الغدير في الكتاب والسنة والأدب ـ الجزء الثامن ::: 171 ـ 180
(171)
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده.
    أخرجه أبو عاصم في الديات ص 27 ، والبيهقي في سننه الكبرى 8 : 30.
    4 ـ عن معقل بن يسار مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، و المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 : 30.
    5 ـ عن ابن عباس مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده. أخرجه ابن ماجة في سننه 2 : 145.
    6 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاصي مرفوعا : لا يقتل مسلم بكافر.
    وفي لفظ أحمد : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
    أخرجه أبو عاصم الضحاك في الديات ص 51 ، وأبو داود في سننه 2 : 249 ، وأحمد في مسنده 2 ، 211 ، والترمذي في سننه 1 : 169 ، وابن ماجة في سننه 2 : 145 ، والجصاص في أحكام القرآن 1 : 169 بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 150 فقال : رجاله رجال الصحيح.
    وقال في 151 : هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر إنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ولكن اعتقلوه (1).
    7 ـ عن عمران بن الحصين مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر.
    قال الشافعي في كتاب الأم 6 : 33 : سمعت عددا من أهل المغازي ، وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : لا يقتل مؤمن بكافر.
    وبلغني عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه إنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء وأحسب طاووسا والحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عام الفتح : لا يقتل مؤمن بكافر.
    وأخرجه البيهقي في السنن 8 : 29 فقال : قال الشافعي رحمه الله صلى الله عليه وسلم : وهذا
1 ـ أسلفنا في ج 6 : 121 ، 122 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة.

(172)
عام عند أهل المغازي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به في خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث عمر بن شعيب وحديث عمران بن الحصين.
    وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 153 فقال : إن السبب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقوله : لا يقتل مسلم بكافر.
    ما ذكره الشافعي في ( الأم ) حيث قال : وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به. وقال : لا يقتل مؤمن بكافر. الخ.
    8 ـ عن عبد الله بن عمر مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهده في عهده.
    أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 1 : 165.
     ( أما الثانية ) ففيها :
    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (1) وفي لفظ أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار. الحديث سنن أبي داود 2 : 251.
    وفي لفظ آخر لأبي داود : دية المعاهد نصف دية الحر. 2 : 257.
    وفي لفظ أبي عاصم الضحاك في الديات ص 51 : دية الكافر على النصف من دية المسلم ، ولا يقتل مسلم بكافر.
    قال الخطابي في شرح سنن ابن ماجة في ذيل الحديث 2 : 142 : ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا ، وإليه ذهب مالك وأحمد ، وقال أصحاب أبي حنيفة : ديته كدية المسلم. وقال الشافعي : ثلث دية المسلم. والوجه الأخذ بالحديث ولا بأس بإسناده. وأخرج النسائي في سننه 8 : 45 من طريق عبد الله بن عمر مرفوعا : عقل الكافر نصف عقل المؤمن. وأخرجه الترمذي في سننه 1 : 169.
1 ـ سنن ابن ماجة 2 : 142 ، سنن النسائي 8 : 45.

(173)
    هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإليها ذهب الجمهور ، وعليها جرت الفقهاء من المذاهب ، غيران لأبي حنيفة شذوذا عنها في المسألتين أخذا بما يعرب عن قصوره عن فهم السنة ، وعرفان الحديث ، وفقه الكتاب ، وقد ذكر غير واحد من أعلام المذاهب أدلته في المقامين وزيفها ، وبسط القول في بطلانها ، وحسبك في المقام كلمة الإمام الشافعي في كتاب الأم 7 : 291 فإنه فصل القول فيها تفصيلا وجاء بفوائد جمة.
    فراجع وعمدة ما ركن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تجاه تلكم الصحاح مرسلة عبد الرحمن بن البيلماني ، وقد ضعفها الدارقني وابن حازم في الاعتبار ص 189 وغيرهما ، وذكر البيهقي في سننه 8 : 30 : باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. و ذكر لها طرقا وزيفها بأسرها.

ـ 13 ـ
رأي الخليفة في القراءة
    قال ملك العلماء في بدايع الصنايع 1 : 111 : إن عمر رضي الله عنه ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليين فقضا هافي الركعة الأخيرة وجهر ، وعثمان رضي الله عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر.
    وقال في صفحة 172 : روي عن عمر رضي الله عنه : إنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر.
    وروي عن عثمان رضي الله عنه : إنه ترك السورة في الأوليين فقضاها في الأخريين وجهر.
    قال الأميني : إن ما ارتكبه الخليفتان مخالف للسنة من ناحيتين ، الأولى : الاجتزاء بركعة لا قراءة فيها.
    والثانية : تكرير الحمد في الأخيرة أو الأخريين بقضاء الفائتة مع صاحبة الركعة ، وكلاهما خارجان عن السنة الثابتة لا يتجزأ بالصلاة التي يكونان فيها ، أما الناحية الأولى فإليك نبذة مما ورد فيها :
    1 ـ عن عبادة بن الصامت مرفوعا : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا.
    وفي لفظ : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام.
    وفي لفظ الدارمي : من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له.


(174)
    راجع صحيح البخاري 1 : 302 ، صحيح مسلم 1 : 155 ، صحيح أبي داود 1 : 131 ، سنن الترمذي 1 : 34 ، 41 ، سنن النسائي 2 : 137 ، 138 ، سنن الدارمي 1 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 : 276 ، سنن البيهقي 2 : 38 ، 61 ، 164 ، مسند أحمد 5 : 314 ، 321 ، كتاب الأم 1 : 93 ، المحلى لابن حزم 3 : 236 ، المصابيح للبغوي 1 : 57 وصححه ، المدونة الكبرى 1 : 70.
    1 ـ عن أبي هريرة مرفوعا : لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام.
    وفي لفظ : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، فهي خداج ( ثلاثا ) غير تمام.
    وفي لفظ الشافعي : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الحديث.
    وفي لفظ أحمد : أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ، ثم هي خداج ، ثم هي خداج.
    راجع مسند أحمد 2 : 241 ، 285 ، كتاب الأم للشافعي 1 : 93 ، موطأ مالك 1 : 81 ، المدونة الكبرى 1 : 70 ، صحيح مسلم 1 : 155 ، 156 ، سنن أبي داود 1 : 130 ، سنن ابن ماجة 1 : 277 ، سنن الترمذي 1 : 42 ، سنن النسائي 2 : 135 ، سنن البيهقي 2 : 38 ، 39 ، 40 ، 159 ، 167 ، مصابيح السنة 1 : 57.
    3 ـ عن أبي هريرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد.
    أخرجه أحمد في المسند 2 : 428 ، الترمذي في صحيحه 1 : 42 ، أبو داود في سننه 1 : 130 ، البيهقي في سننه 2 : 37 ، 59 ، والحاكم في المستدرك 1 : 239 وقال : صحيح لا غبار عليه.
    4 ـ عن عائشة مرفوعا : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.
    أخرجه أحمد في مسنده 6 : 146 ، 275 ، وابن ماجة في سننه 1 : 277.
    ويوجد في كنز العمال 4 : 95 ، 96 من طريق عائشة ، وابن عمر ، وعلي ، وأبي أمامة نقلا عن أحمد ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والخطيب ، وابن حبان ، وابن عساكر ، وابن عدي.
    5 ـ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد


(175)
وسورة في فريضة أو غيرها. صحيح الترمذي 1 : 32 ، سنن ابن ماجة 1 : 277 ، كنز العمال 5 : 95.
    6 ـ عن أبي سعيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر. سنن البيهقي 2 : 60 ، سنن أبي داود 1 : 130 ، تيسير الوصول 2 : 223.
    7 ـ عن أبي قتادة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
    وفي لفظ مسلم وأبي داود : كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين.
    الحديث.
    راجع صحيح البخاري 2 : 55 ، صحيح مسلم 1 : 177 ، سنن الدارمي 1 : 296 ، سنن أبي داود 1 : 128 ، سنن النسائي 2 : 165 ، 166 ، سنن ابن ماجة 1 : 275 ، سنن البيهقي 2 : 59 ، 63 ، 66 ، 193 ، مصابيح السنة 1 : 57 وصححه.
    8 ـ عن سمرة بن جندب قال : حفظت سكتتين في الصلاة.
    وفي لفظ : حفظت سكتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع.
    سنن أبي داود 1 : 124 ، صحيح الترمذي 1 : 34 ، سنن الدارمي 1 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 : 278 ، سنن البيهقي 2 : 196 ، مستدرك الحاكم 1 : 215 ، مصابيح السنة 1 : 56 ، تيسير الوصول 2 : 229.
    9 ـ عن رفاعة بن رافع قال : جاء رجل يصلي في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعد صلاتك فإنك لم تصل.
    فعاد فصلى كنحو مما صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعد صلاتك فإنك لم تصل.
    فقال : علمني يا رسول الله كيف أصلي ؟ قال : إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وإمداد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك ، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ، فإذا سجدت فمكن سجودك فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن.
    وفي لفظ أحمد : فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها ، وما انتقصت


(176)
من هذا من شيء فإنما تنقصه من صلاتك.
    سنن أبي داود 1 : 137 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، مسند أحمد 4 : 340 ، كتاب الأم للشافعي 1 : 88 ، مستدرك الحاكم 1 : 241 ، 242 ، المحلى لابن حزم 3 : 256.
    وأخرج البخاري مثله من طريق أبي هريرة في صحيحه 1 : 314 ، وكذلك مسلم في صحيحه 1 : 117 ، وذكر ره البيهقي في سننه 2 : 37 ، 62 ، 122 نقلا عن الشيخين.
    10 ـ عن وائل بن حجر قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء ( إلى أن قال ) : فدخل في المحراب فصف الناس خلفه وعن يمينه وعن يساره ثم رفع يديه حتى حاذتا شحمة أذنيه ثم وضع يمينه على يساره وعند صدره ثم افتتح القراءة فجهر بالحمد ثم فرغ من سورة الحمد فقال : آمين.
    حتى سمع من خلفه ثم قرأ سورة أخرى ثم رفع يديه بالتكبير حتى حاذتا بشحمة أذنيه ، ثم ركع فجعل يديه على ركبته ( إلى أن قال ) : ثم صلى أربع ركعات يفعل فيهن ما فعل في هذه.
    مجمع الزوائد 2 : 134.
    11 ـ عن عبد الرحمن بن أبزي قال : ألا أريكم صلاة رسول الله ؟ فقلنا : بلى :.
    فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عضو مأخذه ثم رفع حتى أخذ كل عضو مأخذه ، ثم سجد حتى أخذ كل عضو مأخذه ، ثم رفع حتى أخذ كل وعضو مأخذه ، ثم سجد حتى أخذ كل عضو مأخذه ، ثم رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. ثم قال : هكذا صلاة رسول الله.
    أخرجه أحمد في المسند 3 : 407 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2 : 130 فقال : رجاله ثقات.
    12 ـ عن عبد الرحمن بن غنم قال : إن أبا ملك الأشعري قال لقومه : قوموا حتى أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه وكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب فسمع من يليه ثم كبر فركع ثم رفع رأسه فكبر ، فصنع ذلك في صلاته كلها.
     ( صورة مفصلة بلفظ أحمد ) :
    إن أبا ملك الأشعري جمع قومه فقال : يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة.
    فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما


(177)
إن فاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن وصف الرجال في أدنى الصف ، وصف الولدان خلفهم ، وصف النساء خلف الولدان ، ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه وكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسر بهما ثم كبر فركع فقال : سبحان الله وبحمده.
    ثلاث مرات ثم قال : سمع الله لمن حمده ، واستوى قائما ، ثم كبر وخر ساجدا ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم كبر فسجد ، ثم كبر فانتهض قائما ، فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية ، فلما قضى صلاته أقبل على قومه بوجهه فقال : احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذي الساعة من النهار.
    أخرجه أحمد في المسند 5 : 343 ، وعبد الرزاق والعقيلي كما في كنز العمال 4 : 221 ، وذكره الهيثمي في المجمع 2 : 130.
    13 ـ أخرج أبو حنيفة وأبو معاوية وابن فضيل وأبو سفيان عن أبي نضرة عن سعيد عن النبي عليه السلام قال : لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة وغيرها.
    أحكام القرآن للجصاص 1 : 23.
    14 ـ عن أنس بن مالك : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. كتاب الأم للشافعي 1 : 93.
    15 ـ عن علي بن أبي طالب قال : من السنة أن يقرأ الإمام في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورة سرا في نفسه ، وينصت من خلفه ويقرأون في أنفسهم ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة ويستغفر الله ويذكره ويفعل في العصر مثل ذلك.
    بهذا اللفظ حكاه السيوطي عن البيهقي كما في كنز العمال 4 : 251 وفي السنن الكبرى للبيهقي 2 : 168 لفظه : إنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
    وقريبا من هذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك 1 : 239.
    16 ـ عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.


(178)
    راجع صحيح مسلم 1 : 142 ، سنن أبي داود 2 : 125 ، سنن ابن ماجة 1 : 271 ، سنن البيهقي 2 : 113.
    17 ـ عن أبي هريرة قال : في كل الصلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا كم ، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. وفي لفظ : في كل صلاة قراءة.
    مسند أحمد 2 : 348 ، صحيح مسلم 1 : 116 ، سنن أبي داود 1 : 127 ، سنن النسائي 2 : 163 ، سنن البيهقي 2 : 40 عن مسلم ، وفي ص 61 عن البخاري ، تيسير الوصول 2 : 228.
    18 ـ عن أبي هريرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
    أخرجه ابن ماجة في سننه 1 : 271.
    وأخرجه الدارمي من طريق أنس بن مالك مع زيادة في سننه 1 : 83 ، والنسائي في سننه 2 : 133 ، والشافعي في كتاب الأم 1 : 93.
    19 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعا : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج.
    وفي لفظ أحمد : فهي خداج ، ثم هي خداج ، ثم هي خداج.
    أخرجه أحمد في المسند 2 : 204 ، 215 ، وابن ماجة في سننه 1 : 278.
    20 ـ أخرج أبو داود في سننه 1 : 119 من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ، و يصنع ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع.
    21 ـ كان أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقرأ حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ( ثم ذكر كيفية الركوع والسجدتين ) فقال : ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك.
    سنن أبي داود 1 : 116 ، سنن الدارمي 1 : 313 ، سنن ابن ماجة 1 : 283 و ذكر شطرا منه ، سنن البيهقي 2 : 72 ، مصابيح السنة 1 : 54.


(179)
    22 ـ عن جابر بن عبد الله قال : يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
    قال : وكنا نحدث إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك.
    وفي لفظ الطبراني : سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن.
    سنن البيهقي 2 : 63 فقال : وروينا ما دل على هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة.
    وأخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال 4 : 209 ، 250 ، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد 2 : 115.
    23 ـ عن جابر بن عبد الله : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام.
    صحيح الترمذي 1 : 42 ، وصححه ، موطأ مالك 1 : 80 ، المدونة الكبرى لمالك 1 : 70 ، سنن البيهقي 2 : 160 ، تيسير الوصول 2 : 223.
    24 ـ عن عبد الله بن عمر مرفوعا : من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها ، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج. ثلاثا. أخرجه عبد الرزاق كما في كنز العمال 4 : 96 وحسنه.
    25 ـ عن أبي هريرة مرفوعا : لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي لفظ الدار قطني وصححه : لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب. وفي لفظ أحمد : لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. كنز العمال 4 : 96 نقلا عن جمع من الحفاظ.
    26 ـ عن أبي الدرداء : إقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم القرآن وسورة ، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن كنز العمال 4 : 207.
    27 ـ عن حسين بن عرفطة مرفوعا : إذا قمت في الصلاة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين.
    حتى تختمها ، قل هو الله أحد إلى آخرها. أخرجه الدار قطني كما في كنز العمال 4 : 96.
    28 ـ عن ابن عباس : لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ولا


(180)
تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. أخرجه عبد الرزاق في الكنز 4 : 208.
    29 ـ عن ابن سيرين قال : إن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
    ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2 : 117 فقال : رجاله ثقات إلا أن ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود.
    30 ـ عن زيد بن ثابت قال : القراءة سنة لا تخالف الناس برأيك. أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 2 : 115.
    هذه سنة نبي الاسلام في قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل وعلى هذه فتاوى أئمة المذاهب وإليك نصوصها :
( رأي الشافعي )
    قال إمام الشافعية في كتاب ( الأم ) 1 : 93 : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن ، ودل على إنها فرض على المصلي إذا كان يحسن أن يقرؤها.
    فذكر عدة من الأحاديث فقال : فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها ، وإن ترك من أم القرآن حرفا واحدا ناسيا أو تساهيا لم يعتد بتلك الركعة ، من ترك منها حرفا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال وقال في صفحة 89 فيمن لا يحسن القراءة : فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن أقل منهن لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل ، فإن قرأ بأقل منه أعاد الركعة التي لم يكمل فيها سبع آيات إذا أحسنهن.
    قال : ومن أحسن أقل من سبع آيات فأم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات أو ثمان آيات ، وإن لم أر عليه إعادة ، ولا يجزيه في كل ركعة إلا قراءة ما أحسن مما بينه وبين أن يكمل سبع آيات أو ثمان آيات من أحسنهن.
    وقال (1) : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب‍ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إن أحسنها ، ويركع حتى يطمأن راكعا ، ويرفع حتى يعتدل قائما ، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ، ثم يرفع حتى يعتد جالسا ، ثم
1 ـ ذكره المزني في مختصره هامش كتاب الأم 1 : 90 ، 91.
الغدير في الكتاب والسنة والأدب ـ الجزء الثامن ::: فهرس