842 - وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة، هل يجهرفيهما بالقراءة؟ قال:
«لايجهر إلا الامام» (1).
843 - وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب ، كيف أصنع ، أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة؟ قال:
«استقبل الإمام» (2).
844 - قال: وقال أخي: «ياعلي بما تصلي في ليلة الجمعة؟» قلت: بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون .
فقال: «رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون» (3).
845 - وسألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أوبعده ؟ قال: «لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام» (4).

***

____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 85: 77 | 11 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 159| 239، ونقله المجلسي في بحاره 90: 359| 9.
(3) نقله المجلسي في بحاره 89: 187 | 25 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 90: 352| 2 .

( 216 )

باب صلاة المسافرين

846 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟ قال:
«ركعتين ثم يسلّمون ويقعدون ، فيقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلّم وانصرف انصرفوا»(1).
847 - وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة، أو الشعير، وأشباهه ، ثم يصلى؟
قال: «لا بأس» (2).
848 - وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك ؟ قال:
«إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره»(3).
849 - وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 55| 14.
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 292| 1330، والطوسي في التهذيب 3: 296| 896 ونقله المجلسي في بحاره 84: 93| 5.
(3) نقله المجلسي في بحاره 87: 38| 26 .

( 217 )
يقدر على الجد؟ قال:
«نعم ، لا بأس» (1).
850 - وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام ؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياماً يصلون أم جلوساً؟ قال:
«يصلون قياماً، فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً وتقوم النساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم» (2).
851 - وسألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام ، فيتم أو يقصر؟ قال:
«قصر، إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية»(3).
852 - وسألته عن الرجل كيف يصلّي بأصحابه بمنى، أيقصر أم يتم ؟ قال:
«إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافراً قصر على كل حال ، مع الإمام أو غيره» (4).

***

____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 93| 5.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 3: 296| 900، وفي الاستبصار 1: 440| 1697، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 163| 257، ونقله المجلسي في بحاره 84: 93| 5.
(3) نقله المجلسي في بحار الانوار 89: 82| 10.
(4) نقله المجلسي في بحاره 89: 82| 10 .

( 218 )

باب الصلاة على الجنازة

853 - وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح ؟ قال:
«لا صلاة في وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صلّ على الجنازة»(1).
854 - وسألته عن الرجل يصلّي ، أله أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال:
«لا يكبّر إلا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير»(2).
855 - وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن نهس سنين ؟ فقال:
«إذا عقل الصلاة فيصلّى عليه» (3).

***

____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 3: 320| 996، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 178| 331، ونقله المجلسي في بحاره 81: 386| 53.
(2) نقله المجلسي في بحاره 81: 389| 53.
(3) رواه الطوسي في التهذيب 3: 199| 458، ونقله المجلسي في بحاره 81: 389| 53.

( 219 )

باب صلاة الكسوف

856 - وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟ قال:
«متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1) .
857 - وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ،قال:
«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» .
قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وأن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها»(2).
858 - وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال:
«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء»(3).

***

____________
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54| صدر الحديث 7، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 194| 408، ونقله المجلسي في بحاره 91: 140| 1 .
(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54| قطعة من الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91: 141| 1 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 3: 292| 884 ، وكذا في الاستبصار 1: 453| 1756، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55| ذيل الحديث 7، ونتله المجلسي في بحاره 91: 142| 1.

( 220 )

باب صلاة الخوف

859 -عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن صلاة الخوف كيف هي ؟ قال:
«يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية ويخففون وينصرفون . ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه» (1).
860 - وسألته عن صلاة المغرب في الخوف ؟ قال:
«يقوم الإمام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة، ثم يقوم في الثانية، ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون . ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم ، فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانيه ، ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة، ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون» (2).

***

____________
(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 455| 1، والطوسي في التهذيب 3: 171 379، وكذا في الاستبصار 1: 1766|456، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 107| 11، ونقله المجلسي في بحاره 89: 112| 5.
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 456| 1، والطوسي في التهذيب 3: 172| 379، وكذا في الاستبصار 1: 456 | 1766، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 107| 12، ونقله المجلسي في بحاره 89: 112| 5.

( 221 )

باب التكبير أيام التشريق

861 - وسألته عن التكبير أيام التشريق ، هل ترفع فيه الايدي أم لا؟ قال:
«يرفع يده شيئاً أو يحركها»(1).
862 - وسألته عن التكبير أيام التشريق ، اواجب هو ؟ قال:
«يستحب ، فإن نسي فليس عليه شيء» (2) .
863 - وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة، فيكبّر الإمام إذا سلم أيام التشريق ، كيف يصنع الرجل ؟ قال:
«يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر»(3).
864 - وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير؟ قال:
«نعم ، وإن نسي فلا بأس» (4).
865 - وسألته عن القول في أيام التشريق ، ماهو؟ قال:
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 160| 242، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129| 29.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 488| 1745، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 160| 243، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129| 29.
(3) روى ابو حنيفة النعمان في دعانم الاسلام 1: 187 ما يدل عليه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 161| 245، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129| 29.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 161| 246، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129| 29.

( 222 )
«يقول: الله أكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله ، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» (1).

***

____________
(1) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 187، والكليني في الكافي 4: 516| 2 والصدوق في الخصال: 502| 4، والطوسي في التهذيب 5: 269| 921 مثله ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 161| 247، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129| 29.
( 223 )

باب ما يجب على النساء من الصلاة

866 - قال: وسألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال:
«قدر ما تسمع» (1).
867 - قال: وسألته عن النساء،هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنا فلة؟ قال:
«لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها»(2).
868 - وسألته عن النساء، هل عليهن افتتاح الصلاة، والتشهد، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل ؟ قال:
«نعم» (3).
869 - وسألته عن النساء، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال:
«نعم» (4).
870 - وسألته عن النساء، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال:
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 263| 1201، والطوسي في التهذيب 3: 278| 815، ونقله المجلسي في بحاره 88: 125| 2 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 88: 225| 2 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 88: 125| 2.
(4) نقله المجلسي في بحاره 90: 353| 4.

( 224 )
«نعم» (1).
871 - وسألته عن النساء، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال:
«نعم» (2).
872 - وسألته عن النساء، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال:
«نعم ، ولا يجهرن به» (3).
873 - وسألته عن النساء،هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال ؟ قال:
«نعم» (4).
874 - وسألته عن المرأة اذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر، هل يجوزذلك ؟ قال:
«لا، حتى تضع جبهتها على الارض» (5).
875 - وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال:
«لا يصلح لها إلا في ملحفة، إلا أن لا تجدد بداً»(6).
876 - وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال:
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 91: 164| 18 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 90: 353| 4 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 5: 481| 1708، 488| ذيل الحديث 1745، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 161| 244، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129| 29 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 90: 353| 4 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 85: 130| 4 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 83: 181| 5.

( 225 )
«لا بأس» (1).
877 - وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال:
«لا بأس» (2) .
878 - وسألته عن النضوح (3)يجعل فيه النبيذ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال:
«لا، حتى تغتسل منه» (4).
879 - وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع ؟ قال:
«تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي» (5) .
880 - وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال:
«تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع عنها».
قلت: كيف تصنع ؟ قال:
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 83: 181| 5.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 165| 267 ، ونقله المجلسي في بحاره 84: 297| 16.
(3) النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته «النهاية 5: 70».
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 151| 200، ونقله المجلسي في بحاره 80: 97| 5.
(5) نقله المجلسي في بحاره 81: 86| 7 .

( 226 )
«ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم» (1).
881 - وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال:
«إن كن صمًا فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا»(2).
882 - وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟
قال: «لا بأس» (3) .
883 - وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها،
قال: «لا بأس» (4).
884 - وسألته عن المرأة العاصية لزوجها، هل لها صلاة، وما حالها؟ قال:
«لا تزال عاصية حتى يرضى عنها»(5).
885 - وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال:
«لا، إلا أن يحللها»(6).
886 - وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال:
«لا»(7).
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 81: 87| 7 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3: 404| ذيل الحديث 33، والصدوق في الفقيه 1: 165| قطعة من الحديث 775، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 138| 148، ونقله المجلسي في بحاره 83: 249| 11 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 138| 147، ونقله المجلسي في بحاره 83: 240| 2 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 129| 111، ونقله الحر العاملي في وسائله 12: 59| 8 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185| 364، ونقله المجلسي في بحاره 103: 244| 17 .
(6) رواه الطوسي في التهذيب 6: 346| 974، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 185| 231، ونقله المجلسي في بحاره 103| 244| 18 .
(7) رواه علي بن جعفر في مسائله: 179| 333، ونقله المجلسي في بحاره 103: 244| 19 .

( 227 )
887 - وسألته عن المرأة، لها أن يحجمها رجل ؟ قال: «لا»(1).
888 - وسالته عن المرأة تكون بها الجرح في فخذها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه ؟ قال: «لا»(2).
889 - وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو اليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه ؟ قال:
«إذا لم يكن عورة فلا بأس» (3) .
890 - وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا نخل له ؟ قال:
«الوجه ، والكف ، وموضع السوار»(4) .
891 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يقبّل قبل المرأة ؟ قال:
«لا بأس» (5) .

***

____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 33| 8 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 166| 268، ونقله المجلسي في بحاره 104: 34| 9.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 166| 269، ونقله المجلسي في بحاره 104: 34 |10.
(4) رواه الكليني في الكافي 5: 521| 2، والصدوق في الخصال: 302| 78 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 34| 11.
(5) رواه الكليني في الكافي 5: 497| 4، والطوسي في التهذيب 7: 413| 1650، ونقله المجلسي في بحاره 103: 285 | 10 .

( 228 )

باب الزكاة

892 - وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:
«قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب» (1).
893 - وسألته عن زكاة الحلي ، قال:
«إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».
وقال: «ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه» .
وقال: «ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه» (2) .
894 - وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال:
«يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال» (3) .
895 - وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال:
«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (4).
____________
(1) نقله المجلسي في بحاره 96: 60| 18 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 96: 37| 1، 31| 6 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3: 521| 12 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 32| 6.
(4) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4: 34| 87، وكذا في الاستبصار 2: 28| 79، ومثله في مسائل علي ابن جعفر: 179| 335، ونقله المجلسي في بحاره 96: 32| 6.

( 229 )
896 - وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك ؟ قال:
«لا بأس» (1).
897 - وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال:
«من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور»(2).

***

____________
(1) رواه الكليني في الكافي 3: 559| 2، والصدوق في الفقيه 2: 16| 51، والطوسي في التهذيب 4: 95 |272، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 125| 92، ونقله المجلسي في بحاره 96: 37| 1.
(2) نقله المجلسي في بحاره 96: 47| 1.

( 230 )

باب الصوم

898 -عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال: «لا بأس» (1).
899 - وسألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام [ الثلاثة ] من كل شهر، يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال: «لابأس» (2).
900 - وسألته عن الرجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر، حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولاجمعة مع الاربعاء، يجزؤه ذلك ؟ قال:
«لا بأس» (3).
901 -وسالته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: «أي ذلك أحب» (4).
902 - وسألته عن الرجل يدرك شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيام في المكان ، هل عليه صوم ؟ قال:
«لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام
____________
(1) رواه الكلينى في الكاني 4: 110| 5 والطوسي في التهذيب 4: 325| 1005، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 | 10 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 189| 383 ونقله المجلسي في بحاره 97: 94| 4.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 189| 384 ونقله المجلسي في بحاره 97: 94| 4.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 189| 385 ونقله المجلسي في بحاره 97: 94| 4 .

( 231 )
وأتم الصلاة»(1).
903 - وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر، هل يقضي إذا قام الأيام في المكان ؟ قال:
«لا، حتى يُجمع على مقام عشرة أيام» (2).
904 - وسألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لايبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال:
«إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس» (3).
905 - وسألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: «هي على كل كبيروصغير ممن يعول»(4).
906 - وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال:
«يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية»(5).
907 - وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقة، قال:
«لا يفعل».
قلت: فان فعل ، فما عليه ؟ قال:
«لاشيء عليه ، ولكن لايعود»(6).
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4: 133| صدر الحديث 2، ونقله المجلسي في بحاره 96: 322| 5.
(2) رواه الكليني في الكافي 4: 133| ذيل الحديث 2، ونقله المجلسي في بحاره 96: 322| 5.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 2: 77| 341 وفيه: اذا لم يشك فليفطر، والطوسي في التهذيب 4: 317| 964. وكذا علي بن جعفر في مسائله: 149| 193 ونقله المجلسي في بحاره 96: 296| 1.
(4) نقله المجلسي في بحاره 96: 104| 4.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 157| 229 ونقله المجلسي في بحاره 96: 331| 2.
(6) رواه الطوسي في التهذيب 4: 325| 1004، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272| 10.

( 232 )
908 - وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهراً، فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى اهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: «نعم» (1).
909 - وسألته عن الرجل هل يصلح له .أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال: «لا»(2).
910 - وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يَصِحَّ فيهما، ثم صَحَّ بعد ذلك ، كيف يصنع ؟ قال:
«يصوم الآخر، ويتصدق عن الأول بصدقة، كل يوم مداً من طعام لكل مسكين» (3).
911 - وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان ، فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه ، كيف يصنع ؟ قال:
«يصوم الذي برأ فيه ، ويتصدق عن الأول كل يوم مد من طعام» (4) .
912 - وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال: «لا بأس» (5) .
913 - وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 187| 374 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 96: 334| 1. رواه علي بن جعفر في مسائله: 150| 195، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272| 10.
(3) رواه الكليني في الكافي 4: 119| 1 والطوسي في التهذيب 4: 250| 743 والاستبصار 2: 110| 361، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 105| 7، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 331| 2 .
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 4: 119| 1، والطوسي في التهذيب 4: 250| 743، ونقله المجلسي في بحار. 96: 2| 331 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 108| 15، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272| 10 .

( 233 )
ثوبه ، وهو صائم ، قال:
«لا بأس» (1).


***

____________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 423| 1343 وليس فيه انه صائم . وكذا علي بن جعفر في مسائله: 108| 16، ونقله المجلسي في بحاره 96: 273| 10 .
( 234 )

باب الحج والعمرة

914 -عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال:
«يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى»(1).
915 - وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو، وما على من فعله ؟ قال:
«الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة . وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم» (2).
916 - وسألته عن دخول الكعبة، أواجب هو على كل من حج ؟ قال:
«هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك» (3).
917 - وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه [هل عليه ان يقطع طوافه ؟] قال:
____________
(1) نقله الحر العاملي في وسائله 9: 60| 6 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 297| 1005، ونقله المجلسي في بحاره 99: 169| 1.
(3) نقله الحر العاملي في وسائله 9: 372| 5.

قبل صلة