كتاب الصوم

وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب ( 1 ) ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر ( 2 ) عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد ( 3 ) يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ( 4 ) ، فإن عاد عزر
(1) ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الاعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح ، وعلى أي حال لا يكون قسيماً للمندوب.
(2) ( وصوم الولد الاكبر ) : سيجيء الكلام فيه.
(3) ( ومنكره مرتد ) : اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مر في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
(4) ( يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة.

( 406 )

ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.

فصل
في النية


يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ( 6 ) ، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه ( 7 ) من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت
( 5 ) ( فإن عاد قتل ) : ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
(6) ( كسائر العبادات ) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافا إلى الله تعالى بإضافة تذللية.
(7) ( القصد إلى نوعه ) : الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة ، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.

( 407 )

ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان ( 8 ) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه ( 9 ) كما لا يجزئ لما قصده أيضاً ، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا ( 10 ) ، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد ( 11 ) مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن ( 12 ) ـ أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ( 13 ).
[ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ( 14 ) ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين ( 15 ) ، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه
(8) ( وأما في شهر رمضان ) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان ، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في المسألة السادسة.
(9) ( لم يجزئه ) : إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط.
(10) ( لم يجزئه أيضا ) : على الأحوط والأقرب الإجزاء.
(11) ( قصد الصوم في الغد ) : الأقوى فيه الإجزاء.
(12) ( وعمل بالظن ) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي.
( 13 ) ( بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ) : بل الأقوى أن كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك.
(14) ( والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
(15) ( إلا إذا كان منافيا للتعيين ) : مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان قصدي.

( 408 )

قضائيا ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح ، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ( 16 ) لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا ( 17 ) مثلاً أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح ، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ( 18 ) ، وكذا إن لم يرتكبه ( 19 ) ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه ، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو
(16) ( بطل ) : بل يصح أداء لولا الإخلال بنية القربة من جهة التشريع.
(17) ( لكن بقيد كونه قضائيا ) : حيث إن الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيرا للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(18) ( بطل صومه ) : فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث .
(19) ( وكذا إن لم يرتكبه ) : صحته لا تخلو عن قوة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الإمساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق .

( 409 )

نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ( 20 ) ، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجزئ عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
[ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه ( 21 ) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال.
[ 2367 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء ( 22 ) ، وكذا إذا كان عليه نذران ( 23 ) كل واحد يوم أو أزيد ، وكذا
(20) ( إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل .
(21) ( لا تجزئه ) : بل تجزيه مطلقا إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيدا به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاء أو كفارة أو شكرا أو زجرا فإنه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر ، وأما إذا لم يقصده فالأظهر صحة ذلك الغير مطلقا وإن لم يتحقق به الوفاء بنذره .
(22) ( بل يكفيه نية الصوم قضاءا ) : لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفارة إذا أخر قضائه .
(23) ( وكذا إذا كان عليه نذران ) : مع اتحاد متعلقيهما حتى بلحاظ العناوين القصدية وإلا فلا يكفي إلا مع قصدها الملازم مع التعيين .

( 410 )

إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين ( 24 ) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فأن قصدهما أثيب عليهما ( 25 ) ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز ( 26 ) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ( 27 ) ، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم
(24) ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضروريا فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني .
(25) ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
(26) ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه .
(27) ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابد من حدوث الإمساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا ـ لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي .

( 411 )

الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال ( 28 ) ، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ( 29 ) ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ( 30 ) على الأقوى.
[ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى ( 31 ) ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[ 2374 ] مسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان
(28) ( ولا يجزئه اذا تذكر بعد الزوال ) : على الاحوط.
(29) ( على الاصح ) : بل على الاحوط.
(30) ( يمكن تجديدها فيه ) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية .
(31) ( صح على الأقوى ) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم .
(32) ( والأولى ) : فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازا ـ حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام ، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره .

( 412 )

عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءاً ، أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية ( 33 ) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه ( 34 ) وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءاً مثلا وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه أيضا.
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه.
[ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا ( 35 ) تأدبا ،
(33) ( ووجب عليه تجديد النية ) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه ، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم .
(34) ( والأقوى بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه .
(35) ( وجوبا ) : على الأحوط .

( 413 )

وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ( 36 ) ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
[ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا ، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال ( 37 ).
[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ( 38 ) ، وكذا لو صام ( 39 ) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع ( 40 ) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن
(36) ( ولكن كان بعد الزوال ) : بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء .
(37) ( قبل الزوال ) : عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سيما قبل الزوال مبني على الاحتياط.
(38) ( لم ينعقد صومه ) : على الأحوط .
(39) ( وكذا لو صام ) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضا.
(40) ( أو القاطع ) : أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته .

( 414 )

يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ( 41 ) ، وأما في غير الواجب المعين فيصح ( 42 ) لو رجع قبل الزوال.
[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ( 43 ) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ( 44 ) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.

فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات


وهو أمور :
الأول والثاني
: الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين
(41) ( بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقا .
(42) ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر .
(43) ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره ـ وإن كان مقيدا بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلا إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولا ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .
(44) ( بل من جهة ) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا.

( 415 )

المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[ 2384 ] مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول ( 45 ).
[ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
[ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط ( 46 ) فيه بترك الابتلاع.
(45) ( على فرض الدخول ) : بل يشكل عليه نية الصوم مع الالتفات إلى كونه مضطرا فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الإخلال بالنية مبطلا له وقد مر تفصيله ، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفارة إذا كان الصوم مما تجب الكفارة بالإفطار فيه وسيجيء بيانه.
(46) ( فلا يترك الاحتياط ) : لا يبعد جواز تركه.

( 416 )

[ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ( 47 ) ، كما إذا صب دواءاً ، في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ( 48 ) ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 49 ) ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ( 50 ) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا
(47) ( إذا لم يصدق الأكل والشرب ) : وإن كان له مفعول الغذاء ـ كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالإبرة في الوريد ـ نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب وأما مع صدقه كما إذا أحدث منفذا إلى الجوف من غير طريق الحلق لإيصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقق الإفطار به.
(48) ( وكذا لو كان الموطوء بهيمة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وكذا في الوطء دبر الذكر للواطي والموطوء.
(49) ( أو مقدارها من مقطوعها ) : بل يكفي فيه صدق الإيلاج عرفا.
(50) ( لم يبطل ) : فيه إشكال بل منع.

( 417 )

إنزال ، إلا إذا كان قاصدا له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر ( 51 ).
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما ، أو مكرها بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر ( 52 ).
[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ( 53 ) ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما ( 54 ) ، ولو دخل الرجل بالخنثى ( 55 ) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
(51) ( من حيث أنه نوى المفطر ) : مر الكلام في اقتضائه البطلان.
(52) ( من حيث أنه نوى المفطر ) : تقدم الكلام فيه.
(53) ( لم يبطل صومه ولا صومها ) : إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالإدخال في قبلها وبإدخالها في قبل الأنثى وكذا في دبرها على الأحوط ، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبلا وكذا دبرا على الأحوط ، وأما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنها تعد حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أنثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها وإن قلنا أنها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وإن لم يتيسر تشخيص ذلك فلابد لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبرا ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن.
(54) ( بطل صومها ) : على ما تقدم.
(55) ( ولو دخل الرجل بالخنثى ) : أي قبلا.

( 418 )

[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه.
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ( 56 ).
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه ( 57 ) لم يكن عليه شيء.
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط ( 58 ) تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل
(56) ( لم يبطل صومه ) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان ، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشقفة.
(57) ( من دون ايجاد شيء مما يقتضيه ) : او ما يكون معرضاً له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني.
(58) ( فالاحوط ) : الاولى.

( 419 )

بطل صومه من باب إيجاد نية المفطر ( 59 ).
[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته ( 60 ) الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان ( 61 ) ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس : تعمد الكذب ( 62 ) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 63 ) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى إلحاق ( 64 ) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا ( صلى الله عليه وآله ) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضا.
[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان ( 65 ) ، وإن كان الأحوط القضاء.
(59) ( من باب نية ايجاد المفطر ) : تقدم الكلام فيها.
(60) ( لكن كان من عادته ) : مع التفاته إليها.
(61) ( فالأقوى عدم البطلان ) : مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلا فالأقوى خلافه.
(62) ( تعمد الكذب ) : على الأحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية.
(63) ( بنحو الفتوى ) : على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه.
(64) ( الأقوى إلحاق ) : بل الأقوى عدم الإلحاق فيه وفيما بعده.
(65) ( فالظاهر عدم البطلان ) : إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما

=


( 420 )

[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه.
[ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه ( 66 ) ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.
[ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ( 67 ) فيكون صومه باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ( 68 ) بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ).
=
إذا سجل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم.
(66) ( بطل صومه ) : إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه.
(67) ( لم يرتفع عنه الأثر ) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلا فيدخل في نية المفطر بناء على مفطرية الكذب.
(68) ( مع الظن بكذبه ) : إذا لم يكن معتمدا على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب.

( 421 )

[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا.
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى ( 70 ) أصلا لم يبطل صومه.
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ( 71 ) ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 72 ) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء ( 73 ) مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ( 74 ) ودخان التنباك ونحوه ( 75 ) ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك
(69) ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم.
(70) ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.
(71) ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلا ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفا وإلا فعلى الأحوط وجوبا.
(72) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.
(73) ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.
(74) ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفا ، وإلا فعلى الأحوط الأولى.
(75) ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوبا.

( 422 )

التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
السابع : الارتماس في الماء ( 76 ) ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا ، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
[ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ،
(76) ( الارتماس في الماء ) : على المشهور ، والأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية.
( 423 )

ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
[ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
[ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
[ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه.
[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.
[ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
[ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا ، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه.
[ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ، إذا كان متعمدا ، وإن كان ناسيا لصومه صحا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
[ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث


( 424 )

في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا ، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالما بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب ، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ( 77 ) ، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا ، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ( 78 ) ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في
(77) ( في صوم شهر رمضان ) : لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضا ، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.
(78) ( قضاء شهر رمضان على الأقوى ) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضا.