مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 136 ـ 150
(136)
    وإذا ورد عقيب الجمل (1) : اختص بالاخيرة (2).
    وقال الشافعي (3) : يعود إلى الجميع.
    وقال السيد المرتضى : بالاشتراك (4).
    لنا : أنه على خلاف الاصل ، فترك العمل به في الاخير لدفع محذور الهذرية ، وللقرب ، فيبقى الباقي على الاصل (5).
1 ـ مثال قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، واولئك هم الفاسقون ، الا الذين تابوا ... ».
2 ـ كما قالت الحنفية.
« منتهى الوصول : ص 92 »
3 ـ محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة.
ولد في غزة « بفلسطين » ، سنة 150 ه‍ ، وتوفي في القاهرة سنة 204 ه‍. له تصانيف كثيرة : أشهرها كتاب « الام ـ ط » في الفقه و « الرسالة ـ ط » في أصول الفقه.
« أعلام الزركلي : 6 / 249 ـ 250 بتصرف واختصار »
4 ـ أي : لا يتعين وضعه للجملة الاخيرة أو للكل ، بل هو لهما على سبيل الاشتراك ، لانه ورد استعماله على الوجهين ، والاستعمال يدل على الحقيقة.
والجواب : أن الاصل عدم الاشتراك ، وقد مر أن المجاز أولى منه.
« جمعا بين غاية البادي : ص 57 وهوامش المسلماوي : ص 33 »
5 ـ اختار المصنف مذهب أبي حنيفة ، واستدل عليه بأدلة ثلاثة :


(137)
    ولان الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه (1)
    ولان الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها (2).

في : الشرط والصفة والغاية
    الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر (3).
    وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل (4) .. وإذا ، ويدخل
وتقرير الاول : أن الاستثناء على خلاف الاصل ، لان الاصل إجراء العام على عمومه ، خالفنا هذا الاصل في الجملة الاخيرة ، لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصصنا بالاخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب ... « غاية البادي : ص 57 ـ 58 »
1 ـ أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه ، كما تقدم.
فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك.
« غاية البادي : ص 58 بتصرف »
2 ـ يعنى أن الانتقال من الجملة إلى الاخرى من دون الاستثناء ، يدل على تمام الجملة الاولى ، كما أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها.
« هوامش المسلماوي : ص 33 »
3 ـ كما في منتهى الوصول : ص 93.
4 ـ كقول القائل : اكرمه إن أكرمك.
« منتهى الوصول : ص 94 بتصرف »

(138)
عليه وعلى المتحقق (1).
    وإذا تعقب الجمل (2) : رجع إلى الجميع (3).
    وقيل : يختص بالاخيرة (4).
    والاولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره (5).
1 ـ نحو : « فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإن نفي الجناح عام ، لانه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.
« أصول الفقه للخضري : ص 195 »
2 ـ لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة.
وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.
وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.
فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط اشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز.
« العدة : 1 / 128 »
3 ـ كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة.
« منتهى الوصول : ص 94 »
4 ـ وقال بعض الادباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى انه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه.
« غاية البادي : ص 61 »
5 ـ وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ،


(139)
    وأما الصفة (1) : فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت إليها (2). وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما (3) بالاخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالاقرب عودها إلى الاخيرة
    وأما الغاية : فهي نهاية الشيء.
    وصيغتها : « حتى » (4) و « إلى » (5).
لان له صدر الكلام.
« العدة : 1 / 128 »
1 ـ المقصود بالصفة هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.
كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو « والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما » فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب.
والسر في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف ، لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم ، يقيد بالوصف مرة ، ويتجرد عنه اخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه.
« أصول الفقه للمظفر : 1 / 120 »
2 ـ نحو : « فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » ، فالصفة : جعلت حكم المنطوق ، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات.
« أصول الفقه للخضري : ص 196 »
3 ـ هكذا في المصورة : ص 24 ، وهو المألوف قديما في كتابة مثل هاذه الكلمات ، ولكن الصحيح اليوم ، كتابتها بهذا الشكل « إحداهما »
4 ـ نحو : « كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ».
« أصول المظفر : 1 / 124 »
5 ـ نحو : « واتموا الصيام إلى الليل ».
« أصول المظفر : 1 / 124 »

(140)
    والحكم فيما بعدها : مخالف لحكم ما قبلها ، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس ، وإلا فلا (1).

