مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 181 ـ 195
(181)
« إني أرى في المنام أني أذبحك » [ 37 / 103 ] ، ثم نسخ عنه بالفدية (1).
    وهذا !! أقوى عندي.
    والجواب عن حجة المعتزلة : أن الحسن والقبح ، كما يوصف الفعل بهما ، فكذا يلحقان الامر فجاز أن يكون الشيء حسنا.
    إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة ، فيلحقه النسخ بإعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور.

« في : ما يجوز نسخه »
    يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل (2).
ذريته أنبياء كثيرون ، وقد اتاه الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي سمي في سورتي النجم والاعلى بصحف ابراهيم.
« قاموس الالفاظ والاعلام القرآنية : ص 12 ـ 13 باختصار »
1 ـ بقوله تعالى من نفس السورة ـ الصافات الآية 108 ـ : « وفديناه بذبح عظيم ».
2 ـ ألا ترى أن قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »


(182)
    ونسخ التلاوة دون الحكم (1) ، وبالعكس (2).
    ونسخ الخبر مع تعدد مقتضاه ، كقوله : « أعمرت نوحا
اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم.
ثم حتم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير ، بقوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه.
« جمعا بين : العدة 2 / 28 ، والناسخ والمنسوخ ص 33 »
1 ـ وقد مثلوا لذلك بآية الرجم التي رواها عمر بقوله : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ».
« الناسخ والمنسوخ : ص 24 بتصرف »
وللتوسع !! يراجع « البيان في تفسير القرآن » للامام الخوئي : ص 213 ـ 254.
2 ـ وأما ما نسخ حكمه وبقي خطه : فهو في ثلاث وستين سورة مثل : الصلاة إلى بيت المقدس ، والصوم الاول ، والصفح عن المشركين ، والاعراض عن الجاهلين.
« الناسخ والمنسوخ : ص 24 »
وللتوسع !! يراجع « البيان في تفسير القرآن » للامام الخوئي : ص 305 ـ 403.


(183)
ألف سنة » ، ثم يقول : « عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما » (1).
    ونسخ الامر المقيد بالتأبيد ، لانه شرطه (2).
    ونسخ المتواتر من السنة بمثله (3) ، وبخبر الواحد عقلا غير
1 ـ يجوز نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه ، سواء كان ماضيا أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا ، وهو مذهب المرتضى ، خلافا للجبائيين والقاضي أبي بكر.
واستدل المصنف على الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا ، كقوله « عمرت نوحا ... » يجوز أن ينسخ بقوله « عمرته الف سنة إلا خمسين عاما ».
ويكون الناسخ بيانا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ ، قياسا على الامر والنهي ، فيجوز في الجميع إما بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق.
« غاية البادي : ص 118 ـ 119 »
2 ـ كقوله مثلا : « افعلوا هذا الفعل أبدا » ، خلافا لقوم ...
ودليلنا : أنه نسخ شيء مشروط ، بكون ذلك الشيء واردا على وجه التأبيد.
لانه لو لم يكن كذلك ، لم يكن رفعا ، وشرط الشيء لا ينافيه.
« غاية البادي : ص 119 »
3 ـ واستدلوا : بان التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر ، وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « ألا أن القبلة قد حولت » ، استداروا بمجرد خبره ، ولم ينكر النبي « ص » عليهم.
« غاية البادي : ص 119 »

(184)
واقع (1).
    ونسخ خبر الواحد بمثله (2) وبالمتواتر.
    ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدة (3).
    ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له (4).
    أما الاجماع : فلا ينسخ ، لان شرط إنعقاده وفاة الرسول « عليه السلام » ، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (5).
1 ـ عند الجمهور ، خلافا لاهل الظاهر. « غاية البادي : ص 119 »
2 ـ وقد وقع ذلك على ما روي : لان النبي نهى عن إدخار لحوم الاضاحي وزيارة القبور.
نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الاضاحي.
« العدة : 2 / 44 »
3 ـ ما ذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لاني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ.
« غاية البادي : ص 120 »
4 ـ لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : « فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ».
ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم.
« غاية البادي : ص 120 »
5 ـ أما الاول : فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي « صلى الله


(185)
« في : زيادة العبادة أو نقصانها »
    لا خلاف في أن زيادة عبادة على العبادات ليس بنسخ للعبادات ، وزيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة ، خلافا للشافعي.
    والحق !! ما قاله أبو الحسين : وهو أن الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر ، وأقله عدمها.
    فإن كان الزايل حكما شرعيا ، وكانت الزيادة متراخية
عليه وآله » ، لانه لو كان حيا وخالف لم يكن اجماعا ، لانه سيد المؤمنين وإن وافق فالعبرة بقوله.
وحينئذ نقول : إما أن ينسخ الاجماع بالقرآن أو بالسنة أو بالاجماع والكل باطل.
أما الاولان : فلانهما إن كانا موجودين وقت انعقاد الاجماع ، كان الاجماع على خطأ ، وإن لم يكونا موجودين استحال حدوثهما ، لاستحالة حدوث كتاب أو سنة بعد النبي « ص ».
وأما الثالث : فنقول انعقاد الاجماع الثاني ، إن لم يكن عن دليل فهو خطأ ، وإن كان عن دليل عاد التقسيم الاول.
وأما الثاني : فلان المنسوخ به أما أن يكون نصا أو اجماعا ، والاول باطل لانه يقتضي وقوع الاجماع على خلاف النص فيكون خطأ ، وكذا الثاني لما تقدم من أنه لا ينسخ.
« غاية البادي : ص 121 ـ 122 »

(186)
عنه ، سميت تلك الازالة نسخا وإلا فلا زيادة.
    وزيادة التغريب يزيل عدمه ، وهو حكم عقلي مستند إلى البراءة الاصلية ، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه ، بنفي الزائد ولا إثباته.
    إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين.
    فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين ـ لان النسخ لا يرد على الافعال ـ ، ولا لوجوبهما ، ولا لاجزائهما ، لانهما كانتا مجزئتين
    والآن !! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة ، ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها ، ونفي وجوبها عقلي (1).
1 ـ قول أبي الحسين : هو أن تلك الزيادة ، لابد أن تقتضي زوال أمر ، ولو لم يكن إلا عدم ذلك الامر الكاين قبل الزيادة.
ثم إن الزائل بتلك الزيادة : إن كان حكما شرعيا ، وكانت الزيادة متراخية عنه ، سميت تلك الازالة نسخا ، ولا يقبل الزيادة بخبر الواحد.
وإن كان حكما عقليا ، وهو البراءة الاصلية ، لم يسم نسخا ، ويقبل الزيادة بخبر الواحد.
فزيادة التغريب ، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين ، انما يزيل عدم وجوب الزايد على الثمانين.
وهذا العدم كان معلوما بالعقل لا بالشرع ، لان إيجاب الثمانين ، أعم من أن يكون مع الزائد أو مع عدم الزائد ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويجوز قبول خبر الواحد فيه.


(187)
    وأما نقصان جزء العبادة : فالحق !! أنه ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج احدهما لا يقتضي خروج الآخر ، وكذا شرطها.
    نعم ، إنه نسخ للجزء أو الشرط (1).
وزيادة ركعة على الركعتين ، كالصبح قبل التشهد نسخ ، لانها مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين ، وذلك الوجوب حكم شرعي ، ولايجوز قبول خبر الواحد فيه.
وليس ذلك نسخا للركعتين ، لان النسخ لا يتناول الافعال ، ولا لوجوبهما ، لان وجوبهما لم يزل ، ولا لاجزائهما لانهما مجزيتان ، وإنما كانتا مجزيتين من دون ركعة اخرى.
والآن لا يجزيان الا مع ركعة ، وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخرى ، ووجوب ركعة اخرى ، لم يرفع إلا نفي وجوبها ، ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل.
« غاية البادي : ص 125 ـ 126 »
1 ـ فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية ، فبعد النسخ صارت مجزية.
وكذلك يكون نسخ الشرط نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك.
وهكذا الحكم في سائر العبادات المركبة ...
« غاية البادي : ص 126 ـ 127 »

(188)

(189)
    الفصل الثامن
في : الاجماع
وفيه : مباحث


(190)
« في : إجماع أمة محمد »
    إجماع امة محمد صلى الله عليه وآله حق.
    أما على قولنا فظاهر ، لانا نوجب المعصوم في كل زمان ، وهو سيد الامة ، فالحجة في قوله.
    وأما المخالف !! فلقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى » [ 4 / 116 ] والتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي وجوب إتباع سبيلهم.
    ولقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا ... » [ 2 / 144 ] ، والوسط العدل (1).
    ولقوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ... » [ 3 / 111 ] وهو يقتضي أمرهم بكل معروف ، ونهيهم عن كل منكر.
    ولقوله « عليه السلام » : « لا تجتمع امتي على الضلالة » (2)
1 ـ كما في مجمع البيان : 1 / 224 ، وتفسير القمي : 1 / 63 ، والصافي : 1 / 147 ، والتبيان : 2 / 6.
2 ـ رواه : أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي خيثمة في تأريخه « المقاصد الحسنة للسخاوي : 1 / 460 ».


(191)
« في : إحداث قول ثالث »
    لا يجوز إحداث قوله ثالث ، إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه.
    كالجد !! قيل : له المال ، وقيل : يقاسمه الاخ ، فحرمانه باطل.
    وإن لم يستلزم بطلان الاجماع ، جاز لعدم المانع (1).
1 ـ إذا اختلف أهل العصر على قولين ، ثم أحدث من بعدهم قول ثالث ، منعه الاكثرون.
كوطئ البكر ، ثم يجد عيبا ، قيل بمنع الرد ، وقيل : ترد مع الارش ، فالقول بالرد مجانا قول ثالث.
وكالجد مع الاخ ، قيل : يرث المال كله ، وقيل : بالمقاسمة ، فالقول بالحرمان قول ثالث.
وكالام مع زوج وأب أو زوجة وأب ، قيل : ثلث الاصل ، وقيل : ثلث ما بقي ، فالفرق قول ثالث.
وكالنية في الطهارات ، قيل : تعتبر في الجميع ، وقيل : في البعض فالتعميم بالنفي قول ثالث.
وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : لا ، فالفرق قول ثالث.
ومنهم من فصل !! وهو الصحيح ، فقال : إن كان الثالث يرفع


