 ص 320 ) ؛ واما إذا كم يتفرد ، كما إذا نقله الثقة وغيره فيروي عنهما تأييداً للخبر. وبعبارة اخرى لا يروي عن الضعيف إذا كان في طول الثقة لا في عرضه. وأما المقام فقد روى عن بريد ويونس بن ظبيان معاً. ويونس وإن كان ضعيفاً ، لكنه كما رواه عنه رواه عن بريد أيضاً كما في نسخة التهذيب والوافي والوسائل ، أو عن يزيد كما في نسخة الاستبصار (1). والأول بعيد ، لأن رواية ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية المتوفّى في حياة الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قبل ( 148 هـ ) بعيده ، فالثاني هو المتعين.
    ويحتمل أن يكون المراد من « يزيد » أبا خالد القماط وهو ثقة يروي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ويروي عنه صفوان ، كما في رجال النجاشي ، فيصح نقل ابن أبي عمير عنه ، كما يحتمل أن يكون المراد منه يزيد بن خليفة الذي هو من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، ويروي عنه صفوان أيضاً كما في الاستبصار ( ج 3 ، الحديث 372 ).
    الثاني : احتمال وجود الارسال في الرواية بمعنى وجود الواسطة بين ابن أبي عمير ويونس ، وقد سقطت عند النقل وذلك لأن يونس قد توفي في حياة الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، كما يظهر من الدعاء الآتي. وقد توفي الإمام ( عليه السلام ) عام 148 هـ ، ومن البعيد أن يروي ابن أبي عمير ( المتوفّى عام 217 هـ ) عن مثله ، الاّ أن يكون معمراً قابلاً لأخذ الحديث عن تلاميذ الإمام الذين توفوا في حياته ، وهو غير ثابت.
    الثالث : إنه لم يثبت ضعف يونس ، لا لما رواه الكشي عن هشام بن سالم ، قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن يونس بن ظبيان فقال رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنة ، كان والله مأموناً في الحديث » وذلك لأن في
1 ـ لا حظ معجم رجال الحديث : 22 / 114.

(240)
سنده ضعفاً ، وهو وجود ابن الهروي المجهول ، وقد نص به الكشي ، بل لرواية البزنطي ذلك الخبر في جامعه بسند صحيح ، وقد نقله ابن إدريس في مستطرفاته. وما في معجم رجال الحديث من أن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي مجهول ، فالرواية بكلا طريقيها ضعيفة ، غير تام ، لأن جامعه كسائر الجوامع كان من الكتب المشهورة التي كان انتسابها إلى مؤلفيها أمراً قطعياً ، ولم يكن من الكتب المجهولة ، كيف وقد كان مرجع الشيعة قبل تأليف الجوامع الثانوية كالكافي وغيره.
    ولأجل هذه الوجوه الثلاثة لا تصلح الرواية لنقض القاعدة.
    3 ـ علي بن حديد : روى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن احدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى اُمّها أو ابنتها ، قال : لا تحل له (1).
    ذكر الشيخ علي بن حديد في رجاله (2) في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، وفي الإمام الجواد ( عليه السلام ) (3) ، وفي فهرسته قائلاً بأن له كتاباً. وقال الكشي في رجاله : « فطحي من أهل الكوفة ، وكان أدرك الّرضا ( عليه السلام ) » (4) ، وقال العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة : « علي بن حديد بن الحكيم ، ضعّفه شيخنا في كتاب الاستبصار والتهذيب ، لا يعول
1 ـ التهذيب : 7 / 276 ، الحديث 1171 من كتاب النكاح الباب 25 ، والاستبصار : ج 3 الحديث 575 ، وليس لابن ابي عمير رواية عن علي بن حديد ، ـ حسب الظاهر ـ إلا هذه الرواية ، وهذه قرينة على ان علي بن حديد معاصره ، لا المروي عنه فقد روى الحسين عنهما جميعاً. لاحظ تفصيل طبقات الرواة لمعجم رجال الحديث : 22 / 293 ، كما سيوافيك بيانه.
2 ـ رجال الشيخ : 282.
3 ـ رجال الشيخ : 402.
4 ـ الفهرس : 115.
كليات في علم الرجال ::: فهرس