معارج الاصول ::: 46 ـ 60
(46)

(47)
    لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة [ فائدة ] هاتين اللفظتين :
    ( فالاصل ) (1) في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه.
    والفقه : هو المعرفة بقصد [ المتكلم ] ، وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عمليه مستدل على أعيانها.
    ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الاصل ، ( أو ) (2) باقرار الشريعة لها عليه.
    وأصول الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه على الاجمال.
فائدتان :
    الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا ـ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ والى كونه قبيحا.
    فالواجب : ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.
1 ـ في بعض النسخ : والاصل.
2 ـ في نسخة : و.


(48)
    والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
    والمباح : ما استوى ( طرفا ) (1) فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.
    والمكروه : ما الاولى تركه ، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.
    والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
    الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو ظن ( من ) (2) دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الالفاظ :
    فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن.
    والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) (3) والاقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
    والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري ( التجويز ) (4) بالقلب.
    والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.
    والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.
1 ـ في بعض النسخ : طرف.
2 ـ في نسخة : عن.
3 ـ في نسخة : يتناوله.
4 ـ في بعض النسخ : التجوز.


(49)
    الخطاب : هو الكلام الذي قصد به مواجهة الغير.
    والكلام : هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد ، ( ومنهم ) (1) من شرط الافادة ، ومنهم من شرطه المواضعة ، والثاني يبطل ( بتقسيم ) (2) أهل اللغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك.
    وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل.
    والمستعمل : اما أن لا يستقل بالمفهومية وهو الحرف ، واما أن يستقل : فان دل على الزمان المعين فهو الفعل ، وان لم يدل فهو الاسم.
    ثم الاسم : اما أن يكون تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه ( فهو ) (3) الجزئي ، أولا يمنع [ فهو الكلي ] وحينئذ ان دل على الماهية فهو اسم الجنس عند النحاة وان دل على موصوفيتها فهو المشتق.
تقسيم
    اللفظ ومعناه :
    ان اتحدا : فاما جزئي واما كلي ، فان كان كليا وكان معناه في موارده بالسوية فهو متواطئ ، أو متفاوتا فهو مشكك.
1 ـ في نسخة : فمنهم
2 ـ في نسخة : تقسيم
3 ـ في نسخة : وهو


(50)
    وان تكثرا فالالفاظ متباينة سواء كانت المعاني متصلة أو منفصلة.
    وان تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على المعاني بالسوية فهي مشتركة ، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز.

    في الحقيقة والمجاز : وهي ثلاثة فصول :

    يشتمل على مسائل :
    المسألة الاولى : في تعريفهما :
    أظهر ما قيل في الحقيقة هي كل لفظة أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.
    والمجاز : ( هو ) (1) كل لفظة أفيد بها غير ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به لعلاقة بينهما.
    المسألة الثانية : فيما يفصل [ به ] بينهما وهو اما ( بنص ) (2) أهل اللغة ، بأن ( يقولوا ) (3) هذا حقيقة ، وذاك مجاز ، أو بالاستدلال بعوائدهم كان يسبق إلى أذهانهم عند سماع اللفظ المعنى من دون قرينة.
    وههنا فروق أخر :
1 ـ في نسخة : هي.
2 ـ في نسخه : لنص.
3 ـ في نسخة : يقول.


(51)
    الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
    الثاني : صحة التصرف ـ كالتثنية والجمع ـ دلالة على الحقيقة.
    الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا.
    الرابع : تعليق ( اللفظة ) (1) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى « واسأل القرية » (2)
    وفى الكل نظر.
    المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والاول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الالفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة
فوائد ثلاث
    الاولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالإستقراء ( اما ) (3) من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولاهل الكلام من الجوهر والكون.
تقسيم
    العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه
1 ـ في نسخة : اللفظية وفي أخرى اللفظ.
2 ـ يوسف / 82.
3 ـ في نسخة : واما.