في التخصيص بالادلة المنفصلة
    أما التخصيص بالعقل :
    فكقوله تعالى : « ... خالق كل شيء » [ 13 / 17 ]. وقوله : « وأوتيت من كل شيء » [ 27 / 24 ].
1 ـ قال المصنف : إن الغاية إن كانت منفصلة عن ذي الغاية بمنفصل محسوس ، كقوله تعالى « ثم اتموا الصيام إلى الليل » ، وجب أن لا يدخل.
وإن لم تكن منفصلة كقوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » ، وجب أن يدخل. لانه لما لم يكن المرفق منفصلا عن اليد بمفصل حسي ، لم يكن تعيين بعض المفاصل أولى من بعض ، فوجب دخوله لرفع التحكم.
« غاية البادي : ص 62 ـ 63 »
هذا !! وقلنا أن المراد به أفعال نفسه ، لما دل الدليل على أن الواحد منا فاعل ومحدث.
فضلا عن أن العقل قاض ضرورة ، باستحالة كون القديم الواجب بذاته ، مخلوقا ومقدورا.
« جمعا بين العدة : 1 / 133 ، ومنتهى الوصول : ص 94 بتصرف »

(141)
    وأما بالنقل :
    فله أقسام :


    تخصيص الكتاب بالكتاب !! وهو جائز ، خلافا للظاهرية (1)
    لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » [ 2 / 229 ] مع قوله : « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » [ 65 / 5 ].

    تخصيصه بالسنة المتواترة جائز !! خلافا لبعض الشافعية (2).
    لقوله « ع » : « القاتل لا يرث » (3) ، في تخصيص قوله
1 ـ وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الاصفهاني ( + 270 ه‍ ) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال.
« المعتزلة : 253 ـ 254 بتصرف »
2 ـ الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في إستناط الاحكام ، مؤسسها محمد بن ادريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه.
« المنجد : ص 283 ، وغيره من المصادر »
3 ـ وسائل الحر العاملي : 17 / 388 ـ 390 « بالمضمون » ومسند


(142)
تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » [ 4 / 12 ] (1) وكتخصيص آية الجلد (2) ، برجم المحصن (3).

    تخصيصه بالاجماع !! وهو جائز.
    للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد (4).
احمد بن حنبل : ص 46 « بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 521
1 ـ وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص 30 بتحقيق عبد الهادي الفضلي.
2 ـ وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية 3 : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ... »
3 ـ كما في قول الصادق « عليه السلام » : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » ، كما في التذهيب : 10 / 3.
علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية 9 / 85 ، والكافي 7 / 177. والتبيان 7 / 405 ، ومجمع البيان 7 / 124 ، والصافي 2 / 152 والخلاف 2 / 438.
4 ـ أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الادلة.
وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالامة في


(143)
    تخصيصه بفعله « عليه السلام » (1) !! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.
    وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه.
    وإلا فلا (2).

    تخصيصه بخبر الواحد جائز (3) !! لانهما دليلان تعارضا ،
تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : « الزانية والزاني ... » وغير ذلك.
« العدة : 1 / 135 »
1 ـ لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.
فإذا ورد الكتاب بتحريم اشياء ، ثم وجدناه « ع » فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب.
ولذلك خص قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة » ، برجمه « ع » ماعزا. وتخصيص قوله « ع » بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه.
« العدة : 1 / 135 »
2 ـ أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مختصصا البتة.
« غاية البادي : ص 66 »
3 ـ والائمة الاربعة على الجواز كذلك.
وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا.


(144)
فقدم الاخص ، جمعا بين الدليلين.
    وقد وقع كما في تخصيص : « فاقتلوا (1) المشركين » [ 9 / 6 ] ، بقوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (2).
    والسيد المرتضى منع من ذلك ، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.

    لا يجوز تخصيصه بالقياس (3).
    لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فيكف إذا عارض القرآن ؟

    يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.
    لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالاجماع ، فتعين ما قلناه.
وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل.
وقال القاضي : بالوقف. « منتهى الوصول : ص 96 بتصرف »
1 ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 25 ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر منشأه الاختصار.
2 ـ المنتفي لابن تيمية : 2 / 836 ، « الطبعة الاولى 1351 ه‍ ».
3 ـ ومن أثبت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال ، إذا صح القياس بشروطه ، وهو مذهب اكثر الفقهاء ، والشافعي ، والمحكي عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا.


(145)
    إذا ورد خبران : عام وخاص واقترنا ، كان الخاص مخصصا للعام.
    وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام (1).
    وإن كان بعده كان نسخا.
    وإن تأخر العام : فعند أبي الحسين (2) ، يبنى العام على الخاص ، لان الخاص أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة (3) :
ومنهم : من أبى تخصيص العموم به على كل وجه ، وهو مذهب أبي علي ، وبه قال أبو هاشم أولا ، كما وقد قال به بعض الفقهاء.
ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي ، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال : أنه يخص بذلك ، إذا دخله التخصيص ، وسوغ فيه الاجتهاد ، ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه.
« العدة : 1 / 139 »
1 ـ مثل قوله « عليه السلام » : « في الخيل زكاة » ، « ليس في الذكور من الخيل زكاة ».
« هامش المصورة : ص 26 »
2 ـ محمد بن علي الطيب البصري ، أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة ، وسكن بغداد ، وتوفي بها سنة 436 ه‍. من كتبه « المعتمد » في اصول الفقه.
« أعلام الزركلي : 7 / 161 بتصرف واختصار »
3 ـ النعمان بن ثابت ، التيمي بالولاء ، الكوفي ، إمام الحنفية ، أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة. قيل : أصله من أبناء فارس. ولد سنة 80 ه‍ ونشأ بالكوفة ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ،


(146)
العام ناسخ ، لان مع التعارض يعمل بالاخير.
    وإن جهل التأريخ : توقف أبو حنيفة ، لتردد الخاص بين كون منسوخا وتخصيصا وناسخا (1).

في : ما ظن أنه مخصص وليس كذلك
    وهو سبعة :
    الاول السبب !! ليس مخصصا خلافا للشافعي ، لوجود المقتضي للعموم ، وهو لفظه ، وخصوص السبب لا يصلح للمنع لانه لو صرح وقال : عليك بالعام ، كان جائزا (2).
ثم انقطع للتدريس والافتاء ، وتوفي في بغداد سنة 150 ه‍.
« أعلام الزركلي : 9 / 4 ـ 5 بتصرف واختصار »
1 ـ قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين : وإن جهل التأريخ ، تساقطا في موضع المقابلة.
لاحتمال تأخر العام ، فيكون ناسخا للخاص ، ولاحتمال تأخر الخاص ، فيكون مخصصا للعام ، فيتوقف في محل الخاص ، ويطلب من دليل آخر.
« أصول الخضري : ص 206 بتصرف »
2 ـ أما الاول : فلان المقتضي للعموم ، إنما هو اللفظ العام ، وهو قائم.
وأما الثاني : فلان المعارض ليس إلا خصوص السبب باتفاق الخصم ، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم ، وكذلك لو صرح الشارع


(147)
    ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (1).

    الثاني : مذهب الراوي !! ليس بمخصص ، خلافا لابن أبان (2) لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (3).

    الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ، لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم (4)
بعموم الحكم ، لم يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
« غاية البادي : ص 73 »
1 ـ وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن امية العجلاني ، إلى كل رام زوجته.
وآية القذف وردت في من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع.
وكذلك آية الظهار ، وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر.
« العدة : 1 / 146 »
2 ـ هو عيسى بن أبان بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن. استخلفه القاضي يحيى بن اكثم على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل عليه حتى مات ، في المحرم سنة 221 ه‍.
« الفوائد البهية : ص 151 »
3 ـ مثاله : رواية أبي هريرة « يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات » ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.
« هامش المصورة : ص 27 »
4 ـ كقوله « عليه السلام ـ لما مر بشاة ميمونة ـ : « دباغها طهورها » ، وسمع منه قبل ذلك : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ».
فالبعض !! وهو قوله : « دباغها طهورها » ، لا يخصص العام


(148)
    الرابع : العادة (1) غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه « عليه السلام » ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع (2).
وهو قوله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » على مذهب الشافعي.
لنا : أن المقتضي للعموم باق وهو عموم اللفظ ، والمعارض لا يصلح للمعارضة ، إذ لا منافاة بين الكل والبعض.
احتج الخصم بأن تخصيص البعض بالذكر ، يدل على نفي ما عداه بدليل الخطاب.
والجواب : المنع من صحة دليل الخطاب ، ومع التسليم فالتمسك بالعموم أولى.
« جمعا بين هامش المصورة : ص 27 ، وغاية البادي : ص 75 ـ 76 »
1 ـ كبيع الموزون بالعدد.
« هامش المصورة : ص 27 »
2 ـ الجمهور !! على أن العادة في تناول بعض خاص ، لا يكون مخصصا للعموم ، خلافا لابي حنيفة ، كما لو قال : حرمت الربا في الطعام ، وكانت عادتهم تناول البر.
لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، فوجب التمسك به حتى يثبت تخصيصه.
قالوا : كما تخصص الدابة بالعرف بذوات الاربع ، والنقد بالغالب في البلد ، وجب تخصيص ذلك.
قلنا : ذاك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا ، بخلاف هذا ، فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه ، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على خلافه ، لخرج المعتاد تناوله.


(149)
    الخامس : المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب (1) ، كقوله تعالى : « ... وهو بكل شيء عليم » [ 29 / 63 ].

    السادس : الخطاب المتناول للرسول « عليه السلام » والامة ، لا يختص بالامة ، لعموم اللفظ (2).
قالوا : لو قال اشتر لي لحما ، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه.
قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.
« منتهى الوصول : ص 97 »
1 ـ لا يجوز تخصيص العام بالمخاطب ، لان المقتضي لدخول المخاطب قائم ، وهو اللفظ.
وكونه مخاطبا لا يقتضي خروجه ، كقوله تعالى « وهو بكل شيء عليم ».
فيكون عالما بذاته ، ولايكون خارجا من مفاد العموم.
« غاية البادي : ص 77 بتصرف ، جمعا بين المتن والهامش »
2 ـ قد يرد في نصوص الكتاب خطابات عامة ، مثل : « يا عبادي !! » « يا أيها الناس !! » ، فهل هذه الخطابات تنتظم المأمور بالتبليغ « ص » ؟
والجواب : أن الانتظام لغة لا نزاع فيه ، أما الانتظام إرادة فهو رأي الاكثرين.
وقال بعضهم : إنه ليس مرادا بهذه الخطابات ، لان كونه مبلغا للامة ، مانع من ذلك ، وإلا كان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد.
وهذا كلام غير وجيه ، لان المبلغ في الحقيقة هو الروح الامين ، بلغ الاحكام العامة ، إلى واسطة بين الله وبين عباده ليسمعهم إياها ، وهو منهم.


(150)
    السابع : عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص ، خلافا للحنفية ، لقوله « عليه السلام » : « لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » (1). لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (2).
فلا موجب لخروجه عنهم ، مع إنتظام اللفظ له لغة.
أما ما تحقق خروجه منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه البلاغات بين ما صدر ب‍ « قل » وبين ما لم يصدر بها.
« أصول الفقه للخضري : ص 185 »
1 ـ المنتقى من أخبار المصطفى : 2 / 676.
2 ـ قالت الحنفية : المراد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الثاني هو الحربي بالاتفاق ، فوجب أن يكون الكافر الاول أيضا حربيا ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، فلذلك قالوا : يقتل المسلم بالذمي.
وقالت الشافعية : لا يقتل ، فيكون ذلك تخصيص العام بعطف الخاص عليه.
والجواب : إنا لا نسلم ذلك الاضمار ، أي إضمار الكافر.
إن قالوا : ليستقيم الكلام ..
قلنا : الكلام مستقيم من دونه ، لجواز أن يكون المراد لا يقتل ذو عهد إذا كان في عهده ، ويقتل لو خرج عن عهده.
لم قلتم إن ذلك غير مراد ؟ سلمنا إضماره ، لكن لا نسلم أنه إذا كان المراد من الكافر الثاني الحربي ، يجب أن يكون الاول كذلك.
قوله : لتسوية المعطوف والمعطوف عليه ، قلنا : العطف لا يقتضي
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس