الإسناد الثالث
روى عبد الرزاق ، عن معمر (1) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع : أن رسول الله صلى الله عليه وآله غسل قدميه ثلاثاً ، ثم قالت لنا : إن ابن عباس قد دخل عليّ فسألني عن هذا [ الحديث ـ ظ ] فأخبرته ، فقال يأبي الناس إلا الغسل ، ونجد في كتاب الله المسلح ـ يعني القدمين (2).

الإسناد الرابع
قال ابن أبي شيبة (3) : حدثنا ابن علية (4) ، عن روح بن القاسم (5) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع بنت المعوذ بن عفراء ، قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث ـ تعني حديثها الذي ذكرت أنها رأت النبي توضأ ، وأنه غسل رجليه ـ قالت : فقال ابن عباس : أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (6).
وروى ابن ماجة مثله ، وفي الزوائد : إسناده حسن (7)

____________
(1) مر الكلام عنه في الأسناد الثاني من مرويات عبد الله بن عباس المسحية .
(2) مصنف عبد الرزاق بن همام 1 : 22 ح 65 ، وعنه في كنز العمال : وسيأتي الكلام عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
(3) هو عبد الله بن محمد بن ابراهيم العبسي مولاهم ، أبو بكر بن أبي شيبة ، صاحب المصنف المعروف ، من الأئمة الثقات ، احتج به الجماعة ، بل كثير من أهل العلم ، إلا أن الترمذي لم يخرج له شيئاً (انظر تهذيب الكمال 16 : 34 ، سير أعلام النبلاء 11 : 122 ، تقريب التهذيب 1 : 445) ، وغيرها من المصادر.
(4) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الاسدي ، أبو بشر البصري ، المعروف بابن عليه ، من الثقات ، احتج به الجماعة ، وغيرهم (انظر تهذيب الكمال 3 : 23) ، وغيره من المصادر.
(5) هو روح بن القاسم التميمي ، العنبري ، أبو غياث البصري ، احتج به الجماعة وغيرهم وهو ثقة ، إلا أن الترمذي لم يخرج له شيئاً (انظر تهذيب الكمال 9 : 252) وغيره من المصادر.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 37 ح 99.
(7) سنن ابن ماجة 1 : 156 ح 458.

(135)

الإسناد الخامس
قال الحميدي (1) : حدثنا سفيان (2) ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب ، قال : أرسلني علي بن الحسين إلى (الربيع بنت) المعوذ بن عفراء ، أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يتوضأ عندها ، فأتيتها فأخرجت إلي إناءً يكون مدّاً أو مدّاً وربع (وفي نسخة منه : مداً وربعا) بمد بني هاشم ، فقالت : بهذا كنت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وآله فيبدأ فيغسل يديه ثلاثاً ، قبل أن يدخلها الإناء ، ثم يتمضمض ويستنثر ثلاثا ثلاثا ، ثم يغسل يديه ثلاثا ثلاثا ، ثم يمسح برأسه مقبلاً ومدبراً ، ويغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ، قال : وقد جاءني ابن عمتك (3) ، فسألني عنه فأخبرته ، فقال : ما علمنا في كتاب الله إلا غسلتين (4) ومسحتين ، يعني ابن عباس (5).

الإسناد السادس
روى البيهقي بسنده إلى سفيان بن عيينة ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عقيل : أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت المعوذ ليسألها عن وضوء

____________
(1) هو عبد الله بن الزبير ، القرشي الأسدي ، المكي ، أبو بكر الحميدي (صاحب المسند) ، المتوفى 219 هـ . قال الإمام أحمد عنه : الحميدي عندنا امام ، وقال أبو حاتم : أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام . وقال ابن سعد : صاحب ابن عيينة وروايته ، مات بمكة سنة تسع عشر ومائتين ، وكان فقيه ، كثير الحديث (انظر تهذيب الكمال 14 : 515 ، الطبقات الكبرى 5 : 502 ، سير أعلام النبلاء 10 : 616) وغيرها.
(2) هو سفيان بن عيينة ، الإمام الكبير ، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ، روى له الجماعة (انظر تهذيب الكمال 11 : 177 ، سير أعلام النبلاء 5 : 128 : 454 ، الطبقات الكبرى 5 : 497) وغيرها من المصادر.
(3) كذا في الأصل . وعند البيهقي من طريق العباس بن يزيد عن سفيان « ابن عم لك » وكذا في مسند أحمد من طريق سفيان وفي النسخة الظاهرية من مسند الحميدي « وجائني ابن عم لك ».
(4) كذا في الأصل وعند البيهقي وأحمد ، وفي النسخة الظاهرية من مسند الحميدي (غسلين ومسحين).
(5) مسند الحميدي 1 : 164.

(136)

رسول الله صلى الله عليه وآله ـ فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وفيه ـ قالت : ثم غسل رجليه ، قالت : وقد أتاني ابن عم لك ـ تعني ابن عباس ـ فأخبرته ، فقال : ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين (1).

الإسناد السابع
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (2) : حدثني أبي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، قال : أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت المعوذ بن عفراء ، فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأخرجت له ـ يعني إناءً يكون مداً أو نحو مدً وربع ـ قال سفيان : كأنه يذهب إلى الهاشمي ، قالت : كنت أخرج له الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثاً ، وقال : مرة يغسل يديه قب أن يدخلهما ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ويمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل يده اليمنى ثلاثاً واليسرى ثلاثاً ويمسح برأسه ، وقال : مرة أو مرتين مقبلاً ومدبراً ، ثم يغسل رجليه ثلاثاً ، قد جاءني ابن عم لك فسألني ـ وهو ابن عباس ـ فأخبرته فقال لي : ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين (3).

المناقشة
يوجد في هذه الأسانيد الخمسة الأخيرة عبد الله بن محمد بن عقيل (4) ، وقد
____________
(1) السنن الكبرى ، للبيهقي 1 : 72 باب على ان فرض الرجلين الغسل وان مسحهما لا يجزى.
(2) الحافظ ، محدث بغداد ، أبو عبد الرحمن الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي ، قال ابو علي ابن الصواف ، قال عبد الله بن أحمد : كل شيء أقول قال أبي ، قد سمعته مرتين وثلاث واقله مرة ، وعن ابن أبي حاتم : كتب إليّ بمسائل أبيه وبعلل الحديث ، وقال ابن المنادي : لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه ، لأنه سمع (المسند) وهو ثلاثون ألفاً والتفسير وهو ... (انظر تهذيب الكمال 14 : 285 ، سير أعلام النبلاء 16 : 516 ، الجرح والتعديل 5 : الترجمة 32 ، تاريخ بغداد 9 : 375) وغيرها من المصادر.
(3) مسند أحمد 6 : 358.
(4) الهاشمي القرشي ، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة (انظر تهذيب الكمال 16 : 78 ، سير أعلام النبلاء 6 : 204 ، الجرح والتعديل 5 : الترجمة 706).

(137)

لينه بعض أهل العلم ، إلا أن تليينهم جاء لسوء حفظه وقلة ضبطه ، ولم نعثر على قولٍ جرحه في أصل وثاقته وعدالته ، وإليك أهم أقوالهم فيه :
قال يعقوب : وابن عقيل صدوق ، وفي حديثه ضعف شديد جداً (1).
وقال أبو معمر القطيعي : كان ابن عيينة لا يحمد حفظه (2).
وقال الحميدي عن سفيان : كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقه (3).
وقال أبو بكر بن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه (4).
وقال الترمذي : صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل ، قال محمد بن إسماعيل : وهو مقارب الحديث (5).
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : مدني تابعي ، جائز الحديث (6).
وقال ابن حجر : حديثه لين ، ويقال : تغير بأخرة (7).
وقال الحاكم : عمر فساء حفظه ، فحدث على التخمين ، وقال في موضع آخر : مستقيم الحديث (8).
وقال أبو أحمد ابن عدي : روى عنه جماعة من المعروفين الثقات ، وهو خير من ابن سمعان ، ويكتب حديثه (9).
وقال عمرو بن علي : سمعت يحيى وعبد الرحمن جميعاً يحدثان عن عبد الله
____________
(1) تهذيب الكمال 16 : 81.
(2) الجرح والتعديل 5 : الترجمة 706 ، تهذيب الكمال 16 : 81.
(3) الجرح والتعديل 5 : الترجمة 706 ، تهذيب الكمال 16 : 81.
(4) الجرح والتعديل 5 : الترجمة 706 ، تهذيب الكمال 16 : 81.
(5) الجامع 1 : 9 ، تهذيب الكمال 16 : 84.
(6) تهذيب الكمال 16 : 83 عن الثقات للعجلي الورقة 31.
(7) تقريب التهذيب 1 : 447.
(8) تقريب التهذيب 6 : 15.
(9) الكامل في الضعفاء 4 : 129.

