مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 121 ـ 135
(121)
    وما (1) ؟ ومن ؟ (2) ومتى (3) ؟ وأين ؟ (4) ؟ في المجازاة (5)
ولاجل هذا !! إذا قال : أي شيء عندك ؟ يحسن أن يجاب بما يعقل وما لا يعقل.
إلا أنها لا تفيد الاستغراق ، كما تفيد من وما ، إلا أن يدل دليل على ذلك ، فيحكم له بحكم الاستغراق. « العدة : 1 / 104 »
1 ـ فيما لا يعقل ، إذا وقعت الموقع الذي ذكرناه ، من المجازاة والاستفهام.
ومتى كانت معرفة ، لم تكن مستغرقة كما قلناه في سواء.
ومن الناس من قال : إن « ما » يعم ما يعقل وما لا يعقل ، وهي أعم من من ، وذلك محكي عن قوم من النحويين.
« العدة : 1 / 104 »
2 ـ في جميع العقلاء ، إذا كانت نكرة ، في المجازاة والاستفهام. ومتى وقعت معرفة ، لم تكن للعموم ، وكانت بمعنى الذي ، وهي خاصة بلا خلاف.
« العدة : 1 / 103 »
3 ـ في الاوقات : لانها تجري في تناول جميع الاوقات ، مجرى من في تناولها لجميع العقلاء. وذلك !! نحو أن يقول القائل : متى جئتني جئتك ؟ فإن ذلك ، لا يختص وقتا دون وقت ، بل يتناول جميع الاوقات.
« العدة : 1 / 104 »
4 ـ في المكان ، نحو قول القائل : أين زيد ؟ يحسن أن يجيبه بذكر كل مكان ، فعلم أنه متناول له.
« العدة : 1 / 104 »
5 ـ المجازاة بضم الميم : مصدر يراد باصطلاحه أدوات الشرط الجازمه لفعلين ـ الشرط وجزاؤه ـ وهو كثيرا ما استعمل في لسان القدماء.


(122)
والاستفهام .. والنكرة في سياق النفي (1) ، والجمع المعرف باللام الجنسية (2) والمضاف (3).
لان قولنا : جاءني كل رجل ، يناقض قولنا ما جاءني كل رجل.
1 ـ نحو قول القائل : ما رأيت أحدا ، وما جاءني من أحد ، فإن ذلك يفيد الاستغراق.
ومثله : وقوعها في سياق النهي ، نحو لا تشتم أحدا.
« جمعا بين العدة : 1 / 104 ومبادئ اصول الفقه : ص 60 »
2 ـ ومنها : اسماء الاجناس ، إذا دخلها الالف واللام ، ولم يرد بهما التعريف.
نحو قوله : « والعصر إن الانسان لفي خسر » ، ونحو قولهم : « أهلك الناس الدينار والدرهم » ، لان ذلك يفيد الجنس كله.
ومتى كان للتعريف ، كان مختصا بما عرف به ، نحو قول القائل : رأيت الانسان ، يشير به إلى إنسان معهود متقدم.
فأما ما كان خاليا من الالف واللام ، فإنه يفيد واحدا لا بعينه ، نحو قول القائل : رأيت رجلا وإنسانا ، وما يجري مجراه.
وهذا يسميه أهل اللغة : النكرة لانه لا يخصص واحدا من غيره.
« العدة : 1 / 104 »
3 ـ الجمع المضاف كقولك : عبيدي ، وعبيد زيد ، للاستغراق.
والحجة عليه : جواز الاستثناء ، نحو قول القائل : عبيد زيد صلحاء إلا خالدا.
« معارج الاصول : ص 35 بتصرف »

(123)
    والثاني : ما (1) يفيد العموم ، فوجب كون الاول مفيدا للعموم. لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي.
    وكذا في ال‍ « جميع ».
    وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلانها لو لم تفد العموم !!..
    لكانت : إما مفيدة للخصوص ، وهو باطل ، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء.
    وإما للعموم والخصوص معا : وهو باطل ، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة.
    أو لا لواحد منهما : وهو باطل بالاجماع.
    وأيضا : فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها.
    والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل ، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه.
    وأما النكرة المنفية : فإنها نقيض المثبتة ، وهي غير عامة في الاثبات ، فتعم في النفي.
    وأما الجمع المعرف : فإنه يؤكد بما يفيد العموم ، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد (2).
1 ـ هنا !! ما : نافية بمعنى لا.
2 ـ الجمع المعرف باللام : مشتقا كان أو غير مشتق.
إن كان معهودا ، انصرف إليه ، وإلا !! فهو للاستغراق ، خلافا لابي هاشم.
لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في ذلك ، نحو : قام القوم كلهم


(124)
    وأما المضاف فللاستثناء (1).

في : ما ألحق بالعموم وليس منه
    وهو ستة :
    الاول :

    الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم ، لعموم إفادته في مثل : لبست الثوب وشربت الماء ، ولامتناع تأكيده (2) ووصفه بما يفيده (3).
ورأيت المشركين كلهم.
فلو لم يكن الاول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا.
« معارج الاصول : ص 34 بتصرف »
1 ـ راجع التعليقة 3 في صفحة 122.
2 ـ بمؤكدات الاستغراق : نحو كل وجميع.
لانك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا جاءني الكريم اجمعون.
« المعارج : ص 35 »
3 ـ أي : بما يفيد العموم ، فإنك لا تقول : جاءني الرجل القضاة ، ولا العالم الفقهاء.
« المعارج : ص 36 بتصرف »

(125)
    الثاني :
    الجمع المنكر لا يفيد العموم ، لانه يوصف بالاقل (1) ، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2) ، ومورد التقسيم مغاير لاقسامه وغير مستلزم لها (3).
    إذا عرفت هذا !! فنقول : أقل الجمع ثلاثة ، وقيل (4) : إثنان.
1 ـ لانه يفسر بالقلة والكثرة : فيجب أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.
لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا لدلالة زائدة.
« المعارج : ص 36 »
2 ـ أي مفهوم الجمع المنكر : قابل للتقسيم ، إلى مراتب الاعداد ، أقلها وأكثرها.
« هوامش المسلماوي : ص 29 بتصرف »
3 ـ يعني : أن مورد التقسيم مشترك بين أقسامه ، ومغاير لكل واحد منها ، وغير مستلزم لها ، كاللفظ الدال على ذلك المورد ، ولا إشعار له بشيء منها البتة.
« المصدر السابق نفسه »
4 ـ والقائل : القاضي أبو بكر ، وإمام الحرمين ، وأبو يوسف. واحتجوا بقوله تعالى : « وكنا لحكمهم شاهدين » ، أراد داود وسليمان ، ولقول النبي « عليه السلام » : الاثنان فما فوقهما جماعة.
« هوامش المسلماوي : ص 29 بتصرف »

(126)
    لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين الصيغتين وبين ضميريهما (1) ولعدم قبوله (2) الوصف بالاثنين (3).

    الثالث :
    قوله تعالى : « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » [ 59 / 21 ] ، لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الامور (4) ، لان نفي الاستواء : أعم من نفيه من كل وجه ، ومن نفيه من وجه دون وجه ، ولا دلالة للعام على الخاص (5).
1 ـ إن أهل اللغة : فرقوا بين التثنية والجمع ، وخصوا كل واحد منها بأمر لا يشركه فيه الآخر. فقالوا : التثنية تكون بالالف والنون والياء والنون ، والجمع يكون : بالواو والنون والياء والنون ، ويدل على ذلك أيضا : أنهم يقولون للاثنين افعلا ـ إذا أمروهما ـ ، والجماعة افعلوا.
« العدة : 1 / 116 ـ 117 بتصرف »
2 ـ مرجع الضمير : الجمع ، كما في هامش المصورة : ص 21.
3 ـ فإن السامع : إذا سمع المتكلم يقول : رأيت رجالا ، لا يفهم من ذلك ولا يسبق إلى قلبه إلا ثلاثة ، ولا يسبق إلى قلبه اثنان أصلا.
« العدة : 1 / 117 »
4 ـ خلافا لبعض الشافعية ، لان المساواة تفيد الاستواء في جميع الصفات ، فنفي المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك ، يحصل بنفي بعضه ، فلا يلزم نفي المساواة من كل وجه.
« المعارج : ص 37 ـ 38 »
5 ـ بإحدى الدلالات الثلاث.
« غاية البادي : ص 136 »

(127)
    الرابع :
    خطاب الرسول « عليه السلام » (1) : في مثل قوله تعالى : « يا أيها النبي ... » (2) ، لا يتناول الامة (3) ، وقيل (4) : يتناولهم
    وهؤلاء !! إن زعموا أنه مستفاد من هذا اللفظ فهو خطأ فاحش ، وإن زعموا استفادته من دليل آخر فهو خروج عن هذه المسألة (5).
1 ـ أي : في الخطاب الوارد من الله ، المتوجه إلى النيي ـ ع ـ.
« هوامش المسلماوي : ص 29 »
2 ـ هذه الجملة وردت مطلعا لآيات عدة : منها الانفال 8 / 65 ، والتوبة 9 / 74.
3 ـ إلا بدليل منفصل ، وهو مذهب الشافعية ، وهو الحق.
« هوامش المسلماوي : ص 29 »
4 ـ والقائل : أبو حنيفة ، واحمد بن حنبل ، وأصحابهما.
« المصدر السابق نفسه »
5 ـ قال المصنف : إن أرادوا : دخول الامة في الخطاب مستفاد من اللفظ ، فهو خطأ.
لان دلالة اللفظ على المعنى : إما أن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى ، أو بأن يكون داخلا فيه ، أو يكون خارجا عنه لازما له.
وهذه الدلالات منفية.
أما الاولى : فظاهر ، لان الفرض أن اللفظ يختص به.


(128)
    الخامس :
    الصيغة المتناولة للذكور والاناث عامة فيهما ، إن لم يظهر فيه علامة ، كمن وأي.
    للاجماع على عتق جميع الذكور والاناث من مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر.
    وأما إن ظهر فيه علامة ـ كقوله : قام ، قاما ، قاموا ، قامت ، قامتا ، قمن ـ فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا.
    وفي العكس خلاف (1) ، الاقرب أنه كذلك (2) ،
وكذا الثاني والثالث : لان خطاب الامة ليس بداخل في مسمى اللفظ ولا بلازم له.
فإن أرادوا : أن ذلك مستفاد من دليل آخر ، كقوله تعالى : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ، وأمثال ذلك.
فهو خروج عن المسألة ، لان الحكم حينئذ وجب بذلك الدليل المنفصل ، لا بالخطاب الموجبة إلى النبي « ص ».
« غاية البادي : ص 137 »
1 ـ أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ، ولا العكس إتفاقا ، ويدخل الجميع في نحو الناس إتفاقا. واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ، ونحو فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر. فالاكثر لا يدخل النساء ظاهرا. وقالت الحنابلة : شذوذا يدخل.
« منتهى الوصول : ص 84 بتصرف »
2 ـ فلا يتناول المؤنث.


(129)
لان الجمع تضعيف الواحد ، والواحد لا يتناول المؤنث ، فكذا الجمع.

    السادس :
    حكاية الحال لا تعم.
    لان قولنا : فلان فعل ، يكفي في صدقه صدور الفعل عن الفاعل ، مرة.

في : التخصيص
    وهو : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (1).
    وهو : إما بمتصل ، أو منفصل.
    فالاول : الاستثناء (2) ، والشرط (3) ، والصفة (4) ،
1 ـ كما قال أبو الحسين ، نقلا عن منتهى الوصول : ص 87.
2 ـ مثل : جاء القوم إلا زيدا.
3 ـ وهو ضربان : مؤكد ، كقوله : قم إن استطعت ، ومبين : كقوله اكرمه إن فعل.
« المعارج : ص 40 »
4 ـ كقولك : اكرم الرجال الطوال.
« المعارج : ص 40 »

(130)
والغاية (1).
    والثاني : عقلي (2) وسمعي (3).
    والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته .. ولان نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص .. ولان النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
    والحق !! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما.
    ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : « الله خالق كل شيء » [ 13 / 17 ] ، وقوله : « فاقتلوا (4) المشركين » [ 9 / 6 ].
1 ـ كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن ».
« المعارج : ص 40 »
2 ـ لانا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم ». هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
« المعارج : ص 44 »
3 ـ سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل.
4 ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 22 ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار.


(131)
في : التمسك بالعام المخصوص
    الحق !! أنه مجاز إن خص بمنفصل (1) ، عقليا كان أو نقليا (2).
    وحقيقة : إن كان متصلا.
    ويجوز التمسك به : إن لم يكن التخصيص مجملا (3) ،
1 ـ ذهب كثير من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة فيما عدا ما خص منه ، سواء كان ذلك الدليل ، لفظا ـ متصلا أو منفصلا ـ أو غير اللفظ.
وذهب أبو عبد الله البصري : إلى أنه إن كان ذلك الدليل لفظا متصلا ، من إستثناء وغيره ، كان حقيقة. فأما إذا لم يكن متصلا ، فإنه يصير مجازا.
وذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما واكثر المتكلمين وباقي الفقهاء ، إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خاص ، وهو الصحيح.
« العدة : 1 / 120 »
2 ـ العقلي : كالذي مر في هامش 2 من الصحفة السابقة.
والنقلي : كتخصيص آية المواريث ، بقوله « ع » : « القاتل لا يرث »
« المعارج : ص 44 ـ 45 بتصرف »
3 ـ المخصص : إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا.


(132)
وإلا فلا (1).
    لان كونه حجة في بعض موارده ، لا يتوقف على كونه حجة في الاخرى ، وإلا دار أو لزم الترجيح من غير مرجح
    فإذا خرج عن كونه حجة في بعض الموارد ، لم يزل عنه كونه حجة في الاخرين.
    ولان أكثر العمومات مخصوصة ، مع إحتجاج العلماء كافة بها.

في : الاستثناء
    وهو : إخراج بعض الجملة منها ، بلفظ « إلا » أو ما يقوم مقامها (2) ، ويجب اتصالها بالمستثنى منه عادة (3).
فالاول : كقول القائل : أحسن إلى الناس ، ويقول عقب ذلك : لا تحسن إلى بعضهم ، أو يقول هذا العام مخصوص.
والثاني : كقوله أحسن إلى الناس ، ويقول : لا تحسن إلا لمن يحسن إليك.
« أصول الخضري : ص 201 »
1 ـ وهو من رأي المحقق أيضا ، كما في المعارج ص 47 ، إلا أنه قيده بالاطلاق.
2 ـ كما جاء في منتهى الوصول : ص 89.
3 ـ ولا يجوز إنفصاله عنه ، والذي يدل على صحة ما قلناه : أن


(133)
    وهو قسمان : حقيقة ، وهو الاستثناء من الجنس .. ومجاز : وهو الاستثناء من غيره (1).
    وشرطه : عدم الاستغراق ، ويجوز أن يكون المستثنى اكثر من الباقي (2).
أهل اللغة ، لا يعدون ما انفصل عن الكلام استثناء.
« عدة الاصول : 1 / 123 »
1 ـ من قبيل قولهم : ما في الدار أحد إلا وتد. وقول الشاعر : وبلدة ليس بها انيس إلا اليعافير وإلا العيس. ووتد ليس من أحد ، ولا اليعافير من جملة الانيس.
والذي يدل على ما قلناه : أنا قد بينا أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ونحن نعلم أن القائل لو قال ما في الدار أحد ولم يستثن ، لم يفهم من ذلك إلا نفي العقلاء ، ولا يفهم منه نفي الاوتاد.
فإذا قال الا وتد ، فينبغي أن لا يكون استثناء حقيقة ، ويكون مجازا ، لانه لم يدخل في الكلام الاول.
فكذلك لو قال : بلدة ليس لها أنيس وسكت ، لم يفهم من ذلك إلا أنه ليس بها إنسان ، ولم يفهم من ذلك أنه ليس بها بهائم.
فكذلك إذا قال إلا اليعافير وإلا العيس ، يجب أن يكون مجازا.
« العدة : 1 / 124 ـ 125 بتصرف »
2 ـ الاستثناء المستغرق باطل بإتفاق. والاكثرون : على جواز المساوي والاكثر ، وقالت الحنابلة والقاضي في أحد قوليه : بمنعهما.


(134)
    وإذا ورد عقيب الاثبات ، أفاد النفي إجماعا.
    وإذا ورد عقيب النفي ، أفاد الاثبات ، خلافا لابي حنيفة (1).
    لنا : لو لم يكن كذلك !! لم يكن قولنا : لا إله إلا الله ، موجبا لثبوت الالهية (2) له تعالى ، وبالاجماع دل على تمام الاسلام به (3).
    وإذا تعدد الاستثناء (4) : فإن كان بحرف عطف ، كان
وقال ابن درستويه والقاضي أيضا : بمنعه في الاكثر خاصة.
وقيل : إن كان العدد صريحا ، اعتبر الاكثر ، وإلا لم يعتبر.
وقيل : يمتنع في العقد الصحيح ، كمائة إلا عشرة. بخلاف خمسة.
« منتهى الوصول : ص 91 »
1 ـ الاستثناء من الاثبات نفي بالاجماع ، كقوله تعالى : « فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ». فيكون لبث خمسين عاما منتفيا.
وكذلك الاستثناء من النفي إثبات ، كقوله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من الغاوين » ، فيكون سلطانه على الغاوين مثبتا ، خلافا لابي حنيفة.
« غاية البادي : ص 154 ـ 155 »
2 ـ هكذا في المصورة : ص 23 ، ولا كن الصحيح اليوم إملائيا ، أن تكتب بهاذا الشكل : « ألالهية ».
3 ـ أي : دل إجماع المسلمين على تمام إسلام من قال « لا إله الا الله » ، بعد تمام هذي اللفظة.
« هوامش المسلماوي : ص 32 »
4 ـ أي : إذا تعدد المستثنى مع اتحاد الجملة.
« غاية البادي : ص 56 بتصرف »

(135)
الجميع راجعا إلى المستثنى منه (1).
    وإن كان بغيره : فكذلك (2) ، إن كان الثاني أكثر من الاول (3) أو مساويا له (4). وإلا !! عاد إلى الاول (5) ، لقربه (6).
1 ـ نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة.
« هوامش المسلماوي : ص 32 »
2 ـ أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى.
« هوامش المسلماوي : ص 32 »
3 ـ أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الاول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.
« هوامش المسلماوي : ص 32 بتصرف »
4 ـ نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة
« هوامش المسلماوي : ص 32 »
5 ـ أي : المستثنى الاول ، كما في هامش المصورة : ص 24.
6 ـ أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الاول ، فالعود إلى الاول ، لانه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب.
اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.
« هوامش المسلماوي : ص 32 »
وللتوسع !! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، 3 / 149 ـ 152 ، « بتحقيقنا ».
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس