رياض المسائل ـ لجزء الرابع ::: 106 ـ 120
(106)
لصاحبي المدارك والذخيرة (1) للجمع بين الأخبار.
    لفقد التكافؤ ، مع عدم وضوح الشاهد عليه ، وقوة احتمال كونه إحداث قول غير جائز.
    وحيث ثبت الإعادة بالاستدبار ثبت بغيره لعدم قائل بالفرق ، مضافاًً إلى عموم أدلة كونه من القواطع.
    ( وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ) وهو الإتيان به بعد فواته ( ومنه ما يقتصر معه على التدارك ) خاصة ( ومنه ما يتدارك مع سجود السهو ) بعد التسليم. ( فالأول كمن نسي القراءة ) كلاً أو بعضاً حتى ركع ، بلا خلاف أجده إلّا من ابن حمزة القائل بركنيتها (2). وهو شاذّ كالصحيح الدالّ عليه (3) ولعلّه لذا نفى الخلاف عن خلافه هنا جماعة (4) ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما تقدّم نقله عن الشيخ ـ رحمه اللّه ـ في بحث القراءة مع تزييف هذا القول (5). ونقول هنا : إن المعتبرة على ردّه زيادة على ما مرّ مستفيضة (6) ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها ، معتضدةً بالأصل وعمل الأصحاب.
    ( أو الجهر أو الإخفات ) في مواضعهما مطلقاًً ، لإطلاق الصحيحين الماضيين في بحثهما بأنه لا شي‏ء عليه إن أخلّ بهما ساهياً ، من دون تقييد له بالتذكر لهما في الركوع كما قيد به في القراءة على ما عرفته وستعرفه.
1 ـ المدارك 4 : 228 ، الذخيرة : 360.
2 ـ نقله عنه الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 197 ، ولكنه قال في الوسيلة : 93 بعدم ركنيتها.
3 ـ التهذيب 2 : 146 / 573 الإستبصار 1 : 354 / 1339 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4.
4 ـ منهم : صاحب المدارك 4 : 231 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 368.
5 ـ انظر الخلاف 1 : 335 ، 409.
6 ـ الوسائل 6 : 90 أبواب القراءة في الصلاة ب 29.


(107)
    ( أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ) حتى رفع الرأس ( أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ) بلا خلاف أجده إلّا من الشيخ ـ رحمه اللّه ـ في الطمأنينتين فقال بركنيتهما مدّعيا عليها الإجماع (1). وهو شاذ ، ولعله لذا نفى عن خلافه الخلاف هنا جماعة (2) معربين عن دعوى الإجماع ، وهو الحجة.
    مضافاً إلى الخبر : عن رجل ركع ولم يسبح ناسياًً ، قال : « تمّت صلاته » (3) ونحوه آخر سيذكر.
    وهما دالّان على الحكم في الذكر ، ففي طمأنينته أولى ، ولا قائل بالفرق بينه وبين الطمأنينة الاُخرى ، وكذا الرفع أيضاًً.
    وضعف السند مجبور بالعمل مضافاًً إلى التأيّد بالصحيح : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، الركوع ، والسجود » (4).
    ( والذكر في السجود ، أو السجود على ) أحد ( الأعضاء السبعة ) ما عدا الجبهة ، فإنّ نسيانها في السجدتين معاً يوجب فوات الركن المبطل ، وفي الواحدة يقتضي فواتها الموجب لإلحاقه بالقسم الثالث.
    وإنما لم يستثنها الماتن لدلالة السياق عليه ، بناءً على أنّ السجود لا يتحقق بدون وضعها وإن وضعت باقي الأعضاء ، وعليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي سيتعرض لها في القسم الثالث.
    ( أو الطمأنينة فيه ) أي في السجود ( أو ) إكمال ( رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع من الاُولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد ) بلا خلاف في شي‏ء من ذلك.
1 ـ الخلاف 1 : 348.
2 ـ منهم : صاحب المدارك 4 : 232 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 368.
3 ـ التهذيب 2 : 157 / 612 ، الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ح 1.
4 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 ، التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 5.


