صلى (1) وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ؟ أو ما حاله ؟
قال : « لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » (2) .
[477] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟
قال : « لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما » .
وقال : « لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ، ولا مسجده ، ولا يصافحه » (3) .
[478] قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس (4) ، لا يدري لمن كان ، هل يصلح الصلاة فيه ؟
قال : « إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي . (5) فيه حتى يعسله » .
[479] وسألته ، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه ، أيجزيه ذلك ؟
قال : « نعم »(6) .
[480] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم
____________
(1) في المستطرفات : يصلي .
(2) التهذيب 2 : 216|851 ، مستطرفات السرائر : 97| ذيل الحديث 15 .
(3) التهذيب 1 : 263|766 .
(4) في قرب الاسناد : لبيساً .
(5) التهذيب 1 : 263|ذيل الحديث 766 ، قرب الاسناد : 96 .
(6) قرب الاسناد : 89 .

( 218 )

يلبس (1) في اليمين ؟
فقال : « إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار »(2)(3).
[481] وسألته ، عن خنزير أصاب ثوباً ، وهو جاف ، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟
قال : « نعم ، ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه »(4) .
[482] وسألته ، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أوعليه إعادة ؟ (5) .
قال : « لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه »(6) .
[483] قال : وسألته ، عن الثوب يكون فيه تماثيل ، أو في علمه ، أيصلي فيه ؟
____________
(1) في قرب الاسناد : سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين . . . . .
(2) في قرب الاسناد : الشمال .
(3) الكافي 6 : 469|9 ، قرب الاسناد : 121 .
(4) قرب الاسناد : 89 .
(5) اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الامام عليه السلام فالشيخ الطوسي روى الحديث بسنده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر . . . . . وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه . . . . .
اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا : وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل ؟ . . . .
وفي قرب الاسناد : وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى هل . . . . ؟
(6) التهذيب 2 : 373|ذيل الحديث 1553 ويأتي صدره برقم 514 ، وتقدمت قطع منه برقم 342 ، 159 ، 122 ، والفقيه 1 : 164| قطعة من الحديث 775 ، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم 148 ، 368 369 ، 372 ، 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 484 و 527 و 558 و 564 و 565 ، قرب الاسناد : 88 .

( 219 )

قال : « لا يصلي فيه » (1) .
[484] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه ؟
قال : « لا بأس بذلك »(2) .
[485] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟
قال : « لا يصلي فيه حتى يغسله »(3) .
[486] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟
قال : « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا »(4) .
[487] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟
قال : « الوجه والكف وموضع السوار »(5) .
[488] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عرياناً ؟
قال : « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً »(6) .
[489] وسألته ، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى
____________
(1) المحاسن : 617|49 ـ باب 5 ـ ، يأتي صدره برقم 491 ، قرب الاسناد : 87 .
(2) الفقيه 1 : 165|775 وانظر الرقم ( 471 ) ، وانظر هامش الحديث 482 .
(3) قرب الاسناد : 89 .
(4) قرب الاسناد : 101 .
(5) قرب الاسناد : 102 .
(6) الفقيه 1 : 160|756 ، التهذيب 2 : 224|884 ، الاستبصار 1 : 169|585 . قرب الاسناد : 89 ، وفيه باختلاف .

( 220 )

فيها ؟
قال : « إذا غسلت (1) بالماء فلا بأس » (2) .
[490] وسأله [ علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ] عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟
قال : « لا يغسل ثوبه ، ولا رجله ، ويصلي فيه ، ولا بأس [ به ] » (3) .
____________
(1) في المصدر : اغتسلت . والمثبت عن نسخة في هامشه .
(2) قرب الاسناد : 89 .
(3) الفقيه 1 : 7|7 ، والتهذيب 1 : 418|1321 ، قرب الاسناد : 89 ، من دون مابين القوسين .

( 221 )

مكان المصلي

[491] عنه (1) ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج (2) فيه تماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل ؛ هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل ، هل يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل ؛ أو يجيف (3) الباب دونه ويصلي فيه ؟
قال : « لا بأس »(4)(5) .
[492] قال : وسألته ، عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ (6) .
فقال : « لا بأس به »(7) .
[493] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى
____________
(1) أي : أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
(2) في قرب الاسناد : خارجه .
(3) أجاف الباب : سده ، (النهاية 1 : 317) .
(4) في قرب الاسناد : « نعم ، لا بأس به » .
(5) المحاسن : 617|49 ـ باب 5 ـ ، تقدّم ذيله برقم 483 ، قرب الاسناد : 86 .
(6) من دونها في قرب الاسناد .
(7) الفقيه 1 : 158|737 ، قرب الاسناد : 91 .

( 222 )

فيهما إذا جفا ؟
قال : « نعم »(1) .
[494] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب ؟
فقال : « لا بأس » (3) .
[495] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الصلاة في بيت الحمام .
فقال : « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » ـ يعني المسلخ ـ (4) .
[496] وسألته ، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة .
قال : « لا بأس ، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً » (5) .
[497] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها ؟
فقال : « لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك ، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها » (6) .
[498] وسألته ، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟
____________
(1) الفقيه 1 : 158|736 ، قرب الاسناد : 90 باختلاف .
(2) في قرب الاسناد : شيء .
(3) الفقيه 1 : 161|760 ـ باب 39 ـ ، قرب الاسناد : 87 .
(4) الفقيه 1 : 156|727 ـ باب 38 .
(5) قرب الاسناد : 91 .
(6) الكافي 6 : 527|9 باب 65 ـ قرب الاسناد : 87 ، وفي المحاسن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر : 620|57 ـ باب 5ـ .

( 223 )

قال : « إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس »(1) .
[499] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها ؟
قال : « لا يصلح له ، إلا أن يكون مضطراً »(2) .
[500] وسألته ، عن الرجل يجامع على الحصير ، أو المصلى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟
قال : « إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلي »(3) .
[501] وسألته ، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس ، أو تحت فراش ، أو موضوعة في جانب البيت ، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه ؟
قال : « لا بأس »(4) .
[502] وسألته ، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض او السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟
قال : « لا بأس » (5) .
[503] وسألته ، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟
قال : « لا ، حتى تقطع رأسه ، أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة » (6) .
____________
(1) قرب الاسناد : 86 .
(2) قرب الاسناد : 86 .
(3) قرب الاسناد : 91 .
(4) قرب الاسناد : 87 .
(5) قرب الاسناد : 87 .
(6) قرب الاسناد : 87 .

( 224 )

[504] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟
قال : « لا يصلح »(1) .
[505] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد ، أو البيت ، أيصلى فيه ؟
قال : « لا بأس » (2) .
[506] وسألته ، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة ، وهو يقدر على الجد ؟
قال : « نعم ، لا بأس » (3) .
[507] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه ؟
فقال : « لا بأس »(4) .
[508] وسألته ، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وإمرأته قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟
قال : « إن كان بينهما حائط قصير ، أو طويل فلا بأس »(5) .
[509] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش
____________
(1) قرب الاسناد : 97 .
(2) قرب الاسناد : 97 .
(3) قرب الاسناد : 98 .
(4) الفقيه 1 : 292|1330 ـ باب 62 ـ ، وفي قرب الاسناد : 98 باختلاف لا يخل .
(5) قرب الاسناد : 95 .

( 225 )

النابت الثيل (1) وهو يجد أرضاً جدداً ؟ (2) .
قال : « لا بأس » (3) .
[510] محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ؟ .
قال : فقال : « إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس » (4) .
[511] عنه (5) ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ، أيصلى في ذلك البيت ؟
قال : « لا »(6) .
[512] قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها ؟
قال : « لا »(7) .
[513] وسألته ، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟
قال : « إذا كان مضطراً فليفعل »(8) .
____________
(1) الثيل : نوع من النبات « الصحاح ـ ثيل ـ 4 : 1650 » .
(2) الجدد : الارض الصلبة « الصحاح ـ جدد ـ 2 : 452 » .
(3) قرب الاسناد : 87 . يأتي صدره انظر رقم ( 510) .
(4) الكافي 3 : 332| صدر الحديث 13 ، التهذيب 2 : 304| صدر الحديث 1320 ، وتقدم ذيله عن قرب الاسناد . انظر رقم ( 509 ) .
(5) أي : أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
(6) المحاسن : 617|48 ـ باب 5ـ .
(7) المحاسن : 617| ذيل ح 48 .
(8) قرب الاسناد : 86 .

( 226 )

[514] وسألته ، عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل ، أيصلى فيه ؟
قال : « يكسر رؤوس التماثيل ، ويلطخ رؤوس التصاوير ، ويصلي فيه ، ولا باس » (1) .
[515] أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ـ وأبي قتادة ـ جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟
قال : « إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس »(2) .
[516] عنه (3) ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام ) قال : سألته ، عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أو شبهها ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟
فقال : « لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة »(4) .
[517] محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته ، عن الرجل (5) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟
فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النار »(6)(7) .
____________
(1) قرب الاسناد : 94 .
(2) التهذيب 2 : 373|صدر الحديث 1553 ، وتقدمت برقم 342 ، 159 ، 122 ، 481 مقاطع منه ، قرب إلاسناد : 86 .
(3) أي : البرقي ، أحمد بن محمد بن خالد .
(4) المحاسن : 620|60 ـ باب 5 ـ .
(5) في قرب الاسناد زيادة : هل يصلح أن . . . . . .
(6) في التهذيب : القبلة .
(7) الكافي 3 : 391|16 ـ باب 58 ـ ، التهذيب 2 : 225|889 عنه ، الاستبصار 1 : 396|1511 ، قرب ألاسناد : 87 .

( 227 )

[518] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ .
قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته »(1) .
[519] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (2) فيها تماثيل قد غطاها ؟
قال : « لا بأس »(3) .
[520] قال : وسألته ، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود ، الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟
قال : « لا تصلي عليها »(4) .
[521] وسألته ، عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤم القوم في السيف ؟
قال : « لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ، إلا في حرب »(5) .
[522] وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟
قال : « نعم لا بأس » (6) .
____________
(1) قرب الاسناد : 94 .
(2) الأنماط : جمع نمط ، نوع من البسط فيه تصاوير« مجمع البحرين ـ نمط ـ 4 : 276 » .
(3) قرب الاسناد : 86 .
(4) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . تقدم صدره برقم (43) قطعة منه رواها بسند اخر برقم (522) انظر التهذيب 2 : 373|1551 ،
الاستبصا ر 1 : 193|676 .
(5) التهذيب 2 : 373|1551 وانظر الهامش رقم ( 4 ) .
(6) التهذيب 1 : 273|803 و 373| قطعة من الحديث 1551 ، الاستبصار 1 : 193|676 .

( 228 )

[523] وسألته ، عن الرجل كان في بيته تماثيل ، أو في ستر ، ولم يعلم بها ، وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ما عليه ؟
قال : « ليس عليه شيء في ما لا يعلم ، فاذا علم فلينزع الستر ، وليكسر رؤوس التماثيل » (1) .
[524] وسألته ، عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقى نداوة أيصلي فيه ؟
قال : « إن أصاب مكاناً غيره فليصلي فيه ، وإن لم يصب فليصلي فيه ، ولا بأس »(2) .
[525] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[526] وسألته ، عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع .
قال : « لا بأس ليمض في صلاته »(4) .
[527] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين ؟
قال : « لا بأس » (5) .
____________
(1) قرب الاسناد : 87 .
(2) قرب الاسناد : 91 .
(3) قرب الاسناد : 87 .
(4) قرب الاسناد : 94 .
(5) الفقيه 1 : 164| صدر الحديث 775 ، وانظر هامش الحديث 482 .

( 229 )

أحكام المساجد

[528] وسألته ، عن بيت كان حشا(1)زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟
قال : « إذا نظف واصلح فلا بأس »(2) .
[529] وسألته ، عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصص به المسجد ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[530] وسألته ، عن المسجد كتب في القبلة القران ، أو الشيء من ذكر الله ؟ .
قال : « لا بأس » (4) .
[531] وسألته ، عن النوم في مسجد الرسول ؟
قال : « لا يصلح » (5).
____________
(1) الحش : الكنيف « مجمع البحرين ـ حشش ـ 4 : 133 » .
(2) قرب الاسناد : 120 .
(3) قرب الاسناد : 121 .
(4) قرب الاسناد : 121 .
(5) قرب ألاسناد : 120 .

( 230 )

[532] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن النوم في المسجد الحرام ؟ .
قال : « لا بأس »(1) .
[533] وسألته ، عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ ؟ .
قال : « لا بأس » (2) .
____________
(1) قرب الاسناد : 120 .
(2) قرب الاسناد : 121 .

( 231 )

المواقيت

[534] وسألته ، عن رجل يصلي الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ؟
قال : « أجزأه أذانه »(1).
[535] وسألته ، عن وقت الظهر ؟
قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك »(2) .
[536] وسألته ، عن وقت العصر متى هو ؟
قال : « إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت »(3) .
[537] وسألته ، عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام ؟
قال : « نعم لا بأس »(4).
____________
(1) قرب الاسناد : 85 .
(2) قرب الاسناد : 86 .
(3) قرب الاسناد : 86 .
(4) قرب الاسناد : 91 .

( 232 )

الأذان والإقامة

[538] وسألته ، عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته ؟ .
قال : « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته »(1) .
[539] وسألته ، عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم قام على الأرض ؟ .
قال : « نعم لا بأس »(2) .
[540] وسألته ، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة ، وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ؟ .
قال : « لا بأس » (3) .
[541] وسألته ، عن رجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ماحاله ؟ .
قال : « إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على
____________
(1) قرب الاسناد : 85 .
(2) قرب الاسناد : 86 .
(3) قرب الاسناد : 86 .

( 233 )

صلاته ، وأجزأه ذلك » (1) .
[542] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟
فقال : « إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ، ولم تكن يومئذ منارة » (2) .
____________
(1) قرب الاسناد : 85 .
(2) التهذيب 2 : 284| 1134 .

( 234 )

صلاة المريض

[543] عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء ، كيف يصلي وهو مضطجع ؟ .
قال : « يرفع مروحة إلى وجهه ، ويضع على جبينه ، ويكبر هو »(1) .
[544] وسألته ، عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟
قال : « ليقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه »(2) .
[545] وسألته ، عن رجل نزع الماء من عينه ، أو يشتكي عينه ، ويشق عليه السجود ، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد ، أو يصلي وهو مضطجع ؟
قال : « يوميء وهو قاعد »(3) .
[546] وسألته ، عن الرجل هل يجزيه أن يقوم الى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة ، أو عوداً ، ثم يسجد عليه ؟
قال : « إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح »(4) .
____________
(1) قرب الاسناد : 97 .
(2) قرب الاسناد : 97 .
(3) قرب الاسناد : 97 .
(4) قرب الاسناد : 86 .

( 235 )

[547] أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم ، من غير مرض ولا علة ؟
فقال : « لا بأس »(1) .
____________
(1) التهذيب 2 : 326| صدر الحديث 1339 ، وتقدم ذيله برقم 262 ، الفقيه 1 : 237| صدر الحديث 1045 ، قرب ألاسناد : 94 .

( 236 )

القراءة

[548] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد .
قال : « إن شاء قرأ في نفس ، وإن شاء في غيره »(1) .
[549] وسألته ، عن الرجل افتتح الصلاة ، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمداً ، بعجلة كانت ؟
قال : « لا يتعمد ذلك ، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه »(2) .
[550] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؛ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟
قال : « لا يصلح أن يفتح عليه »(3) .
[551] وسألته ، عن رجل قرأ سورتين في ركعة .
قال : « إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا تصلح »(4) .
[552] وسألته ، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
____________
(1) التهذيب 2 : 296|1193 .
(2) قرب الاسناد : 90 .
(3) قرب الاسناد : 90 .
(4) قرب الاسناد : 93 .