معارج الاصول ::: 91 ـ 105
(91)
    والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (1) وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم السابق معها.
    والصفة : تخص العام ، وتقيد المطلق ، أما العام فكقولك ، اكرم الرجال الطوال.
    ولنضع للمطلق مسألة على حيالها :
    المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد. والمطلق : هو الدال [ على الماهية والمقيد : هو الدال ] عليها مع صفة. مثال الاول : قوله تعالى : « فتحرير رقبة » [ ومثال الثاني قوله : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » (2) فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق ، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق : فان كان ( حكماهما ) (3) مختلفين ، كان المطلق على اطلاقه ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام ( متتابعا ) (4) وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما واحدا ، و علم [ أن ] المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة ، لأن المأمور به واحد ، والتقييد يقتضي اشتراطه ، فلولم يقيد المطلق به لكان غيره وان لم يعلم ان المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده ، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا ، بقي المطلق على اطلاقه ، ولا يجب تقييده بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية.
    لنا : ان الأمر على الاطلاق لسبب معين ، لا ينافي التقييد لسبب آخر ، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر ، ولا تقييده به.
1 ـ البقرة / 222.
2 ـ المجادلة / 3 ، والنساء / 92.
3 ـ في نسخة : حكمهما.
4 ـ في نسخة : فتتابعا.


(92)
    احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
    وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.

في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :
    [ المسألة ] الاولى : الاستثناء ( يخرج من ) (1) الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، لوجهين :
    أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا زيدا ) لأن الصلاحية موجودة.
    [ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
    والوجهان ضعيفان :
    اما الاول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، (2) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب : بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.
    وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية.
    واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا :
1 ـ في بعض النسخ : مخرج عن ، وفي نسخة : من.
2 ـ في بعض النسخ : فحسنه لازم.


(93)
اضرب ( رجلا ) (1) الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) (2) الوجوب.
    المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (3) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
    المسألة الثالثة : الاستثناء من غير الجنس مجاز ، لأن الاستثناء ( اخراج ) (4) ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع.
    وهو واقع وضعا كقوله :
........................... وما بالربع من أحد الا أواري
    وشرعا كقوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس » (5).
فائدة
    اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشيء ، فمنعه قوم ، والاكثرون على جوازه.
1 ـ في بعض النسخ : رجالا.
2 ـ في نسخة : موضوع.
3 ـ في نسخة : لايوف.
4 ـ في بعض النسخ : لاخراج.
5 ـ الحجر / 30.


(94)
    والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر.
    المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الاول الا لدلالة.
    احتج الشيخ « ره » بوجهين :
    الاول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) (1) إلى الكل ، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
    الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء اليهما.
    احتج المرتضى « ره » بوجهين :
    أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك :
    الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( اليهما ) ، (2) وتارة إلى الاخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) (3) ( لأن ) (4) الاصل في الاستعمال الحقيقة.
    المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الاول. وان لم يكن معطوفا : فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء
1 ـ في نسخة : رجع.
2 ـ في نسخة : إليها.
3 ـ في نسخة : مشترك.
4 ـ في نسخة : الا أن.


(95)
الاول فصاعدا ، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى المستثنى منه ، والاول أظهر.

في بقية المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
    المسألة الاولى : العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » (1) هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
    احتج المانع : بأن المخصص مقارن ، ودليل العقل متقدم.
    وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص.
    المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ، كقوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » (2) ثم قال في موضع آخر : « حتى يعطوا الجزية عن يد » (3).
    وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ، كتخصيص آية المواريث (4) بقوله عليه السلام : « القاتل لا يرث » ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد (5) برجمه عليه السلام ماعزا.
1 ـ البقرة / 21.
2 ـ محمد / 4.
3 ـ التوبة / 29.
4 ـ وهي قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ، الى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حليم » النساء / 11 ، 12.
5 ـ وهي قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة » الخ الآية. النور / 2.


(96)
    وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
    وأما تخصيص السنة بالسنة ، فقد أنكره قوم والاصح جوازه.
    المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن الأصولية من فصل.
    احتج المجيز : بانهما دليلان تعارضا ، فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من الاقسام.
    احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
    أجاب الاولون : بأن ما ذكرته منقوض بالبراءة الاصلية ، فانها تترك بالخبر وأيضا : فان تناول العموم لموارده مظنون ، وان كان مقطوع النقل ، والخبر وان كان مظنون النقل فتناوله ( لما يتناوله ) (1) والعمل به مقطوع ، فتساويا في القطع والظن. والاولى التوقف.
    ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الاطلاق ، لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به ، وما يدعونه من الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
    فالعام أن نقول : أحصل الاجماع على التخصيص ؟ فان قالوا : لا ، سقط الاستدلال ، وان قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلم أنه حصل التخصيص بها ، بل بالاجماع فان قالوا : لا بد للاجماع من مستند ، قلنا : نعم ، لكن لا نسلم أن المستند هو
1 ـ في نسخة : لما تناوله.

(97)
ما ذكرتم.
    الثاني : ( انا ) (1) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ، عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها ، فان عمر طرحه وعمل بالآية.

