في قول سليمان رب: ( هَب لي ملكاً لايَنبَغي لأحَدٍ مِن بَعدي إنكَ أنتَ الوهاب)(1) قلت : فاُعطي الذي دعا به ؟ قال :
«نعم ، ولم يعط بعده إنسان ما اُعطي نبي الله عليه السلام من غلبة الشيطان، فخنقه إلى اسطوانة حتى أصاب لسانه يد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه واله لولا ما دعا به سليمان لأريتكموه» (2).
643 ـ محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله عليه السلام قا ل :
«نزع علي عليه السلام خفه بليل ليتوضأ، فبعث الله طائراً فأخذ أحد الخفين ، فجعل علي عليه السلام يتبع الطير وهو يطير حتى أضاء له الصبح ، ثم ألقى الخف فإذا حية سوداء تنساب من الخف»(1).
644 ـ محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
«صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم العصر، فجاء علي عليه السلام ولم يكن صلاها، فأوحى الله إلى رسوله صلّى الله عليه واله وسلّم عند ذلك ،فوضع رأسه في حجر علي عليه السلام ، فقام رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم عن حجره حين قام وقد غربت الشمس فقال : يا علي ، أما صليت العصر؟ فقال: لا، يا رسول الله ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : اللهم إن علياً كان
____________
(1) ص 38 : 35 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 14: 87|2 .
(3) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 307:2، والطبرسي في اعلام الورى :5 21، ونقله المجلسي في بحاره 41: 232 | 4 .

( 176 )
** في طاعتك ، فاردد عليه الشمس. فردت عليه الشمس عند ذلك»(1).
645 ـ السندي بن محمد، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال :
«ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر، والفاسق المعلن الفسق»(2).
646 ـ حدثنا عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال :
«اذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ»(3).
647 - وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال :
«تحركه حتى يجري الماء تحته أوتنزعه»(4).
648 - وسألته عن المضمضة والاستنشاق ، قال :
«ليس بواجب ، وإن تركهما لم يعد لهما صلاة»(5):
649 ـ وسألته عن الرجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع ؟
____________
(1) روى نحوه العياشي في تفسيره 2: 70| 82، وابن عساكر في تاريخ دمشق - ترجمة الامام علي عليه السلام - 2: 283| 807 و 292| 808، والراوندي في الخرائج والجرائح 1: 52|81، والطبرسي في اعلام الورى: 212، ونقله المجلسي في بحاره 41: 169|4 .
(2) نقله المجلسي فى بحاره 75: 253|33 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3: 44| ذيل حديث 6، والطوسي في التهذيب 1: 85| 221، ونقله المجلسي في بحاره 80: 364| 1 .
(4) رواه الكليني في الكافي 3 : 44| صدر الحديث 6، والطوسي في التهذيب 1: 85| صدر الحديث 222، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 364|1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 80 : 332|1 .

( 177 )
قال :
«يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه»(1).
650 ـ وسألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره ، قال :
«يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها»(2).
651 ـ وسألته عن رجل يكون على وضوء، شك على وضوء هو أم لا؟
قال : «إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك»(3) .
652 - وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال :
«لا، ولكن يتمضمض»(4).
653 - وسألته عن رجل يتكئ ، في المسجد، فلا يدري نام أم لا، هل عليه وضوء ؟ قا ل :
«إذا شك فليس عليه وضوء»(5).
654 ـ وسألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر،أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال :
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 80: 263| 10 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 98| 257، وكذا في الاستبصار 1: 73| 226، ونقله المجلسي في بحاره 80: 358| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 80: 358| 1 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 80: 212| 1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 80: 358| 1 .

( 178 )
«إذا جرى فلا بأس»(1).
655 ـ وسألته عن الدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
«لا، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء»(2).
656 - وسألته عن العظاية(3) والحية والوزعة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
«لا بأس»(4).
657 - وسألته عن العقرب والخنفساء - وأشباههن - تموت في الجرة أو الدن (5) ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
«لا بأس»(6).
658 ـ وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء ؟ قال ؟
«إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء»(7).
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 7| 6، والطوسي في التهذيب 1: 411| 1297، ونقله المجلسي في بحاره 80: 11| 1 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 419| صدر الحديث 1326، وكذا في الاستبصار 1: 21| 49، ونقله المجلسي في بحاره 80: 14|1 .
(3) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية، وجمع الاولى عظاء والثانية عظايات «مجمع البحرين - عظا - 1: 298».
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 419| ضمن الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1: 23| 58، وعلي إبن جعفر في مسائله: 193| 404، ونفله المجلسي في بحاره 80: 70| 1.
(5) الدن : الحِب . «الصحاح - دنن - 5: 2114».
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 193| 405، ونقله المجلسي في بحاره 80: 70| 1 .
(7) رواه الطوسي في التهذيب 1: 359| 1082، وكذا في الاستبصار 1: 75| 231، وعلي بن جعفر في مسائله: 183| 353، ونقله المجلسي في بحاره 80: 260| 7 .

( 179 )
** 659 ـ وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال :
«إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلا أن يغسل يده قبل ذلك»(1).
660 - وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟ قال :
«لا بأس» (2).
661 - وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال :
«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً، ثم يتوضأ منها ولا بأس به(3)
662 - وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : «ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين»(4).
663 ـ وسألته عن رجل يستقي من بئرماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال :
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 80: 14| 1 .
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 9| 3، والطوسي في التهذيب 1: 227| 657 وكذا في الاستبصار 1: 19| 41، وفي مسائل علي جعفر بن جعفر: 191| 393، ونقله المجلسي في بحاره 80: 72| 1 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3: 6| 8، صدر الحديث 8 ، والصدوق في الفقيه 1: 15| 29، والطوسي في التهذيب 1: 409| صدر الحديث 1288، وكذا في الاستبصار 1: 44| صدر الحديث 123، ونقله المجلسي في بحاره 23:80/ 1 .
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 6| 8، والطوسي في التهذيب 1: 409| 1288، وكذا في الاستبصار 1: 44| 123، وفيها: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، ونقله المجلسي في بحاره 80: 23| 1.

( 180 )
«ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها»(1).
664 ـ وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها ؟ قال :
«لا بأس»(2).
665 ـ وسألته عن ماء البحر، أيتوضأ منه ؟ قال :
«لا بأس»(3).
666 ـ وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ،فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال :
«إن وجدماءاً غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه»(4).
667 ـ وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة، ولا مداً للوضوء، وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ «قال :
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفاً أمامه ، وكفاً عن يمينه ، وكفاً عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى .
وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه .
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 3: 6| 8، والطوسي في التهذيب 1: 409| 1288، والاستبصار 1: 44| 123، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23| 1 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 246| صدر الحديث 709، وكذا في الاستبصار 1: 42| 118، ونقله المجلسي في البحار 80 : 23| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 80: 8| 1.
(4) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14| 1 .

( 181 )
** وإن كان الماء متفرقاً،يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا .
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله»(1).
668 ـ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال :
«إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم»(2).
قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال :
«الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم»(3).
669 ـ وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين ؟ قال :
«إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم مجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه»(4).
670 ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها، فيخرج منه الشيء ، فما عليه ؟ قال :
____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 416| 1315، والاستبصار 1: 28| 73، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 348| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 183| 355، ونقله المجلسي في بحاره 81: 146| 3 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 | 554 ، وكذا في الاستبصار 1: 158| 547، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 109| 60 باختلاف يسير، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 183| 356، ونقله المجلسي في بحاره 81: 146|3 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 81 : 25| 1 .

( 182 )
«إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة، فلا بأس»(1).
671 ـ وسألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال :
«لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إليّ»(2).
672 ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال :
«إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه»(3).
673 - وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته ، قال :
«إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته»(4).
674 - وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، قال :
«أجزأه أذانه»(5).
675 - وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله ؟ قال :
____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 120| 317، وكذا في الاستبصار 1: 104| 342 وكذا علي بن جعفر في مسائله: 157| 230، ونقله المجلسي في بحاره 81: 68| 56 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3: 142| 6، والصدوق في الفقيه 1: 149| 424، والطوسي في التهذيب 1: 431| 1379، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 288|7 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 14| 27، والطوسي في التهذيب 1: 149| 424، وكذا في الاستبصار 1: 125| 425، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 183| 354 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84: 136/29 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 82: 344| 18، والحر العاملي في وسائله 4: 618| 4 .

( 183 )
** «إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك» (1).
676 - وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة، قال :
«لا بأس»(2).
677 - وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :
«نعم ، لا بأس»(3).
678 ـ وسألته عن وقت الظهر، قال :
«نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك»(4).
679 ـ وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال :
«إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت»(5).
680 ـ وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء، فقال :
«قد ام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد متوشح به».(6)
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8 .
(4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1: 139| 646 والطوسي في التهذيب 2: 21| 57، والاسبصار 1: 248| 889، ونقله المجلسي في بحاره 83: 27| 4 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 83: 27| 4 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 88: 91| 54 .

( 184 )
681 - وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه ؟ قال :
«إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس»(2).
682 - وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً، ثم يسجد عليه ؟ قال : «إن كان مريضاً فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح»(3).
683 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ (4) والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة و يسجد عليها ؟ قال :
«لايصلح له إلا أن يكون مضطراً»(5).
684 - وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً ؟ قال :
«إذا كان مضطراً فليفعل»(6).
685 - قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها ؟ قال : «لا»(7) .
686 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
____________
(1) البوريا: الحصير الخشن «مجمع البحرين - برا - 1: 52».
(2) نقله المجلسي في بحاره 85: 144| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 85: 145| 1 .
(4) القَت : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة، انظر «الصحاح - قتت - 261:1» .
(5) نقله المجلسي في بحاره 85: 145| 1 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 85: 145| 1 .
(7) رواه الطوسي في التهذيب 2: 373| ضمن الحديث 1551، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 193| 401، ونقله المجلسي في بحاره 83: 331| 3 .

( 185 )
نخلتين ؟ قال :
«إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه ، فلا باس»(1).
687 - وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والاتكاء، والصلاة عليه ؟ قال :
«يفرشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه»(2).
688 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (3) فيها تماثيل قد غطاها؟ قال :
«لا بأس»(4) .
689 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل ، أو يجيف الباب دونه ويصلي ؟ قال :
«نعم ، لا بأس»(5).
690 - وسألته عن البيت قد صوّرفيه طير أو سمكة أو شبهه ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال :
«لا، حتى تقطع رأسه أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة»(6).
691 - وسألته عن البيت فيه الدراهم السود، في كيس ، أو تحت فراش ،
____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 374| صدر الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 84: 93| 5 .
(2) رواه الكليني في الكافي 6: 477| 8 والطوسي في المهذب 2: 374| قطعة من الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 83: 288| 1 .
(3) الانماط : نوع من البُسطُ «الصحاح - نمط - 3: 1165» .
(4) نقله المجلسي في بحاره 83: 289| 3 .
(5) رواه البرقي في محاسنه: 617| 49، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 288| 1 .
(6) رواه البرقي في محاسنه: 620| 60 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 288| 1 .

( 186 )
أو موضوعة في جانب البيث فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال :
لم «لا بأس»(1) .
692 ـ وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل ، أو في ستر، ولا يعلم بها، وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ماعليه ؟ قال :
«ليس عليه في ما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل»(2).
693 - وسألته عن ام الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلى فيها ؟ قال :
«لا تصل فيها وشيء منها مستقبلك ، إلا أن لا تجد بدّأً فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصلي»(3).
694 - وسألته عن الثوب فيه التماثيل ، أو علمه(4) ، أيصلي فيه ؟ قال:
«لا»(5).
695 ـ وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم - البيض أو السود - هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال :
«لا بأس»(6).
696 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه
____________
(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 402| 20، والطوسي في التهذيب 2: 364| 1508، ونقله المجلسي في بحاره 83: 290| 3 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 83: 290| 3 .
(3) رواه البرقي في محاسنه: 620| 57، والكليني في الكافي 6: 527| 9، ونقله المجلسي في بحاره 83: 288| 1 .
(4) علم الثوب: حاشيته، والمراد في الحديث أن التماثيل في اعلام الثوب .
(5) رواه البرقي في محاسنه : 617| ذيل الحديث 49، ونقله المجلسي في بحاره 83: 252| 19 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 83: 290| 3 .

( 187 )
ثياب ؟ قال :
«لا بأس»(1).
697 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وفي كَفه شيء من الطير؟ قال :
«إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس»(2).
698 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال : «لا بأس»(3).
699 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل ، وهو يجد أرضاً جدداً(4) ؟ قال :
«لا بأس»(5).
700 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال :
«لايصلح له أن يستقبل النار»(6).
701 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال :
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 161| 760 وفيه : يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3: 404| 33، والصدوق في الفقيه 1: 165| 775 باختلاف في السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 305| 28 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 162| 761، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295| 2.
(4) الارض الجدد: الصلبة «الصحاح - جدد - 2 : 452» .
(5) رواه الكليني في الكافي 3: 332| 16، والصدوق في الفقيه 1: 162| 763، والطوسي في التهذيب 2: 304| 1230، وفي الجميع ذيل الحديث. ونقله المجلسي في بحاره 84: 93| 5.
(6) رواه الكليني في الكافي 3 : 1 16 | 39، والصدوق في الفقيه 1: 162| 763، والطوسي في التهذيب 2: 225| 889، وكذا في الاستبصار 1: 396| 1511، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295| 2 .

( 188 )
«يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما،ويصلي ،ولا بأس».
قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه ؟ قال :
«لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء»(1).
702 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها ؟ قال : «لا بأس»(2).
703 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : «لا بأس»(3).
704 ـ وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة(4) من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال :
«لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه»(5).
705 ـ وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه ؟ قال :
«لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل»(6).
____________
(1) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1: 164| ضمن الحديث 775، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 187| 372، ونقله المجلسي في بحاره : 83: 295| 2 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 164:1| صدر الحديث 775، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 368 | 186، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295| 2 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164| ضمن الحديث 775، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186| 369، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295| 2.
(4) الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره. انظر «الصحاح - دبب - 1 : 124».
(5) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164| ضمن الحديث 775، والطوسي في التهذيب 374:2| ذيل الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 83: 293| 10 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 84: 293| 16.

( 189 )
706 ـ وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال :
«إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف»(1).
707 ـ وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ قال :
«لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه»(2).
708 ـ وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قا ل :
«إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء»(3).
709 ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال :
«يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى»(4).
410 ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| قطعة من الحديث 775، ونقله المجلسي في بحاره 84: 293|16 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 36| 7، والطوسي في التهذيب 1: 345| 1009، ونقله المجلسي في بحاره 80: 212| 1.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 165| قطعة من الحديث 775، والطوسي في التهذيب 2 : 378| ضمن الحديث 1576، وكذا في الاستبصار 1: 404| صدر الحديث 1542، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 165| 775، والطوسي في التهذيب 2: 378: 1576، وكذا في الاستبصار 1: 404| 1542، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .

( 190 )
هل ينقض ذلك الوضوء ؟ قال :
«لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة»(1).
711 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة ؟ قال :
«إن كان شيء يؤذية، أو يجد طعمه ، فلا بأس»(2).
712 ـ وسألته عن الرجل يشكي بطنه ، أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال ؟
«لا بأس»(3).
713 - وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً ؟ قال :
«إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له»(4).
714 - وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه ؟ قال :
«ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود»(5).
715 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال :
«ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها»(6).
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله:181| 347، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294| 16.

( 191 )
716 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أويفتشه ؟ قال :
«إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له»(1).
717 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال :
«لايصلح»(2).
718 ـ وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم - أو كله - أيصلي فيه ، او يصلي عرياناً ؟ قال :
«إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً»(3).
719 ـ وسألته عن رجل مر فى ماء مطر قد صب فيه نهر، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال :
«لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس»(4).
720 - وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها ؟ قال :
«إذا غسلت بالماء فلا بأس»(5).
____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 333| 1374، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 186| 367، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 83: 184| 12، والحر العاملي في وسائله 3: 330| 7 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 160 | 756 ، والطوسي في التهذيب 2: 224| 884، وكذا في الاستبصار 1: 169| 585، وفيها: فأصاب ثوباً، ونقله المجلسي في البحار 83: 261| 11 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7| 7 والطوسي في التهذيب 1: 418| 1321، ونقله المجلسي في بحاره 80: 11| 1.
(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 259| 4 .

( 192 )
721 ـ وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
«لايصلي فيه حتى يغسله»(2) .
722 - وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء،تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
«اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء»(3).
723 - وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟ قال
«لا بأس»(5).
724 ـ وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
«إذا جرى من ماء المطر فلا بأس»(6).
725 ـ وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه [على] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك ؟ قال :
«نعم»(7).
726 - وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
____________
(1) وَكف السطح : قطر منه الماء. «الصحاح - وكف ـ 4: 1441».
(2) نقله المجلسي في بحاره 80: 136| 3
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 60| 3، ونقله المجلسي في بحاره 80| 59| 16 .
(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم «مجمع البحرين - وشح ـ 2: 423».
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 378، ونقله المجلسي في بحاره 83: 202| 12 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 192| 398، ونقله المجلسي في البحار 80: 11| 1 .
(7) نقله المجلسي في بحاره 83: 184| 12 .

( 193 )
له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس»(1).
727 - وسألته عن خنزير اصاب ثوباً وهو جاف ، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
«نعم ،ينضحه بالماء ثم يصلي فيه»(2) .
728 ـ وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال :
«إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك»(3).
729 - وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال :
«إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله، وإلا فلا بأس»(4).
730 ـ وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ؟ قال :
«يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم»(5).
731 ـ وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة «أو في ثنتين ؟ قال :
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 165| قطعة من الحديث 775، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107| 4 .
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 61 | 6، والطوسي في التهذيب 1: 261| 760، ونقله المجلسي في بحاره 80: 54| 1.
(3) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 60| 3، والطوسي في التهذيب 1: 261| 761، كذا في مسائل علي ابن جعفر : 192| 399، ونقله المجلسي في بحاره 80: 58| 11.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 424:1/ ذيل الحديث 1347، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 193| 402، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 127| 2.
(5) نقله المجلسي في بحاره 87 : 36| 23.

( 194 )
«يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه»(1).
732 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال :
«لايصلح أن يفتح عليه»(2).
733 ـ وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال :
«يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها»(3).
734 ـ وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :
«يعتد بما يفتتح به من التكبير»(4) .
735 - وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي . هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
«لا يفعل ذلك أحب اليَّ»(5).
736 - وسألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال :
«لا ، أن يسلم بين كل ركعتين»(6).
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 53| 12 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 . .
(3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2: 152| 598، وكذا في الاستبصار 1: 358| 1360 ونقله المجلسي في بحاره 88 : 155| 6 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 88: 191| 19.
(5) نقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 87: 38| 26 .

قبل صلة