فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور:
أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع : الاتزار فوق القميص.
الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن : التحزم للرجل.
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر
: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.


( 61 )

الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم.
العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون : السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.


( 62 )

فصل
في ما يستحب من اللباس

وهي أيضا أمور :
أحدها : العمامة مع التحنك.
الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه.
الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع : لبس السراويل.
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس : أن يكون أبيض.
السابع : لبس الخاتم من العقيق.
الثامن : لبس النعل العربية.
التاسع : ستر القدمين للمرأة.
العاشر : ستر الرأس في الامة والصبية ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر.
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر : سترما بين السرة والركبة.
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.

***



( 63 )

فصل
في مكان المصلي

والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط ( 204 ) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور.
أحدها : إباحته ( 205 ) ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق ( 206 ) كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا ( 207 ) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة
(204) ( ولو بوسائط ) : في اطلاقه منع.
(205) ( اباحته ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
(206) ( أو تعلق به حق ) : تعلق حق الغير لا يقتضي إلا حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقاً حتى مثل الصلاة ، ولا دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في العين المرهونة ـ كما ادعي ـ وكذا الحال في حق غرماء الميت في التركة ، واما الوصية بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الاشاعة ، واما حق السبق فمرجعه الى حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد الازاحة.
(207) ( او ناسياً ) : ولم يكن هو الغاصب.

( 64 )

والفريضة في ذلك على الاصح.
[ 1319 ] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس.
[ 1320 ] مسألة 2 : إذاصلى على سقف مباح وكان ما تحته من الارض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الارض تبطل الصلاة ( 208 ) عليه ، وإلا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.
[ 1321 ] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف ( 209 ) بطلت الصلاة فيه ، وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو كان عسراً و حرجاً كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفا فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فانها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا.
[ 1322 ] مسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.
[ 1323 ] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الارض التى تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها ،
(208) ( تبطل الصلاة ) : حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الارض المغصوبة مبينة على الاحيتاط.
(209) ( يعد تصرفا في السقف ) : الظاهر انه لا يعد تصرفاً فيه مطلقاً بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرم في نفسه حتى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن.

( 65 )

والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار الوقوف ، في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ( 210 ) ويوجب البطلان.
[ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان ( 211 ) بماإذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل ، لان الخيط يعد تالفا ( 212 ) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
[ 1326 ] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب ( 213 ) يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب ( 215 ) فلا إشكال في
(210) ( يصدق التصرف ) : في اطلاقه اشكال بل منع.
(211) ( يختص البطلان ) : بل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم ـ بما اذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.
(212) ( لان الخيط يعد تالفاً ) : التعليل عليل كما مر في نظائره ، ولكن لا اشكال في عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما اذا كان في غير محل الركوب.
(213) ( المحبوس في المكان المغصوب ) : اذا لم يكن متمكناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الارض المغصوبة الاتي في المسألة 19.
(214) ( ويصلي بما امكن ) : مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.
(215) ( واما المضطر الى الصلاة في المكان المغصوب ) : اي الملجأ ـ لا كراه أو نحوه ـ الى

=


( 66 )

صحة صلاته.
[ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط ( 216 ) البطلان خصوصا في الجاهل المقصر.
[ 1329 ] مسألة 11 : الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوزالتصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( 217 ) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أوغيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
[ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 218 ) ، فإن أمضاه
=
ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر الى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.
(216) ( الاحوط ) : لا يترك في الجاهل المقصر.
(217) ( ويرجع امرها الى الحاكم الشرعي ) : اذا كان من بيده الارض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا اذا غصب آلات. .. الخ ، واما اذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع الى الحاكم الشرعي ايضاً.
(218) ( فضولياً ) : بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقاً لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها

=


( 67 )

الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.
[ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس ( 219 ) كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.
[ 1333 ] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ( 220 ) بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصراً
=
المشتري فهو وان اخرجها البائع وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه.
واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا اذا كان البائع مؤمناً فان الاقوى صحة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس الى العين المشراة ، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع.
(219) ( وعليه من حقوق الناس ) : الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون ، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن اذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الاحوط ان يعامل معه معاملة غيره.
(220) ( قبل اداء الدين ) : بما ينافي ادائه منها ، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة ، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعباً للتركة أم لا ، نعم لا يعد التصرف الملتف فيها ـ في الصورة الثانية ـ مع ابقاء الدين من التصرف المنافي فلا بأس به.

