دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط ::: 76 ـ 90
(76)
    أ. وصف البائع المبيعَ خارج العقد.
    ب. تواطؤ البائع والمشتري على وجود ذلك الوصف.
    ج. سبق رؤية المشتري للمبيع.
    د. مشاهدة نموذج منه وقياس الباقي عليه.
    فإذا شوهد التخلّف في جميع الصور يثبت خيار الرؤية.
    ثمّ إنّ هاهنا سؤالاً وهو : ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار تخلّف الوصف ، فانّ مرجع خيار الرؤية إلى تخلّف الوصف الذي أحرزه المشتري بإحدى الطرق السابقة ؟
    والجواب : انّ الفرق بينهما اعتباري وهو : انّه إذا ذكر الوصف في متن العقد ثمّ بان التخلّف يكون الخيار خيار تخلّف الوصف ، بخلاف ما إذا أحرز الوصف بإحدى الطرق السابقة من وصف البائع خارج العقد أو تواطئهما عليه أو سبق رؤية المبيع ، أو مشاهدة نموذج وقياس الباقي عليه ، وعندئذ يكون الخيار خيار الرؤية.
    كما أنّ الفرق بين خيار تخلّف الوصف والشرط أيضاً اعتباري ، فانّ القيد إن جاء بصورة الوصف كما إذا قال : « اشتريت هذا العبد الكاتب » ، يكون الخيار عند التخلّف خيار تخلّف الوصف ؛ وإن جاء القيد بصورة الشرط وبان التخلّف يكون خيار تخلّف الشرط ، كأن يقول : « اشتري منك هذا العبد شريطة أن يكون كاتباً » ، والبائع يقول : « بعتك على هذا الشرط ».
    وبذلك بان الفرق بين الخيارات الثلاثة.


(77)
    أ. خيار الرؤية ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقد.
    ب. خيار تخلّف الوصف ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الوصف.
    ج. خيار تخلّف الشرط ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الشرط.
    إذا علمت ذلك ، فنقول : المشهور عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده ، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة البيع نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ». (1)
    نعم يظهر من « المقنعة » بطلان العقد حيث قال : « ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال ، فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً ، وإن كان بخلاف الصفة كان مردوداً ». (2)
    و قريب منه عبارة الشيخ في النهاية. (3)
    و لكن يمكن أن يقال : انّ المقصود من قوله « كان مردوداً » أي قابلاً للردّ بدليل انّه عبّـر به أيضاً في خيار الغبن مع أنّ العقد فيه صحيح وليس بباطل.

    ما هو الدليل على الصحّة ؟
    يدلّ على صحّة هذا النوع من العقد أمران :
    1. السيرة المستمرة بين العقلاء حيث يبيعون أطناناً من الحبوب بإرائة نموذج منها ، كما يبيعون المنسوجات كذلك ، ولم يرد عنه ردع في الشريعة المقدّسة
1. الجواهر : 23/92.
2. المقنعة : 594.
3. النهاية : 397.


(78)
مع كونه داخلاً في قوله سبحانه : ( أَوفُوا بِالعُقُود ) ، ومن المعلوم أنّ المراد من العقود هو العقود العرفية ، غاية الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي عنها.
    2. صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّـا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السَّلام ) : « إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ». (1)
    والرواية ظاهرة في أنّه اشترى الضيعة بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف ، أو محمولة عليه.

    بماذا ترتفع الجهالة ؟
    إنّ الضابطة لارتفاع الجهالة وبالتالي عدم صدق الغرر بمعنى الخدعة أو الخطر أحد الأمرين التاليين :
    يجب أن يذكر ما تختلف به قيمة المبيع أو ما تختلف الرغبة باختلافه ، والمعيار الأوّل خيرة العلاّمة في التذكرة (2) والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة. (3)
    إشكال وإجابة
    أمّا الإشكال فحاصله : انّه كيف يكون العقد ـ عند التخلّف ـ صحيحاً ،
1. الوسائل : 12 ، الباب 15 من أبواب الخيار ، الحديث 1.
2. التذكرة : 11/76.
3. الوسيلة : 240.


(79)
والحال انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه ؟
    والجواب عنه انّ تخلّف القيد على قسمين :
    أ. ما يكون التخلّف سبباً لمغايرة المعقود عليه مع الموجود ، كما إذا باع صبرة معيّنة على أنّـها حنطة ثمّ بان انّها حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً للكيفية العالية المطلوبة ، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود لكن بانتفاء وصف منه.
    وبعبارة أُخرى : يكون للمشتري رغبتان :
    رغبة في أصل المبيع ، ورغبة أُخرى في كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود مغايراً للمعقود عليه ، فيكون من باب تعدّد المطلوب.
    نعم لو علم كون المورد من باب وحدة المطلوب بحيث رضي المشتري بالمبيع لغاية الوصف المفقود ، يحكم عليه بالبطلان ، كما لو اشترى العبد لكتابته على نحو لولاها لما اشتراه أبداً.
    ثمّ إنّ المائز بين الموجود والمعقود عليه وكون الموجود مرتبة ضعيفة منه هو انّه ـ عند اقتناع المشتري بالفاقد ـ ، إذا لم يصدق في حقّ البائع انّه وفى بغير الجنس ، ولم يصدق في حقّ المشتري انّه أخذ غير المبيع مكان المبيع ، بل قيل : أخذ المبيع واقتنع بالكيفية النازلة ، فهو من باب تعدّد المطلوب وإلا فمن باب وحدة المطلوب.

    أخذ الأرش
    ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المشتري مخيّـر بين الردّ والإمساك ، وليس


(80)
له أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (1) إلى أنّ له أخذ الأرش ، وحمل الشيخ الأعظم كلامه بما إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّـن انّه غير كاتب.
    والحقّ انّه يجوز له أخذ الأرش مطلقاً سواء كان الوصف وصف الصحّة أو وصف الكمال.
    توضيح ذلك : إنّ الشيخ ـ كما مرّ ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ الصحة أو الكمال ، ولكن لمّا دلّ الدليل في خيار العيب على تقسيطه على وصف الصحّة عدل عن الضابطة ـ تعبّداً ـ إلى القول بتقسيط الثمن على صفات الصحة عند التخلّف ، وبقيت صفات الكمال تحت الضابطة الممنوعة.
    ولكن الحقّ عدم صحّة تلك الضابطة ، إذ لم يدل دليل على أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الأوصاف بل الثمن يقسّط على كلّ ما له دخل في رغبة الناس في الشراء ، أو ما تختلف به قيمة المبيع ، وعندئذ لا يفرّق بين الأجزاء والصفات ، وفيها بين صفات الصحة وصفات الكمال ، بل ربّما يكون الحافز للشراء هو وجود وصف الكمال في المبيع كالغناء في الأمة والأصالة في الفرس ، فكيف يقال بأنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الصفات ؟!
    وعلى هذا الأصل تكون الضابطة هي جواز أخذ الأرش في كلّ مورد يكون الوصف موجباً لارتفاع القيمة ؛ فما ذكره الشيخ من تقسيط الثمن على الأجزاء ثمّ على الأوصاف تعبّداً مخالف للسيرة العقلائية.
1. السرائر : 2/242 ، باب حقيقة البيع وأقسامه.

(81)
    خيار الرؤية فوري أو لا ؟
    يظهر من العلاّمة عدم الخلاف بين المسلمين في كون خيار الرؤية فورياً إلا أحمد بن حنبل حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ، وأمّا حسب الأدلّة فإن قلنا بأنّ صحيحة جميل بن درّاج في مقام البيان ، أي بيان أصل الخيار وكيفيّته من الفور والتراخي ، فسكوته عن الفورية يدلّ على بقاء الخيار حتى بعد انفضاض المجلس.
    و أمّا لو قلنا بعدم كونها في مقام البيان فقد عرفت أنّ الأصل في العقود هو اللزوم خرج عنه زمان الرؤية ، وأمّا بعدها فهو باق تحت الضابطة.
    ثمّ إنّه إذا كان المشتري جاهلاً بالحكم أو بفوريته أو نسيهما ، فهل يعد الجهل عذراً أو لا ؟ الظاهر من الأصحاب عدم كون الجهل عذراً.
    اللهمّ إلا إذا كان وجوب الوفاء ضررياً لا يتسامح فيه ، ولعلّ الجهل عذر في هذه الموارد حسب روح الشريعة الإسلامية السمحة.


(82)
    يسقط هذا الخيار بأُمور :

    1. التسامح في الإعمال على القول بالفورية.
    2. الإسقاط القولي بعد الرؤية.
    3. التصرف بعد الرؤية.

    أمّا الأوّلان فواضح ، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات.
    قال فيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط ». (1) أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد.
    نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية.
    كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار.

    4. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
    إذا قال : أسقطت خيار الرؤية لو بان الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك
1. الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1.

(83)
مانع من صحّة الإسقاط إلا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح.
    ثمّ إنّ الخيار يسقط في هذه الموارد ـ بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر ـ والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّة التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي.

    5. إسقاطه في متن العقد
    اختلفت كلمتهم في صحّة إسقاطه في العقد إلى أقوال ، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده ، وهو خيرة العلاّمة والشيخ الأعظم (1) ، إلى قائل آخر بصحّة الشرط والمشروط ، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد ، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني.
    والحقّ هو القول الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لابدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون رافعاً أحد الأُمور التالية :
    1. جعل الخيار ؛
    يلاحظ عليه : أنّ الخيار حكم شرعي مترتب على صحّة العقد فلابدّ من تحقّق الصحّة قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار ، فكيف يمكن أن تكون صحّة العقد معلّقة على جعل الخيار ؟!
    أضف إلى ذلك انّه لو كان جعل الخيار رافعاً للغرر (2) لزم تصحيح بيع
1. المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 251.
2. والمراد من الغرر في المقام هو الخطر وليست الجهالة من معانيه.


(84)
كلّ مجهول مشروط بالخيار.
    2. الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون البيع موصوفاً بصفات معيّنة.
    يلاحظ عليه : أنّ الوصف بما هو هو ليس رافعاً للغرر ، لأنّه إخبار ولا نعلم أنّه صادق في إخباره أو كاذب ومن المحتمل أن يكون المبيع فاقداً له ، ومعه كيف يخرج البيع عن كونه غرريّاً ؟! فالإقدام على ابتياع شيء هذا حاله وشأنه ، خطر كله.
    3. العلم بصدق البائع والوثوق بقوله وإخباره بأنّ المبيع كذا وكذا.
    ولا شكّ انّ العلم بصدق البائع رافـع للغرر لكنّه عزيـز الوجود.
    4. التزام البائع ضمن الإنشاء بتسليم المبيع بالصفات التي توافقا عليها على نحو لو لم يف بالتزامه يكون مأخوذاً بالقانون ومحكوماً بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن العقد حتّى يترتّب عليه الأثر.
    فإن قلت : ما الفرق بين وصف البائع بالمبيع وبين التزامه بالوصف في ضمن العقد حيث إنّ الأوّل غير رافع للغرر ، بخلاف الثاني.
    قلت : الفرق واضح حيث إنّ القيود والأوصاف المذكورة خارج الإنشاء لا يلزم الوفاء بها عند مشهور الفقهاء ، وهذا بخلاف الأوصاف والشروط الواقعة تحت الإنشاء حيث يجب الوفاء بها.
    ثمّ إنّ الأثر الشرعي المترتب على هذا النوع من التعهد أحد الأمرين :
    1. إلزام الحاكم بأداء العين موصوفة بالصفة.
    2. جواز فسخ العقد.
    و الأوّل غير ممكن ، لأنّ المفروض انّ المبيع فاقد للوصف وبما انّه مبيع


(85)
مشخص لا يقبل التعويض والتبديل.
    و الثاني غير باق ، لأنّ المفروض إسقاط الخيار في متن العقد ، فيصبح هذا النوع من التعهد ، والإلتزام بلا أثر شرعي ولا قانوني فيصبح البيع غررياً باطلاً ، لأنّ المفروض انّ تعهده وعدمه سواسية.
    فالحقّ انّ الإسقاط في متن العقد باطل ومبطل لاستلزامه كون العقد غرريّاً بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية.

    خيار الرؤية من الخيارات العامة
    إنّ خيار الرؤية يعمّ كلّ عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، وقد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء ، من غير فرق بين وقوع العقد على المبيع أو تمليك المنفعة أو غير ذلك ، فلو آجر داراً معّينة بصفات خاصة ثمّ بان خلافها عند الرؤية فللمستأجر خيار الرؤية.
التحقيق
    ما الفرق بين إسقاط خيار الرؤية في متن العقد ، ومسألة تبرّئ البائع من العيوب ، حيث قالوا بصحة العقد فيه مع أنّه عندئذ يصبح الإلتزام بصحّة المبيع بلا أثر شرعي وقانوني لتبرّئه من العيب ، فيكون البيع غررياً ، مع أنّ المشهور قالوا بصحّة العقد والتبرّئ ، غاية الأمر انّ للمشتري الخيار.
    لاحظ : كتاب المختار في أحكام الخيار ، ص 313.


(86)

(87)
    المقصد الثاني
في الخيارات الخاصّة بالبيع
    و فيه فصول :
    1. خيار المجلس
    2. خيار الحيوان
    3. خيار التأخير


(88)

(89)
    الفصل الأوّل
خيار المجلس
    قد ركّزنا في هذا المبحث على بيان الخيارات المختصّة بالبيع التي منها خيار المجلس وإليك توضيحه :
    إنّ تسلّط كلّ من المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن مجلسه ، هو المسمّى بخيار المجلس ; وإضافته إلى المجلس إمّا من باب إضافة الحالِّ إلى المحل ، والمراد من المجلس مطلق مكان العقد وإن كانا قائمين فيه ، أو من باب إضافة المسبّب إلى السبب لكون المجلس سبباً للخيار ، كخيار الغبن والعيب لكونهما سببين له.
    و هذا الخيار من ضروريات فقه الإمامية ، ووافقهم في ذلك لفيف من الصحابة ، منهم : عبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي ، ومن التابعين : الحسن البصري وسعيد بن مسيّب والزهري وعطاء ، ومن الفقهاء : الأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي. نعم ، خالفهم من الفقهاء : مالك وأبو حنيفة وأصحابه.


(90)
    وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
    1. روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». (1)
    2. روى أيضاً ، عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ». (2)
    3. روى زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث ... » ( يريد ثلاثة أيّام ). (3)
    و عن طرق أهل السنّة ، روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ». (4)

    ثبوته للوكيل
    وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني (5) ، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني (6) ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه
1. الوسائل : 12 ، الباب 1 من أبواب بالخيار ، الحديث 1.
2. الوسائل : 12 ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث 3.
3. الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 6.
4. سنن ابن ماجة : 2/736 ، حديث 2182 ؛ مسند أحمد : 2/9 ؛ سنن الترمذي : 3/547 ، الحديث 1245. وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط ».
5. الحدائق : 9/7.
6. جامع المقاصد : 4/286.
دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط ::: فهرس