رياض المسائل الجزء الخامس ::: 1 ـ 15

رياض المسائل
في تحقيق الاحکام بالدلائل
تأليف
الفقيه الأصولي
السيد علي بن السيد محمّد علي الطباطبائي
المتوفي سنة 1231 ه‍
الجزء الخامس
تحقيق
موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث


(3)
بسم الله الرحمن الرحيم


(4)

(5)
( بسم اللَّه الرحمن الرحيم )
الحمد للَّه ربّ العالمين ، وصلّى اللَّه على‏ خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.


(6)

(7)
    وهي لغةً : الزيادة والنموّ والطهارة ، وشرعاً : حقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب ، قاله في المعتبر (1).
    ونقض طرداً بخمس الكنز والغوص ، وعكساً بالصدقة المندوبة.
    فالأجود أن يقال : إنها صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداءً ، وقريب منه ما ذكره الشهيد ـ رحمه الله ـ من أنّها صدقة متعلّقة بنصاب بالأصالة (2) ، هذا ، والأمر في هذه التعاريف هيّن.
    ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأُمّة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة بل لا تكاد تحصى.
    [ وهي قسمان‏ ]
1 ـ المعتبر 2 : 485.
2 ـ كما في الدروس 1 : 228.


(8)
    [ وأركانها أربعة ].
     [ الأوّل : من تجب عليه ، وهو : كلّ بالغٍ عاقلٍ حرّ مالكٍ للنصاب متمكّنٍ من التصرف ] فهذه شروط خمسة.
     [ و ] تفصيل الكلام فيها : أنّ [ البلوغ يعتبر ] في وجوبها [ في الذهب والفضّة إجماعاً ] منّا ظاهراً ، وحكاه جماعة مستفيضاً (1) ، ولحديث رفع القلم (2) ، مضافاً إلى‏ الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
    « ليس في مال اليتيم زكاة » (3) وخصوص ما سيأتي فحوىً بل صريحاً في بعضه.
     [ نعم ، لو اتّجر مَن إليه النظر ] في مال الطفل أي وليّه الشرعي [ أخرجها ] عنه [ استحباباً ] على‏ الأشهر الأقوى‏ ، بل في المعتبر والمنتهى‏ ونهاية الإحكام وظاهر الغنية (4) كما حكى‏ : أنّ عليه إجماع علمائنا وهو الحجّة ، مضافاً إلى‏ المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « ليس على‏ مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به » (5).
    وظاهرها وإن أفاد الوجوب كما هو ظاهر المقنعة (6) ، إلّا أنّه محمول‏
1 ـ منهم المحقق في الشرائع 1 : 140 ، والعلّامة في نهاية الاحكام 2 : 298 ، والمنتهى 1 : 471 ، والشهيد الأول في البيان : 276 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 12.
2 ـ الخصال : 93 / 40 الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، وقد رواه في غو إلى اللآلي 1 : 209 / 48 ، مسند أحمد 6 : 100.
3 ـ الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1.
4 ـ المعتبر 2 : 487 ، المنتهى 1 : 472 ، نهاية الاحكام 2 : 299 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
5 ـ الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2.
6 ـ المقنعة : 238.


(9)
على‏ الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة من عدم وجوبها على‏ البالغ (1) ، فهنا أولى‏ ، كما صرح به في التهذيب (2) مُؤَوّلاً به عبارة المقنعة ، واستحسنه جماعة (3).
    خلافاً للحلّي ، فلا يستحبّ أيضاً (4) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (5) ، وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لاعتبار سند الروايات في أنفسها وإن ادّعي قصورها مضافاً إلى‏ اعتضادها بشهرة الفتوى‏ بها ، ودعوى‏ الإجماع عليه كما مضى.
    وليس فيها قصور دلالة ـ كما ادّعاه أيضاً ـ إلّا من جهة ظهورها في الوجوب بلفظه في بعضها ، وما في معناه من نحو لفظة « على‏ ». وقد عرفت الذبّ عنها بالحمل على‏ تأكّد الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة (6). إلّا أنّ المستفاد من بعض النصوص النافية لوجوبها ثمّة أن حكمهم عليهم السلام بوجوبها في هذه النصوص وأمثالها للتقيّة ، فلم يبق دليل للاستحباب إلّا الإجماع المنقول مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب ، وهو كافٍ في إثباته. هذا إذا اتّجر الوليّ للطفل إرفاقاً له.
    [ ولو ضمن الولي ] ماله ، بأن نقله إلى‏ ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه [ واتّجر لنفسه كان الربح له إن كان مليّاً ] بحيث يقدر على‏ أداء
1 ـ انظر ص 100.
2 ـ التهذيب 4 : 27.
3 ـ منهم الشهيد الأول في البيان : 277 ، صاحب المدارك 5 : 18 ، السبزواري في الذخيرة : 421.
4 ـ السرائر 1 : 441.
5 ـ كصاحب المدارك 5 : 18.
6 ـ انظر ص 100 ، 101.


(10)
المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله [ وعليه الزكاة استحباباً ] بلا خلاف أجده إلّا من المنتهى‏ (1) ، فقد نَسَب ما في العبارة إلى‏ الشيخ خاصّة من غير اعترافٍ به ولا ردّ له ، مشعراً بنوع تردّدٍ له فيه. ولم أعرف وجهه ولا متعلّقه ، أهو استحباب الزكاة وهو يقول به في التجارة على‏ الإطلاق ؟ أو استحقاق الربح ولا يمكن التأمّل فيه بعد جواز ضمانه الموجب له ، الثابت بلا خلاف إلّا من الحلّي (2) ، وهو نادر ؟
    مضافاً إلى‏ الخبر المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل : عن مال اليتيم يعمل به ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (3).
    وقريب منه الصحيح : في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : « إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر فالربح لليتيم وهو ضامن » (4) ونحوه غيره (5) ، فتدبّر.
    وهذه النصوص هي الحجة في اعتبار الملاءة ، وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي‏
1 ـ المنتهى 1 : 472.
2 ـ کما في السرائر 1 : 441.
3 ـ التهذيب 4 : 29 / 71 ، الاستبصار 2 : 30 / 89 ، الوسائل 9 : 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 7.
4 ـ الكافي 5 : 131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 ، الوسائل 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 3 ، بتفاوت يسير.
5 ـ الكافي 5 : 131 / 1 و 4 التهذيب 6 : 341 و 342 / 954 و 957 ، الوسائل 17 : 257 و 258 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 1 و 4.


(11)
بين الأب والجدّ له وسائر الأولياء.
    خلافاً للمحكي عن المتأخّرين كافّة في كلام جماعة (1) حدّ الاستفاضة ، فقيّدوه بمن عدا الأوّلين.
    واستشكله بعضهم » ولعلّه لعدم وضوح المقيّد من النصّ إلّا ما قيل (3) من أنه ما ورد من أن الولد وماله لأبيه (4). وفي صلوحه للتقييد نظر ، نعم يصلح للتأييد بعد وجود الدليل وليس إلّا أن يكون إجماعاً ، كما يفهم من المقدس الأردبيلي حيث قال : وكأنه لا خلاف فيه على‏ ما يظهر (5).
    ولا ريب أنّ اعتبار الملاءة مطلقاً أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر لما مرّ ، سيّما مع تأيّده بضعف الإطلاق بقوّة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب ، فيرجع إلى‏ عموم ما دلّ على‏ ثبوت الولاية لهما على‏ الإطلاق.
    [ ولو لم يكن مليّاً ولا وليّاً ضمن ] مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف إلّا من الحلّي (6) ، وهو نادر مضافاً إلى‏ الأُصول وما مرّ من النصوص ، وإن اختصّت بصورة عدم الملاءة ، إذ لا فرق في سبب الضمان بينه وبين عدم الولاية ، فإنّ كلّا منهما موجب له بمقتضى‏ عموم القاعدة ، مع‏
1 ـ كصاحبي المدارك 5 : 19 ، والذخيرة : 422 ، وخالي المجلسي عليه الرحمة في مراة العقول 16 : 73 ، وغيرهم منه رحمه الله.
2 ـ كصاحب المدارك 5 : 19.
3 ـ قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 14 ، وصاحب الحدائق 12 : 25.
4 ـ الكافي 5 : 135 / 5 ، التهذيب 6 : 343 / 961 ، الاستبصار 3 : 48 / 157 ، الوسائل 17 : 262 أبواب ما يكتسب ب 78 ح 1.
5 ـ مجمع الفائدة 4 : 14.
6 ـ السرائر 1 : 441.


(12)
عدم القائل بالفرق بينهما بين الطائفة ، مضافاً إلى‏ الأولوية (1).
    [ ولا زكاة ] هنا على‏ العامل قطعاً للأصل ، والموثق : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : « نعم » قلت : فعليه الزكاة ؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » (2).
    ولا على‏ اليتيم على‏ الأقوى‏ ، وفاقاً للفاضلين (3) للأصل ، مع فقد ما يدلّ على‏ الاستحباب هنا عدا إطلاق الأخبار المتقدمة ونحوها. وفي انصرافه إلى‏ مفروض المسألة مناقشة ، لاختصاصها بحكم التبادر بصورة كون الاتّجار لليتيم لا غيره ، كما فيما نحن فيه.
    هذا مع ما عرفت من قوّة احتمال ورودها للتقية ، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الإجماع وهو مفقود في محل النزاع.
    خلافاً لجماعة (4) فيستحب ، للعموم ، وقد عرفت أنّه ممنوع.
    [ و ] أطلق الماتن وكثير أن [ الربح لليتيم ] لإطلاق ما مرّ من النصوص. وقيّده جماعة (5) بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً أو من أجازه ، وإلّا كان الشراء باطلاً من أصله. وزاد بعضهم (6) فاشترط
1 ـ فاّن عدم الملاءة اِذا أوجب الضمان مع الولاية فلأن يوجب الضمان عدم الولاية بطريق أولى منه رحمه الله.
2 ـ التهذيب 4 : 28 / 69 ، الاستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5.
3 ـ المحقق في الشرائع 1 : 140 ، والمعتبر 2 : 487 ، العلّامة في نهاية الاحكام 2 : 300 ، والتذكرة : 201 ، والتحرير : 57 ، والقواعد : 51.
4 ـ منهم : الشهيدان في الدروس 1 : 229 ، والبيان : 277 ، والروضة 2 : 12 ، وصاحب المدارك 5 : 20.
5 ـ منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 51 ، وصاحب المدارك 5 : 20 ، والسبزواري في الذخيرة : 422.
6 ـ كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 51 ، وصاحب المدارك 5 : 20.


(13)
الغبطة.
    وآخَر فقال : بل لا يبعد توقف الشراء على‏ الإجازة (1) في صورة شراء الولي أيضاً ، لأن الشراء لم يقع للطفل ابتداءً وإنما أوقعه المتصرّف لنفسه فلا ينصرف إلى‏ الطفل بدون الإجازة ، قال : ومع ذلك فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة ، لأنّه لم يقع للطفل ابتداءً مِن غير مَن إليه النظر في ماله ، وإنّما وقع التصرف على‏ وجه منهيّ عنه (2). وقيل : ولما ذكره وجه ، إلّا أنّه يدفعه ظاهر النصّ (3). انتهى‏. وهو حسن.
     [ وفي وجوب الزكاة في غلّات الطفل روايتان ، أحوطهما ] ما دلّ على‏ [ الوجوب ] بلفظه ، وهو صحيح (4) ، وعليه الشيخان وأتباعهما كما في المعتبر والمنتهى‏ (5) ، وفي الناصرية : أنه مذهب أكثر أصحابنا (6).
    وظاهر العبارة التردّد ولعلّه لذلك ، وللأصل مع اختصاص ما دلّ على‏ الوجوب من العمومات كتاباً وسنّةً بالبالغ ، لأنّه تكليف وليس الطفل من أهله مضافاً إلى‏ الرواية الثانية : « ليس على‏ جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على‏
1 ـ أي : من الطفل بعد بلوغه. منه رحمه الله.
2 ـ انظر المدارك 5 : 20.
3 ـ الذخيرة : 422.
4 ـ الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4 : 29 / 72 ، الاستبصار 2 : 31 / 90 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.
5 ـ المعتبر 2 : 487 ، المنتهى 1 : 472.
6 ـ الجوامع الفقهية : 205.


(14)
غيره من الناس » (1).
    وهي موثّقة ، ومع ذلك معتضدة بالأصل ، وعموم رفع القلم ، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على‏ الإطلاق (2) ، مع دلالة بعضها على‏ تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفياً وإثباتاً (3).
    فهذه الرواية أولى‏ ، وعليها جملة من أعاظم القدماء (4) ، وتبعهم المتأخّرون كافة على‏ الظاهر المصرّح به في المدارك (5) ، وعزاها في التحرير إلى‏ أكثر علمائنا (6) ، وادّعى‏ شهرتها غير واحد (7).
    و بالجملة : فهذه الرواية أرجح من الاولى‏ وإن كانت صحيحةً ، سيّما وقد عُزي القول بمضمونها في المنتهى‏ إلى‏ الجمهور كافة (8) ، فيتّجه حملها على‏ التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، لعدم خلاف فيه ، بل تأمّل جماعة (9) في دلالتها على‏ الوجوب ، وإن تضمّنت لفظه مع لفظة « على‏ » ، لكثرة استعمالها في الاستحباب المؤكّد. وفيه نظر ، نعم هي موجبة لوهن الدلالة بالإضافة
1 ـ التهذيب 4 : 29 / 73 ، الاستبصار 2 : 31 / 91 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11.
2 ـ الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1.
3 ـ الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5.
4 ـ منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : 51 ، وابن أبى عقيل حكاه عنه في المختلف : 172 ، وابن الجنيد حكاه عنه في المعتبر 2 : 488.
5 ـ المدارك 5 : 22.
6 ـ التحرير 1 : 57.
7 ـ كالسبزواري في الكفاية : 34.
8 ـ المنتهى 1 : 472.
9 ـ منهم : صاحب المدارك 5 : 22 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 193 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 421.


(15)
إلى‏ الموثق ، ولا ريب أنّه أصرح ، فيترجّح أيضاً من هذا الوجه.
    وربما يرجّح الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دلّ على‏ أنّ الصدقة في أربعة : في التمر والزبيب والشعير والحنطة (1).
    ويضعّف : بوروده لبيان حكم آخر غير محلّ الفرض ، وهو يوهن دلالته بالإضافة إليه كما قرّر في محله. مع أنّه على‏ تقدير تسليمه معارض بما مرّ من النصوص على‏ أنه ليس في مال اليتيم زكاة ، لأنّه أصرح دلالة.
     [ و ] من هنا يظهر أنه لا وجه لما [ قيل ] من أن الزكاة [ تجب في مواشيهم ] أيضاً (2) لضعف الإطلاق الدالّ على‏ وجوبها بما عرفته هنا ، واختصاص الصحيح الموجب لها في الغلّات بها ، ولذا لم يحتَط الماتن هنا بالوجوب. [ و ] قطع بأنّه [ ليس بمعتمد ] ونحوه غيره من جملة من المتأخّرين عنه (3).
    لكن ظاهر مَن عداهم من الأصحاب الموجبين والمستحبّين عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ ابن حمزة ـ الذي هو أحد الموجبين ـ ادّعى‏ الإجماع منهم عليه ، كما حكاه في الإيضاح (4). فينبغي الاحتياط هنا أيضاً للإجماع المنقول ، كما احتيط للصحيح سابقاً ، سيّما مع تأيّد الإجماع بعدم الخلاف إلّا من نحو الماتن ممّن هو معلوم النسب ، الذين لا يضرّ خروجهم قطعاً ، مضافاً إلى‏ بُعد الفرق اعتباراً.
    [ ولا تجب في مال المجنون صامتاً ] أي نقداً [ كان أو غيره ] من‏
1 ـ الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلات ب 1.
2 ـ القائل : المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في النهاية : 174.
3 ـ كصاحب المدارك 5 : 22.
4 ـ الايضاح 1 : 167.
رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس