|
|||
(91)
وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.
الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس (1) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس. الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناءين عند التيّمم (2) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (3) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر. والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4). وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين (5) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما. الخامس : لو كان أحد الإناءين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (6). ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة (7). 1 ـ فتح العزيز 1 : 285 و 286 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 28. 2 ـ النهاية : 6 ، الخلاف 1 : 201 مسألة 163. 3 ـ المغني 1 : 80 ، المجموع 1 : 181. 4 ـ المغني 1 : 80. 5 ـ المجموع 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 284. 6 ـ المجموع 1 : 195 ، فتح العزيز 1 : 281 ، مغني المحتاج 1 : 27. 7 ـ المجموع 1 : 181 ، حلية العلماء 1 : 89. (92)
ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا (1) ، وللشافعي في التحري وجهان (2).
ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاًً ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة (3). ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا (4) ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه. ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية (5). وفيما يصنع حينئذ قولان : الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع منه. والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقياً (6). السادس : الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين. وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده. 1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 8. 2 ـ المجموع 1 : 194 و 195 ، المهذب للشيرازي 1 : 16. 3 ـ المجموع 1 : 195 ، حلية العلماء 1 : 89. 4 ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2 : 361 ، وابن البراج في المهذب 1 : 23 ، وابن إدريس في السرائر : 8 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18. 5 و 6 ـ المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88. (93)
وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنّه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم (1).
السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه. ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلّا بالسبب ، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء. الثامن : الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا. فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول الصادق عليه السلام : « ولا يرفع اليقين أبداً بالشك » (2). وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن ، أو الدهن ، أو في تخمير العصير ، أو في طلاق زوجته ، أو في حيضها. أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا. ولو وجد مع كافر إناء فيه ماءً ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر. التاسع : قال الشافعي : لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كلّ باجتهاده 1 ـ المجموع 1 : 196 ، فتح العزيز 1 : 284 ، المهذب للشيرازي 1 : 16. 2 ـ التهذيب 1 : 8 / 11. (94)
ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوءه بالنجس (1).
وقال أبو ثور : يجوز ، لأنّ كلّ واحد تصح صلاته وحده (2) ، وهذا لا يتأتى عندنا ، إلّا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه. فان كان الطاهر واحداً من ثلاثة ، فذهب كلّ واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر. وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم ، فإذا صلّى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما ، لاعتقاد كلّ منهما أنّه توضأ بالطاهر ، ولا يخطيء إمامه في اجتهاده ، ولا يقول : إنّه توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه. فإن صلّى بهم آخر الظهر ، صحت صلاة الامام ، إذ لا يتعلق بغيره ، وصلاة إمام الصبح ، لأنّه لا يخطئ إمامه ، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنّه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر ، لأنّه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده ، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر. فان صلّى بهم الثالث العصر ، صحت صلاته خاصة ، لأنّ كلّ واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما. ولو كان كلّ من الاواني ، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع ، وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولامامهما ، ولا تصح للآخر. العاشر : يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجباً ما لم يعلم نجاسته. 1 ـ المجموع 1 : 197 ، المهذب للشيرازي 1 : 17. 2 ـ المجموع 1 : 197. (95)
الحادي عشر : تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الثوب كذلك ، لا وجوبا مستقرا إلّا مع اتحاده ، وعن الاواني للاستعمال ، لا مستقرا.
* * *
(96)
(97)
قال الكاظم عليه السلام : « من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلّا الكبائر » (1).
ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد. وفي هذا الباب فصول : 1 ـ الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103. (98)
(99)
مسألة 27 : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.
وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (1) وقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : ( لكن من بول أو غائط ) (2) وقوله عليه السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً ) (3) وقال الصادق عليه السلام : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها » (4). فروع : الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ، 1 ـ النساء : 43. 2 ـ سنن النسائي 1 : 98 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، مسند أحمد 4 : 239 ، 240 ، نيل الأوطار 1 : 239. 3 ـ سنن النسائي 1 : 98 ، سنن الترمذي 1 : 109 / 75 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 / 514 ، سنن ابي داود 1 : 45 / 177 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361. 4 ـ التهذيب 1 : 10 / 16. (100)
سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل (1) ـ لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (2) والأحاديث (3).
وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً (4) ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك » (5) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين » (6) الحديث. ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب. وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه. وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان : أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه. والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه. 1 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 195 ، الشرح الكبير 1 : 209. 2 ـ النساء : 43. 3 ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي 3 : 36 / 2 ، التهذيب 1 : 10 / 16 و 18. 4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 27. 5 ـ التهذيب 1 : 8 / 12 ، الكافي 3 : 36 / 6 ، الفقيه 1 : 37 / 137. 6 ـ الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 16 / 36. (101)
وإن انفتح فوقها ، أو عليها ، لم ينقض إن كان الخارج نادراً كالحصى وإن كان نجاسة كالعذرة فقولان : أقواهما : العدم (1).
الثاني : لو خرج من أحد السبيلين دود ، أو غيره من الهوام ، أو حصى أو دم غير الثلاثة ، أو شعر ، أو حقنة ، أو أشياف ، أو دهن قطره في إحليله ، لم ينقض ، إلّا أن يستصحب شيئاً من النواقض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك وداود (2) لأنّه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين ، وللأصل ، ولمّا تقدم من الأحاديث. وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور : إنّه ناقض ، لعدم انفكاكه من البلة (3). وهو ممنوع. الثالث : الريح إنّ خرج من قبل المرأة نقض ، لأنّ له منفذاً إلى الجوف ، وكذا الآدر (4) أما غيرهما فإشكال ـ وبه قال الشافعي (5) ـ لعموم النقض (6) بخروج الريح. وقال أبو حنيفة : لا ينقض خروج الريح من القبل (7). 1 ـ المجموع 2 : 8 ، الوجيز 1 : 15 ، مغني المحتاج 1 : 33 ، فتح العزيز 2 : 13 ، 14. 2 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، شرح فتح القدير 1 : 33 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، 53 ، المجموع 2 : 7 ، فتح العزيز 2 : 10. 3 ـ اللباب 1 : 11 ، بدائع الصنائع 1 : 25 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، شرح فتح القدير 1 : 48 ، ألام 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 و 6 ، مغني المحتاج 1 : 32 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، فتح العزيز 2 : 10 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83 ، المغني 1 : 192. 4 ـ الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه. مجمع البحرين 3 : 203. 5 ـ الاُم 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 2 : 9. 6 ـ اُنظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 36 / 6. 7 ـ اللباب 1 : 11 ، فتح العزيز 2 : 9 ، المجموع 2 : 8 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83. (102)
الرابع : لو ظهرت مقعدته وعليها شيء من العذرة ثم خفيت ، ولم ينفصل شيء ، ففي النقض إشكال ، ينشأ من صدق الخروج ، ومن عدم الانفصال.
الخامس : الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة ، ولم ينسد المخرج فعندنا ينقض ، وللشافعي قولان (1) لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة. مسألة 28 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لقوله عليه السلام : ( العين وكاء السه ، من نام فليتوضأ ) (2) وقال الصادق عليه السلام : « لا ينقض الضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » (3). وحكي عن أبي موسى الاشعري ، وأبي مجلز ، وحميد الاعرج ، أنّه لا ينقض (4) ، وعن سعيد بن المسيب ، أنّه كان ينام مضطجعاً مراراً ينتظر الصلاة ، ثم يصلّي ولا يعيد الوضوء (5) لأنّه ليس بحدث في نفسه ، والحدث مشكوك فيه. ونمنع الاُولى لما تقدم. 1 ـ المجموع 2 : 8 و 10 ، مغني المحتاج 1 : 32. 2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 161 / 477 ، سنن ابي داود 1 : 52 / 203 ، مسند أحمد 1 : 111. 3 ـ التهذيب 1 : 6 / 5 ، الاستبصار 1 : 79 / 246. 4 ـ نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، فتح الباري 1 : 251 ، تفسير القرطبي 5 : 221 ، المجموع 2 : 17 ، المغني 1 : 196. 5 ـ المغني 1 : 196. (103)
فروع :
الأول : نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض. ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قلّ ، للعموم ، وهو قول المزني ، والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبوعبيد (1) ، إلّا ابن بابويه منّا ، فانه قال : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ما لم ينفرج (2) ، وهو قول الشافعي وإن كثر اذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأنّ الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء (3) ، وليس بحجة لإمكان السنة. وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيراً نقض وإلّا فلا (4). وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنّه ناقض ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين (5) للعموم ، والثانية : أنّه لا ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم (6). وقال أبو حنيفة : النوم في كلّ حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن 1 ـ مختصر المزني : 4 ، نيل الأوطار 1 : 239 ، المحلى : 223 ، عمدة القارئ 3 : 109 ، المهذب للشيرازي 1 : 30 ، فتح الباري 1 : 251. 2 ـ الفقيه 1 : 38 / 144. 3 ـ المجموع 2 : 14 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 12 ، سبل السلام 1 : 96 ، مغني المحتاج 1 : 34 ، فتح العزيز 1 : 21 ، المحلى 1 : 225. 4 ـ نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، المحلى 1 : 225 ، المجموع 2 : 17 ، المدونة الكبرى 1 : 9 ، مسائل الامام أحمد : 13 ، مقدمات ابن رشد 1 : 44 ، فتح العزيز 2 : 25 ، فتح الباري 1 : 251 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 342. 5 ـ نيل الأوطار 1 : 240 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، الاُم 1 : 13 ، بداية المجتهد 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 31 ، عمدة القارئ 3 : 110 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 197. 6 ـ المجموع 2 : 18 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 198. (104)
كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي (1) ، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي ) (2) ، ولا حجة فيه.
الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل. الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادق عليه السلام : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء » (3). وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته (4) ، وهو ممنوع. الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض. مسألة 29 : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل (5) ، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة ) (6). وقول الصادق عليه السلام : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت 1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، فتح العزيز 2 : 24 و 28 ، نيل الأوطار 1 : 240 ، المجموع 2 : 14 و 18 ، المحلى 1 : 224 ، اللباب 1 : 13 ، شرح فتح القدير 1 : 43. 2 ـ تلخيص الحبير 2 : 26. 3 ـ الكافي 3 : 37 / 14 ، التهذيب 1 : 9 / 14 ، وفيهما عن أبي الحسن (ع). 4 ـ المجموع 2 : 21 ، فتح العزيز 2 : 19. 5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 28. 6 ـ سنن ابي داود 1 : 81 / 300 ، سنن البيهقي 1 : 348. (105)
وصلت كلّ صلاة بوضوء » (1).
وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء (2) وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء (3). مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها. الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « إنّ علياً عليه السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء » (4). وقال الجمهور : إنّهما ناقضان (5) إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء (6) ، لأنّ علياً عليه السلام قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة » (7) وهو بعد 1 ـ الكافي : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277. 2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 28. 3 ـ بداية المجتهد 1 : 60 ، المغني 1 : 389 ، المحلى 1 : 253 ، المنتقى للباجي 1 : 127. 4 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، الاستبصار 1 : 91 / 292. 5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، الاُم 1 : 39 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، المحلى 1 : 232 ، المجموع 2 : 6 ، سبل السلام 1 : 101 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ـ 12 ، بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 194 ـ 195 ، نيل الأوطار 1 : 237 ، عمدة القارئ 3 : 217 ، فتح الباري 1 : 302. 6 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، المجموع 2 : 7 ، المنتقى للباجي 1 : 89. 7 ـ سنن ابي داود 1 : 53 / 206 ، 207 ، سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، الموطأ 1 : 40 / 53. |
|||
|