مفاهيم القرآن ـ الجزء الثاني ::: 581 ـ 588
(581)
    كما ورد عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ما يدلّ على ذلك ، فقد كتب بعض أصحابنا إلى الإمام الجواد (عليه السلام) قائلاً : أخبرني عن الخمس أَعَلَى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصّناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » (1).
    وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام لما ذهب إليه السائل ، ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
    وعن سماعة قال سألت أبا الحسن [ الكاظم ] عن الخمس فقال : « في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير » (2).
    وعن أبي عليّ بن راشد [ وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي ] قال قلت له [ أي للإمام ] أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال : « يجب عليهم الخمس » فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وصنايعهم ».
    قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال : « إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » (3).
    إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبيّ الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وأهل بيته الطاهرين التي تدلّ على شمول الخمس لكلّ مكسب وفائدة يحصل عليها الإنسان.
    هذا ما عند الشيعة وأمّا غيرهم فهم وإن قصروا ضريبة الخمس على مغانم الحرب [ وعلى الركاز وهو المعدن عند بعضهم ] غير أنّ لعروض التجارة عندهم ضريبة الزكاة بشروط وكيفيّة مفصّلة في مذاهبهم ، فقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية أنّهم قالوا : (المعدن والركاز بمعنى واحد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض سواء كان معدنا خلقيّاً خلقه اللّه تعالى بدون أن يضعه أحد فيها أو كان كنزاً دفنه الكفّار ولا يسمّى ما يخرج من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة لأنّه لايشترط فيهما ما يشترط في
    1 ـ وسائل الشيعة أبواب الخمس 6 : 348 حديث 1.
    2 ـ وسائل الشيعة 6 : 348 ، 349.
    3 ـ وسائل الشيعة 6 : 348 ، 349.


(582)
الزكاة. وتنقسم المعادن إلى أقسام ثلاثة : ما ينطبع بالنار ، ومائع ، وما ليس بمنطبع ولا مائع ، فالمنطبع ما كان كالذهب والفضّة والنحاس والرصاص والحديد ، والمائع ما كان كالقار (الزفت) والنفط (البترول ـ الغاز) ونحوهما والذي ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجواهر واليواقيت : فأمّا الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَإِنَّ للّهِ خُمسَهُ ) الآية. وما بقي بعد الخمس يكون للواجد ... ) (1).
    وجاء في نفس الكتاب عن الحنابلة أنّهم قالوا : (ويجب على واجد الركاز أخراج خمسه إلى بيت المال فيصرفه أو نائبه في المصالح العامّة والباقي لواجده) (2).
    هذا ماقاله بعض أصحاب المذاهب الأربعة في الخمس ، أمّا ما جاء عنهم حول الزكاة وما يعود منها إلى الدولة الإسلاميّة ، فنكتفي بما ذكره مؤلّف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في كتاب الزكاة إذ قال :
    (الأنواع التي يجب فيها الزكاة خمسة أشياء ... الثالث : عروض التجارة) (3).

4 ـ زكاة الفطرة
    وتسمّى بزكاة الأبدان وهي التي تجب على كلّ مسلم في عيد الفطر ، ومقدارها مذكور في كتب الفقه.

5 ـ الخراج و المقاسمة
    وهما ضريبتان مضروبتان على من يعمل في الأراضي التي فتحها المسلمون بالقتال وسبب ذلك أنّ هذه الأراضيّ ملك لعامّة المسلمين فلا بدّ أن تصرف عائداتها في مصالحهم بعد أن يكون للعامل فيها ومحييها حصّة لقاء عمله.
    إنّ الخراج عبارة عن الضريبة الماليّة النقديّة على الأرض مثل أن يدفع العامل
    1 ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 492 ، 495 ، 479.
    2 ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 492 ، 495 ، 479.
    3 ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 492 ، 495 ، 479.


(583)
عليها عشرة دنانير سنويّاً على كلّ جريب.
    والمقاسمة عبارة عن الشركة في حاصلات الأرض الخراجيّة بالكسر المشاع كأن يكون عشر حاصلاتها للدولة.