(138)

ابن محمد بن عقيل ، والناس يختلفون فيه (1).
وقال الفسوي : صدوق ، في حديثه ضعف (2).
هذه هي أهم الأقول الواردة فيه ، وقد رأيت أن علة التليين لا تتعدى سوء حفظه وإلا فهو في نفسه ثقة صدوق ، وقد احتج به بعض أساطين العلم كأحمد ابن حنبل والحميدي وإسحاق بن إبراهيم.
وعليه فقد اتضح من مجموع كلمات العلماء أن عبد الله بن محمد بن عقيل ممن يتابع على حديثه ؛ وذلك لأنه لم يجرح بما يمس بوثاقته وصدقه ، بل بسبب سوء حفظه ، وهذا الضعف قد يتدارك ـ بواسطة القرائن وغيرها ـ فترتقي مروياته من درجة الضعف إلى درجة الحجية ، وقد مر عليك إسناد ابن ماجة عن الربيع الذي حكم عليه بأنه طريق حسن ـ كما في زوائد ابن ماجة ـ
وهذا يقتضي أن ما أسنده عبد الرزاق عن الربيع ـ وكذا البيهقي عنها ـ حسن أيضاً لاتحاد العلة في الجميع ، إذ أن جميع رواة هذه الأسانيد ـ سوى عبد الله ـ ثقات حفاظ ، بل إن بعضهم أئمة!
وإليك القرائن التي يمكن بمجموعها أن ترقى هذه الأسانيد إلى درجة الحسن والحجية.
1 ـ روى هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل ثلاثة من أثبات أهل العلم.
فالأول : معمر بن راشد الأزدي ، على ما في إسناد عبد الرزاق.
والثاني : روح بن القاسم ـ على ما في إسناد ابن ماجة وأبي بكر بن أبي شيبة ـ والذي قال عنه الذهبي : قد وثقه الناس.
والثالث : سفيان بن عيينة ، على ما في إسناد الحميدي والبيهقي و...
____________
(1) تهذيب الكمال : 16 : 81.
(2) سير أعلام النبلاء 6 : 205.

(139)

فرواية ثلاثة أعلام كهؤلاء عنه بمتون متفقة بلا زيادة فيها ولا نقيصة لقرينة قوية على صدور قول ابن عباس المتقدم للربيع.
2 ـ ظاهر كلام الترمذي هو الاحتجاج بما يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل ، لو اتفقت مروياته مع مرويات الثقات ‎؛ لأنه كان قد صدر باب « ما جاء في مسح الرأس مرة » بما رواه محمد بن عجلان ـ الضعيف ـ عن عبد الله بن عقيل عن الربيع ، وقال بعد ذلك : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، ومعنى كلامه هو احتجاجه بمرويات الضعفاء لو وافقت ما رواه الثقات ، أي أن هذه الروايات تكون حسنة بغيرها . فإذا كانت رواية ابن عجلان عن عبد الله بن عقيل معتبرة ـ بنص الترمذي ـ مع أن فيها ابن عجلان الضعيف ، فهذه الرواية أولى بالعمل من تلك ؛ لكون الجرح هنا في عبد الله وحده.
3 ـ إن الذي رواه عبد الله بن محمد بن عقيل في هذه الأسانيد عن ابن عباس هو الأقرب للواقع ؛ لموافقته للروايات الصحيحة المسحية عن ابن عباس ، ولأقوال العلماء الجازمة بأن مذهب ابن عباس هو المسح على القدمين لا غير.
وملخص القول : إن هذه الأسانيد مما يتابع عليها بما تقدم من الصحيح عن ابن عباس ، والمشهور من مذهبه ، وعليه فلا مانع من أن ترتقي هذه الأسانيد إلى درجة الصحة فيمكن الاحتجاج بها ، وخصوصاً لو لوحظت مع النصوص الأخرى الموجودة في كتب التفاسير:
قال الطبري : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا محمد بن قيس الخراساني ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ، وقال السيوطي : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ، عن ابن عباس ، قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألاترى أنه ذكر التيمم ، فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله (1).
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو معمر المنقري ، حدثنا عبد الوهاب ،
____________
(1) الدر المنثور 2 : 262.

(140)

حدثنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس‌ (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم...) قال : هو المسح (1).

تصريحات الأعلام بمذهب ابن عباس المسحي
هذه كانت مجموعة من الروايات المعتبرة والصحيحة التي تحكي أن مذهب ابن عباس هو المسح في الوضوء ، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ، بل هو مما لا يحتاج لأن يبرهن عليه بالروايات ؛ وما ذلك إلا لأنه متواتر ومقطوع به عند كل أهل الإسلام ، وإليك بعض تصريحات الأساطين في ذلك :
قال ابن حجر : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [ أي الغسل ] إلا عن علي وابن عباس وأنس (2) ...
وقال موفق الدين ابن قدامة : « ... ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا (3) ».
وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب ممن ذكرهم.
وقال أبو زرعة في حجة القراءات : وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابو بكر (... وأرجلكم ...) خفضاً ، عطفاً على الرؤوس ، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان (4).
وفي قول أبي زرعة دلالة قوية على صدور هذا النص عن ابن عباس ، لأنه لا يتلاءم لأن يكون حجة ودليلاً ـ لقراءات قرآنية يتعبد ويقرأ بها جميع أهل الأسلام ـ لو لم يصح عنه.











____________
(1) تفسير ابن كثير 2 : 44 ، شرح معاني الآثار 1 : 40.
(2) فتح الباري 1 : 213 ، ونحوه عن الشوكاني في نيل الأوطار 1 : 209.
(3) المحلى 1 ـ 2 : 56 م 300.
(4) المغني 1 : 151 م 175.

(141)

وقال الجصاص : قرأ ابن عباس والحسن و ... (... وأرجلكم ...) بالخفض ، وتأولوها على المسح (1).
وقال القاسمي : ... ولا يخفى أن ظاهر الآية صريح في أن واجبها المسح كما قاله ابن عباس وغيره (2).
وقال القسطلاني : ... وأما ما روي عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم فقد ثبت الرجوع عنه (3).
ومن قول القسطلاني (فقد ثبت الرجوع عنه) نعلم أن مذهب ابن عباس كان المسح قطعاً ، لأن الرجوع إلى الغسل فرع ثبوت المسح على القدمين ، ويبقى ادعاء الرجوع محل بحث ونظر ، ونحن سنثبت بطلان القول برجوعه بعد البحث الدلالي.










هذا ، وقد حكى كثير من أهل العلم ـ غير من ذكرناهم ـ نسبة المسح إلى ابن عباس ، كالسرخسي (4) وابن العربي (5) والرازي (6) والشوكاني (7) والقرطبي (8) وأبي حيان الأندلسي (9) والقاضي ابن عطية الاندلسي (10) والبغوي (11) وابن جزي الكلبي (12) وغيرهم.
____________
(1) أحكام القرآن ، للجصاص 2 : 345.
(2) تفسير القاسمي 6 : 111.
(3) ارشاد الساري 1 : 249 وأما دعوى رجوع ابن عباس وغيره إلى الغسل فسنوضح بطلانه لا حقاً.
(4) المبسوط 1 : 8.
(5) أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577.
(6) التفسير الكبير 11 : 452.
(7) فتح القدير 2 : 18.
(8) الجامع لأحكام القرآن 6 : 92.
(9) البحر المحيط 3 : 452.
(10) المحرر الوجيز 2 : 162.
(11) تفسير البغوي (معالم التنزيل) 2 : 16.
(12) التسهيل لعلوم التنزيل 1 : 170.

(142)

ومن كل ما قدمنا يعلم صراحة أن مذهب ابن عباس المسح لا غير ، وأن ماروي عنه من الغسل لا يمكن له أن يعارض ما ثبت عنه من المسح ؛ لأنه لا يعدو أن يكون إما منكراً وإما شاذاً على ما سنثبته لك في البحث الدلالي الآتي ، ومن المعلوم عند أهل العلم بأن الراوية المنكرة والشاذة لا يمكنها أن تقاوم الصحيح المحفوظ.


(143)

البحث الدلالي
بعد أن درسنا وضعية الأحاديث الغسلية عند ابن عباس سنداً ، لا بد من مناقشتها متناً ودلالة ، فنقول مستعينين بالله :
إن الصفحات السابقة أوضحت لنا أن الطرق ـ الغسلية الخمسة ـ عن ابن عباس قد رجعت إلى طريقين ، فأربعة منها تتحد بزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ، وهذه الطرق إلى زيد ، إما ضعيفة بنفسها بحيث لا يمكن الاحتجاج بها ، وإما مما تحتاج إلى تابع صحيح يرفعها إلى درجة الحسن والصحيح ، وهذا ما لم نجده.
وأما الخامس منها ـ أي طريق سعيد بن جبير ـ ففيه عباد بن منصور الضعيف.
ولما ثبت ضعف طريق سعيد بن جبير إلى ابن عباس بقي البحث عن طرق زيد بن أسلم إليه ، وحيث إن زيداً هذا كان قد عنعن روايته عن عطاء وهو ممن يدلس ! ولم يثبت أنه صرح بالسماع عن عطاء ، سقطت روايته عن الحجية.
وعليه فيكون مرجع الروايات الغسلية إلى ابن عباس إلى طريق واحد وهو منكر ، فلا يمكن لهذه الرواية الواحدة المنكرة أن تعارض الروايات الصحيحة والسيرة الثابتة عن ابن عباس في المسح.
ولو تنزلنا وقلنا بصحة روايات زيد فهي شاذة بالنسبة للمحفوظ والمشهور عن ابن عباس في المسح ، إذا اتفق جميع أهل العلم على عدم إمكان الاحتجاج بالشاذ مقابل الثابت المحفوظ . هذه خلاصة ما مر من البحث السندي.
وأما البحث الدلالي فإن المتتبع لمرويات زيد بن أسلم عن عطاء الغسلية ، يشاهد الاضطراب واضحاً فيها ، إذ ورد في إسناد أبي داود الأول ـ خبر هشام بن سعد ـ قوله : « قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ، ثم مسحها بيديه ، يد فوق القدم ويد تحت النعل ، ثم صنع باليسرى كذلك ... ».
وأخرج الحاكم بسنده إلى هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم قوله (... أنه


(144)

أغرف غرفة ، فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ، واليسرى مثل ذلك ، ومسح بأسفل النعلين) (1).
وأخرج الطبراني بسنده إلى روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنه أخذ بيده ماءً فنضحه على قدميه ، وعليه النعلان (2).
وأخرج البخاري بسنده إلى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه رش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله ـ يعني اليسرى.
وأخرج النسائي بسنده إلى الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء عن ابن عباس خبر الوضوء ، وليس فيه ذكر للقدمين.
وأخرج الطحاوي بسنده إلى الدراوردي أيضاً عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن ابن عباس ، قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل (3).
فالذي رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء إذن لا يتفق مع ما أخرجه البخاري عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم ، لأن الموجود في خبر هشام « رش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه ، يد فوق القدم ويد تحت النعل » ، وأما خبر سليمان بن بلال ففيه « ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها » فالمسح غير الغسل في لغة العرب.
والروايات كلها ـ عدا رواية البخاري ـ إن لم تكن ظاهرة في مسح الرجلين بماء جديد ، فهي ليست ظاهرة في غسلهما ، ولذلك حاول بعض الأعلام جاهدين صرف هذا الظهور وحمله على الغسل بوجوه بعيدة واحتمالات متكلفة.
والحاصل : فإن هناك اضطراب في هذا الحديث ـ ذي الطريق الواحد ـ كما بينا ،
____________
(1) المستدرك للحاكم 1 : 147.
(2) المعجم الأوسط 1 : 22|الحديث 718 . ولروح خبر آخر ـ كما مر في الاسناد الرابع لمرويات ابن عباس المسحية ـ قد روى فيه عن ابن عباس المسح ، وهو إسناد حسن كما في زوائد ابن ماجة ، فكيف يمكن الجمع بين النقلين عن ابن عباس ، يا ترى ؟!
(3) شرح معاني الآثار 1 : 35|الحديث 158.

(145)

وهذا الاضطراب يستشعر بملاحظة متونه المتضاربة المتنافية التي لا يمكن ترجيح بعضها على بعض ، كالآتي :
فأما أولا‎ً : فلأن ما أخرجه أبو داود من أن ابن عباس رش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه ، يد فوق القدم ويد تحت النعل ، أمر لا يمكن تصوره ؛ لكون مسح ابن عباس رجله اليمنى بكلتا يديه يتنافى مع كون يده الأخرى تحت النعل ؛ لأن يده الثانية إذا كانت تحت النعل ، فكيف تسنى له أن يمسح قدمه بكلتا يديه ؟!!!.
اللهم إلا أن يقال : إن هذا مبتن على المجاز ، فيكون المقصود من أن يده الثانية تحت النعل ، أي تحت موضع النعل ، وهو أسفل القدم وباطنها !
فان قيل هكذا ، قلنا : إن الأصل هو الحقيقة ، ولا يقال بالمجاز إلا بدليل أو قرينة حالية أو مقالية والجميع مفقود في المقام.
فأما أولاً : إن القيد الأخير في خبر هشام « يد فوق القدم ويد تحت النعل » و« ومسح بأسفل النعلين » والذي في روايتي أبي داود والحاكم ، فهو حكم لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام ، لأن الثابت عندهم هو عدم جواز المسح على ظاهر النعلين ـ بما هما نعلين ـ فكيف بأسفلهما ؟!!.
ولذلك صرح ابن حجر في الفتح ، وصاحبا عون المعبود وبذل المجهود ، بأن هذه الرواية إن لم تحمل على التجوز عن القدم فهي شاذة (1).
وثانياً : إن ما رواه أبو داود والحاكم والطبراني جميعاً عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، من أن ابن عباس رش ثم مسح ، يخلف ما ذكره البخاري من أنه رش حتى غسل ، وهو اضطراب واضح في النقل عن زيد بن أسلم.
وثالثاً : إن رواية أبي داود والحاكم والطبراني والطحاوي ذكرت : أن قدمي ابن عباس ـ حكاية عن صفة قدمي النبي في الوضوء ـ كانتا في النعل ، وأن رواية البخاري فهي خالية عن ذكر النعلين ، وهذا الاختلال في متن رواية طريقها واحد ـ وهو زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس ـ يسقطها عن الحجية.
____________
(1) انظر عمدة القاري 2 : 264 ، وعون المعبود 1 : 159 ، وبذل المجهود 1 : 341.

(146)

ورابعاً : إن ما رواه النسائي من رواية الدراوردي هو رواية خالية من حكم الرجلين ، وهي لا تتفق مع ما روي عن ابن عباس من مسحه ما تحت النعلين تارة ، وغسله للقدمين أخرى ، ومسحه لهما ثالثة و ... كما أنها لا تنفق مع ما أخرجه الطحاوي عن الدراوردي أيضاً من أن ابن عباس نقل هذا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : « إنه صلى الله عليه وآله رش على قدميه وهو متنعل » فلم يذكر فيها مسح ولا غسل !!
وهذا العمري عين الاضطراب الذي يعنيه علماء الدراية في بحوثهم.
والإنصاف إن الاستدلال بما رواه زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس في الغسل من أشكل المشكلات سنداً ومتناً ، ولعله الذي حدا بابن حجر وغيره من الأعلام أن يترددوا بما رواه أبو داود في الإسناد الأول عن هشام بن سعد ، لأن شدة الاضطراب في المتن جعلتهم يتوقفون عن البت بضرس قاطع في معناها ، بل جدوا في تأويلها والقول بأن جملة (وضع يده الأخرى تحت النعل) هي استعمال مجازي للكلمة ، أريد منه باطن القدم ، فلو كانوا جازمين بما يقولون لما ترددوا في كلامهم . وعليه تكون الروايات الغسلية عن ابن عباس مضطربة متناً ، وهذا الاضطراب مما يستشعر من كلام ابن حجر حيث قال : (... وأما قوله (تحت النعل) فإن لم يحمل على التجوز عن القدم ، وإلا فهي رواية شاذة ، وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به ، فكيف إذا خالف) (1).
نعم ، إن البيهقي نقل خبر هشام والروايات الغسلية عن ابن عباس ، ثم قال : (... فهذه الروايات اتفقت على أنه غسلهما ، وحديث الدراوردي يحتمل أن يكون موافقاً ، بأن يكون غسلهما في النعل ، وهشام بن سعد ليس بالحافظ جداً فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الأثبات ، كيف وهم عدد وهو واحد) (2).
وعلق ابن التركماني على قول البيهقي ، بقوله :
« ... قلت : حديث هشام أيضاً يحتمل أن يكون موافقاً لها ؛ بأن يكون غسلهما في النعل ، فلا وجه لإفراده بأنه خالف الثقات.


____________
(1) فتح الباري 1 : 194.
(2) السنن الكبرى ، للبيهقي 1 : 73.

(147)

فإن قال : إنما أفرده لأن في حديثه قرينة تمنع من التأويل بالغسل ، وهي قوله (ومسح بأسفل الكعبين) (1).
قلنا : قد جمعت بينهما في باب المسح على النعل وأولت الحديثين بهذا التأويل حيث قلت : ورواه عبد العزيز وهشام عن زيد ، فحكيا في الحديث رشاً على الرجل وفيه النعل ، وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل.
ثم قلت : والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير ، فأحد الأمرين يلزمك إما جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب ، بخلاف ما فعل ها هنا (2) ... »








وهذا البحث من الأعلام في وجه دلالة خبر هشام يؤكد اضطرابه ، ونحن لا نرى وجهاً لكلام ابن التركماني بعد أن عرفنا توقف ابن حجر والبيهقي وغيرهما في الخبر ، وهم أدق من ابن التركماني روايةً وأكثر إحاطة بوجوه التأويل والتفسير !!.
والحاصل : فإنه لم يعد بخاف عليك أن مارواه زيد بن أسلم مضطرب متناً ؛ لاختلاف متون الروايات التي رواها عنه الرواة ، وهذا الاضطراب كافٍ في التوقف عن الاحتجاج بها.
ثم لما عارضت هذه الروايات رواية المسح التي هي أصح سنداً وأصرح دلالة ، كان لا مفر من الحكم بكونها مرجوحة من جميع الجهات ، ولذا قلنا : أن ما رواه زيد بن أسلم لا يعدو أن يكون شاذاً أو منكراً ، وبخاصة لو لاحظنا أن سيرة ابن عباس المقطوع بها هي المسح لا الغسل.
كان هذا مجمل القول في متون الروايات الغسلية.
والآن مع الروايات المسحية عن ابن عباس ، فنجمل القول فيها بعدة نقاط :
الأولى : اتفاق النصوص المسحية في صراحة المسح عن ابن عباس ـ بخلاف الغسلية ـ إذ المسحية كلها تشير إلى حقيقة واحدة ، وهي أن الوضوء ما هو إلا
____________
(1) هذا غلط من ابن التركماني ، فان الذي في الرواية « ومسح باسفل النعلين ‎»
(2) الجوهر النقي (المطبوع بهامش السنن الكبرى ، للبيهقي) 1 : 72.

(148)

