|
|||
(166)
لكان نسخا للاجزاء ، لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال : هذا ناسخ ، وذاك منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه : منها : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم. ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر. ومنها : أن يروي احدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت صحبته عند تجدد صحبة راوي الاخرى. وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا ؟ الاظهر : لا ، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد. في مباحث متعلقة بالناسخ ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو اريد ازالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا البداء.
المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن يكون متراخيا ، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (1) ( وقوله ) (2) 1 ـ البقرة / 222 2 ـ في نسخة : وكقوله (167)
تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى الليل » (1) بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة : من شرط [ الناسخ ] أن يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله. في مباحث متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا تضمن الدليل الاول لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه ؟.
أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد يستعمل فيما لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا. المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل ، ومنعه قوم. لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشيء مصلحة في وقت امر به ، وإذا انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا يلزم ) (2) البدل. المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا ، لأن شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي ، وذلك غير حاصل في هذه الصورة. المسألة الرابعة : لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في 1 ـ البقرة / 187 2 ـ في نسخة : ولا يلزم (168)
أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر ره. وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (1) ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك ، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين : الاول : أن الأمر يقتضي كونه حسنا ، والنهي يقتضي كونه قبيحا ، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا. [ و ] الثاني : أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا ، واما أن يكون قبيحا [ فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه ، وبتقدير أن يكون قبيحا ] يقبح الأمر به. احتج المجيز لذلك بوجوه : الاول : قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » (2). الثاني : انه تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح اسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه. الثالث : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم اقتصر به على خمس. ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار علهيما من دون ارادة فعل [ الاول وترك الثاني ]. والجواب عن الاول : أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة ، فلا نسلم 1 ـ في بعض النسخ : بجواز 2 ـ الرعد / 39 (169)
أنه يشاء مثل هذا القدر ، على أنه ( يحتمل ) (1) أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى.
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته ، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما ، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين. والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون الأمر كان بمقدمات الذبح ؟ و يكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل على ذلك قوله تعالى : « قد صدقت الرؤيا » (2). لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما قال : « فانظر ماذا ترى » (3) ولما قال : « ان هذا لهو البلاء المبين » (4) ولما قال : « وفديناه بذبح عظيم » (5). لأنا نقول : غلب على ظن ابراهيم أن المراد الذبح ، فلهذا قال « ماذا ترى » وبواسطة ذلك الظن قال : « ان هذا لهو البلاء المبين ». وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى ، لمكان ظن ابراهيم أنه تعالى أراد الذبح. والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على الانبياء بالاقدام على المراجعة في الاوامر المطلقة. والجوب عن الرابع : أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما ، فان كان حسنا 1 ـ في نسخة : محتمل 2 ـ الصافات / 105 3 ـ الصافات / 102 4 ـ الصافات / 106 5 ـ الصافات / 107 (170)
كانا كذلك ، والا قبيحا ، على أنه لو كان الأمر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر مرادا ، فلا يكون مأمورا به فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز ، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ الصدقة أمام المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة. احتج المانع : بقوله تعالى : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » (1) والجواب : لا نسلم أن النسخ باطل ، ولا يلزم من كونه ابطالا ، أن يكون باطلا. سلمناه جدلا ، لكن لم لا يجوز أن يكون « مابين يديه » اشارة إلى كتب الانبياء المتقدمة ؟ و « خلفه » اشارة إلى ما [ يكون ] بعد النبي صلى الله عليه وآله أو بعد كمال نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج. المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت. كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) (2) معلوما ، فانه يجوز. لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) (3) بقي في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به. المسألة السابعة : يجوز دخول النسخ في الاخبار التي تتضمن معنى الأمر ومعنى النهي ، كما يجوز في الأمر والنهى. وكذلك في الخبر المأمور به ، 1 ـ فصلت / 42 2 ـ في نسخة : لو لم يكن 3 ـ في نسخة : ما (171)
كالاخبار بالتوحيد والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه ؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ، والا لم ( يجز ) (1). المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم الاضاحي ، وزيارة القبور. وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد ؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه. لنا : وجوه : أحدها : أن ( خبر ) (3) الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون. الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل [ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى. الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا ، لم يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض. احتج الخصم بوجهين : أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ به. الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : « واحل لكم ما وراء ذلكم » (3) 1 ـ يظهر من احدى النسخ ( يخبر ) 2 ـ في نسخة : الخبر 3 ـ النساء / 24 (172)
بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه » (1) بنهيه عن كل ذى ناب من السباع. والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة الحكم ، والتخصيص ليس كذلك. وعن الثاني : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الامة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه. المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي. لنا : وقوعه ، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » (2) وتحريم المباشرة : [ بالليل ] نسخ : بقوله « فالان باشروهن » (3) احتج الشافعي : بقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم » (4) فلو نسخ قوله بالقرآن [ حتى يتبين ] ، لما كان قوله بيانا. والجواب : لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل الينا ، أن لا يكون في المنزل [ بيان ] لبعض أقواله. المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع ، وحكى عن الشافعي انكاره. 1 ـ الانعام / 145 2 ـ البقرة / 144 3 ـ البقرة / 187 4 ـ النحل / 44 (173)
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ، فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب ، جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في المحصنة.
