«نعم»(1).
1006 - وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، قال :«إن هو أقرّ جلد، وإن كانت في عدّته لا عنها»(2).
1007 ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال :
«لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة»(3) .
1008 - وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا، ما عليه ؟ قال :
«ليس عليه شيء ، وهي امرأته»(4).
1009 ـ وسألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال :
«أربعة أشهر وعشراً»( 5) .
1010 - وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع ؟ قال :
«فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها، أنه قد دفع إليها الذي لها، ولا
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 190| 387، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39| ذيل الحديث 19.
(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 175| قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15: 602| 2 .
(3) روى الكليني نحوه في الكافي 5: 429| 2، والشيخ في التهذيب 7: 249| 1234، ونقله المجلسي في بحاره 103: 384| 2.
(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 147| 31 .
(5) أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122| 387، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 285| 1072، ونقله المجلسي في بحاره 104: 184| 8.

( 256 )
شيء لها قبله»(1) .
1011 ـ وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال :
«إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه»(2).
1012 - سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال :
«إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك»(3).
وقال (4) : «الملاعنة وما أشبهها من قيام»(5).
1013 ـ وسألته عن رجل صام من الظّهارثم افطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :
«إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه»(6).

* * *

____________
(1) نقله المجلسي في البحار 104: 163| 3.
(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 168| 5.
(3) رواه الكليني في الكافي 6: 165| صدر الحديث 12، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191| 665، ونقله المجلسي في بحاره 104: 176| 2 .
(4) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟
(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| قطعة من الحديث 12. ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2 .
(6) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105| 6، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334| 1.

( 257 )

باب الحدود

1014 -عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علّي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال :
«الحد»(1) .
1015 - وسألته عن صبي وقع على امرأة، قال :
«تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء»(2).
1016 - وقال : «إن رسول الله صلى الله عليه واله أتي بامرأة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بأمرأة، فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله : اتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا، حتى أفعل بك ، ففعل . فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة،وخلّى سبيله ، ولم يضرب المرأة»(3).
1017 - وقال : «يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين»(4).
1018 - وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال :
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 79: 87| 1 .
(2) نقله المجلسي في البحار 79: 87| قطعة من الحديث 1.
(3) نقله المجلسي في البحار 79: 87| ذيل الحديث 1.
(4) نقله المجلسي في البحار 79: 118| 6.

( 258 )
«يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار»(1).
1019 ـ وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ،فقال :
«إن كان يلعب فلا بأس»(2).
1020 - وقال : «ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه واله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ،ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه»(3).
1021 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «لا يزني الزاني وهو مؤمن»(4).
1022 - وقال : «إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه»(5).
1023 - وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال :
«بحد الخمر،ثم السرقة، ثم الزنا»(6).
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 376، ونقله المجلسي في البحار 104: 404| 1 .
(2) نقله المجلسي في البحار 79: 195| 5.
(3) روى الصدوق في معاني الأخبار379| 3، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104: 372| 10 .
(4) رواه الكليني في الكافي 2 : 216| قطعة من حديثي 21، 22، ونقله المجلسي في البحار 27: 64| 1.
(5) رواه الكليني في الكافي 7: 218| 2 - 5 ، والشيخ في التهذيب 10: 95| 363، 366، 367، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155| 1 .
(6)أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250| 3، والشيخ في التهذيب 10: 121| 487، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : 104| 2، ونقله المجلسي في بحاره 79: 202| 1 .

( 259 )
1024 ـ وسألته رجل قتل مملوكاً، ما عليه ؟ قال :
«يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً»(1).
1025 ـ وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم ؟ قال :
«يُقتلون به»(2).
1026 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ،ما حالهم ؟ قال :
«يؤدون ثمنه» (3).
1027 ـ وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، قال :
«قال أمير المؤمنين : عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة»(4).
1028 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال :
«يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غيرذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة»(5).
1029 - وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني ، كم هي ، سواء؟
____________
(1) رواه العيَاشي في تفسيره 1: 268| 241، والصدوق في الفقيه 4: 93| 305، بزيادة في آخره ، والشيخ في التهذيب 8: 324| 1202 وفيه : أو التخيير بدل واو الجمع ، ونقله المجلسي في بحاره 96: 334| 1 .
(2) رواه الشيخ في التهذيب 10: 244| صدر الحديث 966، وعلي بن جعفر في مسائله : 128| 105 بأختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104: 404| 2.
(3) رواه الشيخ في التهذيب 10: 244| ذيل الحديث 966، وعلي بن جعفر في مسائله : 128| 106، ونقله المجلسي في بحاره 104: 404| 3 .
(4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 10: 100| 385، وفي الاستبصار 4: 238| 897، ونقله المجلسي في بحار الانوار 79: 184| 8 .
(5) نقله الحرالعاملي في الوسائل 18: 340| 8.

( 260 )
قال :
«ثمانمائة ثمانمائة، كل رجل منهم»(1).
1030 - وسألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اُخذ زانياً أو شارب خمر، ما عليه ؟ قال :
«تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك ، في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين ، إذا رفعوا إلى حكام المسلمين » .
1031 - وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس ، هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال :
«أما أن يسكنوا فلا يصلح ، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلا»(2).

***

____________
(1) روى الكليني في الكافي 7 : 310| 11، والشيخ في التهذيب 10: 186| 730، وفي الاستبصار 4: 268| 1012 و 1014، نحوه، ونقله المجلسي في بحار الانوار 104: 429| 1 .
(2) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 277| ذيل حديث 1008 .

( 261 )

باب ما يحل من البيوع

1032 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها، وبيعها، أيصلح ذلك ؟ قال :
«لا بأس ما لم يسجد عليها»(1).
1033 ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال :
«لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم»(2).
1034 - وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال :
«نعم ، ويدهن به»(3).
1035 - وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق (4)،
____________
(1) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629| 105، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 382، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 71| 4.
(2) نقله المجلسي في البحار 103: 71|5.
(3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1: 419| ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1: 24| 61، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 6.
(4 ) الجَوَالِقُ : وعاء، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً. قال الراجز :
يا حبذا ما في الجواليق السود * من خشكنان وسويق مقنود
الصحاح 4 : 1454 .

( 262 )
فيقول: أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال :
«إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا»(1).
1036 - وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها وَرِقا، قال:
«لا بأس»(2).
1037 - وقال : «إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبداً رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن»(3).
1038 - وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو اكثر، يحل ؟ قال :
«تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم»(4).
1039 - وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال :
«نعم ، لا بأس»(5).
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 103: 107| 5.
(2) روى الكليني نحوه في الكافي 5: 245| 4، والشيخ في التهذيب 7: 102| 437 والاستبصار 3: 96| 327، ونقله المجلسي في بحار الانوار103: 124| 2.
(3) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر: 162| 415، والشيخ في التهذيب 7: 191| 843، ونقله المجلسي في بحاره 103: 178| 2 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 153| 208، ونقله المجلسي في البحار 103: 124| 3.
(5) نقله المجلسي في البحار 103: 126| 5.

( 263 )
1040 ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال :
«لا بأس»(1).
1041 - وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال :
«إذا تراضيا فلا بأس»(2).
1042 ـ وسألته عن السَلَم في الدين ، قال :
«إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس»(3).
1043 - وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً(4)؟ قال :
«إذا استبان البسر(5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه»(7).
1044 ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :
«لايصلح السلم في النخل»(8).
1045 ـ وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال :
____________
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 77، ونقله المجلسي في البحار 103: 155| 2 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 78، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 134| 1.
(3) نقله المجلسي في البحار 103: 112| 1 .
(4) الزهو: هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ «الصحاح - زها - 6: 2370».
(5) البصر: ثمر النخل قبل ان يرطب «مجمع البحرين - بسر - 3: 221».
(6) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً «الصحاح - شيص - 3: 1044».
(7) نقله المجلسي في البحار 103: 125| 3 .
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121| 73، ونقله المجلسي في البحار 103: 112| ذيل حديث 1.

( 264 )
«نعم ، ولا يزداد»(1) .
1046 - وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد: لا استطيع المشي ،وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟ قال :
«إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله»(2) .
1047 - وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ؟ قال :
«إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»(3).
1048 ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل ؟ قال : «لا»(4).
1049 - قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : «لا بأس»(5).
1050 - وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :
«إذا تراضيا فلا بأس»(6).
1051 ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهـم ؟ قال :
____________
(1) روى الشيخ نحوه في التهذيب 6: 348| 986 وفي الاستبصار 3: 51| 167، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 155| 2.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 178| 328، ونقله المجلسي في بحار الانوار 100: 33| 12 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله 176| 320، ونقله المجلسي في بحاره 103: 61| 1 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 8: 258| 937، وفي الاستبصار 4: 25| 79، وعلي بن جعفر في مسائله: 140| 157.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 123| 80.
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله 123| 81، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112| 1.

