ذلك ، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ( 79 ) ، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب ( 80 ) ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس ( 81 ) إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومها ، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان ، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه ( 82 ) به أيضا ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
[ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 83 ) الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل
(79) ( مع العزم على ترك الغسل ) : أو مع التردد فيه على ما سيجيء .
(80) ( وإن كان عاصيا في الإجناب ) : فيه تأمل .
(81) ( كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس ) : الكلام المتقدم في تعمد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضا .
(82) ( الأحوط إلحاق قضائه ) : لا يترك هذا الاحتياط .
(83) ( يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ) : الأولى ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .

( 426 )

بطل صومها ، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان ( 84 ) بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ( 85 ) ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.
[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت ( 86 ).
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على
(84) ( الأقوى بطلان صوم شهر رمضان ) : بمعنى وجوب قضائه ، فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكره بعد طلوع الفجر أتم صومه ـ بنية القربة المطلقة على الأحوط ـ وقضاه .
(85) ( يوم أو أيام ) : ما لم يتحقق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمم لأحد مسوغاته مع استمراره .
(86) ( حتى ضاق الوقت ) : ولم يتيمم .

( 427 )

القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط.
[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا ( 87 ) ، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[ 2438 ] مسألة 55 : من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام ( 88 ) قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة ، وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.
[ 2439 ] مسألة 56 : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام ، فإنه إما
(87) ( لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا ) : مر أنه يصح مطلقا من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه .
(88) ( لا يجوز له أن ينام ) : حذرا عن فوات الواجب بناء على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة ، وأما بناء على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي .

( 428 )

أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه ( 89 ) لحقه حكم تعمد البقاء جنباً ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً ، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ( 90 ) ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه ( 91 ) وصح صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا ، بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 92 ) ، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول ( 93 ) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني.
[ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط إلحاق ( 94 ) غير شهر رمضان من الصوم المعين
(89) ( أو مع التردد فيه ) : الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي .
(90) ( وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ) : في عدم وجوب الكفارة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فقام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضا .
(91) ( فلا شيء عليه ) : إذا كان واثقا بالانتباه وإلا فالأحوط وجوب القضاء .
(92) ( إذا لم يكن معتاد الانتباه ) : أو واثقا به من جهة أخرى كتوقيت الساعة المنبهة .
(93) ( ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول ) : بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوة .
(94) ( الأحوط إلحاق ) : والأظهر عدمه .

( 429 )

به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
[ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
[ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل ( 95 ) وإن أتى به في أول الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه ( 96 ) في شهر رمضان إذا ضاق
(95) ( يجوز قصد الوجوب في الغسل ) : الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت .
(96) ( لا يجوز إجناب نفسه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة 55 .

( 430 )

الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 97 ) ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه ( 98 ) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط ( 99 ).
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النوات أو الدود لا يعد منه.
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه ( 100 ) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع ( 101 ) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه ( 102 ) إن كان الإخراج منحصرا في القيء ، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل
(97) ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ) .
(98) ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم .
(99) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه .
(100) ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة .
(101) ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم .
(102) ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات الى كونه

=


( 431 )

إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء ( 103 ).
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ( 104 ) إذا لم يكن حرج وضرر.
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه ( 105 ) مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه ( 106 ).
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز ( 107 ).
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق
=
مانعاً عن صحة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.
(103) ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه.
(104) ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.
(105) ( وجب إخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع.
(106) ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحد المتقدم وإن توقف على القيء ـ إلا إذا كان حرجيا أو ضرريا ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.
(107) ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيء عليه.

( 432 )

وجب إخراجه وصح صومه ، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب ( 108 ) ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق ( 109 ).
[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ « أخ » ( 110 ) أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ( 111 ) ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق ( 112 ) كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة ( 113 ) ، وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها ، وإن وصل إلى الحد ( 114 ) فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع
(108) ( فلا يجب ) : المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحد الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا.
(109) ( عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق ) : بل لوجه آخر.
(110) ( بالتكلم بـ أخ ) : التلفظ بالحرفين وإن كان مبطلا للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.
(111) ( وجب ) : إن لم يكن حرجيا أو ضرريا .
(112) ( فإن لم يصل إلى الحد من الحلق ) : لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر .
(113) ( ولو في ضيق وقت الصلاة ) : في ضيق الوقت لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محل كلامه ظاهرا .
(114) ( وإن وصل إلى الحد ) : إذا وصل إلى الحد الذي تقدم بيانه في التعليق على المسألة الخامسة والسبعين لم يجب إخراجه مطلقا ويصح كل من صومه وصلاته .

( 433 )

الصلاة وإبطالها على إشكال ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
[ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل اصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل ( 115 ) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري ( 116 ) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

فصل
في ما يعتبر في مفطرية المفطرات


المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ( 117 ) ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه ( 118 ) والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر
(115) ( وهو مشكل ) : لا إشكال فيه .
(116) ( لا بأس بالتجشؤ القهري ) : تقدم الكلام في هذه المسألة .
(117) ( وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع .
(118) ( الجاهل بقسميه ) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه ، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .

( 434 )

المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى ( 119 ) ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه ( 120 ) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه ( 121 ).
[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ( 122 ) ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ( 123 ) يجوز له ( 124 ) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن
(119) ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط .
(120) ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعا ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.
(121) ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم .
(122) ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة 73 ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط .
(123) ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله .
(124) ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط .

( 435 )

يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار ( 125 ) ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار ( 126 ).
[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

فصل
[ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]


لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ( 127 ) بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه
(125) ( ولو كان بنحو الإيجار ) : لا يخلو عن تأمل .
(126) ( فإنه كالقصد للإفطار ) : مر الكلام فيه .
(127) ( بتفتت أجزاء منه ) : إلا إذا كانت مستهلكة في الريق .

( 436 )

رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ( 128 ) ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[ 2469 ] مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ( 129 ) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

فصل
[ في ما يكره للصائم ]


يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 130 ) ، وإلا حرم ( 131 ) إذا كان في الصوم الواجب المعين ( 132 ).
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين.



(128) ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضا في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه .
(129) ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل إلا إذا عد بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفا .
(130) ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقا بعدمه .
(131) ( وإلا حرم ) : بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها .
(132) ( في صوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

( 437 )

الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ( 133 ) ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع : بل الثوب على الجسد.
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.
التاسع : الحقنة بالجامد.
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة ( عليهم السلام ) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
(133) ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتا للنية ـ كما في المقام ـ محل إشكال.
( 438 )

فصل
في كفارة الصوم


المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع ( 134 ) حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضا بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار ( 135 ) ، نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ( 136 ).
[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار
(134) ( من غير فرق بين الجميع ) : إنما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمدا وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأول ولا تجب بالإفطار فيهما بغير ذلك على الأظهر ، نعم تجب الكفارة بالإفطار في الصوم المعين مطلقا.
(135) ( الغير الملتفت حين الإفطار ) : ولا يترك الاحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية.
(136) ( فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ) : فيه إشكال بل منع.

( 439 )

العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 137 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستين مسكينا.
الثالث : صوم النذر المعين ، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ( 138 ).
الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ، هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا.
و أما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[ 2471 ] مسألة 2 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ( 139 ).
[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين
(137) ( ويجب الجمع ) لا يجب وإن كان أحوط ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
(138) ( وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ) : الأظهر إجزاء كفارة اليمين.
(139) ( فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ) : بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محله.

( 440 )

أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره ( 140 ).
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 141 ) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل ( 142 ).
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها ( 143 ) ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 144 ).
(140) ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
(141) ( من الإفطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تجب الكفارة به وإن كان مفطرا على الأحوط كما تقدم.
(142) ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.
(143) ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر أن الأقوى عدم التكرر مطلقا.
(144) ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضا.

( 441 )

[ 2479 ] مسألة 10 : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين ( 145 ).
[ 2480 ] مسألة 11 : إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني ( 146 ) وأقواهما الأول.
[ 2481 ] مسألة 12 : لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال ، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
[ 2482 ] مسألة 13 : قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد ( 147 ) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وإن
(145) ( بل له الاكتفاء بعشرة مساكين ) : الأحوط لزوما عدم الاكتفاء بها .
(146) ( أحوطهما الثاني ) : لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لا سيما إذا كان بقصد سقوط الكفارة.
(147) ( فهو مرتد ) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أول كتاب الصوم.

( 442 )

لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.
[ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ( 148 ) وتعزيران خمسون سوطا ( 149 ) ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.
[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
[ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال ( 150 ).
(148) ( كان عليه كفارتان ) : على الأحوط.
(149) ( تعزيران خمسون سوطا ) : بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر.
(150) ( وهي نائمة إشكال ) : لا يبعد الجواز من هذه الجهة .

( 443 )

[ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ( 151 ) ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها ( 152 ).
[ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
[ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
[ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
[ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
[ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا ، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي ( 153 ) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه ( 154 ) بعدد الجميع لكل واحد مدا.
(151) ( أو يتصدق بما يطيق ) : بل هو المتعين ومع تعذره يتعين عليه الاستغفار.
(152) ( أتى بها ) : على الأحوط.
(153) ( ولا يكفي ) : إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فكيفي حينئذ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.
(154) ( يجوز إعطاؤه ) : بل إعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره.

( 444 )

[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه ( 155 ).
[ 2495 ] مسألة 26 : المد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال ( 156 ) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.

فصل
[ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]


يجب القضاء دون الكفارة في موارد ( 157 ).
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث.
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو
(155) ( لكنه مكروه ) : إلا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.
(156) ( وهو ستمائة مثقال ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
(157) ( في موارد ) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة.

( 445 )

ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ( 158 ) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 159 ).
السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ( 160 ) ، وكذا إذا اخبره عدل ( 161 ) بل عدلان ، بل الاقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد.
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى
(158) ( وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
(159) ( أو لعدم العلم بصدقه ) : مع عدم مراعاته بنفسه.
( 160) ( وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ) : على القول بجواز التقليد لمثله.
(161) ( وكذا إذا أخبره عدل ) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضا.

( 446 )

عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها ( 162 ) ، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء ( 163 ) فضلا عن الكفارة.
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ( 164 ) ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
[ 2496 ] مسألة 1 : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط ( 165 ).
[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب ، عملا بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ( 166 ) عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم
(162) ( وإن كان الأحوط إعطاؤها ) : لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق.
(163) ( لم يكن عليه قضاء ) : فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
(164) ( إلا في صورة ) : مر أن هذا الاستثناء غير ثابت ، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق.
(165) ( على الأحوط ) : بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.
(166) ( فالأحوط ترك المفطر ) : والأقوى أن مع حصول الاطمئنان لا يجري

=


( 447 )

حجيته ، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب.
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد ( 167 ) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ( 168 ) ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين.
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( 169 ).
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ( 170 ).
=
الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر.
(167) ( إدخال الماء في الفم للتبرد ) : أي لعطش.
(168) ( وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ) : على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه.
(169) ( أو ينسى فيبلعه ) : الحكم فيه مبني على الاحتياط.
(170) ( وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ) : بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم ، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق

=


( 448 )

فصل
في الزمان الذي يصح فيه الصوم


وهو النهار من غير العيدين ، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ( 171 ) ، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ( 172 ) ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[ 2501 ] مسألة 1 : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.

***


=
المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة.
(171) ( ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي.
(172) ( في كل من الطرفين ) : لا يجب الإمساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له.
صلة