احتج المانع : بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » (1) والسنة ليست مماثلة للقرآن. وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما يوحى إلى » (2). والجواب عن الاول : انه لا يلزم أن يكون المأتى به عوض المنسوخ ناسخا ، فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونها ، ثم يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ. والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لايبد له الا بوحى من الله ، ولا يلزم أن يكون الناسخ قرآنا ، بل يجوز أن يكون الأمر بالنطق بالناسخ قرآنا ، وذلك [ مما ] لا ينافي ما قصدنا. المسألة الحادية عشرة : في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به أم لا ؟ يحتاج ذلك إلى تقديم مقدمة : وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أم لا ؟ أنكر ذلك الجمهور بأجمعهم ، وأجازه بعض أصحابنا. أما الجمهور فقالوا : إذا اتفق المسلمون على شيء في زمن النبي صلى الله عليه وآله فان كان منضما إلى قوله صلى الله عليه وآله ففيه الحجة ، لا في قول غيره ، فلم يكن اجماعا ، وان كان منفردا عن قوله صلى الله عليه وآله لم يعتد به. 1 ـ البقرة / 106 2 ـ يونس / 15 (174)
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع الاجماع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناءا على أن الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليه السلام في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع لا تختص بما بعد انقطاع الوحي.
وقول الجمهور : لا اعتبار بقول الجماعة ، ضعيف ، لأنه لولا اتفاق الجماعة لما علم قول النبي صلى الله عليه وآله فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة. إذا عرفت هذا فنقول : اختلف أصحابنا في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به ؟ فقال المرتضى « ره » : يجوز ذلك عقلا ، لكن الاجماع منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون الا بدليل شرعى ، فلم يتحقق النسخ فيما يكون مستنده العقل ، وقال بعض المتأخرين : الاجماع لا يكون الا اتفاقا ، ولا يكون الا عن مستند قطعي ، فيكون الناسخ ذلك المستند لا نفس الاجماع ، وفي هذه الوجوه اشكال. والذي يجيء على مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ، فيه ، فجائز حصول مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، و كذلك يجوز ارتفاع الحكم المعلوم من السنة أو القرآن بأقوال يدخل في جملتها قول النبي صلى الله عليه وآله. المسألة الثانية عشرة : هل يدخل النسخ فحوى الخطاب ؟ الحق : نعم ، لأنه دليل شرعي ، فجاز رفع الحكم الثابت به ، كغيره من الأدلة ، لكن يجوز رفع المنطوق والفحوى ، [ ورفع الفحوى ] دون المنطوق ، إذا تعلقت به مصلحة وان كان فيه بعد. (175)
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت عليه الفحوى ؟ هذا جائز ، و أنكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما علمت تبعا [ للتصريح ] (1) فإذا رفع الاصل تبعه الفرع.
1 ـ في نسخة : للصريح (176)
(177)
(178)
(179)
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد. الاجتهاد : افتعال من الجهد ، وهو في الوضع : بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة ، لأنه يقال : « اجتهد » في حمل الثقيل ، ولا يقال ذلك في حمل الحقير. وهو في عرف الفقهاء : بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية ، و بهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا ، لانها ( تبتنى ) (1) على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فان قيل : يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد. قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ( ايهام ) (2) من حيث أن القياس من جملة 1 ـ في نسخة : تبنى. 2 ـ كذا الظاهر وفي النسخ : ابهام. (180)
الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا بالقياس في الاحكام الشرعية ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به. وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الاحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس ؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا ( لا نعلم ) (1) وقوعه. وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده ؟ الحق أنه لا يجوز ، لوجوه : الاول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط. الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام ، لزم الأمر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل. الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله. احتج المجيز لذلك بوجهين : الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ » (2) ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه. الثاني : قوله عليه السلام : « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ان ما أقطع له (3) قطعة من النار » وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في الحكم والجواب عن الاول : انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في 1 ـ في نسخة : نعلم ، وهو خطأ. 2 ـ الكهف / 110 3 ـ زاد في نسخة : به |
|||
|