غسلتان ومسحتان ، وإن كان في بعضها زيادة « ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين » (1).
وفي نقل هذه الزيادة عن ابن عباس إشارة إلى أن مخالفيه كانوا من أصحاب الرأي والاستحسان ، ولأجله قرب لهم الأمر طبقاً للرأي الذي يتبنونه ويعتقدون به ، ومثله الحال بالنسبة إلى استدلاله بالقرآن واعتراضه على الربيع بما نسبت من وضوءٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، أي أن ابن عباس استدل على صحة كلامه بثلاثة أدلة :
1 ـ القرآن الكريم ، لكونه الأصل الأول في التشريع الاسلامي ، وهو ما أراد الخلفاء حصر الاستدلال به ، فقال للربيع ـ وفقاً لما دعوا له من الاستدلال ـ : لا أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين.
2 ـ السنة النبوية ، فإن رفضه لنقل الربيع يرشدنا إلى أن ابن عباس لا يقبل نسبة هذا المنقول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، لكونه هو قد عاصره صلى الله عليه وآله وبات في بيته ورأى وضوءه وصلى معه وشمله دعاؤه و ...
3 ـ إلزامهم بما يعتقدون به من وجوه التأويل والتفسير والرأي ، مع تأكيدنا على أن ابن عباس كان لا يرتضي الرأي بل يتعبد بالنصوص القرآنية والحديثية ، وأن تمسكه بهذه الجملة جاء من باب إلزام الآخرين بما يعتقدونه ويقولونه.
الثانية : كثرة الرواة الذين رووا عن ابن عباس المسح ، فقد روى ذلك عنه الربيع بنت المعوذ (2) وعكرمة (3) وجابر (4) ويوسف بن مهران (5).
وأغلب هؤلاء من تلامذة ابن عباس ، وبينهم من دون عنه أحاديثه ، بعكس رواة الغسل عنه ، فهم أقل عدداً وليسوا ممن اختص بابن عباس ؛ إذ عرفت انحصار رواية الغسل عنه بعطاء بن يسار وسعيد بن جبير ، وسعيد وإن كان من المدونين لحديث ابن عباس لكنا بينا ضعف الطريق إليه بوجود عباد بن منصور فيه ، وهو
____________
(1) مصنف عبد الرزاق 1 : 19 ح 54.
(2) كما مر عليك في الاسانيد الغسلية عن ابن عباس وشهادة الربيع بأن مذهب ابن عباس هو المسح.
(3) كما في الاسناد الاول من الروايات المسحية عنه.
(4) كما مر في الاسناد الثاني من الروايات المسحية عنه.
(5) تفسير ابن كثير 2 : 44.

(149)

المضعف عند الجميع ، وحينما سقطت رواية سعيد بن جبير بقي طريق عطاء بن يسار ، وهذا لم يختص بابن عباس ولم يدون عنه ، بعكس رواة المسح حسبما عرفت.
الثالثة : سعى أهل الإجتهاد والرأي ـ من خلال رسم أصول الجرح والتعديل ـ لتضعيف رواة الوضوء المسحي ؛ لا لكونهم قد رووا الوضوء المسحي حسب ، بل لروايتهم أحاديث غريبة منكرة لم يألفوها في كتبهم وصحاحهم !!.
نعم ، إنهم قد ضعفوا أئمة حفاظاً كانت الجماعة (أصحاب الصحاح والسنن) قد روت لهم في موارد أخرى ، واعتبروا روايتهم لهذه الأحاديث جرحاً لهم لكونها منكرة وغريبه بنظرهم !! فمثلاً لو لحظت الإسناد الأول من الطرق المسحية عن ابن عباس ، لرأيت رواته أئمة حفاظاً ؛ قد روى لهم أئمة الصحاح والسنن ، والطريق هو « عبد الرزاق ، عن ابن جريح ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس ... »
فعبد الرزاق قد احتج به الجماعة (1) ـ على ما تقدم ـ وهكذا ابن جريح (2) ، ومثله عمرو بن دينار (3) وعكرمة (4).
وبما أن الجماعة قد رووا لهؤلاء وثبت لكل واحد منهم ملازمة طويلة لمن يروي عنه ـ مع أن بينهم من هو أعلم بعلم ابن عباس من غيره ـ فلماذا لم ترو هذه الرواية وأمثالها في صحاح القوم ؟!.
ألم يقع هؤلاء في أسانيد الصحاح والمسانيد في مواطن أخرى ؟!
فلم يخرج البخاري عن سليمان بن بلال ـ الذي تحتاج روايته إلى تابع ـ ولا يخرج خبر ابن عباس (لا أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين) بالإسناد المتقدم ، مع أن رواته ائمة حفاظ وقد أخرج لهم في مواطن أخرى ؟!! واحتج بهم بشكل ليس معه ريب ؟!!.
الرابعة : إن الباحث في النصوص المسحية عن ابن عباس يعرف أنها نصوص
____________
(1) انظر تهذيب الكمال 18 : 57.
(2) انظر تهذيب الكمال 18 : 338.
(3) انظر تهذيب الكمال 20 : 264.
(4) فقد روى له مسلم مقروناً بغيره ثم رجع ، واحتج ، به الباقون (انظر تهذيب الكمال 20 : 264)