( 265 )
«إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم»(1).
1052 ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه ؟ قال :
«إذا ربح فلايصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس»(3).
1053 - وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال :
«اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس»(4).
1054 - وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك ؟ قال :
«نعم ، لا بأس»(5).
1055 ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :
«هذا الربا المحض»(6).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30| 129، وفي الاستبصار 3: 74| 246، وعلي بن جعفر في مسائله 123| 82، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112| 1.
(2)اولى الشيء : أعطاه «الصحاح - ولي - 6: 2529».
(3) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36| صدر الحديث 153، وعلي بن جعفر في مسائله : 124| 84، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 2.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله 124| 85، ونقله المجلسي في بحاره 103: 118| 19.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 125| 88، ونقله المجلسي في البحار 103: 167| 7 .
(6) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 90، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103: 157| 2 .

( 266 )
1056 ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :
«إذا رضي فلا بأس»(1).
1057 - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك ؟ قال : «لا بأس»(2).
1058 - وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك ؟ قال «لا بأس»(3).
1059 ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك ؟ قال : «لا بأس»(4).
1060 - وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك ؟ قال :
«إذا تراضيا فلا بأس»(5).
1061 - وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك ؟ قال :
«إذا تراضيا فلا بأس»(6).
____________
(1) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 89، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103: 167| 8 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178| 806، وعلي بن جعفر في مسائله : 125| 91، ونقله المجلسي في البحار 103: 157| 3 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 93، ونقله المجلسي في بحاره 103: 133| 3 .
(4) روى علي بن جعفر في مسائله : 126| 94، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103: 168| 9.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 95، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112| 2.
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله :127| 99، ونقله المجلسي في بحاره 103: 136| 2 .

( 267 )
1062 - وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل ؟ قال :
«إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس»(1).
1063 ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :
«إذاتراضيا - البيّعان - فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزلاً، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه»(2).
1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :
«إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس»(3).
1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه )(4) خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن ، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام ؟ قال :
«إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه»(7).
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 100، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112| 3.
(2) نقله المجلسي في البحار 103: 133| 4.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 126، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103: 128| 2 .
(4) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر.
(5) في نسخنا: يقبضا، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.
(6) في نسخنا: لهما، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.
(7) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 232| 13، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138| 612، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134| 130، ونقله المجلسي في بحاره 103: 72| 1.

( 268 )
1066 ـ وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال :
«نعم ، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها»(1).
1067 - وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها(ويلبسها)(2)؟ قال :
«لا، وإن لبسها فلايصلي فيها»(3).
1068 ـ وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر، قال :
«لا بأس»(4) .
* * *

____________
(1) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 55| 8، ونقله المجلسي في بحاره 103: 71| 7 .
(2)اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139| 159، ونقله المجلسي في بحاره 103: 71| 8.
(4) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55| 9، ونقله المجلسي في بحاره 103: 60| 1 .

( 269 )

باب اللقطة وما يحل منها

1069 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال :
«لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها»(1).
1070 - وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :
«يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله».
وقال : «كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها»(2).
1071 ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال :«نعم»(3).
1072 - وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوباً أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال :
«يعرّفها سنة، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 6: 397| 1198، ونقله المجلسي في بحاره 104: 248| 2 .
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 137| 2، والصدوق في الفقيه 3: 186| 840، والشيخ في التهذيب 6: 389| 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3: 68| 227، ونقله المجلسي في بحاره 104: 248| 3.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 3: 86 1| 840، والشيخ في التهذيب 6 : 389 | 1163 وفي الاستبصار 3: 68| 227، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249| 4 .

( 270 )
طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن»(1).
1073 ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الأجر، هل عليه ان (يردها)(2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال :
«هو ضامن لها والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له»(3).
1074 - وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا اصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
«هل رأيت ؟».
فقلت : نعم . فقال :
«خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً».
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4) .

***

____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 3: 186| ذيل حديث 840، والشيخ في التهذيب 6 : 397| ذيل حديث 1198، وعلي بن جعفر في مسائله : 165| 265، ونقله المجلسي في بحاره 104: 5|249.
(2)اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.
(3) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6: 389| 1164 وفي الاستبصار 3 : 68| 228، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 266، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249| 6.
(4) نقله المجلسي في بحاره 104: 249| 7.

( 271 )

باب ما يحلّ مما يؤكل ويشرب وينتفع به

1075 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الثوم والبصل ، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ؟ قال :
«لا بأس»(1).
1076 - وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال :
«لا بأس»(2).
1077 ـ وسألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهَب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه السنة، قال :
«لا بأس»(3).
1078 ـ وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اُتي بشراب فزعم أنه على الثلث ، ايحل شربه ؟ قال :
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 66 : 246| 1.
(2) روى البرقي نحوه في المحاسن : 523| 741، والكليني في الكافي 6: 375| 2، والصدوق في الفقيه 3: 226| 1065، ونقله المجلسي في بحاره 66: 246| ذيل الحديث 1.
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 142| 10، والشيخ في التهذيب 9 : 121| 522، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 501| 1 .

( 272 )
«لا يصدّق ، إلا أن يكون مسلماً عارفاً»(1).
1079 ـ وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً، هل يصلح أكله ؟ قال :
«لا بأس»(2) .
1080 - وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة، قال :
«نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن»(3).
1081 ـ وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء، قال :-
«لا بأس»(4).
1082 - وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر، [قدح ](5) عيدان أو باطية(6)، قال :
«إذا غسله فلا بأس»(7) .
1083 ـ وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصيرخلاً، يؤكل ؟ قال :
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 9 : 122| 528، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 174| 1.
(2) نقله المجلسي في البحار 66: 29| 2.
(3) رواه البرقي في المحاسن : 442| 311، والصدوق في علل الشرائع : 519| 1، وعلي بن جعفر في المسائل : 153| 206.
(4) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 151| 541، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 154| 211، ونقله المجلسي في بحاره 66: 100| 13.
(5) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر، في الاصل : قدحاً.
(6) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية: نوع من الآنية. «الصحاح - بطا - 6 : 281 2».
(7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 154| 212، ونقله المجلسي في بحاره : 80: 160| 1.

( 273 )
«إذا ذهب سكره فلا بأس»(1) .
1084 ـ وسألته عن دن الخمر، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :
«إذا غسل فلابأس»(2).
1085 - وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه ؟ قال :
«من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعبن يوماً لقي الله عزوجل كعابد وثن»(3).
1086 ـ وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء، هل تحل له ؟ قال :
«قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هي لك، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه»(4).
1087 - وسألته عن النثار: السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله ؟ قال :
«يكره أكل النهب»(5).
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 155| 215، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 178| 1.
(2) أورده الكليني في الكافي 6: 427| 1، باختلاف يسير، ورواه علي بن جعفر في مسائله 155| 216، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 160| 2.
(3) اورد القاضي في دعائم الاسلام 2 : 131| 460، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 156| 220، ونقله المجلسي في بحاره 79: 127| 9.
(4)أورده القاضي في دعائم الاسلام : 2 : 497| 1770، والكليني في الكافي 5: 140| 12، والشيخ في التهذيب 6: 392| 1176، باختلاف يسير، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104| 5، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249| 8.
(5) رواه الكليني في الكافي 5: 123| 7، والصدوق في الفقيه 3: 97| 373، والشيخ في التهذيب 6: 370| 1072 وفي الاستبصار 3: 66 | 221، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في مسائله : 139| 155، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103: 279| 3.

( 274 )
1088 - وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر، أيؤكل عليه ؟ قال :
«إذا كان الخوان يابساً فلا بأس»(1).
1089 - وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله ؟ قال :
«يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي»(2).
1090 ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :
«إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء»(3) .
1091 - وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه ؟ قال: «لا»(4).
1092 - وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال :
«إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره»(5).
____________
(1) أورده القاضي في دعائم ألاسلام 1: 122، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 117، ونقله المجلسي في بحاره 66: 492| 33.
(2) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1: 122، والشيخ في التهذيب 1: 229| 663، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 56| 6.
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 133| 128، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 | 11.
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 264| 7، والشيخ في التهذيب 9: 87| 366، وعلي بن جعفر في المسائل: 137| 142، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389| 3.
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 161| 250، ونقله المجلسي في بحاره 79: 168| 4.

قبل صلة