في العام المخصوص ، وفيه مسائل :
    المسألة الاولى : العام إذا خص صار مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وجعله قوم حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
    لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ، فإذا أريد به الخصوص كان مجازا لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز ، فان المجاز لا ينفك عند استعماله ( عن ) (2) القرينة.
    المسألة الثانية : يجوز التمسك بالعام المخصوص ـ إذا لم يكن التخصيص مجملا ـ مطلقا. ومنهم من فصل.
    لنا : ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص ، فيجب استعماله فيه. وانما قلنا أنه متناول له لأنا بينا أن الفاظ العموم حقيقة في استغراق الكل ، ولا معنى للكل سوى مجموع الآحاد ، والتخصيص لا يمنع التناول ، والا لدار.
1 ـ في نسخة : أن.
2 ـ في بعض النسخ : من.


(98)
    احتج ابن أبان بوجهين :
    أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ، صار مجازا ، فلم يجز التعلق به. [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك ما جرى مجراه.
    وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول الباقي ، فانا [ قد ] بينا انه متناول له في أصل الوضع ، سمي مجازا أو لم يسم.
    وجواب الثاني : انه قياس من غير جامع ، والفرق بينهما : عدم امكان الوصول إلى المراد في الاولى ، وامكان الوصول إليه في الثانية.
    المسألة الثالثة : إذا ورد عام وخاص متنافيي الظاهر ـ كقوله عليه السلام : « في الرقة (1) ربع العشر » وقوله : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ـ فاما أن يعلم تاريخهما أو يجهل فان علم : فأما أن يعلم اقترانهما ، أو تقدم العام ، أو تأخره ، ( فههنا ) (2) أربعة مباحث :
    الاول : إذا علم اقترانهما ، بني العام على الخاص بلا خلاف.
    الثاني : إذا تقدم العام وتأخر الخاص : فان كان ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ، فانه يكون نسخا ، وان كان قبله ، كان تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير بيان العام.
    الثالث : إذا كان الخاص متقدما ، والعام متأخرا ، فعند الشيخ أبي جعفر « ره » يكون العام ناسخا ، لأنه لا يجيز تأخير البيان. وقال الأكثرون : ان العام يبنى على الخاص ، وهو الاظهر.
    لنا : دليلان تعارضا ، فلو عمل بهما لتناقضا ، ولو عمل بالعام لالغي الخاص فيجب العمل بالخاص صونا لهما عن الالغاء.
1 ـ في نسخة : فهنا.
2 ـ في نسخة : الورق.


(99)
    الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (1) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى العام على الخاص ، وتوقف بعض الحنفية.
    لنا : اما أن يكون مقارنا ، أو متقدما ، أو متأخرا ، وعلى التقديرات الثلاثة ، وجب بناء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.

فيما ألحق بالمخصصات ، [ وفيه مسائل ] :
    المسألة الاولى : الخطاب العام الوارد على السبب الخاص : اما أن يكون مستقلا بنفسه ، واما أن لا يستقل ، فان لم يستقل ، كان مقصورا على سببه ، كقول النبي صلى الله عليه وآله ـ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ـ « أينقص إذا يبس ، فقيل : نعم فقال : لا اذن » ، وان كان مستقلا : فان كان عاما في غير ما سئل ، فلا شك في عمومه ، كقوله عليه السلام ـ وقد سئل عن ماء البحر ـ فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وصار جماعة إلى قصره عليه.
    لنا : ان المقتضى للعموم موجود ، والعارض لا يصلح معارضا ، أما وجود المقتضي فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في العموم ، وأما فقدان العارض فلان المانع هو ما يذكره المخالف ، وسنبطله انشاء الله تعالى.
    احتجوا : بأن الخطاب لو كان عاما لكان ابتداءا وجوابا ، وذلك ( يتنافى ) (2)
1 ـ في بعض النسخ : بينهما.
2 ـ في نسخة : متناف ، وفي أخرى : لتنافى مابين الخ.


(100)
لما بين الجواب والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون بالمساواة.
    وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.
    وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (1) السؤال ، وهو موجود.
    المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ، قال قوم يقصر العموم عليه ، و انكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ، والاولى التوقف ، لأن صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ، فيجب التعارض لعدم الترجيح.
    لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه ظاهر.
    لأنا نمنع الاولوية ، ولعل الكناية أولى.
    المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليه السلام : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد ( في عهده ) » (2) ( وفي ) (3) الثاني اضمار مخصوص وهو ( بكافر حربي ) ، لأن ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.
    والاولى التوقف ، لأن العطف يقتضي الاشتراك ، خصوصا في عطف المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما أولى من الآخر.
1 ـ في بعض النسخ : لجميع.
2 ـ في بعض النسخ : بعهده.
3 ـ في نسخة : ففى.


(101)
    المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
    لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) (1) النبي صلى الله عليه وآله التخصيص ، لبين وجه العدول.
    لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لأن نقلها ليس واجبا على السامع. المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) (2) العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور ، لأن التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.
1 ـ في نسخة : شاهد من حال.
2 ـ في نسخة : تناوله.


(102)

(103)


(104)

(105)
في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
    المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من الاشياء ، من قولهم (1) : أجملت الحساب [ و ] في الاصطلاح : هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء ، هو معين في نفسه ، واللفظ لا يعينه.
    والبيان في العرف : هو كلام أو فعل دال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في معرفة المراد.
    والمبين : قد يطلق على ما يحتاج الى بيان ، وقد ورد عليه بيانه وقد يطلق على الخطاب المبتدأ المستغني عن بيان.
    والمفسر : له المعنيان أيضا.
    والنص : هو الكلام الذي يظهر افادته لمعناه ، ولا يتناول أكثر ( مما ) (2) هو مقول فيه.
1 ـ في نسخة : كقولهم.
2 ـ في نسخة : ما.
معارج الاصول ::: فهرس