(108)
    للخبر : عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » (1).
    والتقريب ما مرّ حتى في التأيّد بالصحيح والجواب عن ضعف السند.
    ( الثاني : من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو ) أخذ ( في السورة ) أو تممها ولم يركع ( قرأ الحمد وأعادها ) أي تلك السورة ( أو غيرها ) من السور وجوباً إن قلنا بوجوبها ، وإلّا فاستحبابا ، بلا خلاف يظهر ، بل بالإجماع صرّح بعض من تأخر (2).
    وللخبرين أحدهما الموثق : عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنّ اللّه هو السميع العليم ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » (3).
    وإنما يجب إعادة السورة محافظة على الترتيب بينها وبين الفاتحة ، الواجب اتفاقاً فتوىً وروايةً.
    ( ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام ) منتصباً مطلقاًً ، وقيل : إن نسيه حال القيام ، وإلّا فمنحنيا إلى حدّ الراكع إن نسيه بعد الوصول إليه (4) ، وفيه نظر ( فركع ) بلا خلاف ، بل بالإجماع صرّح جمع (5) لإطلاق الأمر وبقاء المحل مضافاًً إلى فحوى ما دلّ عليه في صورة الشك.
    وفي الصحيح : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً
1 ـ التهذيب 2 : 157 / 614 ، الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ح 2.
2 ـ المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 131.
3 ـ التهذيب 2 : 147 / 574 ، الاستبصار 1 : 354 / 1340 ، الوسائل 6 : 89 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.
و الخبر الثاني : الكافي 3 : 347 / 2 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.
4 ـ قال به صاحب المدارك 4 : 234.
5 ـ منهم : صاحب المدارك 4 : 234 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 138.


(109)
فاقض الذي فاتك » (1) وحمل على صورة التذكر قبل فوات المحل بقرينة الإجماع على عدم قضاء الأركان بعده مطلقاً.
    ( وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر ) ذلك ( قبل ركوعه قعد فتداركه ) بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة ، بل بالإجماع فيهما صرّح جماعة (2) ، وهو الحجة.
    مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (3).
    ومنها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال :
    « إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » (4).
    وأما نسيان السجدتين فكذلك أيضاًً على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع (5) ، بل عليه عامة من تأخر كما صرّح به بعض (6) ، لبقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة ، مضافاًً إلى أصالة بقاء الصحة المؤيدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ـ بالصحيحة السابقة المتضمنة لأنه لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة.
1 ـ الفقيه 1 : 228 / 1007 ، التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 8 : 238 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7.
2 ـ منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 454 ، وصاحب المدارك 4 : 235.
3 ـ الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.
4 ـ الفقيه 1 : 231 / 1026 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 4.
5 ـ لم نعثر عليه ، وقد نسب الى الشهرة في الروض : 344 ، والحدائق 9 : 136.
6 ـ المحقق السبزواري في الذخيرة : 371.


(110)
    وقيل : وبالصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (1) ، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى (2).
    وهو حسن إن قلنا بحكم الأصل ، وإلّا ـ كما هو الأقوى وقد مضى ـ فلا.
    وخلافاً لجماعة من القدماء فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقاًً (3) ، ولم نعرف لهم مستندا.
    وعلى المختار لو عاد إليهما لم يجب الجلوس قبلهما. أما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الاُولى واطمأنّ (سواء كان) (4) بنية الجلوس الواجب للفصل أو لا بنيته ، لم يجب الجلوس قبلها أيضاًً ، لحصوله من قبل ، وإن لم يكن جلس كذلك أو لم يطمئن وجب ، لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه.
    وخلافاً للمحكي عن المبسوط فجوّز تركه ، لتحقق الفصل بين السجدتين بالقيام (5).
    ويضعف بأن الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل لا مطلق الفصل.
    ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل وجلس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن المحل ، لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في‏
1 ـ الفقيه 1 : 228 / 1006 ، التهذيب 2 : 149 / 585 ، الاستبصار 1 : 356 / 1348 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.
2 ـ قال به صاحب المدارك 4 : 236.
3 ـ منه الشيخ في النهاية : 88 ، الحلبي في الكافي : 119. وابن ادريس في السرائر 1 : 245.
4 ـ أثبتناه من « ح ».
5 ـ المبسوط 1 : 120.


(111)
المحل.
    ومتى تدارك المنسي قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده ، ولا يعتدّ بما أتى به قبله لوقوعه في غير محلّه ، فيكون كالعدم ، ولا يضر زيادته ، لعدم كونه ركنا. واعلم : أنّه لم يتعرض الماتن لحكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك الجميع مع الذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلّهما ، كذا قيل (1) ، وفيه نظر. نعم ، هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختار حسن.
    وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب ، وبه صرّح في الذكرى (2).
    ولو لم يذكر إلّا بعد التسليم فإن كان المنسي التشهد قضاه بعده لعدم الفرق بينه وبين التشهد الأول الذي حكمه ذلك ـ كما يأتي ـ عند الجماعة فيما أجده ، وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيد في الذكرى (3).
    ولإطلاق الصحيح بل ظاهره كما قيل (4) : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته ، فقال : « إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه » (5).
    ويعضده إطلاق غيره من الأخبار ، منها الصحيح على الظاهر : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشي‏ء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك ، قال : « يقضي ذلك‏
1 ـ المدارك 4 : 237.
2 ـ الذكرى : 221.
3 ـ الذكرى : 221 ، المدارك 4 : 237 ، والحدائق 9 : 141.
4 ـ الحدائق 9 : 141.
5 ـ التهذيب 2 : 157 / 617 ، الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 7 ح 2.


(112)
بعينه » ، قلت : أ يعيد الصلاة ؟ قال : « لا » (1) ونحوه آخر (2).
    وإطلاقها كالصحيح يقتضي عدم الفرق بين ما لو تخلّل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا ، وبه صرّح جماعة (3).
    خلافاً للحلّي في الأول فيعيد الصلاة ، لأنه أحدث فيها ، لوقوع التسليم في غير محلّه (4).
    وهو حسن على أصله من استحباب التسليم وانحصار المخرج عن الصلاة في التشهد ولم يقع ، فيكون قد أحدث قبل خروجه منها ، فتبطل صلاته.
    ولا يتوجه ذلك على المختار فيه من وجوبه ، لوقوعه مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافياً ، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة مضافاًً إلى إطلاق ما مرّ من الأخبار ، ولذا قال بالمختار هنا من لا يوافقنا في التسليم ويقول باستحبابه (5) كما عليه الحلّي (6) ، فتأمل.
    وإن كان السجدة الواحدة قضاها خاصة على الأقوى ، وفاقاًً للذكرى (7) ، أو مع التشهد مرتبا بينهما على احتمال ضعيف ذكر فيها لإطلاق الخبرين‏
1 ـ التهذيب 2 : 150 / 588 ، الاستبصار 1 : 357 / 1350 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 1.
2 ـ الظاهر هو رواية الحلبي المنقولة في الذكرى : 220 ، ولم نعثر عليها في المجاميع الحديثية ومتنها : « اذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل ان تسلم او بعد ما تسلم او تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فاتمه ».
3 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 386 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 346 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 374.
4 ـ السرائر 1 : 259.
5 ـ كصاحب المدارك 3 : 430 ، 4 : 238 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 289 ، 374.
6 ـ السرائر 1 : 241.
7 ـ الذكرى : 222.


(113)
المتقدمين ونحوهما ، والصحيح : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهواً » (1).
    وشموله الأركان وغيرها ممّا لا يجب قضاؤه مع خروجها بالإجماع وغيره غير قادح إذ غايته كونه مقيدا للإطلاق ، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، فتأمل.
    هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافاً ، وبه صرّح بعض الأصحاب أيضاًً (2).
    وإن كان السجدتين بطل الصلاة لفوات الركن ، مع عدم التدارك ، للخروج من الصلاة بالتسليم.
    ( ومن ذكر أنه لم يصلّ على النبي وآله عليهم السلام ) في التشهد ( بعد أن سلّم قضاهما ) على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (3).
    خلافاً للحلّي فردّ شرعية القضاء لعدم النص (4).
    وردّ بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل (5).
    ومنع التسوية جماعة (6) ، معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقتضي جميع أجزائها ، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة.
    ويمكن أن يقال : إنّ الأصل يقتضي التسوية فإنّ فوات الجزء يستلزم‏
1 ـ التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 8 : 238 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7.
2 ـ كصاحب الحدائق 9 : 142.
3 ـ روض الجنان : 346.
4 ـ السرائر 1 : 257.
5 ـ انظر المختلف : 139 ، الذكرى : 221.
6 ـ منهم : الشهيد في الروضة 1 : 325 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة 372 ، وصاحب الحدائق 9 : 145.


(114)
فوات الكل الموجب للقضاء بالنص مضافاًً إلى أن الإخلال بالجزء يستلزم الإخلال بالأمور به على وجهه ، فيبقى إطلاق الأمر به بحاله ، وفوات المحل لا يقتضي الصحة ، بل مقتضاه الفساد كما في كل جزء ، وثبوت الصحة في موارد من دون تدارك لا يستلزم ثبوتها في غيرها كذلك إلّا بدليل ، وليس هنا إلّا الإجماع ، ولا يستفاد منه سوى الصحة بمعنى الخروج عن شغل الذمة مع التدارك خاصة ، وأمّا من دونه فلا ، فقاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية تقتضي لزوم التدارك كما ذكره الجماعة.
    هذا مضافاًً إلى إطلاق الأخبار المتقدمة بقضاء ما أخلّ به في الصلاة من سجدة أو ركعة أو نحوها من الأجزاء المنسية. وخروج كثير من الأفراد منها غير قادح كما عرفته ولو كان الخارج أكثر لأن منعه عن حجية الباقي يختص بالعموم اللغوي دون الإطلاقي ، لاختصاص وجه المنع به دونه ، للاتفاق على قبوله التقييد إلى واحد.
    هذا إن ذكرها بعد التسليم ، ولو ذكرها قبله وكانت من التشهد الأخير أتى بها قبله ثمَّ به.
    وإن كانت من التشهد الأول وذكرها بعد الركوع فكما لو ذكرها بعد التسليم بلا خلاف كما في المنتهى (1) ، قال : وهل يجب سجود السهو ؟ فيه تردّد أقربه الوجوب.
    وإن ذكرها قبل الركوع قال فيه : فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ، وهل تجب إعادة التشهد ؟ الوجه : لا (2). انتهى. وهو حسن.
    واعلم : أنّ عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل ـ كما يقتضيه درجها في هذا القسم ـ ليس متفقا عليه لوقوع الخلاف فيه كما يأتي.
1 ـ المنتهى 1 : 415.
2 ـ المنتهى 1 : 415.


(115)
    ( الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد ) سجدتين ( للسهو ) على الأظهر الأشهر ، بل على وجوب قضاء التشهد ولزوم الإتيان بسجدتي السهو له بعده الإجماع في الخلاف (1) وهو الحجّة فيهما مضافاًً إلى الصحاح الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضاًً ، وقد تقدّم إلى جملة منها الإشارة.
    وفيها الحجّة على من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقاًً كما عن العماني (2) للخبر (3).
    أو إذا كانت من الركعتين الاُوليين خاصة كما عن المفيد والتهذيب (4) للصحيح (5).
    وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الاُولى ، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة ، وإذا كانت منها فبعد الرابعة ، وإذا كانت منها فبعد التسليم ، كما عن والد الصدوق (6) للرضوي (7).
    وقريب منه عن المفيد في العزّية والإسكافي (8).
    وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني والشيخ في‏
1 ـ الخلاف 1 : 453.
2 ـ نقله عنه في المختلف : 131.
3 ـ التهذيب 2 : 154 / 606 ، الاستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.
4 ـ المفيد في المقنعة : 145 ، التهذيب 2 : 154.
5 ـ الكافي 3 : 349 / 3 ، التهذيب 2 : 154 / 605 ، الاستبصار 1 : 360 / 1364 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود ب 14 ح 3.
6 ـ نقله عنه في المختلف : 131.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 116 ، 117 ، المستدرك 4 : 461 أبواب السجود ب 12 ح 1.
8 ـ كما نقله عنهما في المختلف : 131.


(116)
جملة من كتبه (1) ؛ للخبر (2).
    لضعف هذه الأخبار عن المقاومة لتلك من وجوه عديدة ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها أو قصوره سنداً ، وضعفه دلالةً بل الأخير أيضاًً كما لا يخفى على من راجعهما ، لتضمن الأول ما يدّل على وروده في صورة الشك لا السهو فلا ينطبق على المدّعى ، وكذا الخبر ، لتضمنه لفظ الرجوع الظاهر في تدارك التشهد قبل الركوع.
    هذا ، ويعارض الصحيح خصوص بعض النصوص : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلّا مرّة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو » (3) ونحوه آخر (4) ، فتأمّل.
    وأما الصحيح : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم » (5).
    فليس فيه دلالةً على ما ذهب إليه والد الصدوق ومتابعاه كما زعم في المختلف (6) ، بل هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة ـ كما هو
1 ـ نقله عن العماني في المختلف : 140 ، الشيخ في الاقتصاد : 267 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 189.
2 ـ التهذيب 2 : 158 / 622 ، الاستبصار 1 : 363 / 1376 ، الوسائل 4 : 406 أبواب التشهد ب 9 ح 4.
3 ـ التهذيب 2 : 155 / 607 ، الاستبصار 1 : 360 / 1365 الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 6.
4 ـ الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.
5 ـ التهذيب 2 : 156 / 609 ، الاستبصار 1 : 360 / 1366 ، الوسائل 6 : 370 أبواب السجود ب 16 ح 1.
6 ـ المختلف : 131.


(117)
المختار ـ شاذّ مطروح ، أو محمول على كون المراد من التسليم فيه التسليم المستحب بعد الواجب وهو : السلام عليكم ، وإطلاقه عليه شائع في الأخبار.
    وأما على القول باستحبابه فليس فيه منافاة لأخبار المسألة ، وبه صرّح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة (1).
    ويدّل على قضاء التشهد ـ مضافاًً إلى ما مرّ (2) ـ ما مرّ من عموم الأخبار بقضاء ما أخلّ به في الصلاة ، وخصوص الصحيح الوارد فيه مطلقاًً (3) ، والخبر في التشهد الأول : « إذا قمت في الركعتين الاوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهد التشهد الذي فاتك » (4).
    والقدح في الأوّل بما مرّ ، ضعفه قد ظهر.
    وفي الصحيح بظهوره في التشهد الأخير ، وجهه غير معلوم بعد إطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال ، مع عدم ظهور قائل بهذا التفصيل كما قيل (5).
    وفي الأخير بضعف السند ، بل الدلالة ، لاحتمال التشهد فيه التشهد الذي في سجدتي السهو كما يشعر به العطف بثمّ ، ويفهم من أخبار أخر ومنها
1 ـ المدارك 4 : 243 ، الذخيرة : 374.
2 ـ من الاجماع المنقول في الخلاف. ( منه رحمه الله ).
3 ـ المتقدم في ص 111 الهامش 5.
4 ـ الكافي 3 : 357 / 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1430 ، الوسائل 8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.
5 ـ قال به السبزواري في الذخيرة : 373.


(118)
الموثقان (1) والرضوي (2).
    ضعيف ، لانجبار الضعف بموافقة الأكثر.
    وضعف الإشعار ، سيّما مع معارضته بتقييد التشهد بالذي فات ، والتشهد في سجدتي السجود خفيف ـ كما يأتي ـ وهو خلاف التشهد المنسي.
    وظهور الموثقين غير واضح.
    والرضوي لما قدّمناه غير مقاوم ، فترجيحه ـ سيّما مع اشتهار خلافه واعتضاده بالاحتياط اللازم المراعاة ـ مشكل وإن اعتضد بظواهر الصحاح الواردة بسجدتي السهو من دون بيان لقضاء التشهد فيها ولا إشارة فإنّ الظاهر لا يعارض النص ، ولا سيّما الإجماع المنقول ، مع ندرة القول بالرضوي ، إذ لم يحك إلّا عن الصدوقين والمفيد في بعض فتاويه ، مع أنه وافق في المقنعة المشهور (3) ، فانحصر المخالف في الأولين وهما نادران ، فتأمل.
    وعلى وجوب سجدتي السهو : الإجماع المحكي في الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (4) ؛ مضافاًً إلى عموم بعض المعتبرة : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (5).
1 ـ الاول :
    التهذيب 2 : 158 / 621 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 6.
    الثاني :
    الكافي 3 : 488 / 22 ، التهذيب 2 : 336 / 1387 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 8 ح 1.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 118 ، المستدرك 5 : 12 أبواب التشهد ب 5 ح 1.
3 ـ المقنعة : 147.
4 ـ الخلاف 1 : 459 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، المنتهى 1 : 417 ، التذكرة 1 : 138.
5 ـ التهذيب 2 : 155 / 608 ، الاستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.


(119)
    لكنه ـ مع قصور سنده بل ضعفه بالجهالة ـ معارض بظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة خاصة من دون بيان لسجدتي السهو ولا إشارة (1) ؛ مضافاًً إلى تصريح جملة من النصوص بنفيهما فيها (2) ، وفيها الصحيح وغيره ، وقد تقدّما (3).
    فانحصر الدليل في الإجماع. وفي التمسك به في مقابلة هذه النصوص إشكال ، سيّما مع احتمال وهنه بنقل الماتن في المعتبر الخلاف في ذلك عن رؤساء الأصحاب كالصدوقين والمفيد في الرسالة والعماني (4) ، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5) ، ولا يخلو عن قوة ، ولكن العمل على المشهور.
    ( وأما الشك : ) اعلم أنّ ( من شك في عدد ) ركعات الفريضة ( الثنائية ) كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف أو ( الثلاثية ) كالمغرب ( أعاد ) الصلاة.
    ( وكذا ) يعيدها ( من لم يدر كم صلّى ) ركعة أم ركعتين أم ثلاثاً أم أربعاً وهكذا ( أو لم يحصّل الاُوليين من الرباعيّة ) ولم يتيقنهما بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الاُولى إجماعاً ممّن عدا الصدوق مطلقاًً كما في المنتهى (6) ، وكذا في الذكرى لكن في الصورة الأخيرة خاصة (7) ، وبالإجماع مطلقاًً من غير استثناء صرّح جماعة من القدماء كالشيخ والحلّي والمرتضى (8) رحمهم اللّه.
1 ـ الوسائل 6 : 364 أبواب السجود ب 14.
2 ـ الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15.
3 ـ في ص 116.
4 ـ لم نعثر عليه في المعتبر ، وقد حكاه عنهم في المختلف : 140.
5 ـ منهم : صاحب المدارك 4 : 241 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 373 ، وصاحب الحدائق 9 : 151.
6 ـ المنتهى 1 : 410.
7 ـ الذكرى : 224.
8 ـ الشيخ في الخلاف 1 : 444 ، الحلي في السرائر 1 : 248 ، المرتضى في الانتصار : 48.


(120)
    وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرّحوا به في الصورة الثالثة ، لكن تصريحهم به في الأخيرة يستلزمه فيها لدخولها في الأخيرة.
    وعدم استثناء الصدوق هو الأقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ، ومن جملته أنه وافق الأصحاب فيما وصل إلينا من كتبه كالفقيه والمقنع والأمالي (1) مدّعيا في الأخير كونه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الأقل.
    وعلى تقدير تسليم مخالفته فلا ريب في شذوذه ، كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور (2) ، مع معلومية نسبهما ، فلا يقدح في الإجماع خروجهما ؛ وهو الأصل في المسألة.
    مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كل من الصور الثلاث المزبورة (3) ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا أخبار نادرة دالّة على البناء على الأقل (4) ـ لا التخيير بينه وبين الإعادة ـ وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.
    وتنزيلها على التخيير جمعاًً بين النصوص ـ كما قيل (5) في تقوية الصدوق ـ فرع التكافؤ المفقود هنا لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتّى كالاستفاضة والموافقة لطريقة الخاصة والمخالفة للعامة ، بخلاف تلك ، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة.
1 ـ الفقيه 1 : 225 ، المقنع : 30 ، الامالي : 513.
2 ـ نقله عن والد الصدوق في المختلف : 133.
3 ـ الوسائل 8 : 187 ، 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 و2.
4 ـ الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 الأحاديث 20 ، 22 ، 23.
5 ـ قال به المحقق السبزواري في الذخيرة : 362.
رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: فهرس