6 ـ الجزية
    وهي الضريبة العادلة المفروضة على أهل الذمّة على رؤوسهم أو أراضيهم إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في موضعها. وقد مرّ الحديث عن ذلك في الفصل السابق.

7 ـ هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاصّ ، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلاميّ يفترضها عند الحاجة إليها من عمران للبلاد أو جهاد في سبيل اللّه ، أو سدّ عيلة الفقراء أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه قوام العباد والبلاد.
    وهذا هو الذكر الحكيم يصرّح بأنّ ( النَّبيُّ أَوْلَى بالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفُسِهِمْ ) (الأحزاب : 6) ، فهو أولى منهم بأموالهم ، يتصرّف فيها كيفما اقتضت المصلحة الملزمة.
    وهذا أمير المؤمنين (عليّ بن أبي طالب) (عليه السلام) يقول في عهده إلى مالك الأشتر حين ولاّه على مصر : « وليكُن نظرُك في عمارة الأرض أبلغُ من نظرك في استجلاب الخراج لأنّ ذلك لا يُدركُ إلاّ بالعمارة.
    ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ...
    فربّما حدث من الاُمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيّبة أنفسهم به فإنّ العمران محتمل ما حملته ، وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها » (1).
    فلو كان للخراج حدّ معيّن غير متجاوز عنه لما كان لقوله (عليه السلام) : « احتملوه طيّبة أنفسهم » وجه ، فإنّ معناه : أنّهم قبلوا ما طلبته من الناس بطيب خاطر فيعطونك كذلك.
    1 ـ نهج البلاغة : قسم الرسائل ( الرسالة 53).

(584)
أضف إلى ذلك قوله (عليه السلام) : « فإنّ العمران محتمل ما حملته » فإنّه يدلّ على إنّ الوالي إذا عمّر البلاد وصارت عامرة وخصبة وغارقة في الخيرات والنعم يمكن له أن يفرض الخراج عليه بالمقادير التي يتوخّاها الوالي وتقتضيها المصلحة.
    روى محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قالا : « وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً » (1).
    وفيما رواه الشيخ الأقدم محمّد بن الحسن الصفّار المتوفّى عام (290) بإسناده عن عليّ بن مهزيار دلالة على أنّ للإمام الصلاحيّة في تخفيف الضرائب الإسلاميّة أو مضاعفتها وتصعيدها وبما أنّ الرواية طويلة يرجى من القارىء الكريم الرجوع إلى المصدر (2).
    وهذا وأمثاله من النصوص تدلّ على أنّ هناك قسماً من الضرائب التي ليس لها حدّ معيّن بل هي موكولة إلى نظر الحاكم.

8 ـ موارد ماليّة استثنائيّة
    هذه هي اُصول المنابع والموارد الماليّة للحكومة الإسلاميّة ، غير أنّ هناك منابع اُخرى متفرّقة يجوز للدولة الإسلاميّة التصرّف فيها ، وصرفها في مصالح المسلمين العامّة ، وإن كان ذلك أمراً غير واجب ، ولا من وظائف الدولة وهي عبارة عن :
    أ / المظالم وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفريط ، أو إتلاف في مال الغير ولم يعرف صاحبه ، فكما يجوز لمن تكون المظلمة في ذمّته صرفها في مواردها على النحو المقرّر شرعاً كذلك يجوز للحكومة التصرّف فيها ، وصرفها في المصارف المقرّرة لها.
    1 ـ الوسائل 4( كتاب الزكاة ) : 51 فقوله « فوضع » يدلّ على ما ذكرناه من أنّ الحاكم الإسلاميّ له جعل الضرائب كلّما احتاجت مصلحة البلاد إلى ذلك.
    2 ـ الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثامن الحديث5.


(585)
    ب / الكفّارات مثل كفّارة قتل العمد والخطأ ، ومخالفة النذر والعهد ، واليمين فيما يتعلّق بالإطعام والإكساء فيجوز للحكومة أن تتولّى أمرها بدلاً عن صاحب الكفّارة.
    ج / اللُقطة ، وهي الضّالة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب ، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها حسب الشروط.
    د /الأوقاف والوصايا والنذور العامّة والقرابين التي يذبحها الحجّاج في منى في مناسك الحجّ ، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها ، وصرفها في مصالح المسلمين عامّة.

9 ـ توظيف الأموال في المجالات الاقتصاديّة الكبرى
    ثمّ إنّ الحكومة الإسلاميّة لا تكتفي بما يحصل لها من هذه الطرق بل يجوز لها أن تباشر القيام بالصناعات الاُمّ ، والتجارة ، والعمل المصرفيّ ، والتأمين ، والشركات الزراعيّة وتوفير الطاقة ، وإدارة شبكات الريّ ، والمواصلات الجويّة والبريّة والبحريّة ، وإدارة الموانىء والخدمات البريديّة و الهاتفيّة وما شابه ذلك .. وتأمين قسم كبير من ميزانيّتها هذه الموارد الضخمة.

هذه العائدات تكفي لميزانية الدولة الإسلاميّة
    وينبغي أن لا نستقلّ ما يرد إلى دخل الدولة من هذه الموارد ونتصوّر أنّها قليلة ، لا يستهان بها بالنسبة إلى ميزانيّة الدولة فيكفي أن نلقي نظرة إلى عائدات الموانىء وحدها لنعرف ما يعود منها إلى الدولة ، من عائدات مدهشة.
    إنّ المنابع الضخمة العائدة إلى خزينة الحكومة الإسلاميّة من هذه المنابع والموارد تجعل هذه الحكومة قادرة ـ تماماً ـ على تنفيذ برامجها والقيام بمشاريعها الاجتماعيّة والسياسيّة ، وإدارة مصالح الاُمّة الإسلاميّة بأفضل وجه لو تمّ ذلك وفق تخطيط


(586)
مدروس ، ينسجم مع خطوط الاقتصاد الإسلاميّ.
    فيكفي أن نعرف أنّ فريضة الزكاة وحدها لو أدّاها المسلمون جميعاً لما بقي هناك لمشكلة الفقر أثر وإليك بعض ماورد في هذا الصدد من أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ).
    قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا [ أي لم يصبهم الفقر و الحرمان والنقص ] من قبل فريضة اللّه عزّ وجلّ ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض اللّه لهم ولو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير » (1).
    وقال (عليه السلام) أيضاً : « إنّما وضعت الزّكاة اختباراً للأغنياء ومعونةً للفقراء ، ولو أنّ النّاس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض اللّه له وإنّ النّاس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء وحقيق على اللّه تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ اللّه في ماله » (2).
    أجل إنّ ما مرّ عليك يكفي لميزانية الحكومة الإسلاميّة خاصّة بعد أن عرفنا ممّا سبق أنّ الدولة الإسلاميّة ليست دولة مكتوفة الأيدي تنتظر ما يرد إليها من الموارد الماليّة المذكورة حتّى يقال انّ الحقوق الماليّة المفروضة لا تكفي لسدّ ميزانيّة الدولة ولذلك فهي عاجزة عن تحقيق أهدافها العليا وغاياتها الواسعة بل الدولة الإسلاميّة ذات شخصيّة حقوقيّة لها أن تقوم بتحصيل عائدات جديدة ـ مضافاً إلى الضرائب الأساسيّة المقرّرة في الشريعة ـ بواسطة العمليات التجاريّة الواسعة ، وتقديم الخدمات وهو حقل واسع يدرّ على الدولة أكبر المبالغ وأعظم الثروات ومن هنا أيضاً يتبيّن بطلان ما ادّعاه البعض من أنّ الإسلام والحكومة الإسلاميّة لا يصلحان إلاّ للحياة البدوية البسيطة بحجة أنّه افترض بعض الضرائب على المواشي والأنعام واعتمد عليها في بناء ميزانيّته الماليّة ولذلك فهما لا يصلحان لمسايرة عصر البترول والذرة والمصانع الضخمة والبرامج الاقتصاديّة الهائلة لقلّة مواردها وبساطتها.
    1 ـ وسائل الشيعة 6 : 4 ـ 6 باب وجوب الزكاة.
    2 ـ وسائل الشيعة 6 : 4 ـ 6 باب وجوب الزكاة.


(587)
    فقد تبيّن لك أيّها القارىء الكريم بطلان هذا الزعم ممّا ذكرناه لك مفصّلاً حول المنابع الماليّة الضخمة لهذه الحكومة.
    إنّ القول بأنّ الإسلام لا يناسب عصر التقدّم والتطوّر الاقتصاديّ العظيم وعصر البرامج والحاجات الكبرى ادّعاء باطل واضح البطلان فإنّ الإسلام جاء بضرائب دقيقة على أرباح المصانع والمعامل ، بل في كلّ ما استفاده الناس من قليل أو كثير كما مرّ .. فقد جعل على أرباح التجارات وسائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والصيد وحيازة المباحات وغير ذلك من الموارد ضريبة الخمس أي (20%) وهو يمثّل ثروة عظيمة وخاصّة إذا اُضيفت إلى بقيّة الموارد ، وأضيفت إلى ما يمكن للحكومة الإسلاميّة استفادته من خلال التجارة الواسعة ، والاقتصاديّة المشروعة الكبيرة وتقديم الخدمات العظيمة المكسب ، إذن فلا نقص في ميزانيّة الدولة الإسلاميّة ولا عجز في مواردها.

10 ـ هذه الأموال ملك الدولة لا الحاكم
    ثمّ إنّ جميع العائدات الحاصلة من الموارد والضرائب المذكورة هي ملك الحكومة وراجعة إلى الحاكم الإسلاميّ لا لشخصه بل من جهة قيامه مقام الولاية والإمامة .. أي أنّ هذه الأموال يعود أمرها إلى الوالي بما هو ممثّل للاُمّة فعليه أن يحافظ عليها ويصرفها في شؤون الاُمّة ومصالحها.
    وتدلّ على ذلك روايات كثيرة متضافرة منها ماورد عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث الهادي (عليه السلام) : إنّا نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر الجواد (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع ؟ فقال (عليه السلام) : « ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي (أي لمقام الإمامة والولاية) ، وما كان غير ذلك فهوُ ميراث على كتاب اللّه وسُنّة نبيّه » (1).
    1 ـ وسائل الشيعة 6 : باب 2 من أبواب الانفال : 374.

(588)
    وهذا الحديث يفيد بوضوح أنّ الأموال التي ترد إلى الحاكم الإسلاميّ تتنوّع إلى نوعين ، نوع يعطى له لكونه إماماً وحاكماً من أجل أن يصرفه في مصالح الاُمّة .. والنوع الآخر ما يملكه كسائر الناس من أسباب عاديّة.
    وقد شدّد الإسلام على الحاكم الإسلاميّ بأن يحرص على الأموال (العامّة ) ويصرفها في شؤون المسلمين ولا يتصرّف فيها تصرّفاً شخصيّاً كما يتصرّف في أمواله الخاصّة إلاّ بقدر الضرورة.
    فليس له أن يتقلّب فيها كما يشاء ويحرم منها أصحابها الشرعيّين وهم الاُمّة الإسلاميّة كما ليس له أن ينفقها على حواشيه وبطانته بلا استحقاق ، فالحاكم أمين الاُمّة وخازن أموالها كما قال عليّ (عليه السلام) في كتابه إلى عامله : « ليس لك أن تفتات في رعيّة ، ولا تُخاطر إلاّ بوثيقة ، وفي يديك مال من مال اللّه عزّ وجلّ وأنت من خُزّانه » (1).
    وفي كتاب له إلى أهل مصر قال : « ولكنّني آسي أن يلي أمر هذه الاُمّة سُفهاؤُها وفُجّارُها فيتّخذُوا مال اللّه دُولاً وعبادهُ خولاً ، والصّالحين حرباً والفاسقين حزباً » (2).
    وفي كتاب له إلى عبد اللّه بن العبّاس : « وانظُر إلى ما اجتمع عندك من مال اللّه فاصرفهُ إلى من قبلك من ذوي العيال المجاعة » (3).
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد
وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

    1 ـ نهج البلاغة : قسم الكتب ( الرقم 6 و 2 و 128 ).
    2 ـ نهج البلاغة : قسم الكتب ( الرقم 6 و 2 و 128 ).
    3 ـ نهج البلاغة : قسم الكتب ( الرقم 6 و 2 و 128 ).
مفاهيم القرآن ـ الجزء الثاني ::: فهرس