«يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف»(1) .
918 - وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر، من أين هو؟ قال:
«إحرام اهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة . وأهل الشام من الجحفة . وأهل اليمن من قرن المنازل. وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة»(2) .
919 - وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (3) العمرة ماحاله ؟ قال:
«ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحج»(4).
920 - وسألته عن المملوك الموسر، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر؟ قال: «نعم ، فإن عتق أعاد الحج»(4).
921 - وسألته عن البدنة، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال:
«يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة»(6).
922 - وقال: «من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال» (7) .
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4: 420| صدر الحديث 4، والطوسي في التهذيب 5: 117| صدر الحديث 381، وكذا علي بن جعنر في مسائله: 190| 389، ونقله المجلسي في بحاره 99: 206| 1.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 55| 169 باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره 99: 126| 2.
(3) في نسخنا: قبل ، واثبتنا مافي نسخة الحر العاملي.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 5: 169| 562، ونقله المجلسي في بحاره 99: 95| 1، والحر العاملي في الوسا ئل 9: 33| 8.
(5) نقله المجلسي في بحاره 99: 114| 1.
(6) نقله المجلسي في بحاره 99: 285| 40.
(7) نقله المجلسي في بحاره 99: 132| 1.

( 236 )
923 - وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غيروضوء، كيف يصنع ؟ قال:
«يقطع طوافه ولايعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء»(1).
924 ـ وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام ، والبيض فيه فراخ تتحرك ، ما عليه ؟ قال:
«يتصدق عن كل ما تحرك منها شاة ويتصدق بلحمها إذا كان محرماً، وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقاً أوشبهه ، أو يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم»(2).
925 - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك ، فقال:
«لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر»(3).
926 - وسالته عن المحرم ، أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال:
«إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس»(4) .
927 - وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ، قال:
«للميت [ فنعم ]، فاما للحي فلا»(5).
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4: 420| 4 باختلاف يسير«والطوسي في التهذيب 5: 117| 381 والاستبصار 2: 222| 765، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 150| 194 ونقله المجلسي في البحار 99: 206| 2.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 358| 1244 والاستبصار 2: 205| 697، وعلي بن جعفر في مسائله: 151 | 198 ونقله المجلسي في البحار 99: 150| 9.
(3) رواه الشيخ في التهذيب 5: 355| 1234 والاستبصار 2: 203| 688، وعلي بن جعفر في مسائله: 151| 199 ونقله المجلسي في البحار 99: 150| 10.
(4) رواه الشيخ في التهذيب 5: 67 | 217 والاستبصار 2: 165| 540، وعلي بن جعفر في مسائله: 152| 202، ونقله المحلسي فى البحار 99: 167| 1 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 187| 373، ونقله المجلسي في البحار 99: 115| 3.

( 237 )
928 - وقال: «لكل شيء جرحت من حجك ، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»:(1).
929 ـ وسألته عن مكة، لم سميت بكه ؟ قال:
«لأن الناس يبكّ بعضهم بعضاً بالأيدي (2)، ولايكون إلا في المسجد حول الكعبة»(3).
930 - وسألته عن استلام الحجر،لم يستلم ؟ قال:
«لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة، فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون شاهدون ببيعتهم»(4).
931 - وسألته عن التروية، لم سميت تروية؟ قال:
«انه لم يكن بعرفات ماء، وإنما كان يحمل الماء من مكة، فكان ينادي بعضهم بعضأ يوم التروية حتى يحمل الناس ما يرويهم ، فسميت التروية لذلك»(5).
932 - وسألته عن السعي بين الصفا والمروة، فقال:
«جعل لسعي إبراهيم عليه السلام»(6).
933 - وسألته عن التلبية لم جعلت ؟ قال:
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 99: 181| 1.
(2) في «م» زيادة: يعني يدفع بعضهم بعضاً.
(3) رواه العياشي في تفسيره 1: 187| 98، والصدوق في علل الشرائع: 398| 5 باختلاف يسير. نقله المجلسي في بحاره 99: 77| 3.
(4 ) رواه العياشي في تفسيره 2: 39| 106، والكليني في الكافي 4: 184| 2 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 99: 39| 17.
(5) رواه البرقي في المحاسن: 336| 112 والصدوق في علل الشرائع: 435| 1، وابن ادريس في مستطرفاته: 35| 45 باختلاف يسير.
(6) نقله الحر في الوسائل 9: 514| 16 والمجلسي في بحاره 99: 39| 19.

( 238 )
«لأن إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تبارك وتعالى: (وأذن في النَّاس بالحَجِّ يأتوكَ رِجالأ)(1) نادى فأسمع ، فاقبل إلى الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية»(2).
934 - سألته عن رمي الجمار لِمَ جعل ؟ قال:
«لأن إبليس كان يتراءىلإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة»(3).
935 - وسألته عن الجياد لم سمّي جياداً؟ قال:
«لأن الخيل كانت وحشاً، فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخّرها له ، فأمره فصعد على أبي قبيس ثم نادى: ألا هلا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها، فلذلك سمّيت جياداً»(4) .
936 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه ؟ قال:
«كان أبي ينهى ولده عن ذلك»(5).
937 - وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام ، من أين هو؟ قال:
«كان أبي يجردهم من فخ»(6).
____________
(1) الحج 22: 27 .
(2) رواه الكليني في الكافي 4: 335| 1 باختلاف ، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 127| 545، وابن ادريس في المستطرفات: 35| 44 ونقله المجلسي في بحاره 99: 39| 20.
(3) رواه الصدوق في علل الشرائع: 437| 1، ونقله العاملي في وسائله 10: 215، 7، نقله المجلسي في بحاره 99: 39| 21.
(4) رواه البرقي في المحاسن: 630| 109، باختلاف يسير ونقله العاملي في الوسائل 8: 343| 6، والمجلسي في البحار 64: 157| 8.
(5) نقله المجلسي في البحار 99: 167| 2.
(6) رواه الكليني في الكافي 4: 303| 2، والصدوق في الفقيه 2: 265| 1292، والطوسي في التهذيب 5: 409| 1421، 1422، ونقله المجلسي في البحار 99: 126| 3.

( 239 )
938 - وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال:
«يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء»(1).
939 - وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال:
«لابأس»(2).
940 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعاً؟ قال:
«للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين»(3) .
941 - وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء، لايعلم بها، إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه ؟ قال:
«نعم إلا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي»(4).
942 - وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها، تجزىء صاحب الضحية؟ قال:
«نعم ، إنما هو مانوى»(5).
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 99: 114| 3.
(2) روى الكليني في الكافي 4: 349| 1، والصدوق في الفقيه 2: 227| 1073، والشيخ في التهذبب 5: 307| 1051، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99: 178| 8.
(3) نقله المجلسي في البحار 99: 207| 5.
(4) رواه الصدوق في الفقيه 2: 295| 1463، والشيخ في التهذيب 5: 213| 719، والاستبصار 2: 268| 952، وعلي بن جعفر في مسائله: 162| 255، ونقله المجلسي في البحار 99: 294| 2.
(5) رواه الصدوق في الفقيه 2: 296| 1469، والشيخ في التهذيب 5: 222| 748، وعلي بن جعفر في مسائله: 162| 254، ونقله المجلسي في البحار 99: 115| 4.

( 240 )
943 ـ وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جراباً ؟ قال:
«لايصلح أن يجعلها جراباً، إلا أن يتصدق بثمنه»(1).
944 - وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال:
«كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لايحرّم الابل والبقر والغنم وا لدجاج»(2).
945 - وقال اخي موسى عليه السلام: اني كنت مع أبي بمنى فأتى حمرة العقبة، فراى الناس عندها وقوفاً، فقال لغلام له يقال له سعيد: ناد في الناس أن جعفر بن محمد يقول: ليس هذا موضع وقوف ، فارموا وامضوا. فنادى سعيد»(3).
946 - وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال:
«نعم ولكن لايحلق مكان المحاجم ولا يجزه»(4).
947 - وسألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال:
«أربعة أيام»(5).
948 ـ وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال:
«ثلاثة أيام»(6).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5: 228| 773 والاستبصار 2: 276| 982، وعلي بن جعفر فى المسائل: 166| 271، ونقله المجلسي في الكافي 99: 294| 4.
(2) نقله المجلسي في بحاره 99: 151| 16.
(3) أورد الكليني في الكافي 4: 479| 5 نحوه ونقله المجلسي في البحار 99: 272| 6.
(4) أورد الطوسي في التهذيب 5: 3306| 1046 والاستبصار 2: 183| 610، نحوه ، ونقله المجلسي في ا لبحار 99: 179| 1.
(5) رواه الصدوق في الفقيه 2: 291| 1439، والشيخ في التهذيب 5: 202| 673، 674 والاستبصار 2: 264| 930، 931.
(6) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2: 291| 1439، والشيخ في التهذيب 5: 202| 673 والاستبصار:2 264| 930، 931، وعلي بن جعفر في مسائله: 127| 97، ونقله المجلسي في البحار 99: 294| 5.

( 241 )
949 - وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث ؟
قال: «نعم»(1).
950 - وقال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف (2).
951 - وسألته عن عمرة رجب ، ماهي ؟ قال:
«إذا أحرمت في رجب ، وإن كان في يوم واحد منه ، فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان ، فانها عمرة رجب أن تحرم في رجب»(3).
952 - وسألته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال: «لا بأس»(4) .
953 - وقال: «المحرم لايصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده»(5).
954 - وسألته عن رجل اعتمر في رجب ، فرجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة الى الحج ؟ قال:
«لايعدل بذلك»(6).
955 - وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع ؟ قال:
____________
(1) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2: 291| 1439، والشيخ في التهذيب 5: 202| 673 والاستبصار 2: 264| 930، وعلي بن جعفر في مسائله: 127| 98، ونقله المجلسي في بحاره 99: 294| 6.
(2) نقله المجلسي في البحار 99: 207| 6.
(3) نقله المجلسي في البحار 99: 331| 4.
(4) نفله المجلسي في البحار 99: 179| ذيل الحديث1.
( 5 ) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2: 221| 1023 والمقنع: 74، ونقله المجلسي في البحار 99: 144| 12.
(6) نفله المجلسي في البحار 99: 95| 2.

( 242 )
«يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم»(1).
956 - وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله ، قال:
«إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل»(2).
957 - وسألته عن رجل قدم متمتعاً، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟ قال:
«لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها»(3).
958 - وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، قال:
«إن كان أتاها نهاراً فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء»(4).
959 - وقال: رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً، ثم تقدم فوقف قليلاً، حتى فعل ذلك ثلاث مرات (5).
960 - وسألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحل .لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل ؟ قال:
«نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية»(6) .
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5: 58| 180، ونقله المجلسي في البحار 99: 126| 4.
(2) نقله المجلسي في البحار 99: 126| 5.
(3) نقله المجلسي في البحار 99: 95| 3.
(4) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5: 257| 873 والاستبصار 2: 292| 1040، ونقله المجلسي في البحار 83: 118| 43.
(5) نقله المجلسي في البحار 99: 207| 7.
(6) نقله العاملي في الوسائل 9: 45| 8.

( 243 )
961 - وسألته عن جمرة العقبة أول يوم ، يقف من رماها؟ قال:
«لايقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف»(1).
962 ـ وسألته عن رجل قدم مكة متمتعاً فأحل فيه ، أله أن يرجع ؟ قال:
«لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لايدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات»(2).
963 - وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمداً ، ما عليه ؟ قال:
«يطوف ، وعليه بدنة»(3).
964 - وسألته عن نساء ورجال محرمين ، اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً، ما عليهم ؟ قال:
«على كل من أكل منه فداء الصيد، كل إنسان على حدته فداء صيد كاملاً»(4).
965 ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع ، قال:
«عليه الفداء كاملاً إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع»(5).
966 - وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، ثم
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 99: 272| 7.
(2) نقله المجلسي في البحار 99: 96| 5.
(3) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 5: 489| 1748، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 103| 1، ونقله المجلسي في بحاره 99: 169| 2.
(4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5: 351| 1221، نفله المجلسي في بحاره 99: 150| 11.
(5 ) روى القاضي في دعائم الاسلام 1: 309، نحوه ، والشيخ في التهذيب 5: 359| 1246،ونقله المجلسي في بحاره 99: 150| 62.

( 244 )
تركه يرعى ومضى، ماعليه ؟ قال:
«عليه دفع الفداء»(1).
967 ـ وسألته عن أهل مكة، هل يجوزلهم المتعة؟ قال:
«لا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: (ذَلِكَ لِمن لَّم يَكُن أهلُهُ حَاضِري المسجدِ الحَرام (2))(3).
968 - وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكة حتى ورد به الكوفة، قال:
«يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه»(4).
969 - وسألته عن رجل ترك طوافاً، أو نسي من طواف الفريضة، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع ؟ قال:
«يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ماكان تركه من طوافه»(5).
970 - وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال:
«[ قد] وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5: 359| 1247 والاستبصار 2: 205| 698، وفيهما: عليه ربع الفداء، ونقله المجلسي في بحاره 99: 150| 13.
(2) البقره 2: 196 .
(3) روى الشيخ في التهذيب 5: 32 | 97 والاستبصار 2: 157| 515، ونقله المجلسي في بحاره 99: 91| 11 .
(4) رواه الكليني في الكافي 4: 234| 9، والقاضي في دعائم الاسلام 1: 311، والصدوق فى الفقيه 2: 171| 749 باختلاف يسير، والشيخ في التهذيب 5: 464| 1620، وعلي بن جعفر في مسائله: 105 | 8 . ونقله المجلسي في بحاره 99: 150| 14.
(5)روى الشيخ نحوه في التهذيب 5: 128| 421 والاستبصار 2: 228| 788، وعلي بن جعفر في مسائله: 106| 9، ونفله المجلسي في بحاره 99: 206| 3 .

( 245 )
الطائف من قرن المنازل ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها»(1).

***

____________
(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 4: 319| 2، والقاضي في دعائم الاسلام 1: 297، والصدوق في الفقيه 2 : 198 | 903 . والشيخ في التهذيب 5 : 55 | 167 . ورواه علي بن جعفر في مسائله 107| 13، ونقله المجلسي في بحاره 99: 126| 6.

( 246 )

باب الهدي

971 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، فقال له:
«مر مناياً يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به ، أو نفذ طعامه ، فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولاً فأولاً حتى ينفذ ثمن ا لجارية»(1).
972 - وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا، ما عليه ؟ قال: «إذا لم يكن نذراً فليس عليه شيء»(2).

***

____________
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 4: 543 | 18، والشيخ في التهذيب 5: 440| 1529 و 9: 214| 843 .
ونقله المجلسي في بحاره 99: 68| 9.
(2) نقله المجلسي في بحاره 99: 68| ذيل ح 9.

( 247 )

باب ما يجوز من النكاح

973 - وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال:
«نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام»(1).
974 - وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:
«لا»(2).
975 - وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال «يجلد الحد، يحلق رأسه ، وينفى سنة»(3).
976 - وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر؟
قال: «لا»(4).
977 ـ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال:
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 104: 7|7، والعاملي في الوسائل 14: 332| 9 .
(2) رواه الشيخ في التهذيب 7: 282| 1195 والاستبصار 3: 163| 594، ونقله المجلسي في بحاره 104: 7| 8 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 3: 262| 1251، والشيخ في التهذيب 7: 489| 1966 و10: 36| 125، وفيها: ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة، ونقله المجلسي في بحاره 79: 39| 19.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 180| 339، ونقله المجلسي في بحاره 104: 1|1 .

( 248 )
«ان لم تكن فاحشة فزوّجه - يعني الخنث -»(1)(2).
978 - وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:
«يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب»(3).
979 - وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:
«لا بأس»(4).
980 - وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:
«له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة، وللاخرى ثلاث ليال»(5).
981 ـ وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن ؟ قال:
«له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللإخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك» (6) .
982 - وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة، ما عليه ؟ قال:
____________
(1) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال«لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - »واثبتنا مافي النسخة الحجرية .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 187 | 375 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 103 : 372 | 5 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 128| 107، ونقله المجلسي في البحار 104: 1| 2 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 7: 333| 1368 والاستبصار 3: 177| 645، ونقله المجلسي في بحاره 104: 18| 12 .
(5) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع: 503| 1، ونقله المجلسي في البحار 104: 51| 2 .
(6) روى القاضي في دعائم الاسلام 2: 253| 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104: 51| 3 .

( 249 )
«يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما، وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر»(1).
983 - وسألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله ؟ قال:
«عليه المهر، ويفرّق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء»(2).
984 - وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال:
«يفرّق بينهما، ولا مهر لما»(3).
985 - وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال:
«إذا ماتت فليتزوج متى أحب»(4).
986 - وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً، ما حالما؟ قال:
«لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ]، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر، ثم لا تحل له أبداً. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطّاب»(5).
____________
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 5: 411| 6، والطوسي في التهذيب 7: 432| 1721، وعلي بن جعفر في مسائله: 104 | 3 وفيه: خنثى، ونقله المجلسي في بحاره 103: 362| 6.
(2) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 357| 1707، والشيخ في التهذيب 7: 430| 1714 والاستبصار 3: 250| 896، ونقله المجلسي في البحار 103: 362| 7 .
(3) نقله المجلسي في البحار 103: 362| 8.
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 106| 10، ونقله المجلسي في البحار 103: 384| 1 .
(5) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7: 306| 1273 و 1277 والآستبصار 3: 686| 685، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 109| 17، ونقله المجلسي في البحار 104: 1| 3، والعاملي في
=

( 250 )
987 - وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، أتحل له ؟ قال:
«هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت»(1).
988 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها، وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال:
«هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الاول»(2).
989 - وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان ؟ قال:
«لا»(3).
990 - وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟ قال:
«يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه»(4).
991 - وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال:
«إذا كره الغائب لم يجز النكاح»(5).
____________
=
الوسائل 14: 349| 20.
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 132| 124، ونقله المجلسي في البحار 103: 383| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 132| 123، ونقله المجلسي في البحار 103: 383| 2 .
(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8: 189| 658 والاستبصار 3: 374| 1337، وعلي بن جعفر في مسائله: 135| 137 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 104: 175| 2.
(4) نقله المجلسي في البحار 103: 332| 1 .
(5) رواه القاضي في دعائم الاسلام 2: 246| 929، والطوسي في تهذيب 8: 200| 704، وعلي ابن جعفر في مسائله: 124| 87، ونقله المجلسي في البحار 103: 332| 2.

( 251 )
992 - وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته (1) فولدت ، ما حاله ؟ قال:
«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق»(2) .
993 - وسألته عن رجل قال لامته - وأراد أن يعتقها ويتزوجها -: اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال:
«عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان النكاح واجباً إلى)(3) أن يعطيها شيئاً»(4).
994 ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال:
«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس»(5).
995 - وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد- التزويج ؟ قال:
____________
(1) في «م»: ابن أخيه .
(2) روى الشيخ نحوه في التهذيب 8: 242| 876 والاستبصار 4: 16| 52، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله: 129| 108، ونقله المجلسي في البحار 103: 332| 3.
(3) في مسائل علي بن جعفر: جاز النكاح ، واحب .
(4) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 261| 1244، والشيخ في التهذيب 8: 210| 710 والاستبصار 3: 210| 760، وعلي بن جعفر في مسائله: 135| 138، ونقله المجلسي في البحار 103: 338| 1 .
(5) نقله المجلسي في البحار 103: 312| 3 .
(6) روى الكليني في الكافي 5: 460| 2، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار 103: 312| 4 .

( 252 )
«ما أحب»(6).
996 - قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده ؟ قال:
«إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة»(1) .
997 - وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال: «تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث».
فقال لي: «ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟».
فقلت: يكره ذلك .
فقال لي: «بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة»(2) .

***

____________
(1) نقله المجلسي في البحار 103: 312| 5.
(2) نقله المجلسي في البحار 3 0 1: 273| 23.

( 253 )

باب الطلاق والمباراة

998 - عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الطلاق وما حده ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال:
«السنة أن يطلق الطهر واحدة، ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل»(1).
999 - وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟
قال: «لا بأس إذا فعلته من غير سوء»(2).
1000 ـ وسألته عن المطلقة، كم عدتها؟ قال:
«ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة»(3).
1001 ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى
____________
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 6: 64| 1، 68| 8، باختصار والشيخ في التهذيب 8: 25| 82، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 28 .
(2) أورده الكليني في الكافي 6: 92| 14، والشيخ في التهذيب 8: 131| 454، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 292| 1099، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183| 6.
(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8: 126| 434 والاستبصار 3: 330| 1171 و 1172، واورده علي بن جعفر في مسائله: 194| 409، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183| 6 .

( 254 )
تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:
«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها»(1).
1002 ـ وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال:
«نعم»(2).
1003 - وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال:
«إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا»(3).
1004 - وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه ؟ قال:
«الرجم»(4).
1005 - وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال:
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 8: 82| 279 والاستبصار 3: 331| 1179، وعلي بن جعفر في مسائله: 194| 410، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 29 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 179| 338، ونقله المجلسي في البحار 104: 146| 30.
(3) رواه الكليني في الكافي 6: 165| ذيل الحديث 12، والشيخ في التهذيب 8: 193| 677، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر: 134| 132، ونقله المجلسي في البحار 104: 61| 2 .
(4) نقله المجلسي في البحار 79: 39| قطعة من الحديث 19.

قبل صلة