( 68 )

أو غائبا ( 221 ) أو نحو ذلك.
[ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح ( 222 ) أو الفحوى أوشاهد الحال ، والأول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أوبالصلاة وغيرها ، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن ( 223 ) الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ، لانه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا ( 224 ) ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات
(221) ( أو غائباً ) : لا يجوز التصرف في التركة حينئذٍ إلا باذن وليه ، ونعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة.
(222) ( بأذنه الصريح ) : المسوغ للتصرف هو طيب نفس المالك به ولو لم يكن ملتفتاً اليه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن في كلام الماتن قدس سره بقرينة ذكر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحليل اذ لا خصوصية له.
(223) ( بل يكفي الظن ) : لا يعتبر حصول الظن في حجية الظواهر بل لا يضر الظن بالخلاف ، كما لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها نعم يكفي الاطمئنان مطلقاً.
(224) ( اذا استفيد منه عرفاً ) : بمعنى ان تكون الدلالة عليه دلالة لفظية كما هو الحال في دلالة الاشارة أو الكناية بذكر الامثلة بياناً للكبرى الكلية وفيه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولكن لا يعتبر فيه حتى الظن بطيب النفس كما مر منّا في القسم الاول فان الميعار فيه هو الظهور لا الصراحة ولا كونه بالمنطوق واما اذا كانت الدلالة عليه من باب الفحوى المستند الى الملازمة على نحو الاولوية أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا يعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف في المذكورات على طيب النفس بها دلالة لفظية ولا يعتبر فيها حتى الظن بالمراد فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى.

( 69 )

والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء ( 225 ) ، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
[ 1335 ] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
[ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الاية جواز الاكل فيها بلا ، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالاب والام والاخ ( 226 ) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضا ( 227 ).
[ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب ( 228 ) الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب ( 229 ) ، قطعها وإن كان في ضيق
(225) ( حصول القطع بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا اذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلا كان حجة ايضاً على حد حجية ظواهر الالفاظ ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصلاة فيها.
(226) ( والاخ ) : والاخت.
(227) ( بل يشكل مع ظنها أيضاً ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها ـ ومنها الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز.
(228) ( يجب على الغاصب ) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذٍ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بُدّ من المباردة اليه واختيار ما هو اقل تصرفاً في المغصوب.
(229) ( يجب قطعها ) : بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى واتمها لم يجتزئ

=


( 70 )

الوقت ( 230 ) يجب الاشتغال بها ( 231 ) حال الخروج مع الايماء للركوع ( 232 ) والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
[ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع ( 233 ) والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت ( 234 ) اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء مقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا
=
بها على الاحوط ، ومثلها في عدم الاجتزاء ما اذا اتمها في حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه المولاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة.
(230) ( ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها.
(231) ( يجب الاشتغال بها ) : بعد التوبة ، واذا كانت في الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بينهما وبين قضائها.
(232) ( مع الايماء لللركوع ) : اذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإلا فيركع ، ثم ان بديله الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لا مكان اطالة القراءة والاتيان بانفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة والاولى وما بعدها.
(233) ( وجب القطع ) : اذا بان له ذلك في السجدة الاخيرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال ، واذا بان له قبل ذلك فله اكمالها بعد الخروج اذا لم يستوجب شيئاً من المبطلات كالالتفات وفوات الموالات ، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدم .
(234) ( في ضيق الوقت ) : بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة.

( 71 )

من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
[ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضررعظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع ( 235 ) في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر علىالمالك.
[ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس.
[ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الامربين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ( 236 ) ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
الثاني : من شروط المكان ( 237 ) كونه : قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الارجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ( 238 ) نعم مع
(235) ( بل الاقوى وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
(236) ( في حال الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
(237) ( من شروط المكان ) : في الصلاة الفريضة.
(238) ( يفوت معه استقرار المصلي ) : ويكن مضطرباً بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الاحوط ، وعليه تبتني التفريغات الآتية.

( 72 )

الاضطرار ولو لضيق الوقت ( 239 ) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال ( 240 ) والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والاذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك ( 241 ) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل ( 242 ).
[ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ( 243 ) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدورإلىالقبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرالحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
[ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.
(239) ( ولو لضيق الوقت ) : اذا كان الاضطراب على النحو الاول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة ، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج.
(240) ( مراعاة الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه اصلاً سقط.
(241) ( وجب ذلك ) : على الاحوط.
(242) ( فهو مشكل ) : بل ممنوع.
(243) ( اذا امكن مراعاة الشروط ) : بل الاقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر الى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

( 73 )

الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوزالشروع ( 244 ) فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ( 245 ) كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السلام ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس : أن يكون ( 246 ) مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع ( 247 ) بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
السابع : أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ( 248 ) ولا مساويا له مع عدم
(244) ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
(245) ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة.
(246) ( أن يكون ) : عده من شرائط المكان غير الطاهر.
(247) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر تعين الاول مطلقاً.
(248) ( أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف اذا كان

=


( 74 )

الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الأحوط ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية ( 249 ) إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم ( 250 ) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع ( 251 ) بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته ( 252 ) إلا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة ( 253 ) لولا المحاذاة أوالتقدم دون الفاسدة لفقد شرط أووجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة ( 254 ) بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا
=
موجباً للهتك فلا إشكال في حرمته ولكنه يوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة ، واما المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقاً تكليفاً ووضعاً.
(249) ( نجاسة متعدية ) : غير معفو عنها.
(250) ( من موضع القدم ) : سيجيء الكلام فيه.
(251) ( أو البعد عشرة أذرع ) : بل ازيد من عشرة اذرع.
(252) ( وإن كان الاقوى كراهته ) : فيه منع والاحوط لزوماً تركه.
(253) ( والمدار على الصلاة الصحيحة ) : بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وإن كانت فاسدة لولا المحاذاة.
(254) ( مختصة ) : في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبين تحققها في الاثناء.

( 75 )

مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق ( 255 ) ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
[ 1344 ] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 256 ) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
[ 1345 ] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
[ 1346 ] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار ( 257 ) لا مانع ولا كراهة ( 258 ) ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.
[ 1347 ] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.
(255) ( بمجرد الصدق ) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتى حال السجود ويتحقق ذلك ـ عادة ـ فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبته في هذا الحال.
(256) ( أو غير بالغين ) : الاظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصلاة البالغين وان كان التعميم أحوط.
(257) ( والاضطرار ) : وان كان طارئاً في الاثناء ، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ في الصلاة متقدمة على الرجل او محاذية له فان كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة عليه ولو في سعة الوقت.
(258) ( لا مانع ولا كراهة ) : وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور.

( 76 )

[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف.

فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 259 ) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن ( 260 ) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 261 ) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن ( 262 ).
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 263 ) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به.
(259) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه.
(260) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب.
(261) ( والفحم ) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه.
(262) ( اذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء.
(263) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقوى.

( 77 )

[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة.
[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الارمني والمختوم.
[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والادوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال ( 264 ) ، بل المنع لا يخلو عن قوة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
[ 1354 ] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي ( 265 ) ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال.
[ 1355 ] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
[ 1356 ] مسألة 8 : يجوز على نخالة ( 266 ) الحنطة والشعير وقشر الارز.
[ 1357 ] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الاشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل.
[ 1358 ] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل.
[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز
(264) ( أشكال ) : ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه.
(265) ( ورق الشاي ) : الاظهر جواز السجود عليه.
(266) ( يجوز على النخالة ) : الجواز فيها وفي مطلق القشر الاسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال.
(267) ( وقبله مشكل ) : اذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإلا فالاظهر الجواز.

( 78 )

السجود عليه مطلقا ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ( 268 ) .
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الاوراد الغير المأكولة.
[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز ( 269 ) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك.
[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[ 1365 ] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 270 ) ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب ( 271 ).
[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ( 272 ) ، ولايجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
(268) ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.
(269) ( لا يجوز ) على الاحوط.
(270) ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
(271) ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها.
(272) ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.

( 79 )

[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس ( 273 ) وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الابريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه ( 274 ) القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته ( 275 ) لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(273) ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاول وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.
(274) ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
(275) ( يجب إزالته ) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.

( 80 )

[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 276 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته.
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 277 ) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن ( 278 ) ، وإلا قطع الصلاة في السعة ( 279 ) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.

فصل
في الامكنة المكروهة

وهي مواضع :
أحدها: الحمام وإن كان نظيفا ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا
(276) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى.
(277) ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.
(278) ( ان امكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.
(279) ( في السعة ) : بل له المضي على الاظهر.

( 81 )

بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني : المزبلة.
الثالث
: المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع
: المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.
الخامس
: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس : بيت المسكر.
السابع : المطبخ وبيت النار.
الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع : الارض السبخة.
العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر : أعطان الابل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر : على الثلج والجمد.
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهرحال الصلاة.
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلاحرمت وبطلت ( 280 ).
السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ،
(280) ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الاظهر.
( 82 )

وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر
: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له.
العشرون
: مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة.
الحادي والعشرون
: إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.
الثاني والعشرون
: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث والعشرون
: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون
: المقابر.
الخامس والعشرون
: على القبر.
السادس والعشرون
: إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون
: بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون
: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع والعشرون
: بيت فيه جنب.
الثلاثون
: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون
: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون
: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
[ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا


( 83 )

يساوي الإمام ( عليه السلام ).
[ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.
[ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن لا يجرى عليه أحكام المسجد ، والافضل للنساء ( 281 ) الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[ 1381 ] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، وهى البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحياء منهم أيضا.
[ 1382 ] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له
(281) ( والافضل للنساء ) : بل الافضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.
( 84 )

يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبدالله ( عليه السلام ) : « يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال ( عليه السلام ) : لا بل ههنا وههنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة » وعنه ( عليه السلام ) : « صلوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة ».
[ 1383 ] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ) ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
[ 1384 ] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله ، فعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « ثلاثة يشكون إلى الله عزوجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ».
[ 1385 ] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ».
[ 1386 ] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد » ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ».
[ 1387 ] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول : وقفته قربة إلى الله تعالى ، لكن الأقوى كفاية البناء


( 85 )

بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد ( 282 ) فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
[ 1388 ] مسألة 12 : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى ( 283 ).
[ 1389 ] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
(282) ( مع صلاة شخص واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.
(283) ( على الاقوى ) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم.
صلة