فصل
في بعض أحكام المسجد

الأول : يحرم زخرفته ( 284 ) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ( 285 ) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم
(284) ( يحرم زخرفته ) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.
(285) ( ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في المسألة 13 من

=


( 86 )

يكن معمرا تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بهاأصلا يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة ( 286 ) وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير ( 287 ) إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ( 288 ) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.
[ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ( 289 ) لكن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
=
فصل يشترط في صحة الصلاة.
(286) ( لا يجب القطع للازالة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة 5 من الفصل المشار اليه.
(287) ( والاحوط اعلام الغير ) : مر الكلام فيه من المسألة 19 من الفصل المذكور.
(288) ( فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها ) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدس سره.
(289) ( وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات ) : على اشكال في اطلاقه.

( 87 )

الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ( 290 ) ، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد ( 291 ) إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأن يكون على طهارة.
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا
(290) ( لا يجوز اخراج الحصى منه ) : اذا كانت جزءً للمسجد ، ومع الاخراج فالاحوط ردها اليه فان لم يمكن فالى مسجد آخر.
(291) ( لا يجوز دفن الميت في المسجد ) : مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن

( 88 )

إلقاء النخامة والنخاعة ( 292 ) ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه ، و إنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعارغيرالمواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الاطفال ( 293 ) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح.
[ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل ( 294 ) من صلاتها في المسجد.
[ 1392 ] مسألة 3 : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 295 ) والفرائض في المساجد.

فصل
في الاذان والاقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء ( 296 ) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،
(292) ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.
(293) ( وتمكين الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً.
(294) ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
(295) ( الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.
(296) ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن

=


( 89 )

و خصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان مطلقا والأحوط ( 297 ) عدم ترك الاقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصتان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات ( 298 ) ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والاقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانية عشر:
الله أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان.
و فصول الاقامة سبعة عشر:
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت
=
نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.
(297) ( والاحوط ) : الاولى.
(298) ( ثلاث مرات ) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.

( 90 )

الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير ( 299 ) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالاقامة ، بل الاكتفاء بالاذان فقط ( 300 ) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين ( 301 ) جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام ( 302 ).
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الاذان في موارد ( 303 ) :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق.
(299) ( ولا بأس بالتكرير ) : لا يخلو عن شوب اشكال.
(300) ( بل الاكتفاء بالاذان فقط ) : لم يظهر مستنده.
(301) ( وتكرار الشهادتين ) : لا يترك الاحتياط بتركه.
(302) ( إلا للاعلام ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
(303) ( يسقط الاذان في موارد ) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة ، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت الاول ولو في غير الموقف ، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.

( 91 )

الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 304 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا في الثلاثة الأولى .
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الاذان ( 305 ) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة ( 306 ) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 307 ) .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم ( 308 ) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما
(304) ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً النافلة.
(305) ( لا يتأكد الاذان ) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً.
(306) ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً.
(307) ( لا تخلو عن أشكال ) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.
(308) ( ولم يدخل معهم ) : فيه تأمل.

( 92 )

يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة ( 309 ) على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.
ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ( 310 ) ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.
الثاني : اشتراكهما في الوقت ( 311 ) ، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا ( 312 ) .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.
السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى
(309) ( الرخصة لا العزيمة ) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنى انهما لا يتأكد ان في حقه ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.
(310) ( كلاهما ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.
(311) ( اشتراكهما في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.
(312) ( وكذا مع البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.

( 93 )

محل إشكال ( 313 ) ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة ( 314 ) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الاتي بهما أو مأموما أو منفردا ، وكذا في ( 315 ) السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والاقامة.
الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
[ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى ( 316 ) مكروهاً كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل
(313) ( محل إشكال ) : بل منع.
(314) ( على وجه الرخصة ) : قد مر التفصيل ، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.
(315) ( وكذا في السامع ) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال.
(316) ( أو فرادى ) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل ، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة.

( 94 )

ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها ، والأولى تبديل ( 317 ) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الاذان ( 318 ) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه.
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 319 ) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .

***


(317) ( والاولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع.
(318) ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة.
(319) ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.

( 95 )

فصل
[ في شرائط الاذان والاقامة ]

يشترط في الاذان والاقامة أمور:
الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر ، ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.
الثاني : العقل والايمان ، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الاذان وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميز وإقامته ( 320 ) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الاخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن ( 321 ) بشرط عدم الحرمة كما مر ، وكذا إقامتهن .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول
(320) ( واقامته ) : في الاجتزاء باقامته اشكال.
(321) ( اجزاء سماع اذانهن ) : مر الاشكال فيه وكذا الحال في سماع اقامتهن.

( 96 )

من غير فرق أيضا بين العمد وغيره.
الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة ، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ( 322 ) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ( 323 ) ، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الاذان.
[ 1403 ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.

***


(322) ( في الاثناء ) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت عليه في الاثناء لا يخلو عن وجه.
(323) ( نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ) : ولكن الاحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الاظهر.

( 97 )

فصل
[ في مستحبات الأذان والإقامة ]

يستحب فيهما أمور:
الأول : الاستقبال .
الثاني : القيام ( 324 ) .
الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس : الاستقرار في الاقامة.
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان ، والحدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضا إلا أنه دون الاذان.
العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد
(324) ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.
( 98 )

كراهته فيها.
[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « رب سجدت لك خاضعا خاشعا » ، أو يقول: « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « بالله أستفتح وبمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ».
[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ».
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ( 325 ) ، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع ( 326 ) منفردا كان أو غيره ( 327 ) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا
(325) ( لم يجز له قطعها لتداركها ) : على الاحوط.
(326) ( ما لم يركع ) : الاقرب استحباب الاستئناف مطقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفزع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.
(327) ( منفرداً كان أوغيره ) : في التعميم نظر.

( 99 )

به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الاقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ( 328 ) ، لكن لو بنى على ترك الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو اغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الاقامة ، لكن الأحوط ( 329 ) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة ( 330 ) ثم تاب.
[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها ( 331 ) بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
[ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز ( 332 ) أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ( 333 ) ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.
(328) ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.
(329) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
(330) ( عن ملة ) : بل مطلقاً.
(331) ( عادها ) : على الاحوط.
(332) ( لا يجوز ) : على الاحوط.
(333) ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.
صلة