نهاية الافكار ـ الجزء الرابع : رسالة نخبة الافكار في حرمان الزوجة من الاراضي والعقار ::: 16 ـ 30
(16)
له قبل التخصيص لا بظهور آخر غيره ( فاذا فرضنا ) ان ظهور العام في مقدار حجيته بعد التخصيص بعين ظهوره النوعي ودلالته على تمام مدلوله قوة وضعفا لابظهور اخر غيره وكان هذا الظهور مساوياً او اضعف من ظهور غيره ( فكيف ) يمكن تقديم ظهوره في مقدار حجيته على ما كان مساويا او أقوى ظهورا منه بصرف اخصيته في مقدار حجيته ( نعم ) لهذا الكلام مجال لو كان المناط في تقديم الخاص في المنفصلات من باب التعبد بصرف اخصية مضمونه ( وليس ) كذلك وانما هو من باب تقديم اقوى الظهورين والحجتين ، ولذا قد يقدم العام على الخاص فيما كان ظهوره في العموم اقوى من ظهور الخاص المنفصل في الخصوص ( ولعمري ) ان المنشأ لهذا التوهم انما هو تخيل كون الخاص المنفصل كالمتصل منه موجبا لقلب ظهور العام الى ظهور اخر فيما عدا عنوان الخاص ، والا فعلى فرض عدم اقتضائه الاقصر حجيته في المقدار الباقي لامجال لدعوى انقلاب النسبة بين الظهورين بمجرد ورود مخصص لاحد العامين ، هذا.
    ( وثانيا ) لو بنينا على انقلاب النسبة في المخصصات المنفصلة ، نقول انه لايكاد جريانه في مثل المقام ( فانه لم يقم ) اجماع بالخصوص على حرمان غير ذات الولد بعنوانه المخصوص كي ينتهى الامر الى الدعوى الانقلاب المزبور ( ومجرد ) كونه هو القدر المتيقن من الاجماع على حرمان الزوجة لايجدى في اخذ النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم ( ع ) ( لان ) من المحتمل كون رايه ( ع ) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد و غيرها ( ومع ) هذا الاحتمال اين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الاجماع المستكشف منه رأي الامام اخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها ( فالتحقيق ) حينئذ هو عموم الحرمان لمطلق الزوجة ذات الولد وغيرهما ( ولكن ) مع ذلك فالاحوط هو التصالح في المقام حذرا من مخالفة هؤلاء الاعلام الذين هم من ائمة الفقه ، وان كان الأقوى ما عرفت


(17)
من عموم الحرمان لمطلق الزوجة.

     ( الامر الاول ) الظاهر أنه لا فرق في حرمان الزوجة من الأراضي عيناً وقيمة ومن البناء والاشجار عيناً لا قيمة بين أن يكون معها وارث غير الامام من الطبقات السابقة ، وبين ان لايكون معها وارث غير الامام ( فانه ) بناء على ما هو المشهور بين الاصحاب من عدم الرد عليها لايكاد يفرق بين الصورتين ، فتحرم مع الامام ايضا كما تحرم مع وجود وارث اخر غير الامام ( اذ لا وجه ) لتخصيص حرمانها بصورة كون الوارث غير الامام ، عدا توهم انصراف الاخبار المتقدمة الى صورة وجود وارث اخر معها غير الامام مؤيدا بما في بعضها من التعليل بقوله ( ع ) لئلا يتزوج المرأة فيجيء ، زوجها او ولدا فيزاحم قوما اخرين في عقارهم ( وهو ) توهم فاسد لمنع الانصراف اولا وكونه على فرض تسليمه بدوياً يزول بأدنى تأمل فيها ( والتعليل ) المزبور مع كونه حكمة لتشريع الحكم لا علة غير مجد بعد اقتضاء التدرج في طبقات الارث قيام كل لاحقه مقام سابقتها ( فان ) لازمه هو حرمانها مع الامام كحرمانها مع غيره من الطبقات السابقة كما هو ظاهر واضح.

    ( قد عرفت ) ان ما تحرم منه الزوجة عينا وقيمة من تركة زوجها انما هو عين مطلق الارض دورا كانت او غيرها من الضياع والعقار ( واما ) بالنسبة الى الأبنية والآلات فلا تحرم منها الا من اعيانها لا من قيمتها ، بل تقوم البناء والآلات فتعطي حصتها من القيمة ربعا او ثمنا ( من غير فرق ) بين الرباع المفسر بالدور والمساكن وبين غيره كالدكاكين والخانات والحمامات ( فان الدار ) في ذلك على ما نص عليه بعض اخبار الباب انما هو على عنوان البناء والآلات فتحرم عينا لا قيمة من مطلق


(18)
الأبنية داراً كانت أو غيرها كالخانات والحمامات والدكاكين والارحية ، بل و بيوت الدواب والغم ومحارز الغلة و علف الدواب ، وبالجملة تحرم الزوجة من اعيان كل أبنية اعدت لأي مصلحة وتعطى حصتها من قيمتها ، ويدخل فيها ايضا حيطان البساطين لصدق اسم البناء عليها ( وان ) قيل بارثها من اعيان الأشجار ( اذ لا تلازم ) بين ارثها من اعيان الاشجار وارثها من عين الحيطان بها ( فان ) كل من المحيط والمحاط يتبع دليله ، فاذا صدق البناء على الحائط المحيط بالاشجار يلزمه حرمانها منه عينا ، قلنا بارثها من الاشجار او لم نقل بذلك.
    ( واما الالات ) التي تعطى حصتها من قيمتها فالمراد بها كل ما يعد كونه جزءا للبناء ، فيدخل فيها الاخشاب والآجر والابواب والاعتاب والشبابيك ولو كانت من حديد و غيرهما مما هو مستدخل في البناء ويدخل فيها الاعمدة المنصوبة في الارض المعمولة للطوارم في عصرنا ولو كانت من حديد ، وكذا السلم المنصوب للصعود والنزول اذا كان ثابتا على نحو يعد كونه جزء البناء ، دون المنفصل الذي ينقل من مكان الى مكان ( وكذا ) يدخل المرآئي والزجاجات المنصوبة في سقف البيت وجدرانه للزينة كل هذه لصدق كونها جزء البناء ( من غير فرق ) بين اشراف البناء على الخراب وعدمه فما دام البناء باقيا بحاله يترتب عليه وعلى ما يتبعه من الآلات و الادوات المستدخلة او المنصوبة فيه الحكم المزبور « نعم » لا يدخل فيها الآلات المنفصلة عن البناء كالاّجر والاخشاب والأعمدة والشبابيك وغيرها ، لعدم كونها جزء البناء مع فرض انفصالها عنه « من غير فرق » بين طر والانفصال عليها بهدم ونحوه وبين كونه معدة للبناء وبعد لم تبن « لأن » العبرة في الحرمان من تلك الآلات على فعلية ثباتها في البناء و كونها جزء فعليا للبناء ، لا على مجرد قابليتها لان تكون جزء البناء فلاتحرم الزوجة من اعيانها « نعم » قد يشك في الاعمدة في الارض لاجل وضع البناء والطوارم


(19)
عليها بعد ذلك بلا كونها مشغولة ببناء فعلى عليها « وكذا » في الجذوع والاخشاب الموضوعة على جدران البيت لاجل التسقيف بلا وضع بنيان عليها ولا نصب للاخشاب المزبورة بمسامير و نحوها ( وبالجملة ) مورد الشك في صورة مجرد وضع الاعمدة والاخشاب على الهيئة التي يبنى عليها الطوارم والسقف مع عدم وضع شيء عليها من بناء ونحوه ، حيث ان فيها اشكالا من صدق كونها جزء البناء بهذا المقدار من الوضع على الهيئة الخاصة ، ومن عدم وضع بناء بعد عليها « ويحتمل » الفرق بين الاعمدة المنصوبة في الأرض لاجل وضع البناء والطوارم عليها ، وبين الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا نصبها ببناء او مسمار ، بالقول بحرمان الزوجة منها عينا في الاول لكفاية مجرد نصبها في الارض على الهيئة الخاصة في صدق كونها جزءا فعليا للبناء ، دون الثاني لعدم الصدق فيها « ومثله » في الاشكال القدور المنصوبة في بعض الدكاكين لطبخ الهريسة والرؤوس ، وكذا الظروف المنصوبة في محال صنع الحلوى ، والظروف الكبيرة والأنجانات المنصوبة في محال صبغ اللباس ( وان كان ) الأظهر عدم حرمان الزوجة منها ( لان ) مناط التقويم في الادوات والآلات انما هو بكونها جزءا للبناء ، لا انه بصرف ثباتها في الارض كي يقال باقتضائه التعدي الى كل ثابت في الارض و لو لم يصدق عليه كونه جزءا للبناء ( وحينئذ ) فاذا لم يصدق عليها كونها جزءا للبناء فلا جرم ترث منها الزوجة كسائر الا متعه ( ولا اقل ) من الشك في ذلك فالمرجع هو عمومات الارث ( وما في بعض ) الكلمات من التعبير بالآلات المثبتة وغير مثبتة تارة ، وبالمنقولة وغيرها اخرى ، فليس المراد منه مجرد ثبات الشيء في الارض ، بل المراد منه ما يكون جزء البناء لاجل ثباته في الارض ، ولذلك لم يلتزم أحد بحرمان الزوجة من الزرع و نحوه مما هو ثابت في الارض ، كما ان قولهم بحرمانها من الاشجار انما هو لأجل النص و هو صحيح الاحول ، لا أنه من جهة ثباتها في


(20)
الأرض ( اذ لا أثر ) لمثل هذا العنوان في موضوع هذا الحكم ( وبالجملة ) أن الخارج من عمومات الارث بمقتضى الاجماع والنصوص المتقدمة فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة انما هو عنوان الاشجار و عنوان البناء والطوب والخشب والقصب المستدخل في البناء ، ففي ما عدا عنوان الاشجار من سائر الامور التي لها نحو ثبات يدور حرمان الزوجة منها مدار صدق عنوان البناء عليها او جزئيتها له دورا كانت ام حانوتا او غير ذلك ، فمتى لم يصدق عليها عنوان البناء ولا جزئيتها له ، او شك في الصدق المزبور كالأمثلة المزبورة في نحو القدور والأنجانات المنصوبة في الدكاكين المعدة لطبخ الرؤس والهريسة ومصانع صبغ الألبسة و نحوها يحكم عليها بارثها من اعيانها ، لعمومات الارث ( نعم ) في مثل صفرية الحمام واحجار الرحى في الارحية ومعصرة الزيت والسمسم ، فالظاهر دخولها في آلات البناء للصدق العرفي ( كما ان الظاهر ) دخول اعيان النواعير المنصوبة في البساتين لسقي الأراضي على اشكال في دولابها ( و اما البيوت ) المتخذة من البواري وسعاف النخل و نحوهما مما هو المتعارف عند اهل القرى والمعدان في عصرنا هذا فلا يبعدان يقال بحرمان الزوجة منها لكونها من قبيل البيوت المتخذة من الاخشاب والالواح ، لا من قبيل الخيم والفسطاط.
    ( واما ) العيون والآبار فلا ينبغي الاشكال في الحرمان منها عينا وقيمة كالأراضي بل هي هي عيناً ( نعم ) الظاهر هو ارثها من عين المياه المجتمعة في الآبار الموجودة حال موت المورث ( وتوهم ) المنع عن ارثها منها ايضا لكونها تابعة لنفس الآبار ( مدفوع ) بمنع تبعيتها حتى من حيث الحكم بالحرمان و انما هي مملوكة بملكية مستقلة في قبال الارض والعيون والآبار ( ولا أقل ) من الشك فيحكم عليها بالارث بمقتضى العمومات ( واما المياه ) المتجددة بعد الموت فلا اشكال في عدم ارثها منها لكونها ملكاً للورثة محضاً.


(21)
    ( واما الأشجار ) فقد عرفت حرمانها منها عيناً لا قيمة لرواية الأحول المتقدمة ( من غير ) فرق بين الكبار منها والصغار والمثمرة وغيرها ، بل و ما لاينتفع بها لصدق الشجر عليها ( بل وكذا ) الاشجار اليابسة على اشكال فيها ، ويدخل فيها الأغصان والسعاف المتصلة بها على اشكال في اليابسة منها مما صار حطباً ، وترث عيناً مما كان مقلوعا من النخيل والأشجار حال موت الزوج و ان كانت معدة للغرس في محل اخر كما انها ترث من الثمار عينا ولو على الشجرة ، كإرثها من الزرع الموجود في الارض حال موت الزوج وان لم يستحصد ، بل وان كان بذرا لعموم ادلة الارث ، وعدم اقتضاء الحرمان من الارض والشجر حرمانها من الزرع والثمرة ( وقد يتوهم ) حرمانها من عين الزرع بلحاظ ثباته في الارض ( ولكنه ) توهم فاسد ، لما تقدم من انه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عيناً لا قيمة على مجرد الثبات في الارض ( وانما ) المدار كله على العناوين المخصوصة المأخوذة في لسان الأدلة و هي لا تكون الا عنوان الشجر و عنوان البناء و اجزائه من الطوب والخشب والقصب و نحوها ، ففي ما عدا هذه العناوين يحكم عليها بالارث بمقتضى عمومات الارث ( وترث ) ايضا من العريش المتخذة من الأخشاب التي توضع عليها اغصان الكرم ، وكذا من الاخشاب المربوط بها الأشجار الصغار لحفظها من الرياح العاصفة للعمومات.

