مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 196 ـ 210
(196)
    فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع الامة على الخطأ.
    ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه ، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد ، لانهم كالعوام ، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه.
    ويعتبر قول الاصولي في الاحكام ، إذا كان متمكنا من الاجتهاد فيها ، وإن لم يكن حافظا لها.
    وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الادلة له (1).
    ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الامة في مسألة ، ومن الشطر الآخر في اخرى ، لاستلزامه بخطيئة كل الامة (2).
1 ـ خلافا لاهل الظاهر.
لنا : ان أدلة الاجماع تتناولهم ، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ، وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.
« غاية البادي : ص 163 »
2 ـ لا يجوز إنقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع أحدهما ، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ.
« المعارج : ص 73 »

(197)
    الفصل التاسع
في : الاخبار
وفيه : مباحث


(198)
« في : تعريف الخبر وأقسامه »
    ماهية الخبر معلومة بالضرورة (1).
    وإن عرض اشتباه ، ميز بما يحتمل الصدق والكذب ، ولا يخلو عنهما.
    وهو : إما أن يكون مقطوعا بكونه صدقا ، أو بكونه كذبا ، أو يجوز فيه الامران.
    والاول سبعة : المتواتر (2) ، وما علم وجود مخبره إما بالضرورة (3) أو بالاستدلال ، وخبر الله ، وخبر رسوله ، وخبر الامام عندنا ، وخبر كل الامة ، والخبر المعتضد بالقرائن (4).
1 ـ الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر ، نفيا أو إثباتا.
« المعارج : ص 76 »
2 ـ من قبيل حديث : « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ، كما في صحيح مسلم : 8 / 229 ، و « شرح البداية في علم الدراية : ص 15 » ، ومصادر أخر مذكورة في هامش « علوم الحديث ، لصبحي الصالح : ص 20 ».
3 ـ مخبره بفتح الباء ، كوجود مكة « شرح البداية : ص 11 ».
4 ـ كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم ، ونبضه ولونه يدلان عليه. وكذا من يخبر عن موت أحد ، والنياح والصياح في بيته ، وكنا عالمين بمرضه.
« شرح البداية : ص 11 »

(199)
    والثاني : الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال (1).

« في : إفادة التواتر العلم »
    الحق !! أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري ، خلافا للسيد المرتضى حيث وقف (2) ، ولابي الحسين حيث قال : انه نظري.
1 ـ وهو : خمسة أشياء.
الاول : ما خالف ضرورة العقل .. الثاني : ما أحالته العوايد. الثالث : ما خالف دليل العقل .. الرابع : ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة .. الخامس : ما خالف الاجماع.
« المعارج : ص 77 »
2 ـ ذهب المرتضى إلى أن أخبار البلدان والوقايع والملوك وهجرة النبي ومغازيه. وما يجري هذا المجرى. يجوز أن تكون ضرورة من فعل الله تعالى ، ويجوز أن تكون مكتسبة من فعل العباد.
وأما ما عدا أخبار البلدان ، وما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي. وكثير من أحكام الشريعة ، والنص الحاصل على الائمة « عليهم السلام » ، فيقطع على أنه مستدل عليه ، وإذا كان كذلك وجب التوقف.
« العدة : 1 / 29 باختصار »

(200)
    لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام ـ كوجود محمد « عليه السلام » ، وكحصول البلدان الكبار ـ لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء ، وغيره من الاوليات (1).
    وهو حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل التشكيك.

« في : شرايط المتواتر »
    منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة تحصيل الحاصل.
    وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى إعتقاد نفي موجب الخبر (2).
    وأن يكون المخبرون مضطرين (3) إلى ما أخبروا عنه ،
1 ـ وهي ستة : الاوليات ، والمحسوسات ، والمجربات ، والحدسيات والمتواترات. والقضايا التي قياساتها معها.
« هامش المصورة : ص 39 »
2 ـ وهذا شرط اختص به السيد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من المحققين.
« شرح البداية : ص 13 »
3 ـ أي : عالمين بالضروة ..
« هامش المصورة : ص 39 »

(201)
لاستنادهم إلى الحس (1).
    وشرط قوم العدد واختلفوا !!.
    فقال قوم : اثنا عشر (2). وقال أبو الهذيل : عشرون (3). وقيل : أربعون (4) .. وقيل : سبعون (5) .. وقيل : ثلثمائة وبضعة عشر (6).
1 ـ بأن يكون المخبر عنه محسوسا بالبصر ، أو غيره من الحواس الخمس.
فلو كان مستنده العقل ، كحدوث العالم وصدق الانبياء ، لم يحصل لنا العلم.
« شرح البداية : ص 14 »
2 ـ عدد النقباء ، كما في « شرح البداية » : ص 13 ، لقوله تعالى : في سورة المائدة ، الآية 12 ، « وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ».
3 ـ لقوله تعالى : في سورة الانفال ، الآية 66 ، « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ».
4 ـ لقوله تعالى : في سورة الانفال ، الآية 66 ، « يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » ، وكان عددهم عند نزول الآية ، قد بلغ أربعين رجلا بإسلام عمر ، كما في « علوم الحديث ومصطلحه » : ص 147.
5 ـ لاختيار موسى لهم ، ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا ، كما في « شرح البداية » : ص 13 ، لقوله تعالى : في سورة الاعراف ، الآية 156 ، « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ».
6 ـ عدد أهل بدر ، كما في « شرح البداية » : ص 13.


(202)
    والكل ضعيف ، بل المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه ، فإن حصل فهو متواتر ، وإلا فلا.

« في : الاقسام الدالة على صدق الخبر »
    خبر الله تعالى صدق ، وهو ظاهر على قولنا.
    لانه غني عن الكذب ، حكيم في أفعاله ، عالم بكل معلوم ، فاستحال وقوع الكذب منه.
    ولان الرسول « عليه السلام » أخبر بصدقه ، ولا دور هنا (1).
    وخبر النبي « عليه السلام » صدق ، لدلالة المعجزة عليه.
    وخبر الامام صدق ، لانه معصوم.
1 ـ هذا جواب عما يمكن أن يقال : إن ثبوت صدق خبر الله بإخبار النبي « ص » ، مدعاة للزوم الدور ، لان صدق خبر النبي « ص » ، متوقف هو الآخر على إخبار الله ، والمفروض أن صدق خبره متوقف على إخباره « ص ».
نعم ، هذا جواب !! ولتوضيحه نقول : سلمنا توقف صدق خبر الله على إخبار النبي « ص » ، ولكن لا يتوقف صدق خبر النبي « ص » على إخباره سبحانه ، بل هو متوقف على المعجزة.


(203)
    وخبر كل الامة صدق ، لما بينا أن الاجماع حجة.

« في : خبر الواحد »
    خبر الواحد : هو ما يفيد الظن ، وإن تعدد المخبر.
    وهو حجة في الشرع (1) ، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة (2)
1 ـ بالادلة الاربعة : الكتاب والسنة والعقل والاجماع.
أما الكتاب !! فقد ذكره بقوله : « فلولا نفر ... » وهكذا ما بعده.
وقد أورد على دلالة هاتين الآيتين إيرادات ، تجدها مفصلة في « فرائد الاصول : ص 66 » ، للشيخ الانصاري.
وأما العقل !! فقد ذكره بقوله : « فإنه يتضمن دفع ضرر ... »
وأما الاجماع !! فقد ذكره بقوله : « ولان جماعة من الصحابة ... »
وأما السنة !! فهو لم يذكرها ، لكن الاصوليين قد ذكروا روايات واستدلوا بها على حجية خبر الواحد ، لقول الحجة « ع » لاسحاق بن يعقوب : « وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فانهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم ».
وللتوسع !! يراجع « فرائد الاصول : ص 66 ـ 90 ».
2 ـ هم : القاضي ، وابن زهرة ، والطبرسي ، وابن ادريس ، وغيرهم. وقال ابن سريج والقفال والبصري : دل العقل أيضا.
وأنكره قوم : لعدم الدليل ، أو للدليل على عدمه ، شرعا وعقلا.


(204)
    لنا !! قوله تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » [ 9 / 123 ] ، أوجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم.
    وأورد أبو الحسين اعتراضا لازما ، وهو دلالته على قول الفتوى لا الخبر (1).
    وأيضا قوله تعالى : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .... » [ 49 / 7 ] ، أوجب التثبت عند إخبار الفاسق ، فإذا أخبر العدل لم يخل : إما أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرد فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل ، أو يتوقف فينتفي فائدة الوصف بالكلية.
    وأيضا : فإن خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات ، مع إنتفاء العلم (2).
وأحاله آخرون ، واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والامور الدنيوية.
« جمعا بين فرائد الاصول : ص 67 ، ومنهاج الوصول : ص 46 بتصرف واختصار »
1 ـ اعتراضه : ان الانذار عقب التفقه ، إنما ينصرف إلى الفتوى لا إلى الخبر ، ونحن لا نمنع من الفتوى.
« هامش المصورة : ص 40 »
وللتوسع !! يرجع إلى الاشكال الثالث على دلالة هذه الآية في « فرائد الاصول : 80 ـ 81 ».
2 ـ مستند هذا الدليل الاجماع ، وقد يسمى بسيرة المسلمين.


(205)
    وأيضا : فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون ، فيكون واجبا (1).
    ولان جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا (2).
وللتوسع !! يرجع إلى الوجه الثالث من الاجماع في « فرائد الاصول : ص 99 ـ 100 ».
1 ـ هذا دليل عقلي يتركب من :
صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا.
وكبرى وهي : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه ...
نعم ، فهذا الدليل ـ كما يرى ـ عام ، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا ...
وللتوسع !! يرجع إلى « فرائد الاصول : 106 ـ 110 ».
2 ـ اجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجة.
أما أنهم أجمعوا ، فلانهم رجعوا إلى أزواج النبي « ص » في الغسل من التقاء الختانين.
ورجع أبو بكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة.
ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس.
وعن علي : كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف صدقته ، وعمل علي بخبر المقداد في المذي. « المعارج : ص 84 ـ 85 بتصرف »


(206)
« في : شرايطه »
    يشترط كون الراوي : بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عدلا ، ضابطا.
    فلا تقبل رواية الصبي : لانه إن لم يكن مميزا ، لم يحصل الظن بقوله ، وإن كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا يمتنع منه (1).
    وتقبل روايته : لو كان صبيا وقت التحمل ، بالغا وقت الاداء (2).
    والكافر : لا تقبل روايته ، سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا ، لانه فاسق والفاسق مردود الرواية ، ولا تقبل رواية الفاسق للآية (3).
    ولا تقبل رواية المجهول حاله ، خلافا لابي حنيفة ، لان عدم الفسق شرط في الرواية ، وهو مجهول ، والجهل بالشرط
1 ـ أي : أن الصبي المميز ، يعلم أنه لا يعاقب إذا كذب في الاخبار ، فلا يكون متحرزا.
2 ـ المراد من وقت التحمل : زمان سماعه الخبر.
ومن وقت الاداء : زمان نقله الخبر إلى الغير.
3 ـ وهي قوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ... ».


(207)
يستلزم الجهل بالمشروط (1).

« في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك »
    الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.
    سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي.
    لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله.
    ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لابي حنيفة (2) ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.
    ولقوله « عليه السلام » : نضر الله إمرءا سمع مقالتي
1 ـ الاكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته.
وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا.
لنا : أن الفسق مانع بإتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت.
« منتهى الوصول : ص 56 »
2 ـ شرط أبو حنيفة « رضي الله عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس.
ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي.
« منهاج الوصول : ص 48 »

(208)
فوعاها ، فأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه » (1)
    ولا يشترط عدم مخالفة الراوي له (2) ، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا ، وليس كذلك.
    والاقرب : عدم اشتراط نقل اللفظ ، مع الاتيان بالمعنى كملا ، لان الصحابة لم ينقلوا الالفاظ كما هي ، لانهم لم يكتبوها ، ولا كرروا عليها مع تطاول الازمنة (3).
1 ـ كشف الخفاء : 2 / 319.
2 ـ مرجع الضمير : الخبر ، كما في هامش المصورة : ص 41.
3 ـ يجوز نقل الحديث بالمعنى ، بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الالفاظ ، وعدم قصور الترجمة عن الاصل ، وافادة المعنى ومساواتهما في الجلد والخفاء.
وعن ابن سيرين والرازي الحنفي وجماعة ، وجوب نقل صورته.
وحجتنا على الجواز وجوه منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله « ع » : أسمع الحديث منك ، فأزيد وانقص ، قال : ان كنت تريد معاينة فلا بأس.
ومنها : ما روي عن ابن مسعود وغيره ، قال رسول الله « ص » : كذا ونحوه.
ومنها : ان الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت اما بغير العربية أو بعبارة واحدة منها ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وان تغاير اللفظ.
« جمعا بين منتهى الوصول : ص 60 ـ 71 ، ومعالم الدين : 213 ـ 214 »

(209)
« في : الاخبار المردودة »
    خبر الواحد إذا اقتضى علما ، ولم يوجد في الادلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب رده ، لانه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق.
    وإن اقتضى العمل ، وجب قبوله وإن عمت به البلوى ، خلافا للحنفية ، لعموم الادلة ، ولان الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة ، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها (1).
    والمرسل لا يقبل (2) ، خلافا لابي حنيفة ومالك وجمهور
1 ـ للتوسع !! يراجع « اصول الفقه » للخضري ، ص : 259 ، ومنتهى الوصول » ، لابن الحاجب ، ص : 62.
2 ـ المرسل : وهو ما لم يشتمل سنده على جميع اسماء رواته. ويقسم إلى مايلي :
أ ـ مرسل الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، يطمئن علماء الرجال ، إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهو حجة في رأي كثير من علماء اصول الفقه.
ب ـ مرسل غير الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، مجهول الحال في كيفية روايته. وهو ليس بحجة في رأي علماء اصول الفقه ،


(210)
المعتزلة (1) ، لان عدالة الاصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
    وإذا جزم راوي الاصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع.
    وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي (2).

« في : الجرح والتعديل »
    العدد (3) : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون
إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء اصول الفقه.
« مبادئ اصول الفقه : ص 29 ، 31 باختصار »
1 ـ لنا : أن عدالة الاصل لم تعلم فلم تقبل.
قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل.
قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع.
قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع.
« منهاج الوصول : 48 ـ 49 »
2 ـ إذا انكر الاصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما.
وإن لم تكن تكذيبا ، فالاكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولاحمد روايتان.
« منتهى الوصول : ص 61 »
3 ـ أي : شهادة عدلين.
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس