المتعة ::: 31 ـ 45
(31)
يعترف بعدم تماميّة الوجوه الاُخرى وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا الوجه ، ولا طريق آخر لحلّ المشكلة ـ أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد منهم ، وإنّما باح ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به إلى عمر بن الخطّاب فقط ، وبقي عنده ، وحتّى أنّ عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدّة ؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الامّة إلاّ عن عمر ، حتى أظهره في أُخريات أيّامه ؟
    مضافاً ، إلى أنّ رجلاً اسمه عمران بن سواده ، يخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا يقول الناس فيه ، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم على عمر ، يبلّغه بتلك الاُمور ، يقول له : عابت أُمّتك منك أربعاً : ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
    فالناس كلّهم كانوا يتكلّمون فيه ، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه ، فانظروا إلى جوابه :
    قال عمر : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة.
    فكان رأياً منه ولم يكن رأياً من رسول الله حتّى يقول الفخر الرازي بأنّ هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلاّ هذا الشخص وبقي


(32)
عنده حتّى أعلن عنه.
    هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث سنة 23 هـ (1).
    ولكن الاُمّة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ، لم تقبل الاُمّة هذا العذر من عمر ، وبقي الاختلاف على حاله إلى يومنا هذا.
    الوجه الثاني :
    إنّ التحريم كان من عمر نفسه وليس من رسول الله ، هذا التحريم كان منه ، وهو مقتضى نصّ عبارته : وأنا أنهى عنهما.
    ولكن تحريم عمر يجب اتّباعه وامتثاله وإطاعته وتطبيقه ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ ». هذا حديث نبوي ، وينطبق هذا الحديث على فعل عمر ، وحينئذ يجب إطاعة عمر فيما قال وفعل ، فيما نهى وأمر.
    يقول ابن القيّم : فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وأبي بكر ، حتّى نهى عنها عمر في شأن
1 ـ تاريخ الطبري 4 / 225.

(33)
عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ؟
    قيل في الجواب : الناس في هذا طائفتان ، طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون [ إشارة إلى الحديث الذي ذكرته ] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سمرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنّه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جدّه ، وقد تكلّم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه.
    يقول ابن القيّم : إنّ هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخاري لم يخرّجه في صحيحه ، وتكلّم فيه ابن معين ، لو كان صحيحاً لاخرجه البخاري مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الاسلام ، ولو صحّ عنده ـ عند البخاري ـ لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به ، قالوا : ولو صحّ هذا الحديث لم يخف على ابن مسعود ، حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتج بالاية [ الاية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا ... ) ] وأيضاً لو صحّ لم يقل عمر إنّها كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها وأُعاقب ، بل كان يقول : إنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرّمها ونهى عنها. قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد


(34)
الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً.
    فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ التحريم منه لا من الرسول ـ قول طائفة من العلماء ، وهؤلاء لا يعتبرون الاحاديث الدالّة على تحريم رسول الله المتعة في بعض المواطن ، كما سنقرأ تلك الاحاديث في القول الثالث ، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر ، لكنّ تحريمه لا مانع منه وأنّه سائِغ وجائز ، بل هو سنّة ، ورسول الله أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم.
    مناقشة الوجه الثاني :
    في هذا الوجه اعتراف وإقرار بما يدلّ عليه كلام عمر حيث يقول : وأنا أنهى ، وليس فيه أيّ تمحّل وتكلّف ، أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناها ، لكن في مقام التوجيه لابدّ وأن ينتهي الامر إلى رسول الله ، وقد انتهى الامر إلى رسول الله على ضوء الحديث المذكور.
    فرسول الله يقول : كلّ ما سنّه الخلفاء من بعده ، فتلك السنّة واجبة الاتّباع ، واجبة الامتثال والتطبيق ، فحينئذ يتمّ التحريم ، إذ أنّه ينتهي إلى التشريع ، إلى الله والرسول.
    لكن يتوقف هذا الاستدلال على تماميّة حديث : « عليكم


(35)
بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة.
    أمّا سنداً ، فلابدّ أن يتمّ سنده ويكون معتبراً وتوثّق رجاله على أساس كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة على الاقل.
    وأمّا دلالةً ، فلابد وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث ، أن يراد الاربعة من بعده ، أو الخمسة من بعده الذين يسمّونهم بالخلفاء الراشدين وهم : أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز أو الحسن المجتبى على خلاف بينهم.
    إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء ، فحينئذ يتمّ الاستدلال بعد تماميّة السند.
    ولكنّي وُفّقت ـ ولله الحمد ـ بتحرير رسالة مفردة (1) في هذا الحديث ، وأثبتّ أنّه من الاحاديث الموضوعة في زمن معاوية ، هذا أوّلاً.
    وثانياً : هذا الحديث إنْ تمّ سنده على فرض التنزّل عن المناقشة سنداً ، فإنّ المراد من الخلفاء في هذا الحديث هم الائمّة الاثنا عشر في الحديث المعروف المشهور المتفق عليه بين
1 ـ مطبوعة ضمن ( الرسائل العشر في الاحاديث الموضوعة في كتب السنّة ).

(36)
المسلمين ، وعليكم بمراجعة تلك الرسالة ، ولو كان لنا وقت ومجال لوسّعت الكلام في هذا الحديث ، ولكن أُحيلكم إلى تلك الرسالة.
    الوجه الثالث :
    إنّ التحريم كان من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهذا شيء أعلنه رسول الله وأبلغه رسول الله إلى الناس ، إلاّ أنّ الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليّته لم يبلغهم تحريم رسول الله ...
    إنّ رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي ، إلاّ أنّ عليّاً لم يدرِ بهذا الحكم ، وابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وجابر بن عبدالله الانصاري وغيرهم ، كلّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذا التحريم من رسول الله ، وأيضاً : عمر يقول : أُحرّمهما ، وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرّم ، لكن أصحاب هذا القول يقولون بأنّ رسول الله هو الذي حرّم المتعة.
    يقول ابن القيّم ـ بعد الكلام السابق الذي أوردناه ـ : الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سمرة ، ولو لم يصح فقد صحّ حديث علي أنّ رسول الله حرّم متعة النساء ، فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر ، حتّى كان زمن عمر ، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر.


(37)
    يقول ابن القيّم : وبهذا تأتلف الاحاديث الواردة في المتعة (1).
    وخلاصة هذا القول : أنّ رسول الله هو الذي حرّم ، وقول عمر : أنا أُحرّمهما ، غير ثابت ، والحال أنّه ثابت عند ابن القيّم ، وقد نصَّ على ذلك ، هذا والصحابة القائلون بالحليّة بعد رسول الله لم يبلغهم التحريم.
    مناقشة الوجه الثالث :
    لنرى متى حرّم رسول الله المتعة ؟ ومتى أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟
    هنا أقوال كثيرة.
    القول الاوّل : إنه كان عام حجة الوداع.
    فرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرّم المتعة عام حجّة الوداع ، والناس لم يعلموا ، أي القائلون بالحليّة لم يعلموا ولم يطّلعوا على هذا التحريم ، فكان شيء حلالاً في الشريعة بالكتاب والسنّة ثم إنّ رسول الله نسخ هذا الحكم في حجّة الوداع.
    هذا هو القول الاوّل.
1 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.

(38)
يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض الرواة.
    فهذا القول غلط.
    القول الثاني : إنّه حرّم المتعة في حنين.
    قال ابن القيّم : هذا في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح ، لاتصال غزاة حنين بالفتح.
    إذن ، ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين ، هذا القول الثاني.
    القول الثالث : إنّه كان في غزوة أوطاس.
    يقول السهيلي الحافظ الكبير : من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
    فانتفى هذا العنوان ، عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر (1).
    القول الرابع : قيل في عمرة القضاء.
    قال السهيلي : أرغب ما روي في ذلك ـ أي في التحريم ـ رواية من قال في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، هذا أرغب ما قيل.
1 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138.

(39)
    ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الاثر فيها ، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لانّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعلّه ـ أي الحسن ـ أراد أيّام خيبر ، لانّهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (1).
    فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم.
    فمتى ؟ وأين حرّم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الاصحاب ؟
    القول الخامس : إنّه في عام الفتح.
    وهذا القول اختاره ابن القيّم ، واختاره ابن حجر ، ونسبه السهيلي إلى المشهور ، فلاحظوا زاد المعاد (2) ، وفتح الباري (3).
    يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح أرجح ، فتعيّن المصير إليها.
    فإذا كان رسول الله قد حرّم في عام الفتح ، إذن المتعة حرام وإنْ لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة ، وعلم بها عمر ومن تبعه.
1 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138.
2 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.
3 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138.


(40)
    قال ابن حجر بعد ذكر أدلّة الاقوال الاُخرى : فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح ، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم.
    إذن ، إنحصر الامر في موطنين ، إمّا في الفتح وإمّا في خيبر ، لكن في غزوة خيبر يعارضه كلام أهل العلم فهذا أيضاً يبطل ، ويبقى القول بأنّه في عام الفتح.
    وسنقرأ كلمات أهل العلم في غزوة خيبر.
    أقول : دليل كون التحريم في غزوة الفتح ما هو ؟ هو ذاك الحديث الذي لم يخرّجه البخاري ، هو الحديث الذي أبطله ابن معين ، هو الحديث الذي قال النووي وقال ابن قيّم وغيرهما : بأنّ هذا الحديث غير معتبر وإنْ أخرجه مسلم في صحيحه.
    لاحظوا تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني بترجمة عبدالملك بن الربيع يقول : قال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبدالملك ابن الربيع عن أبيه عن جدّه فقال : ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنّه قال : عبدالملك ضعيف. وقال أبوالحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته وإنْ كان مسلم أخرج له فغير محتجّ به [ يعني إنّ مسلماً أخرج هذا الحديث عن هذا الرجل ، إلاّ أنّه لا يحتجّ مسلم به ، لماذا ؟ ] لانّه أخرجه متابعة.


(41)
    والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنّه ليس هو مورد الاحتجاج ، وإنّما ذكر لتقوية حديث آخر ، ومسلم إنّما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة ، هو نفس هذا الحديث ، متابعةً ، وقد نبّه على ذلك المزّي صاحب كتاب تهذيب الكمال ، ولاحظوا تهذيب التهذيب (1).
    فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند الشيخين ، وابن معين ، وغيرهم ، من أعلام المحدّثين وأئمّة الجرح والتعديل.
    وخلاصة البحث إلى الان : إن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن قيّم الجوزيّة :
    إمّا أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنّته سنّةً شرعيّة يجب اتّباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه.
    وأمّا إذا كان التحريم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلماذا نسبه عمر إلى نفسه ؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم ؟
    ثمّ حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم ، وقد ظهر أنّه ليس في أوطاس ، ولا في فتح مكّة ، ولا في حجّة الوداع ، ولا ، ولا ، ولا ، فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين ؟
1 ـ تهذيب التهذيب 6/349.

(42)
    هنا يضطربون ـ لاحظوا ـ يقولون : إنّ التحريم والتحليل تكرّرا ، حلّلها رسول الله في موطن ، ثمّ في الموطن اللاحق حرّمها ، في الموطن الثالث حلّلها ، في الموطن الرابع حرّمها ... وهكذا ، حتّى يجمع بين هذه الاقوال والروايات.
    لاحظوا عنوان مسلم يقول : باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمّ نسخ واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة.
    لكنّ الروايات والاقوال هي أكثر من مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ بعضهم أن يقول : أحلّ الرسول المتعة وحرّمها ، أحلّها وحرّمها إلى سبعة مواطن ، وهذا ما التزمه القرطبي في تفسيره (1).
    لكنّ ابن القيّم يقول : هذا لم يعهد في الشريعة (2) ولا يوجد عندنا حكم أحلّه الله سبحانه وتعالى وحرّمه مرّتين ، فكيف إلى سبعة مرّات ؟!
    فيظهر أنّها محاولات فاشلة ، ولم يتمكّنوا من إثبات تحريم رسول الله ، وكان الاجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني ، أي القول بأنّ التحريم من عمر وأنّ سنّته سنّة شرعيّة وتعتبر سنّته من سنّة رسول الله ، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها.
1 ـ الجامع لاحكام القرآن 5 / 130.
2 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.


(43)
    كان الاجدر بهم جميعاً أن يلتزموا بهذا ، إن أمكنهم تصحيح حديث « عليكم بسنّتي .... » وتماميّة هذا الحديث في دلالته.
    وإلى الان ... بقيت ذمّة عمر مشغولة ، والمشكلة غير محلولة.


(44)

(45)
    حينئذ يضطرّون إلى الافتراء ، لانّ المخالف الاوّل عليّ ، وعليّ هو الامام العالم بالاحكام الشرعيّة ، الحريص على حفظها وتطبيقها بحذافيرها ، فالاولى أن يفتروا على علي ، ويضعوا على لسانه أحاديث في أنّ رسول الله حرّم المتعة ، فخرج عمر عن العهدة وشاركه في الحكم بالتحريم والنقل عن رسول الله علي ( عليه السلام ).
    وهذه طريقة أُخرى بعد أن فشلت المحاولات في إثبات أنّ الرسول هو الذي حرّم ، وإثبات أنّه حرّم ولم يعلم بهذا التحريم إلاّ عمر ، وأيضاً فشلوا في نسبة التحريم إلى عمر ، لعدم تمكّنهم من إثبات حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين ، فماذا يفعلون ؟ حينئذ يفترون على من ؟ على عليّ بن أبي طالب ، فلو أنّ عليّاً وافق عمر في فتواه في التحريم في قول ، حينئذ ينتفي الخلاف ولا يبقى نزاع في البين.
المتعة ::: فهرس