|
|||
(91)
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (1) وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم السابق معها.
والصفة : تخص العام ، وتقيد المطلق ، أما العام فكقولك ، اكرم الرجال الطوال. ولنضع للمطلق مسألة على حيالها : المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد. والمطلق : هو الدال [ على الماهية والمقيد : هو الدال ] عليها مع صفة. مثال الاول : قوله تعالى : « فتحرير رقبة » [ ومثال الثاني قوله : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » (2) فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق ، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق : فان كان ( حكماهما ) (3) مختلفين ، كان المطلق على اطلاقه ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام ( متتابعا ) (4) وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما واحدا ، و علم [ أن ] المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة ، لأن المأمور به واحد ، والتقييد يقتضي اشتراطه ، فلولم يقيد المطلق به لكان غيره وان لم يعلم ان المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده ، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا ، بقي المطلق على اطلاقه ، ولا يجب تقييده بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية. لنا : ان الأمر على الاطلاق لسبب معين ، لا ينافي التقييد لسبب آخر ، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر ، ولا تقييده به. 1 ـ البقرة / 222. 2 ـ المجادلة / 3 ، والنساء / 92. 3 ـ في نسخة : حكمهما. 4 ـ في نسخة : فتتابعا. (92)
احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع. في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :
[ المسألة ] الاولى : الاستثناء ( يخرج من ) (1) الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، لوجهين :
أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا زيدا ) لأن الصلاحية موجودة. [ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك. والوجهان ضعيفان : اما الاول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، (2) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب : بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك. وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية. واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا : 1 ـ في بعض النسخ : مخرج عن ، وفي نسخة : من. 2 ـ في بعض النسخ : فحسنه لازم. (93)
اضرب ( رجلا ) (1) الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) (2) الوجوب.
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (3) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد. المسألة الثالثة : الاستثناء من غير الجنس مجاز ، لأن الاستثناء ( اخراج ) (4) ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع. وهو واقع وضعا كقوله :
فائدة
اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشيء ، فمنعه قوم ، والاكثرون على جوازه.
1 ـ في بعض النسخ : رجالا. 2 ـ في نسخة : موضوع. 3 ـ في نسخة : لايوف. 4 ـ في بعض النسخ : لاخراج. 5 ـ الحجر / 30. (94)
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر.
المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الاول الا لدلالة. احتج الشيخ « ره » بوجهين : الاول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) (1) إلى الكل ، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه. الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء اليهما. احتج المرتضى « ره » بوجهين : أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك : الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( اليهما ) ، (2) وتارة إلى الاخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) (3) ( لأن ) (4) الاصل في الاستعمال الحقيقة. المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الاول. وان لم يكن معطوفا : فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء 1 ـ في نسخة : رجع. 2 ـ في نسخة : إليها. 3 ـ في نسخة : مشترك. 4 ـ في نسخة : الا أن. (95)
الاول فصاعدا ، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى المستثنى منه ، والاول أظهر.
في بقية المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
المسألة الاولى : العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » (1) هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
احتج المانع : بأن المخصص مقارن ، ودليل العقل متقدم. وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص. المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ، كقوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » (2) ثم قال في موضع آخر : « حتى يعطوا الجزية عن يد » (3). وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ، كتخصيص آية المواريث (4) بقوله عليه السلام : « القاتل لا يرث » ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد (5) برجمه عليه السلام ماعزا. 1 ـ البقرة / 21. 2 ـ محمد / 4. 3 ـ التوبة / 29. 4 ـ وهي قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ، الى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حليم » النساء / 11 ، 12. 5 ـ وهي قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة » الخ الآية. النور / 2. (96)
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة بالسنة ، فقد أنكره قوم والاصح جوازه. المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن الأصولية من فصل. احتج المجيز : بانهما دليلان تعارضا ، فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من الاقسام. احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون. أجاب الاولون : بأن ما ذكرته منقوض بالبراءة الاصلية ، فانها تترك بالخبر وأيضا : فان تناول العموم لموارده مظنون ، وان كان مقطوع النقل ، والخبر وان كان مظنون النقل فتناوله ( لما يتناوله ) (1) والعمل به مقطوع ، فتساويا في القطع والظن. والاولى التوقف. ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الاطلاق ، لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به ، وما يدعونه من الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص : فالعام أن نقول : أحصل الاجماع على التخصيص ؟ فان قالوا : لا ، سقط الاستدلال ، وان قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلم أنه حصل التخصيص بها ، بل بالاجماع فان قالوا : لا بد للاجماع من مستند ، قلنا : نعم ، لكن لا نسلم أن المستند هو 1 ـ في نسخة : لما تناوله. (97)
ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) (1) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ، عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها ، فان عمر طرحه وعمل بالآية. في العام المخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام إذا خص صار مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وجعله قوم حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ، فإذا أريد به الخصوص كان مجازا لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز ، فان المجاز لا ينفك عند استعماله ( عن ) (2) القرينة. المسألة الثانية : يجوز التمسك بالعام المخصوص ـ إذا لم يكن التخصيص مجملا ـ مطلقا. ومنهم من فصل. لنا : ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص ، فيجب استعماله فيه. وانما قلنا أنه متناول له لأنا بينا أن الفاظ العموم حقيقة في استغراق الكل ، ولا معنى للكل سوى مجموع الآحاد ، والتخصيص لا يمنع التناول ، والا لدار. 1 ـ في نسخة : أن. 2 ـ في بعض النسخ : من. (98)
احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ، صار مجازا ، فلم يجز التعلق به. [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك ما جرى مجراه. وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول الباقي ، فانا [ قد ] بينا انه متناول له في أصل الوضع ، سمي مجازا أو لم يسم. وجواب الثاني : انه قياس من غير جامع ، والفرق بينهما : عدم امكان الوصول إلى المراد في الاولى ، وامكان الوصول إليه في الثانية. المسألة الثالثة : إذا ورد عام وخاص متنافيي الظاهر ـ كقوله عليه السلام : « في الرقة (1) ربع العشر » وقوله : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ـ فاما أن يعلم تاريخهما أو يجهل فان علم : فأما أن يعلم اقترانهما ، أو تقدم العام ، أو تأخره ، ( فههنا ) (2) أربعة مباحث : الاول : إذا علم اقترانهما ، بني العام على الخاص بلا خلاف. الثاني : إذا تقدم العام وتأخر الخاص : فان كان ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ، فانه يكون نسخا ، وان كان قبله ، كان تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير بيان العام. الثالث : إذا كان الخاص متقدما ، والعام متأخرا ، فعند الشيخ أبي جعفر « ره » يكون العام ناسخا ، لأنه لا يجيز تأخير البيان. وقال الأكثرون : ان العام يبنى على الخاص ، وهو الاظهر. لنا : دليلان تعارضا ، فلو عمل بهما لتناقضا ، ولو عمل بالعام لالغي الخاص فيجب العمل بالخاص صونا لهما عن الالغاء. 1 ـ في نسخة : فهنا. 2 ـ في نسخة : الورق. (99)
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (1) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى العام على الخاص ، وتوقف بعض الحنفية.
لنا : اما أن يكون مقارنا ، أو متقدما ، أو متأخرا ، وعلى التقديرات الثلاثة ، وجب بناء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام. فيما ألحق بالمخصصات ، [ وفيه مسائل ] :
المسألة الاولى : الخطاب العام الوارد على السبب الخاص : اما أن يكون مستقلا بنفسه ، واما أن لا يستقل ، فان لم يستقل ، كان مقصورا على سببه ، كقول النبي صلى الله عليه وآله ـ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ـ « أينقص إذا يبس ، فقيل : نعم فقال : لا اذن » ، وان كان مستقلا : فان كان عاما في غير ما سئل ، فلا شك في عمومه ، كقوله عليه السلام ـ وقد سئل عن ماء البحر ـ فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وصار جماعة إلى قصره عليه.
لنا : ان المقتضى للعموم موجود ، والعارض لا يصلح معارضا ، أما وجود المقتضي فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في العموم ، وأما فقدان العارض فلان المانع هو ما يذكره المخالف ، وسنبطله انشاء الله تعالى. احتجوا : بأن الخطاب لو كان عاما لكان ابتداءا وجوابا ، وذلك ( يتنافى ) (2) 1 ـ في بعض النسخ : بينهما. 2 ـ في نسخة : متناف ، وفي أخرى : لتنافى مابين الخ. (100)
لما بين الجواب والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون بالمساواة.
وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك. وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (1) السؤال ، وهو موجود. المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ، قال قوم يقصر العموم عليه ، و انكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ، والاولى التوقف ، لأن صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ، فيجب التعارض لعدم الترجيح. لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه ظاهر. لأنا نمنع الاولوية ، ولعل الكناية أولى. المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليه السلام : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد ( في عهده ) » (2) ( وفي ) (3) الثاني اضمار مخصوص وهو ( بكافر حربي ) ، لأن ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف. والاولى التوقف ، لأن العطف يقتضي الاشتراك ، خصوصا في عطف المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما أولى من الآخر. 1 ـ في بعض النسخ : لجميع. 2 ـ في بعض النسخ : بعهده. 3 ـ في نسخة : ففى. (101)
المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) (1) النبي صلى الله عليه وآله التخصيص ، لبين وجه العدول. لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لأن نقلها ليس واجبا على السامع. المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) (2) العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور ، لأن التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما. 1 ـ في نسخة : شاهد من حال. 2 ـ في نسخة : تناوله. (102)
(103)
(104)
(105)
في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من الاشياء ، من قولهم (1) : أجملت الحساب [ و ] في الاصطلاح : هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء ، هو معين في نفسه ، واللفظ لا يعينه.
والبيان في العرف : هو كلام أو فعل دال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في معرفة المراد. والمبين : قد يطلق على ما يحتاج الى بيان ، وقد ورد عليه بيانه وقد يطلق على الخطاب المبتدأ المستغني عن بيان. والمفسر : له المعنيان أيضا. والنص : هو الكلام الذي يظهر افادته لمعناه ، ولا يتناول أكثر ( مما ) (2) هو مقول فيه. 1 ـ في نسخة : كقولهم. 2 ـ في نسخة : ما. |
|||
|