737 - وسألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ، أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال:
«يقعد فيهن جميعاً»(1).
738 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولا يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أمجزؤه أن يفعل ذلك متعمداً لعجلة كانت ؟ قال:
«لا يتعمد ذلك ، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه»(2).
739 ـ وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلّم ، قال:
«لا بأس»(3).
740 - وسألته عن رجل يصلي خلف إمام ، يقوم إذا سلّم الإمام يصلي والإمام قاعد ؟ قال:
«لا بأس»(4).
741 ـ وسألته عن رجل ترك التشهد حتى سلّم ، كيف يصنع ؟ قال:
«إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، اجزأه في ملاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلّكا أعاد الصلاة»(5).
742 - وسألته عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي ، قال:
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 80| 36 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 85: 24| 13 .
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 53| 1، ونقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 88: 80| 36 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 88: 155| 7 .

( 196 )
«لا يعتد بتلك الصلاة»(1).
743 - وسألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة، أيصلي فيه إذا جف ؟ قال:
«نعم»(2).
744 ـ وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال:
«ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه»(3).
745 - وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى، قال:
«يعيد الوضوء فيمسك ذكره ، ويتوضا ويعيد صلاته ولا ليعتد بشيء مما صلى»(4).
746 - وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، ايصلي فيه ؟ قال:
«إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس»(5).
747 - وسألته عن رجل أخذ من شعره ولا يمسحه بالماء، ثم يقوم فيصلي ، قال:
«ينصرف فيمسحه بالماء، ولا يعتد بصلاته تلك»(6) .
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 158| 736، ونقله المجلسي في بحاره 83: 285| 2 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 1: 50| 145، وكذا في الاستبصار 1: 55| 161، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 102 | 35 ، ونقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16.
(5) نقله المجلسي في بحاره 83: 286| 2.
(6) نقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 .

( 197 )
748 - وسألته عن الصلاة في بيت الحمّام من غير ضرورة، قال:
«لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً»(1).
749 - وسألته عن الصلاة بين القبور قال:
«لابأس»(2).
750 - وسألته عن الرجل يجامع على الحصير - أو المصلى - هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال:
«إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصل»(3).
751 - وسألته عن الرجل يقوم في صلاته ، فلا يدري صلّى شيئاً أم لا، كيف يصنع ؟ قال:
«يستقبل الصلاة»(4) .
752 ـ وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال:
«يصلي العشاء ثم المغرب»(5).
753 - وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع ؟ قال:
«يصلي العشاء ثم الفجر»(6).
____________
(1) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2: 374| 1554، وكذا في الاستبصار 1: 395| 1505، ونقله المجلسي في بحاره 83: 317| 8 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 158| 737، والطوسي في التهذيب 2: 374| 1555، وكذا في الاستبصار 1: 394| 1515، ونقله المجلسي في بحاره 83: 317| 8 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 83: 286| 2 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 2: 189| 748، ونقله المجلسي في بحاره 88: 169| 12 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 88: 132| 1 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 88: 322| 1.

( 198 )
475 - وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال:
«يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة»(1)
755 - وسألته عن رجل ركع وسجد، ولا يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال:
«إذاشك فليمض في صلاته»(2).
756 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع على يمينه ؟ قال:
«نعم»(3).
757 - وسألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال:
«نعم ، لا بأس» (4).
758 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال:
«إن شاء جهر،وإن شاء لم يجهر»(5).
759 - وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزؤه ذلك أم عليه قضاء؟ قال:
«لاصلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة»(6).
____________
(1)َ نقله المجلسي في بحاره 88: 322| 1 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 88: 191| 19 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 87: 353| 20 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 231| 537، ونقله المجلسي في بحاره 87: 37| 26 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 313| 1272، ونقله المجلسي في بحاره 85: 83| 26 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 87: 206| 16.

( 199 )
760 - وسألته عن الرجل والمرأة، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ .قال:
«إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس»(1).
761 - وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال:
«يسلّم ثم يسجدها،وفي النافلة مثل ذلك»(2).
762 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال:
«يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل»(3).
763 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال:
«نعم»(4).
764 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال:
«أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس»(5).
765 - وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال:
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 174| 821، والطوسي في التهذيب 2: 356| 1473، وفي الاستبصار 1: 391| 1490، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 152| 203، ونقله المجلسي في بحاره 83: 263| 3 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181| 344، ونقله المجلسي في بحاره 88: 156| 8 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181| 344، ونقله المجلسي في بحاره 88: 192| 20 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181| 345، ونقله المجلسي في بحاره 88: 192| 20.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181| 348، ونقله المجلسي في بحاره 88: 82| 37.

( 200 )
«إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فأما في الركوع فلا يصلح»(1).
766 - وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته ، أو ما عليه ؟ قال:
«لايقطع ذلك صلاته ، ولاشيء عليه»(2).
767 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فَيُريها بيده أنّ على الباب إنساناً، أما يقطع ذلك صلاته ، أو ماذا عليه ؟ قال:
«لابأس»(3) .
768 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمداً؟ قال:
«لا بأس»(4) .
769 - وسألته عن رجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولايسمع صوتاً،قال:
«يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلّى، إذا علم ذلك يقيناً»(5).
770 - وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمداً، حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المصسجد فصلّى ولم
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 82| 37.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 182| 351، ونقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16.
(3) رواه الطوسي في التهذيب 2: 331| 1363، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 182| 352: ونقله المجلسي في بحاره 84: 296| 16.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184| 357، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296| 16 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184| 358 ونقله المجلسي في بحاره 80: 213| 3.

( 201 )
يتوضأ، هل يجزؤه ذلك ؟ قال:
«لايجزؤه حتى يتوضأ،ولا يعتد بشيء مما صلّى»(1).
771 ـ وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض ، أو كيف يصنع ؟ قال:
«ما شاء صنع ، ولابأس»(2).
772 - وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال:
«لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض (3).
773 - وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال:
«يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفع النهار قضاهما»(4) .
774 - وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال:
«لا بأس»(5).
775 - وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل أو اكثر، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال:
«يصلونها جماعة أفضل»(6).
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184| 358، ونقله المجلسي في بحاره 0 8: 213| 3 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184| 360، ونقله المجلسي في بحاره 85: 181| 2 .
(3) روى مثله الكليني في الكافي 3: 334| 9 ، والطوسي في التهذيب 2: 86| 319، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 184| 361، ونقله المجلسي في بحاره 85: 146| 1 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185| 362، ونقله المجلسي في بحاره 84: 169| 72 .
(5) وراه علي بن جعفر في مسائله: 185| 363، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296| 16.
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185| 365، ونقله المجلسي في بحاره 88: 73| 26 .

( 202 )
776 - وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال:
«يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولايعود يقرأ في الفريضة بسجدة»(1) .
777 - وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال:
«لا بأس» (2) .
778 - وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال:
«إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح»(3).
779 ـ وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكّن جبهته من ا لأرض ، قال:
«يحرّك جبهته حتى يمكن ، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه»(4).
780 ـ وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال:
«يبدأ بالزوال فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب»(5).
781 ـ وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر،
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185| 366، ونقله المجلسي في بحاره 85: 13| 5.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 186| 370، ونقله المجلسي في بحاره 80: 59| 13.
(3) نقله المجلسي في بحاره 85: 13| 4.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 2: 312| 1270، وكذا في الاستبصار 1: 331| 1240، ونقله المجلسي في بحاره 85: 129|3.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 180| 340 ونقله المجلسي في بحاره 87: 211| 26.

( 203 )
فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع ؟ قال:
«يقيم ويصلّي ويدع ذلك ، ولابأس»(1).
782 ـ وسألته عن الرجل يكون على المصلّى أو الحصير، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض ،أو بعض كفه خارجاً عن المصلّى على الأرض ، قال:
«لا بأس»(2).
783 - وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك ، أو ما عليه إن فعل ؟ قال:
«إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره ، ولابأس»(3).
784 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال:
«هو نقص ،وليس عليه شيء»(4).
785 - وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهماً؟ قال:
«لا بأس»(5).
786 - وسألته عن الرجل يصلي ، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية
____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 338| 1399، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 182| 350، ونقله المجلسي في بحاره 87: 354| 20.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 166| 272، ونقله المجلسي في بحاره 83: 286| 2.
(3) رواه الطوسي في التهذيب 2: 296| 1193، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 167| 273، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24| 13.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 167| 274، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296| 16.
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 97| 365، وكذا في الاستبصار 1: 321| 1196، وعلي بن جعفر في مسائله: 167| 275، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24| 13 .

( 204 )
فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال:
«يردد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس»(1).
787 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه ؟ قال:
«ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته»(2).
788 - وسألته عن الرجل يصلي الفجر، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال:
«لابأس ، ليمض في صلاته»(3).
789 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أوقائمة؟ قال:
«يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته»(4).
790 - وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال:
«إذا كان يابساً فلا بأس»(5).
791 - وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟ قال:
«من شاء فعل ،ومن شاء ترك»(6).
792 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 167| 276، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24| 13.
(2) نقله المجلسي في بحاره 4 8: 296| 16.
(3) نقله المجلسي في بحاره 83: 334| 1.
(5) نقله المجلسي في بحاره 83: 295| 2.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 150| 196، ونقله المجلسي في بحاره 83: 387| 66.
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 130| 114، ونقله المجلسي في بحاره 85: 118| 29.

( 205 )
وهو يصلي ، فيضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال:
«لا بأس»(1).
793 ـ وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، أيصلى فيه ؟ قال:
«يكسرّ رؤوس التماثيل ، ويلطّخ رؤوس التصاوير، ويصلى فيه ، ولا بأس»(2).
794 - وسألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يُغسل ؟ قال:
«إذا جف فلا بأس»(3).
795 - وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع ؟ قال:
«يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم»(4).
796 - وسألته عن رجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن مجهر؟ قال:
«إن شاء جهر،وإن شاء لم يجهر»(5).
797 ـ وسألته عن رجل يكون في الصلاة، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اُخرى ، من غير مرض ولا علة؟ قال:
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 237| صدر الحديث 1045، والطوسي في التهذيب 2: 326| صدر الحديث 1339، ونقله المجلسي في بحاره 84: 340| 11.
(2 ) نقله المجلسي في بحاره 83: 290| 3، والحر العاملي في الوسائل 3: 463| 10.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 188| 380، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107| 3.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 2: 293| 1178، ونقله المجلسي في بحاره 88: 80| 36 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 162| 636، وكذا في الاستبصار 1: 313| 1164، ونقله المجلسي في بحاره 85: 77| 11.

( 206 )
«لا بأس»(1).
798 - وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاُوليين، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام ، من غير ضعف ولا علة؟ قال:
«لا بأس»(2).
799 ـ وسألته عن رجل يخطئِ في التشهد والقنوت ، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال:
«لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو، ولا في التشهد»(3).
800 ـ وسألته عن الرجل يخطئِ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: «لا بأس»(4).
801 ـ وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه ؟ قال:
«إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود»(5).
802 - وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال:
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 164| 262، ونقله المجلسي في بحاره 84: 340| 11.
(2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1: 237| ذيل الحديث 1045، والطوسي في التهذيب 2: 327| ذيل الحديث 1339، رعلي بن جعفر في مسائله: 164| 263، ونقله المجلسي في بحاره 84: 340| 11.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 163| 258، ونقله المجلسي في بحاره 84: 305| 28.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 163| 259، ونقله المجلسي في بحاره 4 8: 305| 28.
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 71| 263، وفي الاستبصار 1: 315| 1174، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 164| 261، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24| 13.

( 207 )
«نعم ، ما لم تكن قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون»(1).
803 - وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل في التشهد، فيأخذه البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال:
«يتشهد هو وينصرف ، ويدع الإمام»(2).
804 ـ وسألته عن رجل قعد في المسجد ورجله خارجة منه ، أو اسفل من المسجد، وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال:
«لابأس»(3). .
805 ـ وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وامرأة قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟ قال:
«إن كان بينهما حائط قصير أوطويل فلا بأس»(4).
806 - وسألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة - صلاة الليل - وهو يقدر على السواك ، قال:
«إذا خاف الصح فلا بأس»(5).
807 ـ وسألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى، كيف يصنع ايفتتح صلاته ، أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال:
____________
(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 317| 25، والطوسي في التهذيب 2: 290| 1166، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 164| 260، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 16 | 8 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 261| 1191، والطوسي في التهذيب 2: 349| 1446، ونقله المجلسي في البحار 88: 55 |13.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 153| 207، ونقله المجلسي في بحاره 83: 286| 2.
(4) نقله المجلسي في بحاره 83: 334| 1.
(5) رواه الصدوق في الفقيه 1: 34| 122، ونقله المجلسي في بحاره 87: 207| 18.

( 208 )
«يبني على ما صلى، فإن كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة»(1).
808 ـ وقال علي بن جعفر: قال أخي عليه السلام:
«على الامام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير»(2).
809 ـ وقال: قال أخي: قال علي بن الحسين عليه السلام:
«وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل»(3).
810 - وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع ؟ قال:
«إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شيئاً، وإن كان رآه وقد صلّى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله»(4).
811 ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال:
«لا، ولكن يقتدي به»(5).
812 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة(6) أو شبه ذلك ؟ قال:
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 160| 241، ونقله المجلسي في بحاره 84: 137| 29.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 2: 287| 1153، ونقله المجلسي في بحاره 84: 362| 14.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 170| 288، ونقله المجلسي في بحاره 84: 325| 3.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 180| 341، باختلات في آخره ، ونقله المجلسي في بحاره 83: 271| 8.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 127| 101، ونقله المجلسي في بحاره 88: 80 | 36 .
(6) الحلمة: دردة تقع في جلد الشاة «الصحاح - حلم - 5: 1903».

( 209 )
«أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه»(1).
813 - وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال:
«إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس»(2).
814 - وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة، كيف ؟ قال:
«تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن»(3).
815 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد؟ قال:
«نعم ، يقول: السلام عليك . فيشير إليه بإصبعه»(4).
816 - وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال:
«يسلّم ،فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف»(5).
817 - وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قا عد؟ قال:
«إذا سلّم الإمام فليقم من أحب»(6).
818 - وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته ؟ قال:
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 296| 16.
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 227| 1005، والطوسي في التهذيب 2: 146| 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 157| 227، ونقله المجلسي في بحاره 88: 196| 24.
(3) نقله المجلسي في بحاره 85: 297| 1.
(4) روى مثله الطوسي في التهذيب 2: 328| 1348، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296| 16.
(5) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2: 103| 387، ونقله المجلسي في بحاره 88: 80| 36.
(6) نقله المجلسي في بحاره 88: 80| 36.

( 210 )
«ركعتين بركعة»(1).
819 - وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال:
«اذا لم يلتفت فلا بأس»(2).
820 - وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال:
«إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلَى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود»(3).
821 - وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال:
«إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله»(4).
822 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك ؟ قال:
«ذلك نقص في الصلاة»(5).
823 - وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة اية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال: «ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
____________
(1) روى مثله الكليني في الكافي 3: 410| 2، والصدوق في الفقيه 1: 238| 1048، والطوسي في التهذيب 2: 170| 677 ونقله المجلسي في بحاره 84: 342| 15.
(2) نقله المجلسي في بحاره 84: 297| 16.
(3) رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر: 53| 2، ونقله المجلسي في بحاره 87: 38| 26.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 263| 766، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 53| 3 ونقله المجلسي في بحاره 83: 258| 2.
(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54| 4، ونقله المجلسي في بحاره 85: 134| 10.

( 211 )
فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس»(1).
824 - وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:
«لا بأس»(2) .
825 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدرمطيّن عليه ؟ قال:
«لايصلح»(3).
826 ـ وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال:
«لا، ولكن يسبّح ويحمدزبه ويصلي على نبيه صلّى الله عليه وآله»(4).
827 - وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه ؟ قال:
«لا بأس»(5).
828 ـ قال: وقال أخي عليه السلام:
«نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم»(6).
____________
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54| 5، ونقله المجلسي في بحاره 87: 38| 26.
(2) روى الطوسي في التهذيب 2: 70| 255، وكذا في الاستبصار 1: 314| 1170، ونقله المجلسي في بحاره 85: 11| 3 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 84: 93| 5.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 128| 102، ونقله المجلسي في بحاره 88: 81| 36 .
(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 123| 2، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 128| 103 وفيه: لا، ونقله المجلسي في بحاره 83: 252| 20.
(6) نقله المجلسي في بحاره 87: 38| 26.

( 212 )
829 ـ وسألته عن الطين يطرح فيه التبن (1) حتى يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه ؟ قال:
«لا بأس»(2) .
830 ـ وسألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست ؟ قال:
«لا بأس»(3) .
831 - وسألته عن ا لرجل هل يصلح له أن يصتن وأمامه شيء من الطير؟ قال:
«لا بأس»(4).
832 ـ سألته عن الرهل يطوف بعد الفجر، يصلي الركعتين خارجاً من المسجد، قال:
«يصلي بمكة لا يخرج منها، إلا أن ينسى فيخرج فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف»(5) .
833 - وسألته عن الرجل يطوف الاسبوع والاسبوعين ، فلا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعاً اخر، أيصلح ذلك ؟ قال:
«لا، حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ثم ليطف ما أحب» (6).
____________
(1) في مسائل علي بن جعفر: السرقين .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 153| 710، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 131| 120، ونقله المجلسي في بحاره 85: 145| 1.
(3)رواه الطوسي في التهذيب 2: 374| قطعة من الحديث 1553، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 132| 122، ونقله المجلسي في بحاره 83: 286| 2.
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164| صدر الحديث 775، ونقله المجلسي في بحاره 83: 5 9 2|2 والحر العاملي في وسائله 3: 468| 1.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 158| 232، ونقله المجلسي في بحاره 99: 214|2 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 158| 233، ونقله المجلسي في بحاره 99: 214| 3.

( 213 )

باب صلاة المريض

834 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود ولا الإيماء، كيف يصلي وهو مضطجع ؟ قال:
«يرفع مروحة إلى وجهه ، ويضع على جبينه ، ويكبر هو»(1).
835 ـ وسألته عن رجل نزع الماء من عينه ، أويشتكي عينه ويشق عليه السجود،هل يجزؤه أن يومئ وهو قاعد،أو يصلي وهو مضطجع ؟ قال:
«يومىء وهو قاعد»(2).
836 ـ وسألته عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال:
«ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه»(3).
837 ـ وسألته عن المريض الذي يكوي أو يسترقي (4)، قال:
«لابأس إذا استرقى بما يعرف»(5).
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 337|6.
(2) نقله المجلسي في بحاره 84: 338|6.
(3) روى الطوسي في التهذيب 3: 303| 931 مثله ، ونقله المجلسي في بحاره 88: 295| 2.
(4) الرقية: العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع «مجمع البحرين - رقا - 1: 193».
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 179| 337 ، ونقله المجلسي في بحاره 95: 6| 13.

( 214 )

باب صلاة الجمعة والعيدين

838 ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة، هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ قال:
«لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته»(1).
839 ـ وسألته عن القراءة في الجمعة، بما يُقرأ؟ قال:
«بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها»(2).
840 ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال:
«إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة»(3).
841 ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الاذان أو بعده ؟ قال:
«قبل الأذان»(4).
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 89: 186|25.
(2) نقله المجلسي في بحاره 89: 187| 25.
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54| 6، ونقله المجلسي في بحاره 89: 170| 9.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 3: 247| 677، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54| ذيل الحديث 6 ونقله المجلسي في بحاره 90: 23| 6 .

قبل صلة