(52)
والثاني تخصيص كلفظ الدابة ، والاول ، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض السابق وهو نقل كالغائط و ( الراوية ) (1) أولايرجح فيكون مشتركا كقولنا : كلام زيد ، فانه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه ، كقولنا : هذا كلام أمير ـ المؤمنين ، عند ايراد خطبه.
    الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية موجودة ، وصار جماعة من الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع.
    لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان الصوم في اللغة : الامساك وفي الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفي الشرع طهارة خاصة ، والصلاة : الدعاء وفي الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح.
تفريع
    الاصل عدم النقل ، لأن احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على الاصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق ، لأن الذهن يعود مترددا بين المعنيين ، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا.
    الفائدة الثالثة : لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة ، واختلف في المشتركة فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الالفاظ ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والاول باطل ، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن الالفاظ والثاني باطل لأن الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالابانة. وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه.
1 ـ في نسخة : الرواية

(53)
فرعان
    الاول : الاصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل ، لأنه ( يلزم ) (1) بطلان الاستدلال بالنصوص ، لجواز أن تكون الفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى.
    الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة.
    وأحال أبو هاشم وابو عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد المتكلم ، والعبارة ، والوقت ، وكون المعنيين لا ( تضمهما ) (2) فائدة واحدة ، وقال القاضي : ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة ( افعل ) في الأمر والتهديد ، ( و ) (3) الوجوب والندب.
    لنا : أنه ليس بين ارادة اعتداد المرأة بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة ، ولا بين ارادة الحقيقة وارادة المجاز معا منافاة ، و ( إذ ) (4) لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الارادتين عند ( المتكلم ) (5) باللفظ.
    حجة المانع : لو استعمل المتكلم اللفظة في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين :
    أحدهما : أنه يكون مريدا لاستعمالها فيما وضعت له والعدول بها عنه.
1 ـ في نسخة : يلزمه.
2 ـ في بعض النسخ تنضمهما.
3 ـ في نسخة : أو.
4 ـ في نسخة : إذا.
5 ـ في نسخة : التكلم.


(54)
    والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه ، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد الاضمار وعدمه.
    الجواب : لا نسلم كونه جامعا بين المتنافيين. قوله : « يكون مريدا لموضوعها والعدول عنه ». قلنا : يعني بالعدول كونه مريدا لاستعمالها في غير ما وضعت [ له ] كما أراد استعمالها فيما وضعت له ؟ أم يريد استعمالها فيما وضعت له ( ولا ) (1) يستعملها فيه [ و ] الاول مسلم ولا ينفعك والثاني ممنوع.
    قوله في الوجه الثاني : « يريد الاضمار وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك ليس بمتناف.
    وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لأن اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، ( و ) (2) لذاك وحده ، فلو نزل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن وضع اللغة.
    حجة المخالف وجهان :
    الاول : قوله تعالى « ان الله وملائكته يصلون على النبي » (3).
    الثاني : قول سيبويه : ( الويل ) : دعاء وخبر.
    جواب الاول : ان في الآية اضمارا ، أما على قراءة النصب فلان ذلك أدخل في باب التعظيم ، وأما على قراءة الرفع فلان العطف على اسم ( ان ) لا يصح الا بعد تمام الخبر عند البصريين ، فكان التقدير : ان الله يصلي وملائكته يصلون.
1 ـ في نسخة : وألا.
2 ـ في نسخة : أو.
3 ـ الاحزاب / 56.


(55)
    وعن الثاني : ان ذلك اخبار عن كون اللفظة موضوعة لهما معا ، وذلك غير موضع النزاع.
    المسألة الرابعة : لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
    لنا : أن ذلك عبث ، فيكون [ لله ] قبيحا.
    احتجوا : بقوله تعالى : « كأنه رؤوس الشياطين » (1) وبقوله تعالى « حم » (2) و « الم » (3) وما أشبهها.
    والجواب : لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة ، لأن الاول كناية عن ( القبيح ) (4) واستعارة فيه ، والثاني اسم للسورة.

في المجاز وأحكامه ، وفيه مسائل :
    المسألة الاولى : اكثر الناس على امكانه ووجوده ، ومنعه قوم امكانا ، وآخرون وقوعا.
    لنا : [ ان ] اسم ( الحمار ) يستعمل في البليد ، وليس حقيقة فيه ، فهو مجاز.
    احتجوا : بأن المجاز ان دل بدون القرينة فهو حقيقة ، ومعها لا يحتمل الا ذاك ، فهو حقيقة أيضا.
1 ـ الصافات / 65.
2 ـ الآية الاولى من السور التالية : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الاحقاف.
3 ـ الآية الاولى من : البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان والسجدة.
4 ـ في نسخة : القبح.


(56)
    جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
    على : ان القرينة قد لا تكون لفظية ، وكلامنا في الدال بالوضع.
    المسألة الثانية : المجاز ممكن الوجود في ( خطاب ) (1) الله تعالى ، و موجود ، خلافا لاهل الظاهر.
    لنا : قوله تعالى : « جدارا يريد أن ينقض » (2) و « جاء ربك » (3) وقوله : « لما خلقت بيدي » (4) وليست هذه موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى بها قطعا ، ولا الشارع نقلها ، لعدم سبق أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها ، فتعين أن يكون مجازا.
    احتجوا : بأنه لو تجوز لكان ملغزا معميا.
    وجوابه : أنه لا ألغاز مع القرينة.
    المسألة الثالثة : اختلفوا في جواز تعدية المجاز [ عن ] ( موضع ) (5) الاستعمال فأجازه قوم ، ومنعه الأكثر.
    [ و ] احتج المانع : بأنه لو كفت العلاقة لصح تسمية الحبل الطويل نخلة ، كما سمي به الرجل الطويل ، ويسمى الابخر أسدا.
    المسألة الرابعة : تشتمل على فوائد :
    الاولى : لا يجوز خلو اللفظ ـ بعد الاستعمال ـ من كونه حقيقة أو مجازا لأنه : ان استعمل فيما وضع له فهو حقيقة ، والا فهو مجاز.
1 ـ في نسخة : كلام.
2 ـ الكهف / 77.
3 ـ الفجر / 22.
4 ـ ص / 75.
5 ـ في نسخة : موضوع.


(57)
    الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا بالحقيقة ولا بالمجاز.
    الثالثة : إذا تجرد اللفظ عن القرائن ( نزل ) (1) على حقيقته ، لأن واضع اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال : عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى ، فلولم يفد به عند الاطلاق كان ( ناقضا ) (2).
    قال جماعة من الاصوليين : يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه ( بالطول ) (3) ولولا ذلك لما سموه طويلا ، وجب تسمية كل جسم ( فيه ) (4) طول بذلك ، قضية للعلة.

في جملة من احكام الحروف :
    الواو : للجمع المطلق ، ( لاجماع ) (5) أهل اللغة على ذلك ، وأيضا : فانه يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب ، كقولنا : تقاتل زيد وعمرو.
    واحتج : بانكار رسول الله صلى الله عليه وآله على قائل : من أطاع الله ورسوله فقد هدي ، ومن عصاهما فقد غوى ، بقوله : « قل : ومن عصى الله ورسوله ».
    والجواب : ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع ، فلعله عليه السلام قصد
1 ـ في نسخة : يدل.
2 ـ في نسخة : ناقصا.
3 ـ في نسخة : بالطويل.
4 ـ في نسخة : له.
5 ـ في نسخة : لاطلاق.


(58)
ذلك دون الترتيب.
    الفاء : للتعقيب ، باجماع أهل اللغة. ( ومنهم ) (1) من جعلها للتراخي أيضا لقوله تعالى : « لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم » (2) والاسحات ( متراخ ) (3) عن ( الافتراء ) (4) ، ولأن الفاء تدخل على التعقيب.
    وجوابه : ان الاول تجوز ، والثاني تأكيد.
    ثم : للمهلة ، وقال آخرون : الا في عطف الجمل كقوله تعالى : « لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » (5).
    في : للظرفية خاصة ، وقيل : للسببية كقوله : عليه السلام « في خمس من الابل شاة » ، ولا يعرفه أهل اللغة.
    قيل : الباء إذا دخلت على المتعدي تبعيضية ، وأنكر ذلك ابن جني.
    انما : للحصر ، لأن ( ان ) للاثبات ، و ( ما ) للنفي ، فيجب أن يكون لنفي ما لم يذكر واثبات ما ذكر ، لاستحالة غيره من الاقسام ، ويؤيده قول الشاعر :
.............................. وقوله : .... وانما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وانما العزة للكاثر
    [ ثم ] احتج المخالف : بقوله : « انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » (6).
    [ و ] جوابه : انه للمبالغة.
1 ـ في نسخة : وفيهم
2 ـ طه / 61
3 ـ في نسخة : يتراخى
4 ـ في نسخة : الفرية
5 ـ طه / 82
6 ـ الانفال / 2


(59)


(60)
معارج الاصول ::: فهرس