(192)
    ولو لم تفصل الامة بين المسألتين (1).
    فإن نصوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا إن علم إتحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما كونهما من ذوي الارحام ، فمن ورث إحداهما ورث الاخرى ومن منع إحداهما منع الاخرى (2).
    وإن لم يكن كذلك جاز (3).
ما اتفقا فممنوع ، كالبكر فإن الاتفاق على أنها لاترد مجانا ، وكالجد فإن الاتفاق على أنه يرث ، وكالنية في الطهارات.
وإن كان لا يرفع ، بل وافق كل واحد من وجه وخالف من وجه فجائز ، إذ لا مخالفة لاجماع ، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض ، فإنه موافق في كل صورة مذهبا. « منتهى الوصول : ص 44 »
1 ـ بل جمعوا بينهما في حكم من الاحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم أن يفصلوا بينهما ؟ ويخصوا إحداهما بحكم والاخرى بحكم آخر أم لا ؟ والحق !! التفصيل.
« غاية البادي : ص 145 »
2 ـ إذا لم يفصلوا بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق ، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة ، لم يجز ، لانه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز.
« منهاج الوصول : ص 52 »
3 ـ أي إن لم يعلم اتحاد طريقه.
« هامش المصورة : ص 37 »

(193)
« في : ما وما لا ينعقد الاجماع به »
    يجوز الاتفاق بعد الخلاف (1).
    وإذا أجمع أهل العصر الثاني ، على أحد قولي العصر الاول (2) ، إنعقد الاجماع.
    ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد إختلافهم على قولين ، إنعقد أيضا.
    وإنقراض العصر غير معتبر ، لتناول أدلة الاجماع ، مع عدم الانقراض (3).
1 ـ خلافا للصيرفي ، كما في منهاج الوصول : ص 52.
2 ـ وقد وقع ، كاختلاف الصحابة في بيع امهات الاولاد ، ثم اتفق من بعدهم على المنع.
« منتهى الوصول : ص 45 »
3 ـ إعلم !! أنه لا يشترط إنقراض العصر في انعقاد الاجماع ، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة وإن لم ينقرضوا ، خلافا لاحمد بن حنبل وابن فورك.
لنا : إن ادلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا ، لدخول المعصوم فيهم ، ولانهم المؤمنين.
وأيضا : لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا ، واللازم باطل فالملزوم مثله.
« غاية البادي : ص 149 »

(194)
    ولو قال بعض أهل العصر قولا ، وسكت الحاضرون ، فالحق أنه ليس بإجماع ، لاحتمال السكوت غير الرضا (1).
    ولو قال بعض الصحابة قولا ، ولم يوجد له مخالف ، لم يكن إجماعا (2).
    وإجماع أهل المدينة ليس بحجة ، خلافا لمالك ، لانهم بعض المؤمنين (3).
1 ـ احتج المصنف على أنه ليس بإجماع ولا حجة ، بأن السكوت كما يحتمل الرضا والموافقة ، يحتمل وجوها آخر ، ومع الاحتمال لم يكن الجزم ، بل ولا الظن.
وتلك الوجوه : أن يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه ، كما روي أن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول ، وأظهر الخلاف بعده ، وقال : هبته وكان مهيبا.
أو أنه لم يجتهد فيه فلم يجز له الانكار ، أو أنه اجتهد لكنه لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب ، أو أنه يعلم أن غيره أنكر عليه وكفاه المؤنة.
« غاية البادي : 150 ـ 151 متنا وهامشا »
2 ـ لان ذلك : إما أن يكون مما تعم به البلوى أو لا.
فالاول : لابد أن يكون للباقين فيه قول ، إما مخالف أو موافق ، وإن لم يظهر فجرى ذلك مجرى السكوت ، وقد تقدم ذلك.
والثاني : يحتمل أن لا يكون للباقين فيه قول ، وحينئذ لم يكن إجماعا.
« غاية البادي : ص 151 »
3 ـ قال مالك رضي الله عنه : إجتماع أهل المدينة حجة ، لقوله


(195)
    أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » [ 33 / 34 ].
    ولقوله « عليه السلام » : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي » (1).

« في : شرط الاجماع »
    لا يجوز الاجماع إلا عن دليل (2) ، وإلا لزم الخطأ على كل الامة.
    وهل يعتبر قول العوام في الاجماع ؟ الحق !! عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ.
عليه الصلاة والسلام : « إن المدينة لتنفي خبثها » ، وهو ضعيف.
« منهاج الوصول : ص 51 »
1 ـ حديث الثقلين : 1 / 5 ، وما بعدها.
وللتوسع !! يراجع « الاصول العامة للفقه المقارن » للحجة محمد تقي الحكيم : ص 145 ـ 189 ، بحث : « سنة أهل البيت ».
2 ـ وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند.
لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا إمارة ، خطأ ، ولا تجمع الامة على خطأ. وأيضا : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة.
« منتهى الوصول : ص 43 »
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس