مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 166 ـ 180
(166)
« في : عصمة الانبياء »
    مذهبنا :
    أن الانبياء معصومون : عن الكفر والبدعة خلافا للفضيلية (1) ، وعن الكبائر خلافا للحشوية (2) ، عن الصغائر عمدا خلافا لجماعة من المعتزلة ، وخطأ في التأويل خلافا للجبائيين ، وسهوا خلافا للباقين.
    وبالجملة : فالعصمة واجبة في كل زمان ، وقد بينا ذلك
1 ـ من الخوارج ، فانهم اعتقدوا أن كل ذنب فهو كفر ، وجوزوا صدور الذنب عن الانبياء.
« غاية البادي : ص 99 »
2 ـ الحشوية : الحشو في اللغة ما يملا به الوسادة ، وفي الاصطلاح : عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته ، وسميت الحشوية حشوية ، لانهم يحشون الاحاديث التي لا أصل لها ، في الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أي يدخلونها فيها وليست منها ، وجميع الحشوية يقولون : بالجبر والتشبيه ، وأن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر ، وقالوا : كل ثقة من العلماء ، يأتي بخبر مسند عن النبي « ص » ، فهو رحمة.
راجع : التعريفات للجرجاني « الحشو » ، الحور العين : ص 34 ، الملل والنحل : ص 11.


(167)
في علم الكلام ، فلا حاجة إليه هنا (1).

في : وجوب التأسي بالنبي « عليه السلام » (2)
    والحق !! ذلك ، خلافا لقوم (3).
1 ـ وللمرتضى علم الهدى كتاب مختص بهذا الشأن ، سماه تنزيه الانبياء ، وهو في الشهرة كالشمس ، وهو مطبوع.
« غاية البادي : ص 100 بتصرف »
2 ـ معناه : أنه إذا فعل فعلا !! هل يجب علينا مثل فعله أم لا ؟ وليس الخلاف في الامور الجبلية كالقيام والقعود ، ولا فيما علم اختصاصه « ص » به ، كوجوب صلاة الضحى ، ووجوب الوتر ، ووجوب التهجد ، والمشاورة ، والتخيير في نسائه ، وصوم الوصال ، والزيادة على أربع حراير. ولا فيما كان بيانا ، كقوله « ص » : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، و « خذوا عني مناسككم » فإنهما وقعا بيانا لقوله تعالى : « أقيموا الصلاة » و « لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ».
بل فيما عدا ذلك : وهو إما أن يكون صفته معلومة من الوجوب والندب والاباحة ، أو لا تكون معلومة. « غاية البادي : ص 101 »
3 ـ خلافا لابي علي ، تلميذ أبي هاشم بن خلاد من المعتزلة ، فإنه قال بالوجوب في العبادات ، دون غيرها من المناكحات والمعاملات.
« غاية البادي : ص 101 »

(168)
    لنا : قوله تعالى : « ... فاتبعوه ... « [ 6 / 154 ] ، و « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » [ 33 / 22 ] ، وقوله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » [ 3 / 32 ]
    إذا عرفت هذا !! فمعنى التأسي به : أنه « عليه السلام » ، إذا فعل فعلا على وجه الوجوب ، يجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب ، وإن تنفل به ، كنا متعبدين بالتنفل ، وإن فعله على وجه الاباحة ، كنا متعبدين بإعتقاد إباحته ، وجاز لنا فعله.
    هذا !! إذا علم وجه الفعل.
    أما إذا لم يعلم !! فقال ابن سريج (1) : إنه للوجوب في حقنا ، وقال الشافعي للندب ، وقال مالك (2) : للاباحة ، واكثر المعتزلة : على الوقف ، وهو الاقرب.
    لان عصمته تنفي القبح عنه ، والوجوب والندب زائدان
1 ـ احمد بن عمر بن سريج البغدادي ، أبو العباس ، فقيه الشافعية في عصره ، مولده ووفاته في بغداد « 249 ه‍ ـ 306 ه‍ » ، له نحو 400 مصنف ، وكان يلقب بالباز الاشهب ، ولي القضاء بشيراز ، وكان حاضر الجواب ، له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري ، وله نظم حسن.
« الاعلام : 1 / 178 ـ 179 باختصار »
2 ـ ابن أنس بن مالك الاصبحي الحميري ، أبو عبد الله ، امام دار الهجرة ، إليه تنسب المالكية ، مولده ووفاته في المدينة 93 ـ 179 ه‍ من كتبه « الموطأ ـ ط » ... « الاعلام : 6 / 128 بتصرف واختصار »


(169)
فالمشترك هو الجواز (1).

في : الترجيح بين القول والفعل (2)
    إذا ورد خطاب متناول للامة خاصة ، ثم فعل « عليه السلام » فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل.
    وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا عنه وعنا ، للتأسي.
    وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه.
    وإن كان الفعل متقدما (3) ، وجب التأسي.
    فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن ذلك العموم.
1 ـ وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالاباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة.
« غاية البادي : ص 103 »
2 ـ إذا تعارض قوله وفعله « ص »
« غاية البادي : ص 103 »
3 ـ أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب.
« هامش المصورة : ص 32 بتصرف »

(170)
    وإن تناول امته خاصة ، كان حكم الفعل مختصا به.
    وإن كان عاما لنا وله ، دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنا.
    وإن لم يعلم تقدم أحدهما ، قدم القول ، لانه أقوى دلالة من الفعل.

« في : تعبده بشرع من قبله »
    الحق !! أنه « عليه السلام » ، لم يكن متعبدا بشرع من قبله ، قبل النبوة ولا بعدها.
    وإلا !! لاشتهر ، ولافتخر به أهل تلك الملة ، ولوجب مراجعة من تقدم ، لو كان متعبدا بعد النبوة ، ولعلم معاذا (1)
1 ـ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي ، أبو عبد الرحمان ، صحابي جليل. هو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي « ص » ، أسلم وهو فتى ، وآخى النبي « ص » بينه وبين جعفر بن أبي طالب ، وشهد العقبة مع الانصار السبعين ، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله « ص » ، وبعثه رسول الله بعد غزوة تبوك ، قاضيا ومرشدا لاهل اليمن ، ولد عام 20 ق. ه‍ وتوفي عام 18 ه‍.
« الاعلام : 8 / 166 بتصرف واختصار »

(171)
عند سؤاله (1).
1 ـ حين بعثه إلى اليمن قاضيا ، فقال « عليه السلام » : بم تحكم ؟
فقال : بكتاب الله. فقال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله.
    قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي ، فأقره « عليه السلام ».
فلو كان متعبدا بشرع من قبله ، لامره بالرجوع إليه.
« هامش المصورة : ص 32 بتصرف »

(172)

(173)
    الفصل السابع
في : النسخ
وفيه : مباحث


(174)
في : تعريفه
    النسخ في اللغة : النقل والتحويل (1) ، وقيل : الابطال.
    وفي عرف الفقهاء : رفع الحكم الثابت ، بالخطاب المتقدم (2) بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.
    واختلفوا !! فقال القاضي أبو بكر (3) : النسخ رفع ،
1 ـ كما في تاج العروس : 2 / 283.
« بتصرف »
2 ـ قوله : الثابت بالخطاب ، يخرج رفع الحكم الثابت بالعقل ، كبراءة الذمة.
وإنما قال : بخطاب متراخ عنه ، لانه لو لم يكن متراخيا ، لم يكن نسخا بل بيانا.
وقال : على وجه لولاه لكان ثابتا ، لانه لو لم يكن كذلك ، لم يكن رفعا ، بل بيانا لانتهاء الحكم السابق.
« غاية البادي : ص 108 »
3 ـ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري ، الاشبيلي المالكي ، أبو بكر ابن العربي ، قاض ، من حفاظ الحديث ، ولد في اشبيلية عام 468 ه‍ ، ورحل إلى المشرق ، وبرع في الادب ، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين ، وصنف كتبا في الحديث والفقه والاصول والتفسير والادب والتأريخ ، وولي قضاء اشبيلية ، ومات بقرب فارس عام 543 ه‍ ودفن بها ، من كتبه « المحصول » في اصول الفقه.
« الاعلام : 7 / 106 بتصرف واختصار »

(175)
ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل ، بحيث لولا طريان النسخ ، لبقي.
    وقال أبو إسحاق (1) : إنه بيان انتهاء مدة الحكم ، بمعنى أن الخطاب الاول ، انتهى بذاته في ذلك الوقت ، وحصل بعده حكم آخر.

في : جوازه
    اكثر المسلمين : على ذلك.
    وخالف فيه : أبو مسلم الاصفهاني ، (2) وجماعة من
1 ـ ابراهيم بن أحمد المروزي ، أبو إسحاق : فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج. مولده بمرو الشاهجان « قصبة خراسان » وأقام ببغداد اكثر أيامه. وتوفي بمصر عام 340 ه‍. له تصانيف منها « شرح مختصر المزني ».
« الاعلام : 1 / 22 ـ 23 بتصرف »
2 ـ محمد بن بحر الاصفهاني ، أبو مسلم : وال ، من أهل أصفهان معتزلي ، من كبار الكتاب ، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ، وله شعر ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي ، واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان ، سنة 321 ه‍ ، فعزل. من كتبه « جامع التأويل » في التفسير ، أربعة عشر مجلدا ، و « مجموع رسائله » ، ولد عام 254 ه‍ ، وتوفي عام 322 ه‍.
« الاعلام : 6 / 273 بتصرف »

(176)
اليهود (1).
    لنا : أن الاحكام منوطة بالمصالح ، ولا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة في وقت ، ومفسدة في آخر.
    فلو كلف به دائما ، لزم التكليف بالمفسدة ، فيجب رفعه في وقت كونه مفسدة ، وهو المطلوب.
    ولقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ... » [ 2 / 107 ].
    ولان النسخ وقع في شرع اليهود ، كتحريم كثير من الحيوان على لسان موسى « ع » (2) ، مع إباحته الجميع عدا الدم
1 ـ اليهود : من هاد الرجل ، أي رجع ، وتاب ، وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى « ع » : « إنا هدنا إليك » ، أي رجعنا وتضرعنا ، ويسمون ببني إسرائيل.
واليهود : تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ، ابتدأت بموسى وتمت ، فلم يكن قبله شريعة إلا حدود تحولية وأحكام مصلحية ، ولم يجيزوا النسخ أصلا.
قالوا : فلا يكون بعده شريعة اخرى ، لان النسخ في الاوامر بداء ولايجوز البداء على الله.
« جمعا بين : الملل والنحل 2 / 9 ـ 22 وقاموس الالفاظ والاعلام القرآنية ص 429 ـ 430 بتصرف واختصار »
2 ـ نبي اليهود : وهو اشهر من اشتهر في الكتب المقدسة ، من صلاح العهد القديم ، أنقذ من المياه وتربي في قصر فرعون بطلب من


(177)
على لسان نوح (1) ، وغير ذلك من الاحكام (2).
زوجته ، ثم لجأ إلى برية سينا ، وأرسله الرب منقذا شعبه العبرانيين من مظالم فرعون ، فخلصهم وجاز معهم برية سينا مدة أربعين سنة ، أعطاهم في خلالها لوحي الوصايا التي تلقاها من الرب في جبل حوريب ، وسن لهم الشرايع ، لقب ب‍ « كليم الله ».
« المنجد في الادب والعلوم : ص 520 بتصرف »
وللتوسع !! يراجع « قاموس الالفاظ والاعلام القرآنية : ص 366 ـ 367 ».
1 ـ نبي مرسل : وهو أبو سام وحام ويافث ، نجا مع القلة المؤمنين به ، من الطوفان ، على ما جاء في الكتاب المقدس والقرآن الكريم.
« المنجد في الادب والعلوم : ص 542 بتصرف »
وللتوسع !! يراجع « قاموس الالفاظ والاعلام القرآنية : ص 392 »
2 ـ إن النسخ لو لم يجز لم يقع في شرعهم لكنه وقع ، فإنه جاء في التوراة ، إن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك ، إني جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك ، وأطلقت لكم كنبات العشب ، ماخلا الدم فلا تأكلوه.
ثم حرم الله على موسى وعلى بني اسرائيل كثيرا من الحيوان ، وجاء فيه أن الله تعالى ، أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه ، ثم حرم ذلك في شريعة من بعده.
وأيضا : أن العمل كان مباحا في يوم السبت ، ثم حرم على موسى وقومه.
وكان الختان في شرع ابراهيم جائزا بعد الكبر ، وقد صار واجبا


(178)
    واحتجاج اليهود بقول موسى : « تمسكوا بالسبت أبدا » (1) ضعيف.
    لان التأبيد يطلق على الزمان الطويل.
    كقوله في التوراة : « يستخدم العبد ست سنين ، ثم يعرض عليه العتق ، فإن أبى ثقبت أذنه ، واستخدم أبدا » ، وفي موضع آخر : « يستخدم العبد خمسين سنة ، ثم يعتق في تلك السنة ».
    وأيضا تواتر اليهود انقطع ، لان « بختنصر » (2) أفناهم إلا من شذ.
    إذا عرفت هذا !! فالنسخ قد وقع في القرآن كما في :
يوم ولادة الطفل في شرع موسى.
وكان الجمع بين اختين مباحا في شريعة يعقوب ، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده.
« غاية البادي : ص 110 ـ 111 »
1 ـ فاحفظوا السبت فانه مقدس لكم ، ومن خرقه يقتل قتلا ، كل من يعمل فيه عملا ، تنقطع تلك النفس من شعبها ، فليحافظ بنو اسرائيل على السبت مواظبين عليه مدى أجيالهم عهدا أبديا « سفر الخروج : فصل 31 ، ص 144 ، طبع بيروت سنة 1937 م ».
2 ـ ملك البابليين ( 604 ق م ـ 61 ق م ) ، أغار بحملاته على مصر ، وفتح اورشليم وأحرقها ، وأجلى أهل يهوذا إلى بابل بعد تقتيل الكثير منهم ، وسجن من بقي منهم في سجون خاصة ، لا زالت آثارها باقية في بابل حتى اليوم. « المنجد في الآداب والعلوم : ص 66 بتصرف »


(179)
القبلة (1) ، والاعتداد للوفاة (2) ، وثبات الواحد للعشرة (3) ، ووجوب تقديم الصدقة على المناجاة (4).
    وقوله تعالى : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » [ 41 / 42 ] ، يريد به لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله ،
1 ـ كما في قوله تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله ».
منسوخة بقوله : « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ».
« الناسخ والمنسوخ : ص 29 »
2 ـ كما في قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول ».
منسوخ بقوله : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ».
« الناسخ والمنسوخ : ص 36 ـ 37 بتصرف »
3 ـ كما في قوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ».
نسخ ذلك بقوله : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مأة صابرة تغلبوا مأتين ».
« الناسخ والمنسوخ : ص 52 بتصرف »
4 ـ كما في قوله تعالى : « إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ».
نسخت بقوله : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ». « الناسخ والمنسوخ : ص 77 بتصرف »


(180)
ولا يأتيه من بعده ما يبطله ، لا ما توهمه أبو مسلم ، من نفي النسخ.

في : نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
    ذهب المعتزلة : إلى بطلانه.
    لاستحاله : كون الشيء حسنا وقبيحا في وقت واحد ، والامر بالقبيح والنهي عن الحسن.
    فذلك الفعل في ذلك الوقت : إن كان حسنا استحال النهي عنه ، وإن كان قبيحا استحال الامر به.
    والاشعرية ذهبوا : إلى جوازه.
    لانه تعالى أمر ابراهيم (1) بذبح ولده ، لقوله تعالى :
1 ـ ولد إبراهيم « عليه السلام » بارض بابل منذ آلاف السنين ، وهو من سلالة سام بن نوح ، وكان أهل بابل يعبدون الكواكب والاصنام ويؤلهون ملكهم النمروذ بن كنعان ، وكان آزر أبوه ينحت الاوثان لقومه ويتولى خدمتها ».
ونشأ ابراهيم سليم العقيدة ، وقد آتاه الله رشده ، فمقت الاوثان وحارب عبادتها ، ودعا إلى نبذها وعبادة الواحد الاحد ، وبين لقومه أنها لا تضر ولا تنفع ، ولكنهم أبوا ...
ويعرف ابراهيم عليه السلام بخليل الله وبأبي الانبياء ، لانه ظهر من
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس