فصل
فى سائر أقسام السجود

[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : ( و لا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم والعلق وهي سورة « باسم اقرأ » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 575 )
(575) ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في

=


( 171 )

ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو والاصال ) ، وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون مايؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله : ( ويزيدهم خشوعا ) ، وفي مريم عند قوله : ( وخروا سجدا وبكيا ) ، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : ( يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) ، وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) ، وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) ، وفي ص عند قوله : ( و خر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود ( 576 ) .
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط ( 577 ) الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط ( 578 ) السجدة أيضا.
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو
=
الفروع المترتبة عليه.
(576) ( أمر بالسجود ) : بل ذكر السجود.
(577) ( فالاحوط ) : الاولى.
(578) ( فالاحوط ) : بل الاقوى.

( 172 )

الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 579 ) .
[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ( 580 ) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له ( 581 ) .
[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ( 582 ) ، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في
(579) ( على الاحوط ) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
(580) ( لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.
(581) ( بل مقارناً له ) : اذا كان الوضع عنه نيته.
(582) ( بقصد القرآنية ) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.

( 173 )

الجميع.
[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الاية.
[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية ، إباحة المكان ( 583 ) وعدم علو المسجد ( 584 ) بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا ( 585 ) إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه.
[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : « سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : « لا إله إلا الله حقا
(583) ( اباحة المكان ) : على كلام مر في مكان المصي.
(548) ( وعدم علو المسجد ) : على الاحوط الاولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
(585) ( نعم يعتبر ان لا يكون لباسه مغصوباً ) : الظاهر عدم اعتباره.

( 174 )

حقاً ، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقاً ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » ، أو يقول : « الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو » ، أو يقول ما قاله النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، أعوذ بك منك ، لا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ».
[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الاقل والاكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقل ، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الاقل والاكثر وجب الاحتياط بالبناء على الاقل أيضا.
[ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.
[ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان ( 586 ) ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : « شكر الله » أو « شكرا شكرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات ، ويكفي مرة واحدة ايضاً ، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحب مرتان ، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدما للايمن منها على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا ، ويستحب فيه
(586) ( اباحة المكان ) : على ما مر.
( 175 )

افتراش ، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض ، ويستحب أيضا أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه ، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، « ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) :
قل وأنت ساجد اللهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي ، والاسلام ديني ، ومحمدا نبيي ، وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي ( عليهم السلام ) ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ، اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثلاثا ـ ، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً ، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ، ثم تضع خدك الايسر وتقول : يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شكراً شكراً ، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله
» ، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الارض ، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.
[ 1653 ] مسألة 22 : إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه فعن الصادق ( عليه السلام ) :
« إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله ،
( 176 )

و إن كان راكبا فلينزل فيلضع خده على التراب ، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه ، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه » ، ويظهر من هذا الخبر ( 587 ) تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.
[ 1654 ] مسألة 23 : يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى ، بل من حيث هو راجح ( 588 ) وعبادة ، بل من أعظم العبادات وآكدها ، بل ما عبدالله بمثله ، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا ، لانه امر بالسجود فعصى وهذا امر به فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهوساجد وأنه سنة الأوّابين ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها ، وسجد علي بن الحسين ( عليهما السلام ) على حجارة خشنة حتى احصي عليه ألف مرة : « لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا » ، وكان الصادق ( عليه السلام ) يسجد السجدة حتى يقال : إنه راقد وكان موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.
[ 1655 ] مسألة 24 : يحرم السجود لغير الله تعالى ، فانه غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة ، وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة لهم ، كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك ، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين وغيره من الأئمة ( عليهم السلام ) مشكل ، إلا أن يقصدوا به
(587) ( ويظهر من هذا الخبر ) : الاستظهار غير واضح وان كان لا يبعد ان يكون وضع الخد ايضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث عليه في روايات كثيرة.
(588) ( بل من حيث هو راحج ) : ليس السجود إلا ما كان بقصد التذلل والخضوع فلا مرود للترقي المذكور.

( 177 )

سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة ، نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.

فصل
في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة ( 589 ) إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتى السهو .
وواجباته سبعة :
الأول : الشهادتان.
الثانى : الصلاة على محمد وآل محمد ، فيقول :
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » ويجزئ على الأقوى ( 2 ) أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ».
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع : الطمأنينة فيه.
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر ( 590 ).
(589) ( وقضاه بعد الصلاة ) : الاظهر عدم وجب قضائه وان كان احوط.
(590) ( كما ذكر ) : لا يبعد كفاية ان يقول ( أشهد ان محمداً صلّى الله عليه وآله

=


( 178 )

السادس : الموالاة ( 591 ) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
[ 1656 ] مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهكذا في غيره.
[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه.
[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ( 592 ) ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ( 593 ) ويترجم الباقي ( 594 ) ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.
[ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد امور:
الأول : أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد الله » أو يقول : « بسم الله
=
عبده ورسوله ).
(591) ( المولاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها.
(592) ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.
(593) ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه.
(594) ( ويترجم الباقي ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

( 179 )

وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أو الاسماء الحسنى كلها لله ».
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع.
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره.
الخامس : أن يقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم يقول : « اللهم صل ـ الخ ».
السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.
السابع : أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي قوله ( عليه السلام ) :
« إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب ، وأن محمدا نعم الرسول ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته ، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاً ، ثم تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة ، أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، الحمد لله


( 180 )

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وسلم على محمد وآل محمد ، وترحم على محمد وآل محمد ، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
، ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلم » .
الثامن : أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم يقوم.
التاسع: أن يقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حين القيام عن التشهد الأول.
العاشر : أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
[ 1660 ] مسألة 5 : يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت.

***


( 181 )

فصل
في التسليم

وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو ( 595 ) للنقصان بتركه ، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.
وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، والواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة ( 596 ) بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً ، وإن قدم الثانية اقتصر عليها ، وأما « السلام عليك أيها النبي » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد ( 597 ) ، وليس واجبا بل هو مستحب ، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم »
(595) ( عليه سجدتا السهو ) : على الاحوط الاولى.
(596) ( كانت الثانية مستحبة ) : الاحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً.
(597) ( من توابع التشهد ) : في كونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشكال في استحبابه.

( 182 )

بحذف الالف واللام.
[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت ( 598 ) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن ( 599 ) إن كان ، وإلا اكتفى ( 600 ) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس ( 601 ) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء.
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ( 602 ) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما
(598) ( بطلت ) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
(599) ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.
(600) ( وإلا اكتفى ) : على الاحوط.
(601) ( والاخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.
(602) ( الاحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ) : بل الاحوط الاولى ان يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية.

( 183 )

مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة ( عليهم السلام ).
[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[ 1667 ] مسألة 7 : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفى الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط ( 603 ) إعادة الصلاة مع ذلك.

فصل
في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الافعال أو الاقوال وفي الاركان أو غيرها ، وإن كان سهوا فإن كان في الاركان بأن قدم ركنا
(603) ( فالاحوط ) : لا يترك.
( 184 )

على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك ( 604 ) ، وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدم غير الاركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلا فلا ، نعم يجب ( 605 ) عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.
[ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى.

فصل
في الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة إلى الايات والكلمات والحروف ، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الاية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان
(604) ( فكذلك ) : بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهواً مبني على الاحتياط.
(605) ( نعم يجب ) : على الاحوط والاظهر العدم إلا في موراد خاصة ستأتي في محالها.

( 185 )

به ، فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.
[ 1669 ] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الاذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها.
[ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الافعال بلافصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والاذكار.
[ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره ( 606 ) لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.

فصل
في القنوت

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 607 ) ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في
(606) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال.
(607) ( حتى الشفع على الاقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.

( 186 )

صلاة العيدين ( 608 ) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس ( 609 ) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 610 ) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومثل قوله : « اللهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
[ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاالايات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك.
[ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :

الهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكـا

ونحوه.
[ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية ( 611 ) ونحوها من اللغات غير
(608) ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله.
(609) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.
(610) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.
(611) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.

( 187 )

العربية ، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.
[ 1675 ] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الأئمة (صلوات الله عليهم ) ، والافضل كلمات الفرج وهى :
« لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : « وما بينهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » كما يجوز ( 612 ) أن يزيد بعد قوله :« العرش العظيم » « و سلام على المرسلين » والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير ».
[ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها ايضا ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالصلاة وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والاخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
[ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين ».
[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم
(612) ( كما يجوز ) : الاحوط تركه أو الاتيان به بقصد الدعاء.
( 188 )

يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى ، لكن الأحوط الترك .
[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ( 613 ) .
[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا.. الخ » ، و يظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
[ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،
(613) ( لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.
( 189 )

و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ( 614 ) ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
[ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
[ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الاقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
[ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة.
[ 1689 ] مسألة 18 : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الانف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، وحال
(614) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.


( 190 )

السجود على الارض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه.
صلة