معارج الاصول ::: 76 ـ 90
(76)
    المسألة الثانية : الكفار مخاطبون بالعبادات ، وأنكر ذلك بعض الحنفية.
    لنا : وجهان :
    أحدهما : كل خطاب تناول الناس ، تناولهم ، كقوله : « يا أيها الناس اعبدوا » (1) وعارض الكفر لا يصلح معارضا ، لأنه يمكن ازالته.
    الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين » (2) و قوله : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » (3) ، ووجه الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة ، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب.
    لا يقال : الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين ، وبانضام التكذيب بيوم الدين.
    لأنا نقول : الظاهر ( تعلق ) (4) الذم بكل واحد من الخصال المذكورة.

في مباحث النهي ، [ وفيه مسألتان ] :
    المسألة الاولى : النهي : هو قول القائل لغيره. لا تفعل ، أو ( ما جرى ) (5) مجراه ، على سبيل الاستعلاء ، مع كراهية المنهي عنه ، وتقريره ما مر.
    وهو يقتضي التحريم :
1 ـ البقرة / 21.
2 ـ المدثر / 42.
3 ـ فصلت / 6 ، 7.
4 ـ في نسخة : توجه.
5 ـ في نسخة : أجرى.


(77)
    أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
    وأما ثانيا : ـ وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله ـ ( لقوله ) (1) تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا » (2).
    المسألة الثانية : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق.
    وانما قلنا ذلك : لأن النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الآخر ، فالآتي ( بالمنهي ) (3) [ عنه ] لا يكون آتيا بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.
    وأما في المعاملات : فانه لا يدل ، لأنه لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) (4) ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة فظاهر.
    وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح ( بالنهي ) (5) وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم.
    احتج : بقوله عليه السلام : « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ».
1 ـ في نسخة : فقوله.
2 ـ الحشر / 7.
3 ـ في نسخة : بالنهي.
4 ـ في نسخة : بالالتزام.
5 ـ في نسخة : بالمنهى.


(78)
    وأيضا : فان الصحابة كانت تحكم بفساد الحكم عند سماع النهي عنه.
    وجواب الاول : لا نسلم أنه ادخل في الدين ما ليس منه ، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين ، وأما ( أحكامه ) (1) فلا نسلم انها ليست من الدين.
    وجواب الثاني : سلمنا أن الصحابة حكمت عنده ، لكن لابه ، يدل على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحة مع سماع النهي ، كالنهي عن بيع حاضر لباد ، وتلقي الركبان.
1 ـ في نسخة : الاحكام.

(79)


(80)

(81)
في مباحث الالفاظ العامة
    وفيه مسائل :
    المسألة الاولى : العام (1) [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة. و احترز به ( من ) (2) التثنية والجمع المنكر.
    ووصف ما ليس بلفظ ـ بالعموم ـ مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : (3) ( عمهم ) (4) الاكل كما يقال : عمهم المطر. وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والالفاظ ، وذلك غير بعيد.
    المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله. وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا
1 ـ في بعض النسخ : في الكلام العام.
2 ـ في نسخة : عن.
3 ـ في نسخة : لا قايل.
4 ـ في نسخة : عموم.


(82)
إلى الوضع لا إلى الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
    لنا : ( لو كانت ) (1) « كل » و « جميع » ـ مثلا للعموم والخصوص ـ على الاشتراك ـ لكان القائل : رأيت الناس كلهم أجمعين ، مؤكدا للاشتباه ، وذلك باطل. بيان الملازمة : أن لفظة « كل » و « أجمعين » ـ عند الخصم ـ مشتركة على سبيل الحقيقة ، واللفظ الدال على شيء يتأكد بتكريره ، فيلزم أن يكون الالتباس ( مؤكدا ) (2) عند تكريره. وأما بطلان اللازم : فلانا نعلم ضرورة من ( تعاضد ) (3) أهل اللغة ازالة الاشتباه بتكرير هذه الالفاظ.
    الوجه الثاني : لاشك أن قول القائل : ضربت كل الناس ، يناقضه : لم أضرب كل الناس ، فلو لم يكن الاول مستغرقا للكل ، لم يكن ( للثاني ) (4) نقيضا.
    الوجه الثالث : ان ألفاظ العموم يصح الاستثناء فيها ، والاستثناء دلالة التناول لوجهين : أحدهما : النقل. والثاني أنه مشتق من ( الثني ) وهو : المنع والصرف. وإذا كان للاخراج ، فلو لم يتناول اللفظ [ الاول ] ذلك المخرج ، لما كان اخراجا.
    احتج الآخرون بوجوه :
    أحدها : لو كانت للاستغراق ، لعلم ذلك اما بالبديهة ، أو بالمشافهة ، أو
1 ـ في نسخة : لو كان.
2 ـ في بعض النسخ : متأكدا.
3 ـ في نسخة : مقاصد.
4 ـ في نسخة : الثاني.


(83)
بالتواتر ، أو بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (1) لاستوينا فيها والآحاد ليست طرقا إلى العلم.
    الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما.
    الوجه الثالث : لو كانت للاستغراق ، لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه.
    وجواب الاول : انه معلوم بطرق مركبة من العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه للخصوص فالحجة مقلوبة عليكم. [ وان قلتم بالاشتراك ، فالحجة عليكم ] لا لكم.
    وجواب الثاني : لا نسلم أن الاستعمال دلالة على الحقيقة ، والا لكان استعمال البحر في الكريم كذلك. سلمنا [ ه ] ، لكن : ان زعمتم أنها تستعمل في الخصوص حقيقة ، فهو موضع الخلاف. وان قلتم : تستعمل فيه بغير قرينة ، [ فيكون حقيقة. قلنا : هذا باطل ، لأن المشترك لا يستعمل في أحد معنييه الا بقرينة ].
    وجواب الثالث : منع وجوب سبق الذهن إلى فائدة اللفظ ، ( فانه ) (2) ليس كل معلوم يعلم بأول وهلة. سلمنا ، ( لكن منعنا من ) (3) الالفاظ ما هو كذلك كلفظة ( كل ) وجميع.
فوائد ثلاث :
    الاولى : ( من ) و ( ما ) إذا كانتا معرفتين بمعنى ( الذي ) ، لا تعمان ، وان
1 ـ في نسخة : حقة.
2 ـ في نسخة : وانه.
3 ـ في نسخة : لكن معناه من ، وفي أخرى : منعنا عن.


(84)
وقعتا للمجازاة أو الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) (1) مشتركتين ، لوجب أن يتوقف سامع : « من دخل داري أكرمته » على استفهام مستحق الاكرام ، وعدم التوقف دلالة على الاستغراق. وأيضا : فانه يجوز الاستثناء منهما ، وجواز الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر.
    وكذلك ، « متى » : تفيد الاستغراق في الازمته. و « أين » : في الامكنة ، و تقريره ما ذكرناه.
    الثانية : « كل » و « جميع » تفيدان الاستغراق ، للتأكيد كانتا أو لغيره ، و تقريره ما مر. ونزيد هنا : ان الجزء نقيض الكل ، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما كان الجزء نقيضه.
    الثالثة : النكرة ( في سياق النفي ) (2) تعم ( جمعا ) (3) وفي الاثبات بدلا ، لوجهين : أحدهما : ان قولك : أكلت شيئا ، يناقضه : ما أكلت شيئا ، فلو لم تكن الثانية عامة ، لم تحصل المناقضة.
    الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان قولنا : « لا اله الا الله » توحيدا.
    المسألة الثالثة : الجمع المعرف باللام ـ مشتقا كان أو غير مشتق ـ ان كان معهودا انصرف إليه ، والا فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم.
    لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك : قام القوم كلهم ، ورأيت المشركين كلهم ، فلو لم يكن الاول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا.
    الثاني : ان قوله : رأيت رجالا ، يفيد الجمع ، فإذا دخلت اللام ، فان
1 ـ في نسخة : إذا كانتا.
2 ـ في نسخة : في سياق النفى منفية.
3 ـ في نسخة : جميعا.


