1093 - وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال:
«إذا لا تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه»(1).
1094 - وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى، هل تحل ؟ قال:
«كلْ ما ذكر اسم الله عليه»(2) .
1095 - وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال:
«ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم»(3).
1096 - وسألته عن لحوم الحمر الأهلية، أتؤكل ؟ قال:
«نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه واله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها»(4).
1097 - وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال:
«امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم»(5).
____________
(1) روى القاضي في دعائم الاسلام 1: 122، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله: 166| 270، ونقله المجلسي في بحاره 80: 108| 5.
(2) اورد العياشي نحوه في تفسيره 1: 374| 84، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 177| 639، والصدوق في الفقيه 3: 210| 971، والشيخ في التهذيب 9: 68| 287 والاستبصار 4: 84| 319، ورواه علي بن جعفرفي المسائل: 104| 4، ونقله المجلسي في بحاره 66: 22| 14.
(3) روى الشيخ في التهذيب 9: 68| 288 وفي الاستبصار 4: 85| 320، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 66: 22| 14.
(4) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع: 563| 1، 2، والشيخ في ا لتهذيب 9: 41| 171، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 129| 110، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 65: 171| 4.
(5) روى الكليني ، في الكافي 6: 43| 4، والشيخ في التهذيب 8: 110| 374، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103: 323| 11.

( 276 )
1098 - وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال:
«لا، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا»(1).

***

____________
(1) رواه الكليني باختلاف يسير في الكافي 6: 44| 11، والصدوق في الفقيه 3: 307| 1480، والشيخ في التهذيب 8: 108| 368 وفي الاستبصار 3: 321| 1144، ونقله المجلسي في بحاره 103: 323 | 12 .
( 277 )

باب الصيد

1099 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء، أو في الماء ، أيؤكل؟ قال:
«لا تأكله»(1).
1100 - وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل ؟ قال:
«لا بأس»(2).
1101 - وسألته عن الدبا(3) من الجراد، أيؤكل ؟ قال:
«لا،حتى تستقل بالطيران»(4).
1102 ـ وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها؟ قال:
«إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 6: 222| 3، والشيخ في التهذيب 9: 62| 264، وعلي بن جعفر في المسائل: 192| 396، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194| 13.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 192| 395، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194| 13 .
(3) الدبا: الجراد قبل ان يطير «الصحاح - دبى - 6: 2333».
(4) رواه الكليني في الكافي 6: 222| ذيل الحديث 3، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194| 13.

( 278 )
تأكلها»(1).
1103 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله ؟ قال:
«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال»(2).
1104 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال:
«نعم إذا سمّى»(3).
1105 - وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال:
«كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه»(4).
1106 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ قال:
«إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله»(5).
1107 - وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر،وهو ميت ،هل يحل أكله ؟ قال:
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 6: 218| 11، والشيخ في التهذيب 9: 7| 23 وفي الاستبصار 4: 61| 113، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202| 26.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 108| 14، ونقله المجلسي في بحاره 99: 151| 15.
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 326، ونقله المجلسي في بحاره 65: 283| 38 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 325، ونقله المجلسي في بحاره 65: 273| 2.
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 327، ونقله المجلسي في بحاره 65: 283| 38.

( 279 )
«لا»(1) .
1108 - وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري، أمجل أكله ؟ قال:
«لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري»(2).
1109 - وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال:
«ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله»(3).
1110 - وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله ؟ قال:
«إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله»(4).
1111 ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله ؟ قال:
«إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس»(5).
____________
(1) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 215| 1000، والشيخ في التهذيب 9: 7| 21 وفي الاستبصار 4: 60| 209، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 323، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202| 26.
(2) رواه الكليني في الكافي 6: 221| 11، والشيخ في التهذيب 9: 12| 46، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل: 131| 118، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره 65: 195| 18.
(3) رواه الكليني في الكافي 6: 221| ذيل الحديث 11، والشيخ في التهذيب 9: 13| ذيل الحديث 46، وعلي بن جعفر في المسائل: 131| 119، وفيه: لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره 65: 195| 17 .
(4) روى الصدوق في الخصال: 610| حديث الأربعمائة، وابن شعبة في تحف العقول: 338، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 66: 45| 2 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 324، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202| 26 .

( 280 )
1112 ـ وسألته عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء، حتى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحل أكله ؟ قال:
«لا،لأنه مات في الذي فيه حياته»(1)

***

____________
(1) نقله المجلسي في البحار65: 202| 26 .

( 281 )

باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها

1113 -عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله ؟ قال:
«إذا كان جافاً فلا بأس»(1).
1114 - وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال:
«يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر»(2) .
1115 - وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به ؟ قال:
«اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس»(3) .
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 191| 394، ونقله المجلسي في بحاره 80: 122| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 192| 397، ونقله المجلسي في بحاره 80: 129|1 .
(3) نقله المجلسي في البحار 80: 100| 1 .

( 282 )
1116 - وسالته عن لبس السمور(1) والسنجاب (2) والفنك (3)، قال:
«لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً»(4).
1117 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان(5) عليه حرير؟ قال: «لا»(6).
1118 - وسألته عن ثياب اليهود والنصارى، ينام عليها المسلم ؟ قال:
«لا بأس»(7) .
1119 - وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة، على بولها وروثها، قال:
«إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة»(8).
____________
(1) السمور: دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة.. «مجمع البحرين - سمر - 3: 336».
(2) السنجاب: حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء. . «مجمع البحرين - سنجب - 2: 84».
(3) الفنك: بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره: هو معرّب ، وقيل: انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك «المصباح المنير - فنك -: 481».
(4) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام: 1: 126، وفيه: يلبس بدل: لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 152| 205، ونقله المجلسي في بحاره 83: 236| 34 .
(5) البرنكان: نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان، انظر: «تاج العروس - برنك - 7: 110».
(6) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137| 146، ونقله المجلسي في بحاره 83: 239| 2.
(7) رواه الشيخ في التهذيب 1: 263| 766، وعلي بن جعفر في المسائل: 135| 134، وفيهما: فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 80: 47| 7 .
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل: 130| 130، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107| 4.

( 283 )

باب الوصية

1120 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفْر عليه السلام ، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال:
«عتقت الجارية، وأولادها مماليك» (1) .
1121 - وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت - أو المرأة - فجعل بعض أهاليهما يسائله: اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه - أو تومئ برأسها - في بعض نعم ، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك ؟ قال:
«نعم ، هو جائز»(2) .
1122 ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال:
«إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت»(3) .
1123 ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخاً
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله:188| 377، ونقله المجلسي في بحاره 104: 200| 2 .
(2) نقله المجلسي في البحار 103: 202| 2 .
(3) روى الكليني نحوه في الكافي 7: 463| 16، والشيخ في التهذيب 8: 308| 1145، وعلي بن جعفر في مسائله: 121| 70، ونقله المجلسي في بحاره 104: 197| 8 .

( 284 )
كبيراً أو شاباً جلداً؟ قال:
«أعتق من أغنى(1) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد»(2).
1124 - وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها ؟ قال:
«إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده»(3).
1125 ـ وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه ؟ قال:
«إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء»(4).

***

____________
(1) في نسخة «م»: أعيى، وفي هامشها: أعتق .
(2) اورد الكليني نحوه في الكافي 6: 196| 10، والصدوق في الفقيه 3: 85| 11، والشيخ في التهذيمب 8: 230| 833، ونقله المجلسي في بحاره 104: 197| 9 .
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55/ 10، ونقله المجلسي في البحار 103: 174| 1 .
(4) نقله المجلسي في البحار 103: 161| 2.

( 285 )

باب ما جاء في الأبوين

1126 - عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال:
«نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره».(1).
1127 - وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده ؟ قال:
«لا، إلا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده»(2).
1128 - وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال:
«الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد»(3).
____________
(1) روى الشيخ في التهذيب 9: 136| 574 والاستبصار 4: 101| 388، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله: 133| 129، وفيه: والهبة من الوالد، ونقله المجلسي في بحاره 103: 73| 1 .
(2) أورد نحوه في الكافي 5: 135| 2، والطوسي في التهذيب 6: 344| 963 وفي الاستبصار 3: 48| 159، ونقله المجلسي في بحاره 103: 73| 2 .
(3) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 143| 2، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 129| 109 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 338| 1.

( 286 )
1129 ـ وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال:
«قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس»(1).
1130 - وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك ؟ قال:
«نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً، فيقوّم الجارية على نفسه قيمة، ثم يرد القيمة على إبنه»(2).
1131 - وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة؟ قال:
«إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما»(3).
1132 - وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ قال: «لايرث أهل ملة»(4).

***

____________
(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 395| 1، والصدوق في الفقيه 3: 250| 1192، والشيخ في التهذيب 7: 390| 1560، وراه علي بن جعفر في المسائل: 109| 19، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 329| 1.
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 10| 6، والصدوق في الفقيه 4: 144| 495، والشيخ في التهذيب 9: 200| 796 والاستبصار 4: 128| 483، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 128| 104 .
(3) روى الكليني في الكافي 5: 471| 2، 3، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103: 333| 6 .
(4) نقله المجلسي في البحار 74: 67| 38 .

( 287 )

باب المكاتب

1133 -عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله ؟ قال:
«يعتق مايعتق ،ثم يستسعى فيمابقي»(1).
1134 - وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه: هب لي بعضاً وأعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك؟ قال:
«إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال: تحط عني وأعجل لك فلا يصلح»(2)
1135 - وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها، ثم مات وترك ولدا ًومالاً كثيراً [ ما حاله ] قال:
«اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده»(3).
1136 - وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال:
____________
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل 136| 139باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 104: 202| 5.
(2) رواه الكليني في الكافي 6: 188| 15، والفقيه 3: 74| 259، والشيخ في التهذيب 8: 276 |1004، ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل:136| 140، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202| 6 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 136| 141، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202| 7 .

( 288 )
«لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه»(1).
1137 ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:
«على المكاتَب»(2).
1138 ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال:
«يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر، يُقَوَّم قيمة عدل»(3).
1139 - وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال:
«إذا قال: خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس»(4).

***

____________
(1) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 117| 502، والشيخ الطوسي في التهذيب 4: 332| 1004 و 8: 277| 1007، وعلي بن جعفر في المسائل: 137| 144، بتقديم وتأخير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 315| 6 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137| 143 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137| 145.
(4) نقله المجلسي في البحار 104: 202| 8.

( 289 )

باب ما يجوز في المساجد

1140 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن النوم في المسجد الحرام ، قال:
«لا بأس»(1).
1141 - وسألته عن النوم في مسجد الرسول ، قال:
«لا يصلح»(2).
1142 ـ وسألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً؟ قال:
«إذا نظف وأصلح فلا بأس»(3).
1143 - وسألته: أينشد الشعر في المسجد؟ قال:
«لا بأس»(4).
1144 ـ وسألته عن الضالة تنشد في المسجد؟ قال:
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 83: 357| قطعة من حديث 9 .
(2) نقله المجلسي في البحار 83: 357| قطعة من حديت 9، 99: 379| 1.
(3) اورد الكليني نحوه في الكافي 3: 368| ذيل حديث 2، والصدوق في الفقيه 1: 153| 712، والشيخ في التهذيب 3: 259| ذيل الحديث 727 والاستبصار 1: 442| 1703، ونقله المجلسي في بحاره 83: 358| 10 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 3: 249| 683، وعلي بن جعفر في المسائل: 156| 222 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363| 18.

( 290 )
«لا بآس»(1) .
1145 - وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال:
«لا بأس»(2).
1146 ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد؟ قال:
«أما في القبلة فلا، وأما في جانب فلا بأس»(3).
1147 - وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة، ايصلح أن يجصص به المسجد؟ قال:
«لا بأس»(4).
1148 ـ وسألته عن المسجد، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله ؟ قال:
«لا بأس»(5).
1149 ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ ؟ قال: «لا بأس»(6).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 3: 249| 683، وعلي بن جعفر في المسائل: 156| 223، باختلاف يسير،ونقله المجلسي في بحاره 83: 363| 18.
(2) رواه ابن ادريس في المستطرفات: 56| 11، ونقله المجلسي في بحاره 83: 375| ذيل الحديث 43 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسالًل: 154| 210، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363| 18 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 153| 711، وعلي بن جعفر في المسائل: 131| 121، ونقله المجلسي في بحاره 83: 387| 67.
(5) نقله المجبسي في البحار 83: 387| قطعة من الحديث 67 .
(6) نقله المجلسي في البحار 83: 387| ذيل الحديث 67 .

( 291 )
1150 - وسألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة، أو يبال فيه ، أيصلح أن يفرش فيه ؟ قال:
«نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافاً»(1).

***

____________
(1) روى نحوه علي بن جعفر من المسائل: 154| 213، ونقله المجلسي في بحاره 80: 128| 3 .

( 292 )

باب ما جاء في الأيمان

1151 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه السلام ، قال: وقال:
«لايحلف إلا بالله ، فأما قول: لا بل شانئك ، فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله . وأما قول الرجل: يا هناه ، فإنما طلب الاسم ، وأما قوله: لعمر الله ، ولأيم الله ، فإنما هو بالله»(1) .
1152 ـ وسألته عن الرجال يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله ؟ قال: «هو على ما نوى»(2) .

***

____________
(1) رواه الكليني في الكافي 7: 449| 2، والصدوق في الققيه 3: 230| 1085، والشيخ في التهذيب 8: 278| 1010، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 107| 4 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 233| 1100، ونقله المجلسي في بحاره 104: 207| ذيل الحديث 4 باختلاف يسير.

( 293 )

باب الخواتيم من الفضة وغيرها

1153 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال:
«إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال»(1).
1154 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال:
«لا»(2).
1155 - وسألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال:
«نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله»(3).
1156 - وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به ؟ قال:
«إن كان مموهاً مما لا أقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به»(4).
1157 - وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال:
«لا»(5).
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 6: 469| 9، باختلاف يسير، وابن ادريس في المستطرفات: 56| 12 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 162| 251 .
(3) رواه البرقي في المحاسن: 583| 69، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في المسائل: 167| 277.
(4) رواه الكليني في الكافي 6: 541| 3، والبرقي في المحاسن: 583/ ذيل حديث 69، والشيخ في التهذيب 6: 166| 313، وابن ادريس في المستطرفات: 56| 13 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 188| 381، ونقله المجلسي في بحاره 80: 188| 43 .

( 294 )

باب ما يجوز من الأشياء

1158 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال:
«لابأس به مالم يعص به(1)»(2) .
1159 - وسألته عن النوح فكرهه (3).
1160 - وسألته عن قتل النملة . قال:
«لا تقتلها إلا أن تؤذيك»(4).
1161 - وسألته عن قتل الهدهد، أيصلح ؟ قال:
«لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو»(5).
1162 - وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال:
____________
(1) في هامش نسخة «م»: يزمر، وكذا في المسائل .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 156| 219، ونقله المجلسي في بحاره 79: 255| 3 .
(3) روى علي بن جعفر في المسائل: 156| 221، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79: 255| ذيل الحديث 3 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 157| 225، ونقله المجلسي في بحاره 64: 264| 18.
(5) رواه الكليني في الكافي 6: 224| 3، باختلاف يسير، والشيخ في التهذيب 9: 19| 75، وعلي ابن جعفر في المسائل: 157| 226، ونقله المجلسي في بحاره 64: 264| 18 .

قبل صلة