تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: 181 ـ 195
(181)
قال : ( ويومين ) قلت : وثلاث ؟ قال : ( نعم وما شئت ) (1).
    وابتداء المدة عند الشافعي من حين يُحدث اللابس للخفين ، فاذا تطهر بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفّين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فانه يمسح من وقت ما أحدث يوماً وليلة أو ثلاثة أيام (2) ، لأنّ في حديث صفوان ابن عسّال : من الحدث إلى الحدث (3).
    وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : إبتداء المدة من حين يمسح على الخفّين (4) ، لما رووه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) (5) وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح.
    فاذا انقضت المدة ، قال الشافعي : لم يجز له أن يصلّي بالمسح ، وعليه نزع الخفّين وغسل الرجلين ، لأنّ الواجب غسل الرجلين قام مقامه
1 ـ سنن ابي داود 1 : 40 / 158 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 557 ، سنن الدارقطني 1 : 198 / 19 ، المستدرك للحاكم 1 : 170.
2 ـ الاُم 1 : 35 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 486 ، فتح العزيز 2 : 397 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، مغنى المحتاج 1 : 46 ، الوجيز 1 : 24 ، السراج الوهاج : 19 ، التفسير الكبير 11 : 163.
3 ـ اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة ( من الحدث إلى الحدث ) في ذيل الحديث ، ويؤيد ذلك قول النووي في المجموع 1 : 487 من انها زيادة غريبة ليست ثابتة اُنظر سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، سنن النسائي 1 : 83 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 41 ـ 42 / 122 ، مسند أحمد 4 : 239 ، و 240 ، سنن الدارقطني 1 : 196 / 15 ، مسند الطيالسي : 160 ، موارد الظمآن : 73 / 186 ، المحرر في الحديث 1 : 112 / 67.
4 ـ المحرر في الفقه 1 : 12 ، المجموع 1 : 487 ، شرح العناية 1 : 131.
5 ـ صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن ابي داود 1 : 40 / 157 ، سنن ابن ماجة ، 1 : 183 / 552 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن الترمذي 1 : 158 / 95 ، سنن الدارقطني 1 : 194 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 278.


(182)
مسح الخفّين في المدة ، فاذا انقضت لم يجز إلّا بدليل (1).
    وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدّث ، فاذا أحدث لم يمسح (2).
    وقال داود : يجب نزع الخفّين ولا يصلّي فيهما ، فاذا نزع الخفّين صلّى بطهارته إلى أن يحدّث ، لأنّ الطهارة قد صحت فلا تبطل إلّا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث (3).
    قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدّث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فانه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتمّ مسح مسافر أيضاً (4) ، وقال المزني : يتمّ مسح مقيم لأنّه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح (5).
    ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبوإسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأنّ خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح (6) ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنّه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت (7).
    ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فانه يتمّ مسح مقيم ، عنه
1 ـ المجموع 1 : 526 ، مغني المحتاج 1 : 68 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المحلى 2 : 94.
2 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94.
3 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94.
4 ـ الاُم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399 ، الوجيز 1 : 24.
5 ـ المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399.
6 ـ فتح العزيز 2 : 399 ـ 400 ، المهذب للشيرازي 1 : 27.
7 ـ المجموع 1 : 488 ، المهذب للشيرازي 1 : 27.


(183)
الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتمّ صلاة حاضر (1).
    وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتمّ مسح مسافر (2) ، لقوله عليه السلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) (3) وهذا مسافر.
    ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتمّ مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنّها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة (4).
    وقال المزني : إذا مسح يوماً وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة (5) ، لأنّه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوماً وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.
    وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إمّا قبل انقضاء المدة
1 ـ الاُم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 ـ 65 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المغني 1 : 328 ، الشرح الكبير 1 : 190.
2 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 103 ـ 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 29 ، الكفاية 1 : 137 ، اللباب 1 : 39 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 400 ، المغني 1 : 328.
3 ـ صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 184 / 556 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، سنن البيهقي 1 : 276 ، سنن الدارقطني 1 : 197 / 18 ، مسند حميدي 1 : 207 / 434.
4 ـ مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 489 ، فتح العزيز 2 : 401 ، الوجيز 1 : 24 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المبسوط للسرخسي 1 : 104 ، اللباب 1 : 39 ، المغني 1 : 329 ، الشرح الكبير 1 : 190.
5 ـ المجموع 1 : 490 ، فتح العزيز 2 : 401 ، المهذب للشيرازي 1 : 27.


(184)
أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي (1) ، وفي استئناف الوضوء قولان ، أصحهما عنده : عدم الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ مسح الخفّين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما (2).
    والثاني : يستأنف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع الطهارة ، لأنّها لا تتبعض (3).
    وقال مالك ، والليث بن سعد : يغسل قدميه مكانه ، فإن أخر استأنف الطهارة ، لوجوب الموالاة ، وهي معتبرة بين المسح والغسل (4).
    وقال الزهري : إذا نزع أحد الخفّين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر (5).
    والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما (6).
    ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبه قال إسحاق ،
1 ـ المجموع 1 : 523 ، مختصر المزني : 10 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المهذب للشيرازي 1 : 29.
2 ـ المجموع 1 : 524 ـ 526 ، مختصر المزني : 10 ، فتح العزيز 2 : 404 ، فتح الباري 1 : 248 ، اللباب 1 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المغني 1 : 324 ـ 325 ، الشرح الكبير 1 : 201 ـ 202.
3 ـ الاُم 1 : 35 ، مختصر المزني : 10 ، المجموع 1 : 526 ـ 527 ، فتح العزيز 2 : 404 ، فتح الباري 1 : 248 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المغني 1 : 324 ، الشرح الكبير 1 : 202.
4 ـ بداية المجتهد 1 : 22 ، بُلغة السالك 1 : 59 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المجموع 1 : 527 ، فتح الباري 1 : 248 ، المغني 1 : 325 ، الشرح الكبير 1 : 202.
5 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 203.
6 ـ المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 325 ، الشرح الكبير 1 : 203.


(185)
وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأنّ استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فانه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح (1).
    وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق (2).
    وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنّا نحرم المسح على الخفين.

البحث السادس : في الترتيب والموالاة
    مسألة 55 :
الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضاً الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد (3) لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (4) ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.
    ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب (5) ولقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) (6) ولأنّه توضأ مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (7).
1 ـ بدائع الصنائع 1 : 13 ، المجموع 1 : 528 ، بُلغة السالك 1 : 59 ، الشرح الصغير 1 : 59 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 204.
2 ـ المجموع 1 : 527 ، الاُم 1 : 36 ، المحلى 2 : 106 ، المغني 1 : 326.
3 ـ التفسير الكبير 11 : 153 ، الاُم 1 : 30 ، المجموع 1 : 443 ، مغني المحتاج 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، المغني 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، الشرح الكبير 1 : 149.
4 ـ المائدة : 6.
5 ـ مغني اللبيب 1 : 464.
6 ـ سنن الدارقطني 2 : 254 / 81 ، 82 ، الدر المنثور 1 : 160 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، سنن ابي داود 4 : 70 / 4141 ، مسند أحمد 2 : 354.
7 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن البيهقي 1 : 80 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4.


(186)
    ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « تابع ، كما قال الله تعالى ، إبدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين » (1) ولأنّه المُخرج عن العهدة بيقين ، بخلاف غيره فيتعين.
    وقال الأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني ، وداود : لا يجب الترتيب ، ونقله الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن مسعود ، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي (2) ، ومكحول ، لأنّ الواو تفيد الجمع من غير ترتيب (3) ، ولأنّه قول علي عليه السلام (4).
    والآية لا تنافي الترتيب ، فيصار إليه للدليل لو سلّمنا أن الواو للجمع المطلق
    والمروي عن علي عليه السلام خلاف ما نقلوه ، أما عندنا فظاهر ، وأما عندهم فلأنّهم رووا أن علياً عليه السلام سئل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء فقال : « لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى » (5).

فروع :
    أ ـ يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ، ثم بيديه ، ثم يمسح
1 ـ الكافي 3 : 34 / 5 ، الفقيه 1 : 28 / 89 ، الاستبصار 1 : 73 / 223 ، التهذيب 1 : 97 / 251.
2 ـ إلى هنا ينتهي السقط في النسخة ( ش ).
3 ـ المجموع 1 : 443 ، فتح العزيز 1 : 361 ، التفسير الكبير 1 : 153 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ـ 13 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، فتح القدير 1 : 30 ، بدائع الصنائع 1 : 21 ـ 22 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، بدايد المجتهد 1 : 17 ، اللباب 1 : 11 ، بُلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، 99 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، المحلى 2 : 67 ، الشرح الكبير 1 : 149 ، المغني 1 : 156 ، سبل السلام 1 : 75.
4 ـ المغني 1 : 156 ، الشرح الكبير 1 : 149.
5 ـ الشرح الكبير 1 : 149 ، المغني 1 : 157.


(187)
رأسه ، ثم رجليه ، واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد (1) ـ تقديم اليمنى على اليسرى واجب ، لقوله صلّى الله عليه وآله : ( اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) (2) والأمر للوجوب.
    ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد الشمال » (3) والباقون لم يوجبوه.
    ب ـ لا يجب الترتيب في الرجلين على الاظهر ، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار ، لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله عليه السلام : ( إنّ الله يحب التيامن ) (4).
    ج ـ لو نكس الوضوء صحّ غسل الوجه ، فإن نكس ثانياً صحت اليمنى ، فإن نكس ثالثاً صحت اليسرى ما دامت النيّة والموالات.
    د ـ لو غسل أعضاء‌ه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسّله أربعة دفعة لعجزه ، وللشافعي قول بالجواز لأنّه لم يقدم على الوجه شيئاً (5).
    هـ ـ لو كان في ماءً جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة ، ولو نزل في الماء الواقف ناوياً فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه ، فإن أخرج أعضاء‌ه مرتبا حصل باليدين أيضاً ، ولو لم يرتّب حصل
1 ـ التفسير الكبير 11 : 159 ، 160 ، فتح العزيز 1 : 421.
2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، مسند أحمد 2 : 354 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539.
3 ـ التهذيب 1 : 97 / 253 ، الاستبصار 1 : 73 / 225.
4 ـ عوالي اللآلي 2 : 200 / 101 ، وفي شرح فتح القدير 1 : 31 ، قال : وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان النبيّ صلّى الله عليه وآله يحب التيامن في كلّ شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله.
5 ـ المجموع 1 : 447 ، فتح العزيز 1 : 362.


(188)
بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.
    و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.
    ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان (1) ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.

    مسألة 56 : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي (2) ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة (3) ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّه عليه السلام تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (4).
    ورووا أنّه عليه السلام رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّ صلّى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة (5) ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة.
    ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد » (6).
1 ـ المجموع 1 : 441 ، فتح العزيز 1 : 362.
2 ـ المجموع 1 : 452 ـ 455 ، فتح العزيز 1 : 438 ، مغني المحتاج 1 : 61 ، السراج الوهاج : 18 ، المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، نيل الأوطار 1 : 218.
3 ـ المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150.
4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 80.
5 ـ سنن أبي داود 1 : 45 / 175 ، سنن البيهقي 1 : 83 ، مسند أحمد 3 : 424.
6 ـ الكافي 3 : 35 / 8 ، التهذيب 1 : 87 / 231 ، الاستبصار 1 : 72 / 221.


(189)
    وقال مالك ، والليث بن سعد : إنّ تعمد التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء (1).
    وقال الشافعي في الجديد : يجوز التفريق ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، لأنّه تعالى لم يوجب الموالاة (2).

فروع :
    أ ـ اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنّها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوباً (3) ، ولهما قول آخر : اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضواً جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف (4).
    وعلى كلا القولين ، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ، ولو لم يجف لم يستأنف ، بل فعل محرماً على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقول الصادق عليه السلام : أتبع وضوء‌ك بعضه بعضا (5).
1 ـ المدونة الكبرى 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، الشرح الصغير 1 : 44 ، المجموع 1 : 455 ، المغني 1 : 158 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 150.
2 ـ الاُم 1 : 31 ، المجموع 1 : 452 و 454 ، السراج الوهاج : 18 ، مختصر المزني : 3 ، الوجيز 1 : 14 مغني المحتاج 1 : 61 ، فتح العزيز 1 : 438 ـ 439 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 355 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، التفسير الكبير 11 : 155 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، نيل الأوطار 1 : 218 ، المحلى 2 : 69.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23 ، الخلاف 1 : 93 مسألة 41 ، وحكى المحقق في المعتبر : 41 قول السيد المرتضى عن المصباح.
4 ـ الناصريات : 221 ، مسألة 33 ، الجمل والعقود : 159.
5 ـ الكافي 3 : 34 / 4.


(190)
    ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.
    ج‍ ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء ؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » (1).
    د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.

المطلب الثاني : في مندوباته.
    وهي عشرة :
    أ ـ السواك : وقد أجمع العلماء (2) إلّا داود (3) على استحبابه لقوله صلّى الله عليه وآله : ( لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) (4) ، وللأصل ، ولقول الباقر عليه السلام : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان
1 ـ التهذيب 1 : 89 / 235 ، الاستبصار 1 : 74 / 229.
2 ـ الاُم 1 : 23 ، المجموع 1 : 271 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 108 ، فتح العزيز 1 : 365 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 55 ، مقدمات ابن رشد 1 : 56 ، بُلغة السالك 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 48 ، عمدة القارئ 3 : 185 ، الشرح الكبير 1 : 130 ـ 131 ، شرح فتح القدير 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 125 ـ 126 ، المحلى 2 : 218.
3 ـ المجموع 1 : 271 ، المغني 1 : 108 ، الشرح الكبير 1 : 131 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، نيل الأوطار 1 : 126.
4 ـ صحيح البخاري 2 : 5 ، صحيح مسلم 1 : 220 / 252 ، سنن ابن ماجة 1 : 105 / 287 ، سنن ابي داود 1 : 12 / 47 ، سنن النسائي 1 : 12 ، سنن البيهقي 1 : 37 ، الكافي 3 : 22 / 1.


(191)
يكثر السواك » (1) وليس بواجب ، وهو من العشرة الحنيفية (2).
    وكذا المضمضة والاستنشاق ، وقصّ الشارب والفرق ، والاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقصّ الاظفار ، ونتف الابطين.
    واستحبابه متأكد ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفي (3) أو أدرد (4) ) (5) وقال علي عليه السلام : « إنّ أفواهكم طرق القرآن ، فطهروها بالسواك » (6) وقال الباقر ، والصادق عليهما السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » (7).
    وقال الصادق عيه السلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (8) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة » (9).
    وهو مستحب في كلّ وقت ، للمفطر والصائم ، أول النهار وآخره ، بالرطب واليابس ، للعموم (10). وبه قال أبو حنيفة (11).
1 ـ الفقيه 1 : 33 / 117 ، المحاسن : 563 / 960 ، مكارم الأخلاق : 49.
2 ـ الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام : 66 ، الخصال 1 : 271 / 11 ، تفسير القمي 1 : 59.
3 ـ الحفاوة : المبالغة والاستقصاء. النهاية لابن الاثير 1 : 410 ، الصحاح 6 : 2316 « حفا ».
4 ـ رجل أدرد : ليس في فمه سن. الصحاح 2 : 470 « درد ».
5 ـ الكافي 6 : 495 / 3 ، الفقيه 1 : 32 / 180 ، المحاسن : 560 / 940.
6 ـ الفقيه 1 : 32 / 112.
7 ـ الفقيه 1 : 33 / 118 ، مكارم الاخلاق : 50 ، وعن الامام الصادق ( عليه السلام ) في الكافي 3 : 22 / 1.
8 ـ الحفر : داء في اصول الاسنان. الصحاح 2 : 635 « حفر ».
9 ـ الكافي 6 : 496 / 6 ، الفقيه 1 : 34 / 126 ، الخصال 2 : 481 ، ثواب الأعمال : 34 / 1 ، المحاسن : 562 / 953.
10 ـ صحيح البخاري 2 : 5 ، سنن النسائي 1 : 10 ـ 12 ، سنن الترمذي 1 : 34 / 22 ـ 23 ، سنن البيهقي 1 : 34 ـ 37.
11 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، فتح العزيز 1 : 365.


(192)
    وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقاًً (1) وقال مالك : إن كان السواك رطباً كره ، وإلّا فلا (2) ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل (3).
    ب ـ وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأنّه أمكن.
    ج ـ الاغتراف باليمين ، لأنّه عليه السلام كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله (4) ، ولأنّ الباقر عليه السلام لما وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله ذكره (5).
    د ـ التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء (6) ، لأنّه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنّه عليه السلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لاعضاء وضوئه ) (7) ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.
1 ـ الاُم 2 : 101 ، المجموع 1 : 275 ، مختصر المزني : 59 ، فتح العزيز 1 : 365 و 6 : 421 ـ 422 ، مغني المحتاج 1 : 56 ، السراج الوهاج : 17 ، الوجيز 1 : 13 ، المغني 1 : 110 ، نيل الأوطار 1 : 127 و 131.
2 ـ المدونة الكبرى 1 : 201 ، بُلغة السالك 1 : 48.
3 ـ فتح العزيز 6 : 423.
4 ـ صحيح البخاري 1 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 226 / 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 401 ، سنن النسائي 1 : 205.
5 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.
6 ـ المجموع 1 : 346 ، فتح العزيز 1 : 373 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، الاُم 1 : 31 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، اللباب 1 : 9 ، بُلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 141 ، عمدة القارئ 2 : 269.
7 ـ سنن الدارقطني 1 : 74 / 13 ، سنن البيهقي 1 : 44.


(193)
    ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » (1) ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.
    وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها واجبة ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه (2) ـ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) (3) وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع.
    وصورتها ما قال الصادق عليه السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » (4).

فرعان :
    الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه.
    الثاني : لو تركها عمداً ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال.
    هـ ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع ،
1 ـ الفقيه 1 : 31 / 101 ، التهذيب 1 : 358 / 1073 ، الاستبصار 1 : 67 / 203.
2 ـ التفسير الكبير 11 : 157 ، المجموع 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، سبل السلام 1 : 80 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، عمدة القارئ 2 : 269 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 140.
3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 140 / 398 ، سنن ابي داود 1 : 25 / 101 ، سنن الدارقطني 1 : 72 ـ 73 / 5 ، المستدرك للحاكم 1 : 146.
4 ـ التهذيب 1 : 76 / 192 ، وفيه عن الامام الباقر عليه السلام.


(194)
وأكثر أهل العلم (1) ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (2) ولم يذكر غسلهما ، وللأصل ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء ؟ قال : « نعم » (3).
    وقال داود : إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ، ولا يجب غسلهما ، لأنّه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه (4).
    وقال أحمد في إحدى الروايتين : إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً ، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكي عن الحسن البصري (5) ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) (6) وهو محمول على الاستحباب ، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا : فما تصنع بالمهراس ؟! (7) (8).
1 ـ المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 394 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، الميزان 1 : 116 ، السراج الوهاج : 17 ، تفسير الرازي 11 : 157 ، المبسوط للسرخسي 1 : 5 ، فتح الباري 1 : 297 ، شرح فتح القدير 1 : 18 ، المغني 1 : 110 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، بُلغة السالك 1 : 46.
2 ـ المائدة : 6.
3 ـ الكافي 3 : 12 / 4 ، التهذيب 1 : 36 / 98 ، الاستبصار 1 : 50 / 143.
4 ـ المجموع 1 : 349 ، حلية العلماء 1 : 115.
5 ـ حلية العلماء 1 : 115 ، المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 395 ، نيل الأوطار 1 : 171 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، المغني 1 : 110 ـ 112 ، الشرح الكبير 1 : 142.
6 ـ صحيح مسلم 1 : 233 / 278 ، سنن ابي داود 1 : 25 / 103 ، سنن النسائي 1 : 6 ، مسند أحمد 2 : 241 و 253 و 259.
7 ـ المهراس : هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه. الصحاح 3 : 990 « هرس ».
8 ـ مسند أحمد 2 : 382.


(195)
فروع :
    أ ـ لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوّي الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب (1) ، وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار ، لأنّ المبيت يكون في الليل (2).
    ب ـ الظاهر أن اليد من الكوع (3) ، لأنّه المراد في التيمم وفي الدية.
    ج‍ ـ غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والاُخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع (4) ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.
    د ـ لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا.
    هـ ـ هذا الخطاب للمكلّف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأنّ الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أن هولاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنّه لا يدري أين باتت يده (5).
    و ـ الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد على نصف الليل (6).
1 ـ المغني 1 : 111.
2 ـ المغني 1 : 111 ، الشرح الكبير 1 : 142 ، كشاف القناع 1 : 92 ، الإنصاف 1 : 130.
3 ـ الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام. الصحاح 3 : 1278 « كوع ».
4 ـ المغني 1 : 112.
5 ـ المغني 1 : 113.
6 ـ وهو ابن عقيل كما في المغني 1 : 113.
تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: فهرس