    في تقويم البناء والآلات التي ترث الزوجة من قيمتها لا من اعيانها كيفيته أن تقوم البناء والآلات ، على الهيئة التي هي عليها باقية في الارض بلا اجرة الى أن تفنى ، وكذلك الأشجار والنخيل فيفرض كون البناء داراً كانت او حانوطاً أو غيرهما كأنها مبنية في ملك الغير بنحو يستحق البقاء فيه بلا اجرة الى أن تقنى ، فيقوم و يعطى من القيمة ربعها او ثمنها ، لا انها تقوم نفس ذوات الاخشاب مجردة من الهيئة البنائية وعن


(22)
ملاحظة استحقاقها للبقاء في الأرض ، أو تقويمها باقية فيها بما لها من الهيئة مع الاجرة ( فان ) ذلك كل خلاف ظواهر الاخبار المتقدمة المقتضية لارثها بها هي ثابتة في الارض على ما لها من الهيئة البنائية المخصوصة ، خصوصاً المشتمل منها على ارثها من البناء كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، وكذا المشتمل منها على ارثها من قيمة البناء ( اذ لا شبهة ) في ظهور هذه النصوص في ارثها من البناء والدور ولو من قيمتها من حيث البناء والعمارة ( نعم ) قد يتوهم في بدو النظر من قوله ( ع ) في بعض نصوص الباب قيمة الطوب والخشب والقصب والجذوع كون المراد تقويمها بنفسها مجردة عن البناء ( ولكن ) التأمل فيها يقتضى كون المراد تقويمها بما هي ثابتة ومعروضة للهيئة البنائية الخاصة الطارية عليها ، لا بما هي ذوات الاخشاب والاحجار مع قطع النظر عن كونها معروضة للهيئة الخاصة البنائية ( وحينئذ ) فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقويمها على النحو الذي ذكرناه من ملاحظة هيئة البناء الخاص في مقام التقويم باقية في الارض الى ان تفنى مع كون بقائها ايضا مجانا ، لا باجرة.
    ( نعم ) ربما احتمل كما عن محكى ثاني الشهيدين ( قده ) في رسالته لزوم تقويمها باقية في الارض لكن باجرة لا مجاناً ، بل عن المحقق القمي ( قده ) التصريح به في موضع من أجوبة مسائله ( ولكنه ) ضعيف جدا ( فان ) الاجرة مما تنفيه ظواهر النصوص المتقلمة في استحقاق الزوجة من قيم ما تركه الميت من الابنية والاشجار على الكيفية التي فارقها الميت وانتقلت الى الورثة ، وهي لا تكون الا كونه مستحقة للبقاء بلا اجرة ( مع انه ) لا موجب يقتضي استحقاق الورثة للاجرة على بقائها ليكون ذلك نحو جمع بين الحقين ( اذ السبب ) في ذلك ليس الا كون ملك شخص شاغلا لملك الغير بوضع ونحوه ( ومثله ) مفقود في المقام لان الزوجة على ما هو المشهور ونطق به اخبار الباب لم تملك شيئا من اعيان البناء والاشجار ، وانما استحقاقها كان من المالية القائمة بتلك


(23)
الاعيان ( فاعيان ) البناء والأشجار التي هي شاغلة للارض انما كانت ملكاً لسائر الورثة دون الزوجة ( فاين ) يتصور حينئذ وجه لدعوى استحقاق الورثة الاجرة على بقائها في الارض ( ومجرد ) كون اعيان البناء والأشجار متعلقاً لحق الزوجة باعتبار قيمتها لايقتضي استحقاق الاجرة على بقائها كما لايخفى.
    ( نعم ) بناء على القول بتعلق ارث الزوجة بدواً بأعيان البناء والاشجار ، وان استحقاقها للقيمة انما هو من جهة بدليتها عن العين المملوكة لها بالارث من باب الارفاق على الورثة ، لا انه من باب الارث القهري كما هو ظاهر المحقق القمي ( قده ) في غير موضع من اجوبة مسائله ( امكن ) دعوى لزوم تقويم الأبنية والأشجار بما هي باقية في الارض مع الاجرة ، بلحاظ تحقق سبب الاستحقاق حينئذ وهو شاغلية ما لها لملك الغير ، كما هو الشأن في نظائره في من ملك الحال والمظروف دون الظرف والمحل فان في مثله لا محيص من الالتزام بلزوم دفع الاجرة لاجل الوضع الشاغل لملك الغير حتى في فرض استحقاق الشاغل للبقاء كونه بلا اجرة و على نحو المجان ( الا ) ان يثبت المجانية من الخارج من اجماع ونحوه ( والا ) فقاعدة احترام الاموال تقتضي الاجرة على الوضع الخارج من اجماع و نحوه ( والا ) فقاعدة احترام الاموال تقتضي الاجرة على الوضع الشاغل لملك الغير ، هذا ( ولكن ) يتوجه عليه بأنه يتم ذلك في فرض طرو الوضع الشاغل على ملك الغير ولو عن حق كما في موارد اجارة الاملاك للغرس والبناء ( لا في مثل مقام ) الذي انتقل الارض الى ملك الورثة من مورثهم مشغولة بالابنية والاشجار التي هي ملك الزوجة او متعلقة لحقها ( اذ في مثله ) لامجال لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على تبقيتها في أرضهم ( فالمقام ) من قبيل ما اذا اشترى الشخصان بعقد واحد أو بعقدين من شخص احدهما نفس الاشجار او الزرع بما انها باقية في الارض من غير اشتراط الاجرة على بقائها فيها ، والآخر عين الارض بما هى مشغولة لا باشجار


(24)
أو الزرع ، فانه لاشبهة في عدم استحقاق مشترى الارض بعد شرائها مشغولة بالشجر والزرع الأجرة على تبقيتها في ملكه ( ولا أقل ) من الشك في ذلك والاصل يقتضي برائة ذمتها عن وجوب دفع الأجرة ( ثم ان ذلك ) ايضا مع قطع النظر عما استظهرناه من الأدلة من لزوم تقويم الأبنية والاشجأر بما هي باقية بلا اجرة في بقائها ( والا ) فمع ملاحظة ظواهر تلك الاخبار لا يبقى مجال التشكيك في لزوم تقويمها بما هي مستحقة للبقاء مجاناً الى ان تفنى ( ولعله ) الى ما ذكرناه نظر المحقق القمى قده في موضع آخر من أجوبة مسائله في اختيار كون التقويم على نحو المجان « والا » فهو ظاهر المنافات لما افاده من المبنى الذي قرره مرارا من عدم كون استحقاق الزوجة القيمة من باب حكم اجباري ، وانما هو من باب بدليتها عن العين المملوكة لها بأصل الارث ، فكان للوارث بلحاظ الارفاق المستفاد من الاخبار دفع القيمة اليها بدلا عما ملكتها بالارث ، كما كان له دفع حصتها من العين ، بلا ان يكون لها الامتناع من قبولها والمطالبة بقيمتها ( ولكن ) الشأن في تمامية هذا المبني ، كما يأتي في التنبيه الاتي ان شاء الله.
    ( ثم انه ) قد يقال في كيفية التقويم بوجه آخر ، وهو أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس ، وتقوم مبنية ومغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين ، وقد استحسنه في الجواهر معللا بانه يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا وقيمة ( وفيه ) ان الارض والشجر والنخل انما كانت ملكا لمن عدا الزوجة من الورثة ، والتقويم انما كان لأجل إعطاء ما تستحقه الزوجة من قيمة الشجر والنخل والطريق فيه منحصر بما ذكرناه من تقويم نفس الشجر والنخل والبناء بما لها من الخصوصية الخاصة التي كونها في محل خاص ، و الا فتقويم الارض تارة فارغة ومجردة عن البناء والغرس مع كونه أجنبياً قد يكون موجبا


(25)
لتنقيص حق الزوجة من قيمة البناء والاشجار ، فلا محيص حينئذ من الاقتصار في التقويم على النحو الذي ذكرناه.

    في ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث من باب حكم اجباري أو أن استحقاقها لها من باب بدليتها عن العين ، على معنى تعلق حقها اولا باصل الارث بالعين كغيرها من اعيان التركة و انتقالها ثانيا الى القيمة بدلا عن العين ارفاقا لحال الوارث كما هو خيره جماعة منهم المحقق القمي ( قده ) من دعوى ظهور الاخبار في كون العلة في الحرمان هو الارفاق بالوارث فيكون للوارث ولاية التبديل بدفع القيمة اليها ، نظير تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بنحو الاشاعة او الكلى في المعين ، مع ولاية مالك النصاب على التبديل بدفع القيمة من الخارج كي يلزمه عدم اجبار الوارث على التقويم لو اراد دفع حصتها من العين ، بل اجبار الزوجة على الرضا بها ( وعلى الاول ) فهل يكون حقها متعلقا بخصوص المالية القائمة باعيان البناء والاشجار ، نظير قيم الملتفات كما هو خيرة كثير من الاصحاب ، او يكون حقها من الاول متعلقا بمطلق القيمة في ذمة الوارث و لو باعتبار تنزيل للشارع حرمانها من العين وتخصيصها بمن عداها من الورثة منزلة التألف عليها في ضمانهم لها بالقيمة ، كما هو مختار الجواهر و ثاني الشهيدين وبعض ، ومال اليه ايضا السيد العلامة الاستاذ الأصبهاني دام ظله العالي ( أو أن ) وجوب دفع القيمة اليها مجرد حكم تكليفي على الوارث من دون أن يكون لها حق في ذمة الوارث فضلا عن تعلقه بأعيان البناء ( فيه وجوه ) و اقوال ( أضعفها الاخير ) لكونه مخالفاً لظواهر الأخبار المتقدمة ، بل لم نجد القول به صريحاً لاحد من الأصحاب ، وانما هو مجرد احتمال احتمله بعضهم.


(26)
    ( ويتلوه ) في الضعف ما افاده صاحب الجواهر وبعض اخر من تعلق حقها بقيمة البناء في ذمة الورثة وانتقال الأعيان بماليتها الى ملكهم بموت مورثهم « وذلك » لبعده ايضا عن ظواهر النصوص من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل خصوصاً المتضمن منها لارثها من عين البناء « اذ لا شبهة » في ظهور تلك النصوص ، بل صراحة بعضها في ان محل القيمة التي ترثها الزوجة هو أعيان الأبنية و الأشجار لا ذمة الورثة ( وبالجملة ) لا شبهة في ان المستفاد من ظواهر تلك النصوص هو كونها في مقام التفكيك في ارث الزوجة وحرمانها من الارث الزوجة وحرمانها من البناء والآلات والاشجار بين أعيانها وماليتها بها بتخصيص حرمانها من الارث من جهة خصوص اعيانها لا مطلقا حتى من حيث ماليتها القائمة بها كي يكون محل استحقاقها من القيمة ذمة الوارث تعبدا « فان » ذلك يحتاج الى قيام دليل عليه بالخصوص ( والا ) فلا يكاد استفادته من اخبار الباب كما لا يخفى.
    « مضافا » الى استلزامه للقول بوجوب دفع القيمة على الوارث في فرض تلف العين بعد الموت بآفة سماوية من سيل ونحوه ، بل ومع غصب غاصب اياها بعد الموت « لان » محل القيمة على هذا المبني هو ذمة الوارث دون العين « والعين » قد انتلفت بماليتها الى ملك الوارث بلا مساس لها بالزوجة ، فكان التلف والغصب واردين على ملكه لا على ملكه لا على متعلق حقها ( فلابد ) من خروج الوارث عن عهدة ما استقر في ذمته كسائر ديونه « ولكن » الالتزام بمثله كما ترى.
    « ومن التاويل » فيما ذكرنا يظهر ضعف القول بتعليق ارث الزوجة بدوا باعيان الابنية والاشجار وأن للوارث تحويل حقها من العين بدفع القيمة اليها بدلا عنها « فلن » ذلك و ان كان يوافق عمومات الارث « ولكن » مضافا الى كونه خلاف المشهور


(27)
بين الاصحاب ، يدفعه ظواهر الأخبار المتقدمة من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل ، وقوله (ع) لاترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض ، لوضوح ظهور هذه النصوص بل صراحتها في تعلق ارثها بدواً بقيمة البناء والشجر والنخل وحرمانها من اعيانها « وكذا » ما كان منها بلسان الامر بالتقويم واعطاء بالتقويم واعطاء نصيبها ربعا او ثمنا من القيمة ، لظهوره ايضا في ان ما يعطي اليها من القيمة من باب حكم اجباري نظير سائر المواريث ، لا انه من باب كونه ارفاقا بحال الوارث بحيث كان حقها متعلقا باصل الارث بالعين وللوارث اعطاء القيمة اليها بدلا عن العين ( واما المناقشة ) في دلالتها بكونها واردة في مقام دفع توهم استحقاقها من اعيان الأبنية والاشجار بنحو يكون لها المطالبة بها ويجبر الوارث على اعطاء ارثها منها اذا لم ترض الا بها كسائر اعيان التركة من الثياب والرقيق و متاع البيت ، فلا يستفاد منها ازيد من جواز دفع القيمة اليها ، نظير الامر الوارد عقيب توهم الحظر الذي لايفيد مثله ازيد من مجرد الاباحة والترخيص ( فمدفوعة ) مضافا الى عدم مجيء هذا الاحتمال فيما كان منها بلسان حصر الارث بالقيمة ، كقوله (ع) لا ترث المرأة لاترث من تركه زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها او ثمنها ، نظرا الى قوة ظهورها في ان استحقاقها القيمة من باب حكم اجباري ( انه ليس ) باولى من دعوى كونها في مقام دفع توهم حرمانها عينا وقيمة من البناء والآلات والاشجار نظير حرمانها من الاراضي والضياع ( لولا ) دعوى كون الثاني هو الاولى « واما التعليل » الوارد في بعض تلك الاخبار بعدم الاضرار بالورثة ، بقوله (ع) لئلا يتزوجن الخ ( ففيه ) مع ان التعليل انما هو لنفي إرثها من الأراضي والعرصات ، لا لارثهن من قيمة الأبنيه والاشجار دون اعيانها ( فغاية ) ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور ، لا كونه علة له كي


(28)
يقتضى ارثها من أعيانها ، بحيث تجبر الزوجة على الرضا بالعين مع اعطاء الوارث نصيبها منها ( ولا اقل ) من الشك في ذلك بعد تصادم الاحتمالين فيحكم عليه بالحكمة ، كما هو الشأن في كل مورد شك في كون الشيء حكمة او علة فيبقى ظهور غيرها من الاخبار بحالها في نفي ارثها من عين البناء والاشجار وتخصيص حقها باصل الارث من قيمتها سليمة عن التعارض ( اذ لم يكن ) في قبالها ما يقتضي تعلق ارثها بعين البناء والاشجار ولو في ظرف رضاء الوارث بذلك حتى يعارض معها ( وبذلك ) ظهر فساد مقايسته المقام بباب الزكاة الذي ثبت ولاية مالك النصاب على تبديلها بالقيمة « اذ في باب » الزكاة ثبت تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بمقتضي ظهور اخبارها من نحو قوله (ع) فيما سقت السماء العشر الظاهر في تعلق حق الفقير بالعين على نحو الاشاعة او الكلي في المعين ، غير انه قام الدليل على جواز اعطاء مالك النصاب القيمة بدلا عن العين « وفي المقام » لم يقم دليل على تعلق ارثها بالعين و لو برضاء الوارث عدا ظواهر عمومات الارث التي عرفت لزوم تخصيصها بتلك الاخبار الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تخصيص ارث الزوجة بقيمة البناء والاشجار دون اعيانها « هذا » مع احتمال تعلق حق الفقراء في الأعيان الزكوية ايضا بماليتها لا باعيانها كما لعله قضية الجمع بين ما دل بظاهره على تعلق حق الفقير بالعين الزكوى ، وبين مادل على الشاة في الابل الظاهر في كونها تقديرا لما يستحقه الفقير من مالية الابل فتأمل ( نعم ) ظاهر بعض اخبار الباب تعلق ارث الزوجة بعين البناء كقوله (ع) في رواية بن مسلم و زرارة المتقدمة الا ان أحدث البناء ، كقوله محمول على ارادة قيمة البناء بقرينه تلك الاخبار الكثيرة الشارحة لكيفية ارث الزوجة بكونه من قيمة الطوب والقصب والخشب ، وقرينة نفي ارثها في صدر الرواية من الدور ( والا ) فابقاء ذيل الرواية على ظاهره والتصرف في ظواهر تلك النصوص الكثيرة بحملها على جواز إعطاء الوارث


(29)
نصيبها من القيمة بدلا عن العين بعيد جداَ لا يكاد يساعد عليه العرف و أبناء المحاورة ( فالمتجه ) حينئذ هو المسلك المشهور دون غيره من المسالك الاخر ( وكيف كان ) فيترتب على هذه المسالك ثمرات مهمة.
    « منها » كون المدار في القيمة على مبنى تعلق حق الزوجة في ذمة الوارث على قيمة وقت الموت ، لانها هي التي اعتبرها الشارع في ذمة الوارث بدلا عن العين و لو باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة الاتلاف عليها فيضمنوا لها القيمة ، فالقيمة ، تكون حقا لها تتعلق بالموت في ذمه الوارث كسائر ديونه ( فلا محيص ) من ملاحظة خصوص القيمة في ظرف الموت ولا وجه لرعاية القيمة وقت الاداء ( وامات على المبنى ) الاولين ، فيتعين القيمة بكونها قيمة وقت الاداء ( وهذا ) على مبنى تعلق ارثها بعين البناء و كون القيمة بدلا عنها فظاهر ، لبقاء حقها المتعلق بالعين على حاله وعدم تحوله الى القيمة الا بدفعها اليها او بتقويم الوارث على نفسه ( واما ) على ما هو المختار والمشهور من تعلق حقها بمالية تلك الاعيان ( فلأن ) دفع القيمة اليها خارجا انما يكون تداركا لحقها المتعلق بمالية العين ، فلابد من رعاية القيمة وقت الاداء ( وإلا ) فمع إختلاف القيمة في الوقتين بزيادة القيمة وقت الدفع عن قيمة وقت الموت لا يكون دفع قيمة وقت الموت تداركا لتمام حقها من المالية القائمة بالعين ، بحيث كان دفع القيمة خارجاً من باب كونها تداركا لما تستحقه كما انه في صورة العكس لاتستحق الزوجة تلك الزيادة ( وتوهم ) عدم اقتضاء مجرد تعلق حقها بمالية العين لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع ، بل هو مطلق من هذه الجهة فيمكن الاكتفاء بدفع القيمة وقت الموت ( بل لعل ) ذلك هو المتعين بلحاظ كون زمان الموت ظرفا لتعلق حقها بقيمة العين فيراعي تلك القيمة ( مدفوع ) بان مجرد ظرفية زمان الموت لاستحقاق القيمة لايقتضي إطلاق القيمة فضلا عن اقتضائه تخصيصها بخصوص وقت الموت ( بل نقول ) انها تابعة العين في جميع الازمنة


(30)
فما لم يدفع القيمة اليها من الخارج تستحق من العين ماليتها الفعلية القائمة بها ( وبالجملة ) فرق واضح بين كون زمان الموت ظرفاً لتعلق حق الزوجة بمالية العين ، وبين كونه قيدا لمتعلق حقها ، وما افيد انما يتم في الثاني دون الاول ، ولا دليل ايضا يقتضى التقييد المزبور ( هذا ) اذا لم يقومها الوارث على نفسه بعد الموت الى وقت الاداء.
    ( وأما لو قومها ) على نفسه بعد الموت بتصديق اهل الخبرة و لو بمحضر الحاكم فالظاهر ان المدار على القيمة وقت التقويم و ان لم يدفعها بعد اليها ( فانه ) بعد ان يكون المدار في القيمة على القيمة الواقعية لا القيمة الجعلية المنوطة برضاها ، ويكون للوارث ايضا التقويم وإعطاء ما قابل حقها من مالية العين من الخارج ، فلا جرم مع تقويم الوارث العين على نفسه تكون العبرة على تلك القيمة وان أخر في ادائها اليها ( ودعوى ) انه لا تأثير لتقويم الوارث على نفسه بقيمة في ذمته في تحويل حقها من مالية العين ، و انما المؤثر في ذلك دفع القيمة اليها خارجا لكونه نظير المعاملات التي لم يحقق عنوان النقل والانتقال الا بالتعاطي الخارجي فما لم يدفع القيمة وقت الأداء ( منظور فيه ) يظهر وجه مما عرفت من ان للوارث الولاية على التقويم ودفع القيمة اليها ( فاذا ) قومها على نفسه بتصديق اهل الخبرة ومحضر الحاكم يلزمه تحويل حقها من العين الى القيمة في ذمته ، من غير فرق بين القول بتعليق حقها بنفس العين او بماليتها فتأمل.
    ( ومنها ) انه على مبنى تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمة الوارث يجوز للوارث التصرف في اعيان البناء والاشجار باتلاف او نقل او غير ذلك و لو قبل دفع القيمة اليها ، بل و مع عدم دفعها اليه الى الأبد ( لأن ) العين على هذا المبنى كانت ملكاً طلقاً للوارث فله التصرف فيها بانحاء التصرفات المتلفة والناقلة وغيرهما ( والقيمة ) انما كانت حقا لها في ذمته فكانت كسائر ديونه التي لايمنع اشتغال ذمته بها عن التصرف
نهاية الافكار ـ الجزء الرابع : رسالة نخبة الافكار في حرمان الزوجة من الاراضي والعقار ::: فهرس