مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 241 ـ 255
(241)
    وذلك يسد باب الجزم ، بأن الشرع الذي جاء به محمد « عليه السلام » من الله تعالى.
    ولان الاجتهاد قد يخطي وقد يصيب ، فلا يجوز تعبده « عليه السلام » به ، لانه يرفع الثقة بقوله.
    وكذلك لا يجوز لاحد من الائمة « عليهم السلام » الاجتهاد عندنا ، لانهم معصومون ، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول « عليه السلام » ، أو بإلهام من الله تعالى.
    وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد ، بإستنباط الاحكام من العمومات ، في القرآن والسنة ، وترجيح الادلة المتعارضة.
    أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا.

« في : شرايط المجتهد »
    وينظمها شيء واحد ، وهو أن يكون المكلف ، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام.
    وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون : عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه ، وبحكمة الله تعالى وعصمة الرسول « عليه السلام » ، ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد ، وغير ظاهره مع القرينة.


(242)
    وعالما : بتجرد اللفظ أو عدم تجرده ، ليأمن التخصيص والنسخ .. وبشرايط التواتر والآحاد .. وبجهات الترجيح عند تعارض الادلة.
    وهذه !! أنما يحصل بمعرفة الكتاب ـ لا بجميعه ، بل بما يتعلق بالاحكام منه ، وهو خمسمائة آية (1) ـ ومعرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام ، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك ، بل يكون عالما بمواقع الآيات ، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها ، وعنده أصل محقق ، يشتمل على الاحاديث المتعلقة بالاحكام (2).
    وأن يكون عالما بالاجماع ، لئلا يفتي بما يخالفه.
    وأن يكون عارفا بالبراءة الاصلية (3).
1 ـ يراجع !! المدخل إلى علم اصول الفقه : 1 / 20.
2 ـ أي : أن يكون عارفا بأحوال الرجال ، النقلة لاحاديث الاحكام حافظا للاحكام لا جميعها ، لانه متعذر أو متعسر ، لكونها لا تكاد تتناهي ، بل بأكثرها.
ولذلك !! سئل مالك عن أربعين مسألة ؟ فقال : ستة وثلاثين منها : لا أدري ، مع كونه من كبار المجتهدين.
« غاية البادي : ص 241 ـ 242 »
3 ـ وتقسم إلى قسمين هما :
أولا : البراءة الشرعية : وهي « الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله ». وهي حجة لقوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » ، بمعنى أن الله تعالى لا يكلف الناس


(243)
    ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال.
    إذا عرفت هذا !! فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص ، في علم دون آخر ، بل في مسألة دون اخرى (1).
    وإنما يقع الاجتهاد في الاحكام الشرعية ، إذا خلت عن
إلا بالاحكام الواصلة إليهم ، فيكون مفاد هذه الآية الكريمة ، هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل إلى المكلف ، وهو معنى البراءة الشرعية.
ولقوله « ص » : « رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » ...
ثانيا : البراءة العقلية : « الوظيفة المؤمنة من قيل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته ». وهي حجة للقاعدة العقلية « قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع ». بمعنى « أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها ، أو آذنهم بها ولم تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم ، مهما كانت اسباب الاختفاء ويأسهم عن بلوغها ». « وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاة ، على اختلاف مللهم ومذاهبهم ، وتباين أذواقهم ومستوياتهم ، وتشعب أزمانهم وبيئاتهم ». « جمعا بين الاصول العامة : 484 ، 513 ومبادئ اصول الفقه : ص 120 ـ 123 بتصرف واختصار »
1 ـ خلافا لبعضهم ، كأن يكون واحد مجتهدا في العبادات دون العقود ، أو في الفرائض دون باقي الابواب ، أو في فقه المناسك دون غيره.
« غاية البادي : ص 242 »

(244)
دليل قطعي.

« في : تصويب المجتهد »
    الحق !! أن المصيب واحد ، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا ، وأن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا.
    والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ، لان كل واحد من المجتهدين ، إذا اعتقد رجحان أمارته ، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ (1).
1 ـ اختلف في تصويب المجتهدين ، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا ، وعليه دليل قطعي أو ظني.
والمختار ما صح عن الشافعي « ره » : أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة ، من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم ، لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها ، والدلالة متأخرة عن الحكم ، فلو تحقق الاجتهادان لا جتمع النقيضان ، ولانه قال « ص » : « من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ».
قيل : لو تعين الحكم ، فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله ، فيفسق ويكفر لقوله تعالى « ومن لم يحكم ... » ، قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه ـ وإن أخطأ ـ حكم بما أنزل الله.
قيل : لو لم يصوب الجميع ، لما جاز نصب المخالف ، وقد نصب


(245)
    لان إحدى الامارتين ، إما أن تكون راجحة أولا ، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه.
    وأيضا : القول بغير طريق باطل بالاجماع ، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجماعا ، وإن كان له معارض ، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (1) أو التساقط.
    وعلى التقديرين !! فالحكم معين ، وكان تاركه مخطيا.
أبو بكر زيدا رضي الله عنهما ، قلنا : لم يجز تولية المبطل ، والمخطئ ليس بمبطل.
« منهاج الوصول : ص 73 »
1 ـ ومعناه : أن للمكلف أن يتخير إحدى الامارتين المتعارضتين ، ويعمل على وفقها ، وذلك عند توفر كل منهما على جميع شروط الحجية بشكل متكافئ ، وعند عدم تمكنه من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الاخرى ، وفقا لاصول الترجيح التي مرت الاشارة إليها ، في البحث الرابع من الفصل الحادي عشر.
علما !! بأن المراد بالامارة هنا : هي نصوص السنة غير المقطوعة الصدور ، التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع.
نعم ، في هذه الحالة ، فإن وظيفة المكلف ، التي جعلها الشارع له رفعا للحيرة ، هي التخيير. « مبادئ اصول الفقه : ص 126 ـ 127 جمعا بين المتن والهامش وبتصرف »


(246)
« في : تفسير الاجتهاد »
    المجتهد : إذا أداه إجتهاده إلى حكم ، ثم تغير إجتهاده ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.
    ويجب على المستفتي العمل بما أداه إجتهاده ثانيا.
    وإذا أفتى غيره عن إجتهاد ، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فله الفتوى بالاول ، إن كان ذاكرا للاجتهاد الاول.
    وإن كان ناسيا ، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال ، منشأه غلبة الظن ، بأن الطريق الذي أفتى به ، صالح لذلك الحكم.

« في : جواز التقليد »
    المسألة : إما أن تكون من باب الاصول أو من باب الفروع
    فالاول : لا يجوز التقليد فيه إجماعا ، إذ يلزم من تقليد من اتفق ، اعتقاد النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجح ، فلابد


(247)
من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النظر ، فيدور (1).
    ولان النبي « صلى الله عليه وآله » كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » [ 47 / 20 ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : « فاتبعوه » [ 6 / 156 ].
    والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا لمعتزلة بغداد.
    وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية.
    لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الاوقات على الاستفتاء. ولان ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.
    ولقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » [ 9 / 123 ] أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الاعيان ، لاوجب على كل فرقة النفور.

في : شرائط الاستفتاء
    الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ، إلا من غلب على
1 ـ وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالاصول ، والمفروض : أن علمه بالاصول ، متوقف على تقليد المجتهد.

(248)
ظنه ، أنه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.
    وعلى أنه !! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.
    ويجب عليه : الاجتهاد في معرفة الاعلم والاورع ، فإن استويا ، تخير في استفتاء من شاء منهما ، وإن ترجح أحدهما من كل وجه ، تعين العمل بالراجح ، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة (1) ، فالاقوى الاخذ بقول أعلم (2).

« في : افتاء غير المجتهد »
    إذا افتى غير المجتهد ، بما يحكيه عن المجتهد ، فإن كان يحكي عن ميت ، لم يجز الاخذ بقوله ، إذ لا قول للميت ، فإن الاجماع (3) ، لا ينعقد مع خلافه حيا ، وينعقد بعد موته.
1 ـ كما إذا ترجح أحدهما بالورع ، والآخر بالعلم.
2 ـ هكذا في المصورة ، وإن كان السياق أفضله ـ كما يبدو ـ ، الاخذ بقول الاعلم.
3 ـ دليل على أنه لا قول للميت.
توضيح ذلك : يشترط في إنعقاد الاجماع ، أن لا يكون أحد مخالفا له ، وهذا يدل على اعتبار قوله ، حيث يمنع من إنعقاد الاجماع


(249)
    وإن كان يحكي عن حي مجتهد : فإن سمعه مشافهة ، فالاقرب جواز العمل به ، وإن وجده مكتوبا ـ وكان موثوقا به ـ فالاقرب جواز العمل به أيضا ، وإلا فلا.

« في : من لم يبلغ الاجتهاد »
    العالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء
    والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم !! فقال محمد بن الحسن (1) : يجوز للعالم تقليد الاعلم.
    وقيل يجوز فيما يخصه ، إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت ، وهو جيد ، لانه مأمور بالاجتهاد ، ولم يأت ،
على خلافه.
هذا !! بالنسبة للحي ، وأما الميت فلا يضر قوله بالاجماع ، لو كان قوله مخالفا للاجماع ، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان خلافه مضرا بالاجماع.
1 ـ محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، مفسر ، نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 408 ه‍ ، وأقام أربعين سنة ، ورحل إلى الغري « بالنجف » فاستقر إلى أن توفي عام 460 ه‍. من تصانيفه العدة في الاصول. « الاعلام : 6 / 315 بتصرف واختصار »


(250)
فكان مأثوما ، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.

« في : الاستصحاب » (1)
    الاقرب !! أنه حجة (2).
1 ـ الاستصحاب : هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ». كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره.
فإنه هنا يبني على وضوئه السابق ، ويرتب عليه آثاره الشرعية ، من جواز الصلاة به وغيره ، ويلغي الشك الطارئ عليه ، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر. « مبادئ اصول الفقه : ص 116 باختصار »
2 ـ استدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي :
أولا : سيرة العقلاء ، والملخص هو « أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة ، التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى ـ مادامت المجتمعات ـ ضمانة لحفظ نظامها وإستقامتها. ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ، لما استقام نظامها بحال.
فالشخص الذي يسافر ـ مثلا ـ ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه ـ وما اكثرها لدى المسافرين ـ ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها ».
ثانيا : السنة ، وقد استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث منها ،


(251)
    لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر (1) ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلا إفتقر (2). ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح.
    إذ عرفت هذا !! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا ؟.
موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال « إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل ؟ قال عليه السلام : نعم ».
« الاصول العامة للفقه المقارن : ص 454 ، 464 بتصرف »
1 ـ يعني : أن حدوث الشيء يحتاج إلى المؤثر ، بخلاف البقاء ، فإنه لا إحتياج له إليه ، بداهة أنه لو كان كذلك ، للزم تحصيل الحاصل ، وهو باطل.
مثلا : أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر ـ وهو الوضوء أو الغسل ـ ولكن بقاءها ليس كذلك ، للمانع الذي ذكر آنفا.
فحينئذ !! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها ، نحكم بالبقاء ، بمقتضى القاعدة المذكورة ، وليس هذا في جريانه ، إلا الاستصحاب في معناه.
2 ـ أي : وإن لم نقل بأولوية الوجود ، للزم القول بالافتقار إلى المؤثر ، على أن القول كما تقدم ، يلزم منه تحصيل الحاصل.


(252)
    فقال قوم : لا دليل عليه.
    فإن أرادوا به : ان العلم بذلك العدم الأصلي ، يوجب ظن بقائه في المستقبل ، فهو حق.
    وإن أرادوا غيره : فهو باطل ، لان العلم أو الظن بالنفي لابد له من دليل (1).

    وليكن هذا آخر ما نذكره في هذه المقدمة ، والحمد لله على بلوغ ما قصدناه ، وحصول ما أردناه.
    والصلاة والسلام !! على أشرف الأنبياء وعترته الأتقياء محمد المصطفى.
1 ـ للتوسع !! يراجع : المعارج : ص 148 ـ 151.

(253)
القسم الثالث
    مجموعة الفهارس العامة
    في : الآيات القرآنية
    في : الأحاديث الإسلامية
    في : الملل والنحل
    في : أسماء البلدان
    في : تراجم الأعلام
    في : المفردات المعرفة
    في : جريدة المراجع
    في : مواضيع الكتاب



(254)

(255)
الفهرست الأول
في : الآيات القرآنية
سورة البقرة (1) : 2
    وعلَّم آدَمَ الأسماء كلَّها. ( 32 : 58 )
    قالوا : ادع لنا ربَّك يبيِّن لنا ماهي؟ ( 69 : 162 )
    ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها ... ( 107 : 176 )
    وكذلك جعلناكم امة وسطاً ... ( 144 : 190)
    والمطلِّقات يتربصنَ بأنفسهِنَّ ثلاثة قروء. ( 229 : 141 )
سورة آل عمران : 3
    قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ( 32 : 168 )
    كنتم خير امةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ( 111 : 190 )
سورة النساء : 4
    يوصيكم الله في أولادكم ... ( 12 : 142 )
    ومَن يُشاقق الرسول من بعد ما تبيَّن له الهدى
    ويتبع غير سبيل المؤمنين قولِّه ما تولّى. ( 116 : 190 )
1 ـ السور والآيات هذه : رتبت هنا ورُقمت ، بحسب تسلسلها القُرآني أولاً ، ووجودها في صفحات هذا الكتاب ثانياً.
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس