رياض المسائل الجزء السادس ::: 481 ـ 497
(481)
وعزاه في الدروس إلى‏ المشهور (1) ، فلا يجب ، وفي الأولين استحبابه ، وعليه الفاضل في المختلف (2).
    للأصل والصحيح : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه الناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللَّه حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه ، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج » (3) ونحوه الخبر (4).
    وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقاً ، سيّما مع قوله عليه السلام « ينبغي » الظاهر في الاستحباب ، فحمله على‏ الإجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد ، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب ـ على‏ تقدير سلامة سندها ـ على‏ الاستحباب أولى. والتأسّي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج وقد ظهر.
    هذا مضافاً إلى‏ الأصل ومصير أكثر العامة ـ كما في المنتهى‏ ـ إلى‏ الوجوب (5) ، فليترجّح بهما الاستحباب وإن تساويا الجمعان.
    وربما استدل على‏ الوجوب بالصحيح : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ، قال : « لا بأس ، وليس عليه شي‏ء ولا يعودنّ » (6) فإن النهي عن‏
1 ـ الدروس 1 : 452.
2 ـ المختلف : 307.
3 ـ الكافي 4 : 504/1 ، التهذيب 5 : 236/797 ، الاستبصار 2 : 285/1009 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.
4 ـ الكافي 4 : 504/2 ، التهذيب 5 : 236/796 ، الاستبصار 2 : 284/1008 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6.
5 ـ المنتهى 2 : 764.
6 ـ التهذيب 5 : 237/798 ، الاستبصار 2 : 285/1010 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 10.


(482)
العود يقتضي التحريم ، فيكون الترتيب واجباً.
    وفيه نظر فإن النهي عن العود وإن كان ظاهراً في التحريم إلّا أن نفي البأس ظاهر في جواز الترك ، وصرفه إلى‏ الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على‏ الكراهة ، بل لعلّه أولى ، ولعلّه لذا استدل به الفاضل في المختلف على‏ الاستحباب (1) ، وهو أقرب.
    ( ولا ) يجوز أن ( يزور البيت لطواف الحج إلّا بعد الحلق أو التقصير ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر (2) ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلّا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي « لا حرج » و « ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن للفظة « لا ينبغي » أيضاً خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير لإمكان الحمل على‏ الاستحباب. لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.
    وعليه ( فلو طاف قبل ذلك عمداً لزمه دم شاة ) فيما قطع به الأصحاب كما قيل (3) ، وعزاه في الدروس إلى‏ الشيخ والأتباع (4) للصحيح : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » (5).
    وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر على‏ الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض (6) ، أنه لا يجب إعادة الطواف ، وبه صرّح الصيمري ، وعزاه في‏
1 ـ المختلف : 307.
2 ـ انظر المنتهى 2 : 766 ، والذخيرة : 681.
3 ـ المدارك 8 : 92 ، الذخيرة : 681.
4 ـ الدروس 1 : 454.
5 ـ الكافي 4 : 505/3 ، التهذيب 5 : 240/809 ، الوسائل 14 : 215 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 1.
6 ـ كصاحب الذخيرة : 681.


(483)
الدروس إلى‏ الشيخ والأتباع (1).
    خلافاً لجماعة من متأخري المتأخرين فأوجبوا إعادته (2) ، ومنهم شيخنا في الروضة ، مدّعياً عليه الوفاق (3) ، ويعضده الأصل والقاعدة ، فإن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسداً ، ولا يتحقق به الامتثال.
    والصحيح ليس نصّاً في عدم الوجوب ، فيحتمل حمله على‏ مفاد القاعدة.
    مع أنه معارض بصحيح آخر : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت ، فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : « لا بأس به ، يقصّر ويطوف للحج ، ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحلّ من كلّ شي‏ء » (4).
    وتنزيل هذا على‏ ما يؤول إلى‏ الأول بحمله على‏ غير العامد وإبقاء الأول على‏ ظاهره من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس ، وإبقاءِ هذا على‏ عمومه وحمل الأول على‏ خلاف ظاهره.
    وبالجملة : التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن صرف كلّ منهما إلى‏ الآخر ، وحيث لا مرجّح ينبغي الرجوع إلى‏ مقتضى‏ الأصل ، وهو وجوب الإعادة كما مرّ.
    ( ولو كان ناسياً لم يلزمه شي‏ء وأعاد طوافه ) على المعروف من‏
1 ـ الدروس 1 : 454.
2 ـ منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 374 ، وصاحب الحدائق 17 : 248.
3 ـ الروضة 2 : 309.
4 ـ التهذيب 5 : 241/811 ، الوسائل 14 : 217 أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح 1.


(484)
مذهب الأصحاب ، كما في المدارك (1) ، مشعراً بدعوى‏ الوفاق.
    مع أن ظاهر عبارة الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف والصيمري (2) وجود الخلاف من الصدوق في الفقيه في وجوب إعادة الطواف لروايته الصحيح : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » (3).
    لكنه غير صريح في عدم وجوب الإعادة ، مع أنه معارض بالصحيحة الثانية المتقدمة ، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة ، بل وللجاهل أيضاً كما عليه جماعة (4) ، وهي أقوى دلالة ، فالمصير إليها أقوى مع كونها أشهر جدّاً.
    ويدلُّ على‏ وجوب الدم عليه وعلى‏ الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأول.
    وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف ؟ قولان أجودهما (5) الأول ، عملاً بما مرّ من القاعدة والأصل.
    ( ويُحلّ من كلّ شي‏ء ) أحرم منه ( عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء ) كما عن الإسكافي والخلاف والمختلف (6) ، وفي الكتاب‏
1 ـ المدارك 8 : 93.
2 ـ الشرائع 1 : 265 ، المختلف : 308.
3 ـ الكافي 4 : 504/1 ، التهذيب 5 : 236/797 ، الاستبصار 2 : 285/1009 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.
4 ـ منهم : صاحب المدارك 8 : 94 ، والسبزواري في الذخيرة : 682 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 374.
5 ـ في « ك » : أحوطهما.
6 ـ حكاه عن الإسكافي في المختلف : 308 ، الخلاف 2 : 348 ، المختلف : 309.


(485)
وفي الشرائع والقواعد (1) ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع (2) إذا حلق أو قصّر أحلّ من كل شي‏ء إلّا الطيب والنساء للخبر : « إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شي‏ء إلّا النساء والطيب » (3).
    والمروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه ؟ قال : « كلّ شي‏ء إلّا النساء والطيب » (4).
    وقد يكون الأول هو المراد بالخبرين وكلام هؤلاء ، حملاً للحلق على‏ الواقع على‏ أصله.
    ويؤيده الأصل والاحتياط والصحيح : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شي‏ء أحرم منه إلّا النساء والطيب » (5).
    وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى‏ : أنه بعد الرمي والحلق (6).
    ولعلّ المراد ما سبقه ، ولم يذكر الذبح لاحتمال الصوم بدله ، واكتفاءً بالأول والآخر.
    وعن الصدوقين : أنهما قالا بهذا التحلل بالرمي وحده (7).
    وحجتهما غير واضحة سيّما في مقابلة نحو الأخبار المتقدمة.
1 ـ الشرائع 1 : 265 ، القواعد 1 : 89.
2 ـ الشيخ في المبسوط 1 : 376 ، والنهاية : 262 ، الوسيلة : 187 ، السرائر 1 : 601 ، الجامع للشرائع : 216.
3 ـ التهذيب 5 : 245/831 ، الاستبصار 2 : 287/1020 ، الوسائل 14 : 233 أبواب الحلق والتقصير ب 13 : ح 4.
4 ـ مستطرفات السرائر : 32/31 ، الوسائل 14 : 238 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 4.
5 ـ الفقيه 2 : 302/1501 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.
6 ـ المقنع : 90 ، التحرير 1 : 109 ، التذكرة 1 : 391 ، المنتهى 2 : 766.
7 ـ الصدوق في الفقيه 2 : 328 ، ونقله عن والده في المختلف : 308.


(486)
    نعم ، في الخبر المروي عن قرب الإسناد : « إذا رميت جمرة العقبة فقد أحلّ لك كلّ شي‏ء حرم عليك إلّا النساء » (1).
    ( و ) أما ( الصيد ) فهو أيضاً باق على‏ تحريمه كما هنا وفي الشرائع وغيرهما (2) ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر (3).
    وفيه نظر لإطلاق أكثر الأصحاب أنه يحلّ من كل شي‏ء إلّا النساء والطيب ، وكذلك الأخبار حتى الصحيح : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شي‏ء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى‏ بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‏ء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‏ء أحرم منه إلّا الصيد » (4) فإنّ المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (5).
    ولعلّه المراد أيضاً من نحو العبارة ، وإلّا فلم نجد على‏ بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة ، سوى الأصل المخصَّص بما عرفت ، وظاهر قوله سبحانه : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ) (6) بناءً على‏ أن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء. وهو حسن لولا ظواهر الأخبار التي لم يستثن فيها سوى الطيب والنساء.
    وربما علّل بأنه في الحرم ؛ ولذا ذكر والد الصدوق والقاضي أنه لا
1 ـ قرب الإسناد : 108/370 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11.
2 ـ الشرائع 1 : 265 ؛ وانظر المنتهى 2 : 765 ، والذخيرة 682.
3 ـ المدارك 8 : 102.
4 ـ الفقيه 2 : 302/1501 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.
5 ـ منهم : صاحب المدارك 8 : 102 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 362.
6 ـ المائدة : 95.


(487)
يحلّ بعد طواف النساء أيضاً ، لكونه في الحرم (1).
    وفيه : أنه لا ينافي التحلّل منه نظراً إلى‏ الإحرام ، وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد كما عن الخلاف أنه نصّ على‏ حلّه (2) ، ومضاعفة الكفّارة ، وغير ذلك.
    واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً ، كما في القواعد (3) ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع (4) للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : « كل شي‏ء إلّا النساء » وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كل شي‏ء إلّا النساء والطيب » (5).
    ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي (6).
    وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » (7) والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على‏ الإطلاق (8) ، من غير تقييد بغير المتمتع ، بحمل‏
1 ـ حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 308 ، القاضي في المهذب 1 : 261.
2 ـ الخلاف 1 : 348.
3 ـ القواعد 1 : 89.
4 ـ الشيخ في المبسوط 1 : 377 ، والنهاية : 263 ، الوسيلة : 187 ، السرائر 1 : 602 ، الجامع للشرائع : 216.
5 ـ التهذيب 5 : 247/835 ؛ الاستبصار 2 : 289/1024 ، الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1.
6 ـ تقدم مصدره في ص : 485.
7 ـ التهذيب 5 : 245/829 ، الاستبصار 2 : 287/1018 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 2.
8 ـ الكافي 4 : 505/1 ، التهذيب 5 : 245/832 ، الاستبصار 2 : 287/1021 ، الوسائل 14 : 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 7.


(488)
الأول على‏ المتمتع ، والثاني على‏ غيره.
    خلافاً لظاهر المتن والشرائع والمحكي عن الخلاف (1) ، فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما.
    وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان.
    وللعماني كما حكي ، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً (2) للصحيح : عن المتمتع ، قال : « إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شي‏ء إلّا النساء » ردّدها على‏ مرتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها ، قال : « نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شي‏ء إلّا النساء » (3) ونحوه آخر أو الموثق (4).
    والصحيح : رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً (5).
    وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على‏ من طاف وسعى‏ (6).
    وفيه بُعد ، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ، قال : « نعم الحناء والثياب والطيب » إلى‏ آخر ما مرّ ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
    وأجاب عنه الشهيد كما قيل (7) بأنه متروك ، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع.
1 ـ الشرائع 1 : 265 ؛ الخلاف 2 : 348.
2 ـ حكاه عنه في المختلف : 308.
3 ـ تقدم مصدره في الصفحة السابقة الهامش ( 8 ).
4 ـ الكافي 4 : 506/5 ، الوسائل 14 : 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 8.
5 ـ الكافي 4 : 505/3 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 10.
6 ـ التهذيب 5 : 246.
7 ـ كشف اللثام 1 : 375 ، وهو في الدروس 1 : 455.


(489)
    أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على‏ التقية لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهى‏ (1) ، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.
    ( فإذا طاف ) المتمتع ( لحجّة حلّ له الطيب ) أيضاً كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسرائر (2) ، وفي الشرائع والقواعد والمنتهى‏ (3) للخبرين في أحدهما : « إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » (4).
    ولا يتوقف على‏ صلاة الطواف لإطلاق النص والفتوى‏.
    وإن قدّم الطواف على‏ الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلّل للأصل ، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : « إذا أردت المتعة في الحج » إلى‏ أن قال : « ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فقد أحللت » (5) وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوي إلى‏ المؤخّر بل الأكثر ظاهر فيه.
    قيل : وقيل بالتحلّل (6).
1 ـ المنتهى 2 : 765.
2 ـ النهاية : 263 ، المبسوط 1 : 377 ، المصباح 646 ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام 1 : 375 ، الانتصار 103 ، الاستبصار 2 : 290 ، الوسيلة 187 ، السرائر 1 : 601.
3 ـ الشرائع 1 : 265 ، القواعد 1 : 89 ، المنتهى 2 : 766.
4 ـ التهذيب 5 : 298/1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 12.
5 ـ بصائر الدرجات : 533 ضمن حديث طويل ، الوسائل 11 : 234 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 30.
6 ـ كشف اللثام 1 : 375.


(490)
    والمشهور توقف حلّ الطيب على‏ السعي.
    وهو الأقوى ، وهو خيرة الخلاف والمختلف (1) للأصل ، والصحيح : « فإذا زار البيت وطاف وسعى‏ بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‏ء أحرم منه إلّا النساء » (2).
    والخبر بل الصحيح ـ كما قيل (3) ـ : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حلّ له كلّ شي‏ء إلّا النساء » (4).
    وضعف الخبرين السابقين ، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.
    ( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) قيل : اتفاقاً ، صلّى له أم لا لإطلاق النصوص والفتاوي ، إلّا فتوى الهداية والاقتصاد ، وأما الصحيح : « ثم ارجع إلى‏ البيت وطف أُسبوعاً آخر ، ثم تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم قد أحللت من كل شي‏ء وفرغت من حجك كلّه وكلّ شي‏ء أحرمت منه » (5) فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها (6).
    ولا يحلّ النساء للرجال إلّا به بالنص والإجماع ، إلّا من العماني كما في المختلف وغيره (7).
1 ـ الخلاف 2 : 348 ، المختلف : 309.
2 ـ الفقيه 2 : 302/1501 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.
3 ـ كشف اللثام 1 : 375.
4 ـ تقدم مصدره في ص : 487.
5 ـ الكافي 4 : 511/4 ، التهذيب 5 : 251/853 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
6 ـ كشف اللثام 1 : 375.
7 ـ المختلف : 309 ؛ وانظر المدارك 8 : 106 وفيه : هذا الحكم إجماعي.


(491)
    ويحرم على‏ المرأة الرجال لو تركته ، كما صرّح به جماعة (1) ، وربما استشكل فيه الفاضل في المختلف والقواعد (2).
    قيل : من الأصل ، للإجماع والأخبار على‏ حرمة الرجال عليها بالإحرام ، والنصوص والفتاوي على‏ كونها كالرجل في المناسك ـ إلّا فيما استثني ـ ومنها طواف النساء ، وقد نصّ عليه لها في الأخبار والفتاوى (3) ، ولا يفيدها ظاهراً إلّا حلّهم لها. ومن انتفاء النص عليه بخصوصه (4).
    أقول : النص بالخصوص موجود ، وهو الصحيح : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى‏ يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى‏ منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثم طافت طوافاً للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شي‏ء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها » (5).
    ونحوه خبر آخر (6) ، إلّا أنه ليس فيه : « فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها ».
1 ـ منهم : ابن بابويه علي نقله عنه في المختلف : 309 ، وصاحب المدارك 8 : 107 ، والسبزواري في الذخيرة : 684.
2 ـ المختلف : 309 ، القواعد 1 : 89.
3 ـ الوسائل 13 : 298 أبواب الطواف ب 2.
4 ـ كشف اللثام 1 : 375.
5 ـ الكافي 4 : 445/1 ، الوسائل 13 : 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1.
6 ـ الكافي 4 : 446/2 ، التهذيب 5 : 391/2 ، الوسائل 13 : 449 أبواب الطواف ب 84 ح 2.


(492)
    ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بعموم قوله تعالى‏ : ( فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (1) والرفث هو الجماع بالنص (2) (3) ، والحج إنما يتمّ بطواف النساء ، فتأمل (4).
    ( ويكره ) لبس ( المخيط ) والتقنّع ( حتى يطوف للحج ) ويسعى بين الصفا والمروة ( والطيب حتى طواف النساء ).
    للصحاح المستفيضة المتضمنة للنهي عن ذلك (5). وهو محمول على‏ الكراهة جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأدلّة الدالة على‏ التحلل بالطوافين عن ذلك ، مع ظهور بعضها في الكراهة.
    لكن موردها أجمع المتمتع خاصة ، بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره ، وهو الصحيح : عن رجل رمى‏ الجمار وذبح وحلق رأسه ، أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : « إن كان متمتعاً فلا ، وإن كان مفرداً للحج فنعم » (6). ونحوه الخبر المروي في قرب الإسناد (7).
    لكن ظاهر المتن وغيره الإطلاق ، ولم أقف على‏ وجهه.
    ( ثم ) أي بعد قضاء مناسكه بمنى‏ من الرمي والذبح والحلق أو
1 ـ البقرة : 197.
2 ـ التهذيب 5 : 296/1003 ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 1.
3 ـ في ( ق ) زيادة : الصحيح.
4 ـ وجهه سيأتي إن شاء الله في بحث ترك طواف النساء عمداً أنه لا بأس به ، بمعني أنه لا يبطل به الحج لخروجه عنه بمقتضي الصحيحين. وبالجملة هذان الصحيحان ـ كما سيأتي ـ ظاهران في خروج طواف النساء عن الحج وأن الحج تام بدونه. ( منه رحمه الله ).
5 ـ اُنظر الوسائل 14 : 232 ، 240 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ، 18.
6 ـ الفقيه 2 : 302/1502 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 4.
7 ـ قرب الإسناد : 126/443 ، الوسائل 14 : 242 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 6.


(493)
التقصير ( يمضي إلى‏ مكة ) شرّفها اللَّه تعالى‏ ( للطوافين ، والسعي ) بينهما اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.
    والأفضل إيقاع ذلك ( ليومه ) أي يوم النحر للأخبار (1) ، واستحباب المسارعة إلى‏ الخيرات ، والتحرز عن العوائق والأعراض.
    ولا يجب للأصل ، والصحيح : « لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى‏ يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (2).
    وفي الصحيح : « لا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر » (3).
    وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (4) لا يؤخر عنه إلّا لعذر.
    قيل : ويجوز أن يريدوا التأكيد (5).
    ( أو من الغد ) مع تعذر يوم النحر اتفاقاً ، كما قيل (6) للصحيح : « فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد » (7).
    ( ويتأكد ) ذلك ( للمتمتع ) لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم » (8).
1 ـ اُنظر الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1.
2 ـ الفقيه 2 : 245/1171 ، التهذيب 250/846 ، الاستبصار 2 : 291/1034 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.
3 ـ الكافي 4 : 511/4 ، التهذيب 5 : 251/853 ، الاستبصار 2 : 292/1037 ، الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1.
4 ـ النهاية : 264 ، المبسوط 1 : 377 ، الوسيلة : 187 ، الجامع للشرائع : 217. 5 و
6 ـ كشف اللثام 1 : 376.
7 ـ تقدم مصدره في الهامش ( 3 ).
8 ـ الكافي 4 : 511/3 ، التهذيب 5 : 249/843 ، الاستبصار 2 : 291/1032 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.


(494)
    والصحيح : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليس بسواء موسّع عليهما » (1).
    ( و ) يستفاد منه أنه ( لو أخّر ) المتمتع ( أثم ) كما عن المفيد والمرتضى‏ والديلمي (2) ، وعليه جماعة من المتأخرين (3) ، وعن التذكرة والمنتهى‏ أنه عزاه إلى‏ علمائنا (4). ولعلّه الأقوى‏.
    خلافاً لآخرين ومنهم الحلّي وسائر المتأخرين كما قيل (5) ؛ للأصل ، وإطلاق الآية : ( الحج أشهر معلومات ) (6) فإنّ الشهر كلّه من أشهره ، والصحاح المستفيضة :
    منها ـ زيادة على‏ ما مرّ الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى‏ يوم النفر ، قال : « لا بأس » (7).
    وفي الجميع نظر لوجوب الخروج على‏ الأوّلين بما مرّ ، كوجوب تقييد الصحاح بمن عدا المتمتع به حملَ المطلق على‏ المقيّد. وهو أولى‏ من الجمع بينهما بالاستحباب وإن وقع التصريح بلفظه وما في معناه من لفظ « يكره » و« ينبغي » فإنّ هذه الألفاظ الثلاثة إنما هو بالنسبة إلى‏ يوم النحر ،
1 ـ التهذيب 5 : 249/844 ، الاستبصار 2 : 291/1036 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8.
2 ـ المفيد في المقنعة : 420 ، المرتضي في الجمل ( رسائل الشريف المرتضي ) 3 : 69 ، الديلمي في المراسم : 114.
3 ـ منهم : صاحب المدارك 8 : 109 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 376 ، وصاحب الحدائق 17 : 272.
4 ـ التذكرة 1 : 391 ، المنتهى 2 : 767.
5 ـ السرائر 1 : 602 ، والمدارك 8 : 110.
6 ـ البقرة : 197.
7 ـ مستطرفات السرائر : 35/48 ، الوسائل 14 : 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 11.


(495)
لا غده ، ونحن نقول به ، لكنه غير ما نحن فيه.
    نعم قيل : لو أخّر أجزأ على‏ القولين كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجّة ، في أيّ جزء منه كان ، كما في السرائر لأن الحج أشهر ، فذو الحجّة كلّه من أشهره وللأصل ، والصحيح : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى‏ أن تذهب أيام التشريق ، إلّا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » (1).
    والصحيح : « أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق » (2).
    وفي الغنية والكافي : إنّ وقته يوم النحر إلى‏ آخر أيام التشريق ولعلّه للصحيح : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى‏ يوم النفر » (3).
    وفي الوسيلة : لم يؤخر إلى‏ غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر. وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر (4).
    ( وموسَّع للمفرد والقارن ) تأخير ذلك ( طول ذي الحجّة ) كما عن النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره (5) ، بل قيل : بلا خلاف (6).
1 ـ الفقيه 2 : 245/1174 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3.
2 ـ الفقيه 2 : 245/1172 ، التهذيب 5 : 250/847 ، الاستبصار 2 : 291/1035 الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2.
3 ـ الفقيه 2 : 245/1171 ، التهذيب 5 : 250/846 ، الاستبصار 2 : 291/1034 الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.
4 ـ كشف اللثام 1 : 376 ، وهو في الاستبصار 2 : 291 ، والشرائع 265 : 1 والسرائر 1 : 602 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، والكافي : 195 ، والوسيلة : 187.
5 ـ النهاية : 264 ، المبسوط 1 : 377 ، الخلاف 2 : 350 ، الاقتصاد : 308 ، المصباح : 645 ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام 1 : 376.
6 ـ مفاتيح الشرائع 1 : 363.


(496)
    للأخبار المطلقة ، والأصل ، وأن الحج أشهر ، والصحيح المتقدم المصرَّح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن. ولكن لا يفهم منه إلّا التأخير عن الغد ، كما لا يفهم من قوله عليه السلام في بعض الصحاح المتقدمة : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره » (1) إلّا التأخير عن يوم النحر ، لكنه كالسابق مطلق ، ولعلّه كاف.
    ثم هنا وفي الشرائع وعن المنتهى‏ والإرشاد (2) أن تأخيرهما ( على‏ كراهية ).
    قيل : قال في المنتهى‏ : للعلّة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان ـ أقول : وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة ـ وهو يعطي أن المراد بها أفضليّة التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه (3).
    ( ويستحب له إذا دخل مكّة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ) للنص (4).
    ولو اغتسل لذلك بمنى‏ جاز ، للأصل ، والنص (5).
    ولو اغتسل نهاراً وطاف ليلاً أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث ، فإن نام أو أحدث حدثاً آخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل للموثّق (6).
1 ـ تقدم مصدره في ص 493 الهامش ( 3 ).
2 ـ الشرائع 1 : 265 ، المنتهى 2 : 767 ، الإرشاد 1 : 335.
3 ـ كشف اللثام 1 : 376 ، وهو في المنتهى 2 : 767 والتحرير 1 : 109.
4 ـ التهذيب 5 : 250/848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2.
5 ـ الكافي 4 : 511/1 ، التهذيب 5 : 250/849 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 1.
6 ـ الكافي 4 : 511/2 ، التهذيب 5 : 251/850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2 ، 3.


(497)
    وكذا إن زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه للصحيح : عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام ، أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال : « يعيد الغسل ، لأنه إنما دخل بوضوء » (1).
    ( والدعاء عند باب المسجد ) بالمأثور في الصحيح من قوله : « اللهم أعنّي على‏ نسك ، وسلّمني له وسلّمه لي ، وأسألك مسألة العبد الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إنّي عبدك والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأؤمّ طاعتك متّبعاً لأمرك راضياً بقدرك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك » (2).
1 ـ التهذيب 5 : 251/851 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 4.
2 ـ الكافي 4 : 511/4 ، التهذيب 5 : 251/853 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
رياض المسائل الجزء السادس ::: فهرس