(85)
( أفادت ) (1) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة ، فلابد من افادة الاستغراق ، والا لتجردت اللام عن تجديد فائدة.
    حجة المخالف وجهان :
    أحدهما ان قولهم : [ جمع ] الامير الصاغة ، لا يعقل أنه جمع كل صائغ.
    الثاني : لو كان اللام ـ في صورة النزاع ـ للاستغراق ، لكان في العهد مجازا.
    وجواب الاول : ( ان ذلك ) (2) علم بقرينة تعذر جمع صاغة الدنيا ، و يلزمهم تجويز : « جميع صاغة الدنيا » لأنهم [ لا ] يدفعون [ عنه ] الجواز (3).
    وجواب الثاني : أن اللام تقتضي التعريف ، وهو القدر المشترك بين العهد والاستغراق ، فان كان ( ثمة ) (4) عهد انصرف إليه ، والا انصرف إلى الاستغراق ، لأن المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.
فائدة :
    الجمع المضاف ، كقولك : عبيدي ، وعبيد زيد ، للاستغراق ، والحجة عليه : جواز الاستثناء ، وتقريره ما مر.
1 ـ في نسخة : أفاد.
2 ـ في نسخة : انه علم.
3 ـ من قوله : جميع ـ إلى آخر هذا السطر ، كان مشوشا في النسخ ، وصححناه باعتبار المعنى ، ففى نسخة مكتبة الفيضية : جيمع صاغة الدنيا لأنهم لا يدفعون غير الجواز ، وفي سائر النسخ : جمع ، ويرفعون الجواز.
4 ـ في نسخة : ثم.


(86)
فيما الحق بالعموم وفيه مسائل :
    [ المسألة ] الاولى : الاسم المفرد ( إذا دخل ) (1) عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ « ره » : يعم.
    لنا وجهان :
    الاول : لو دل على الاستغراق ، لاكد بمؤكدات الاستغراق ، نحو ( كل ) و ( جميع ) ، وذلك باطل ، لانك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا : جاءني الكريم أجمعون.
    الثاني : لو استغرق ، لصح الاستثناء منه مطردا ، ( والا ) (2) فلا ، أما الملازمة فظاهرة ، واما بطلان اللازم : فلانك لا تقول : جاءني الرجل الا الطوال ، ولا : رأيت العالم الا النحاة.
    احتج الخصم بوجهين :
    أحدهما : انه يجوز وصفه بالجمع ، كما يقال : أهلك الناس الدرهم البيض ، والدينار الصفر.
    الثاني : يصح الاستثناء منه ، كقوله [ تعالى ] : « ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا » (3).
    والجواب عنهما : أن ذلك مجاز ، لعدم الاطراد ، فانك لا تقول : جاءني
1 ـ في نسخة : لو أدخل.
2 ـ في نسخة : ولا.
3 ـ العصر / 2.


(87)
الرجل القضاة ، ولا : العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (1) [ له ] معهود وصدر من حكيم ، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
    المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل على الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار الجبائي.
    لنا : انه وضع للدلالة على الجمع ، لأنه يفسر بالقلة والكثرة ، فيجب ان لا يحمل على أحدهما الا لدلالة ، [ ظاهرة ] [ لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، الا لدلالة زائدة ].
    احتج الجبائي : بأن حمل اللفظ على الاستغراق ، حمل له على جميع حقائقه ، فكان أولى.
    واحتج الشيخ « ره » : بأن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة ، وصدرت من حكيم ، فلو أراد القلة لبينها ، وحيث لا قرينة ، وجب حمله على الكل.
    وجواب الاول : لا نسلم أن اللفظ موضوع لهما (2) حقيقة ، بل موضوع لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث هي كذلك ، والدال على الكلي غير دال على الجزئي ، سلمنا أنه حقيقة فيهما ، لكن يجب التوقف الا لقرينة ، والقرينة موجودة مع أقل الجمع ، لأنه مراد قطعا ، ثم نقول : ( لم ) (3) زعمتم انه يجب حمله على جميع حقائقه ؟ لابد لهذا من دليل.
    وجواب الثاني : لا نسلم تجرده من القرينة ، وقد بينا وجودها ، سلمنا انه لا قرينة ، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا.
1 ـ وفي نسخة : ث.
2 ـ في نسخة : لها.
3 ـ في نسخة : ان.


(88)
فائدتان
    الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي العرف : يفيد الفاظا مخصوصة ، ولفظ الجمع كقولنا : رجال ، يفيد الثلاثة فما زاد ، وقيل : يقع على الاثنين أيضا.
    لنا : فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع.
    الثاني : [ ان ] الفاظ الجمع توصف بالثلاثة فما زاد ، فيقال : رجال ثلاثة ، ولا يقال : رجال اثنان.
    الفائدة الثانية : ضمير الجماعة يبنى على ما يعود إليه ، فان كان مستغرقا كان كذلك والا فهو خاص.
    المسألة الثالثة : نفي المساواة [ بين الشيئين ، لا يقتضى عموم نفي المساواة ] خلافا لبعض الشافعية.
    لنا : ان المساواة ( تفيد ) (1) الاستواء في جميع الصفات ، فنفي المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم نفي المساواة من كل وجه.
    المسألة الرابعة : إذا اجتمع المذكر والمؤنث في لفظ غلب التذكير فان ورد مجردا عن القرينة الدالة على المراد به ، هل يحمل على الذكرين منفردين ؟ قال قوم : نعم. وحمله الشيخ « ره » عليهما.
    حجة الاولين : ان ( قاموا ) مثلا يفيد تضعيف فائدة ( قام ) ، وهو للمذكر خاصة ، فكذلك تضعيفه.
    حجة الشيخ « ره » : نص أهل اللغة : أن مع اجتماعهما يغلب لفظ التذكير.
1 ـ في بعض النسخ : تقتضي.

(89)
في المباحث المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :
    المسألة الاولى : وصف الكلام بأنه خصوص وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض فائدته. وقولهم : خص فلان العموم ، يستعمل بالحقيقة على انه جعله خاصا ، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله.
فائدة
    الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
    الاول : ان التخصيص لا يصح الا في الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
    الثاني : التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.
    الثالث : ان النسخ يدخل على ( عين ) (1) واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك.
    الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك.
    الخامس : التخصيص مقارن ، والنسخ متراخ.
1 ـ في نسخة : غير.

(90)
    المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة تجوزوا بمثل ذلك في كلامهم ، وقد بينا أن المجاز جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في القرآن والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول : متى ؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا (1) ، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.
    المسألة الثالثة : يجوز تخصيص الفاظ العموم حتى يبقى واحد ، وهو اختيار الشيخ « ره » ومذهب القفال ، وقيل : حتى يبقى ثلاثة ، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع وغيره من الالفاظ ، وقال أبو الحسين : حتى يبقى كثرة ، الا على سبيل التعظيم ، وهو الاظهر ، لأنا نعلم قبح قول القائل : [ أكلت ] كل ما ( في البستان ) (2) من الرمان ـ وفيها ألف وقد أكل واحدة ، وكذلك يقبح : أخذت كل ما في الصندوق من الذهب ـ وفيه ألف ـ وقد أخذ دينارا.
    المسألة الرابعة : يجوز تخصيص العام بالشرط ، والغاية ، والصفة ، و الاستثناء ، ودلالة العقل ، والكتاب ، والاجماع ، والسنة متواترة كانت أو آحادا.
    فالشرط هو : ما يقف عليه الحكم ، وهو ضربان : مؤكد ، كقوله : قم ان استطعت ، ومبين ، كقوله : اكرمه ان فعل. وله صدر الكلام تقدم أو تأخر. ولا يدخل [ الا ] على المتوقع لفظا أو تقديرا ، ولا يدخل على الماضي والحاضر ، و لا يمتنع كون الشيء شرطا لاشياء كثيرة ، [ كما يكون للشيء الواحد شروط كثيرة ].
1 ـ ورد في نسخة اضافة كلمة ( ممنوع ) وفي أخرى وردت مكانها كلمة ( عن ) وفي ثالثة هكذا ( م ع ) ، وما اثبتاه في المتن مطابق لنسخة المكتبة الفيضية.
2 ـ في بعض النسخ : بالسلة.
معارج الاصول ::: فهرس