مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 211 ـ 225
(211)
الرواية ، لان الفرع لا يزيد على الاصل.
    ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).
    ومع التعارض يقدم الجارح (2) ، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا ، فيتعارضان.
    وإذا حكم بشهادته ، أو عمل بروايته ، أو قال : هو عدل لاني عرفت منه كذا ، أو أطلق مع عرفانه ، فهو تزكية.
    ولو روى عنه ، لم يكن تزكية ، إلا أن تكون عادته عدم
1 ـ قال قوم : لابد من بيان سبب الجرح ، وقيل : يقبل بدون بيان ، واشتراط البيان هو المختار.
لانا رأينا كثيرا من العلماء ، قدحوا في رواة بأشياء ظنوها قوادح وليست قوادح.
كما جرح شعبة راويا بأنه كان يركض بغلته ، وجرح بعضهم سماك ابن حرب بأنه كان يبول قائما ، وجرح بعضهم راويا بأنه كان يستكثر من مسائل الفقه.
أما التعديل : فقال بعضهم أيضا : باشتراط البيان فيه كالجرح ، وقال الاكثرون : لا يشترط.
لان مفهوم العدالة معلوم اتفاقا ، فسكوته عنها كبيان ، بخلاف الجرح ، فإن أسبابه كثيرة كما قلنا ، بعضها يوجه ، وبعضها لا.
« اصول الفقه : ص 245 »
2 ـ إذا جرح بعض وعدل آخرون ، قدم العمل بالجرح ، لانه شهادة بزيادة ، لم يطلع عليها المعدل ، ولان العدالة قد يشهد بها على الظاهر ، وليس كذلك الجرح.
« المعارج : ص 92 »

(212)
الرواية عن غير العدل (1).
    وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.
1 ـ كما في « منهاج الوصول : ص 47 ».

(213)
    الفصل العاشر
في : القياس
وفيه : مباحث


(214)
« في : تعريفه »
    القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره ، في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما في علة الحكم.
    وأركانه أربعة : الاصل ، وهو المقيس عليه .. والفرع : هو المقيس .. والعلة : هي المعنى المشترك .. والحكم : وهو المطلوب اثباته في الفرع.

« في : أنه ليس بحجة »
    اختلف الناس في ذلك ، والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة ، لوجوه :
    أحدها : قوله تعالى : « لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » [ 49 / 2 ] .. « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [ 7 / 34 ] .. « إن الظن لا يغني من الحق شيئا » [ 53 / 29 ] .. « وأن الحكم بينهم بما أنزل الله » [ 5 / 50 ]
    الثاني : قوله عليه السلام : « وتعمل هذه الامة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد


(215)
ضلوا وأضلوا » (1) .. وقوله عليه السلام : « ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام » (2).
    الثالث : اجماع الصحابة عليه.
    روي عن علي عليه السلام أنه قال : « من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم ، فليقل في الجد برأيه » (3) ، وقال : « لو كان الدين بالرأي ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » (4).
    وقال أبو بكر : « أي سماء يظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله برأيي » (5).
1 ـ انظر ملخص ابطال القياس : ص 56.
2 ـ انظر ملخص ابطال القياس : ص 69 ، وكنز الفوائد للكرجكي : ص 397. وجامع أحاديث الشيعة : 1 / 68.
3 ـ انظر أعلام الموقعين : 1 / 380 ، وتأويل مختلف الحديث : ص 20 ، والسنن الكبرى للبيهقي : 6 / 245 ، والغدير : 6 / 107.
4 ـ انظر ملخص ابطال القياس : ص 60 ـ 61 ومستدرك الوسائل : 3 / 177 ـ 178 ، وجامع أحاديث الشيعة : 1 / 69.
5 ـ قال أبو بكر الصديق : « أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، ان قلت في آية برأيي ، أو بما لا أعلم ».
« ملخص ابطال القياس : ص 58 »

(216)
    وقال عمر : « إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الاحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » (1).
    ولم يزل أهل البيت عليهم السلام ، ينكرون العمل بالقياس ، ويذمون العامل به (2) ، وإجماع العترة حجة.
    الرابع : إن العمل بالقياس ، يستلزم الاختلاف ، لاستناده إلى الامارات المختلفة ، والاختلاف منهي عنه (3).
    الخامس : مبنى شرعنا ، على تساوي المختلفات في الاحكام ، واختلاف المتماثلات فيها ، وذلك يمنع من القياس قطعا (4).
1 ـ ملخص ابطال القياس : ص 58.
2 ـ كما في حلية الاولياء : 3 / 197.
3 ـ قالت الشيعة والتعليمية : ان الاختلاف ليس من دين الله ، ودين الله واحد ليس بمختلف ، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة ، والرأي منبع الخلاف ، والظنيات لا دليل فيها ، بل ترجع إلى ميل النفوس ، والميل مختلف ، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى :
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ، وقال : « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »
« اصول الفقه للخضري : ص 383 »
4 ـ طريقة النظام ومن تابعه في ابطال القياس : أن الشرعيات


(217)
« في : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق »
    إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ، قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف (1) ، وذلك ليس من باب القياس.
وقعت على وجوده لا يمكن معها دخول القياس.
فالذي يعولون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا بإختلاف المتفقين واتفاق المختلفين.
كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، واسقاطه عنها في الصلاة وهي أوكد من الصوم.
وايجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، واسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة.
وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البول والغايط اللذين يوجبان الطهارة.
وإباحة النظر إلى الامة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء.
قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله ؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات ؟!
« العدة 2 / 88 »
1 ـ الواردة في الآية 24 ، من سورة الاسراء ، من قوله تعالى : « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما »


(218)
    لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ، أولى بالحكم من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب المفهوم.

« في : الحكم المنصوص على علته »
    الاقرب عندي : أن الحكم المنصوص على علته ، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه ، بالنص لا بالقياس.
    لان قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا ، ينزل منزلة قوله : حرمت كل مسكر.
    لان مجرد الاسكار : إن كان هو العلة ، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق ، وإلا !! لم يكن علة.
    وإن كانت العلة ، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية ، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة ، [ و ] هذا خلف.
    والنص على العلة : قد يكون صريحا ، كقوله : لعلة كذا أو لاجل كذا (1) ، أو لسبب كذا .. وقد يكون ظاهرا ،
1 ـ كقوله عليه السلام : « إنما جعل الاستئذان لاجل البصر » ، وقوله : « إنما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافة ».
« منهاج الوصول : ص 57 »

(219)
كقوله : لكذا (1) ، أو بكذا ، أو يأتي بحرف أن ، كقوله « إنها من الطوافين عليكم » (2) ، أو بالباء كقوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » [ 4 / 161 ].

« في : العلة المستنبطة »
    اعلم !! أنا لما جوزنا تعدية الحكم بالعلة المنصوصة ، وجب علينا البحث عن العلة المستنبطة ، وبيان امتناع تعدية الحكم بها كما يقوله أصحاب القياس.
    واعلم !! أن الطرق التي يثبت القائسون للتعليل بها ستة ونحن نبين في كل واحد منها ، أنه لا يصلح الاستدلال به ، على علية الوصف.

    وعرفوا المناسبة : بأنه الملايم لافعال العقلاء في العادات.
    وهو غير دال على العلية :
1 ـ والظاهر اللام ، كقوله تعالى : « لدلوك الشمس » ، فإن أئمة اللغة قالوا : اللام للتعليل.
« منهاج الوصول : ص 57 »
2 ـ سنن أبي داود : ك 1 ب 38 ص 18.
« مفتاح كنوز السنة : ص 515 »

(220)
    إما أولا : فلما بينا ، أن شرعنا مبني على الجمع بين المختلفات ، والتفرقة بين المتماثلات ، فلا ضابط في الحكم سوى النص.
    وأما ثانيا : فلان الوصف المناسب ، قد يقترن مع الحكم وضده (1).
    وأما ثالثا : فلان الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة ، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد الاحكام إليه ولا إلى الوصف ، لانه إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل ، وإن اشتمل كانت الحكمة علة العلة وقد بينا بطلانه (2).

    وعرفوه : بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم في الاصول
1 ـ كالسفر الذي هو وصف مناسب لعلية حكم التقصير ، وربما يقترن بعدم التقصير.
« غاية البادي : 214 »
2 ـ الحكم إن أسند إلى الحكمة ، كالمشقة في السفر ، فهي مضطربة ، لان المشقة قد توجد في السفر وقد لا توجد ، وربما توجد في الحظر اكثر مما توجد في السفر مع عدم الترخص.
وإن اسند إلى الوصف : فإن لم يشتمل ذلك الوصف على الحكمة لم يصلح للعلية ، وإن اشتمل فتكون الحكمة علة علية الوصف ، كالمشقة التي هي علة لعلية السفر ، وقد ثبت عدم صلاحية الحكمة للعلية لاضطرابها.
« غاية البادي : 214 »

(221)
دون وصف آخر ، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر.
    مثال ذلك : البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال ، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة. لانها لا تؤثر في جنس هذا الحكم. وهو رفع الحجر.
    وكقولهم : الاخ من الابوين ، مقدم على الاخ من الاب في الميراث ، فيكون مقدما في ولاية النكاح (1).
1 ـ الوصف المناسب الذي يؤثر على أربعة أقسام :
أولا : تأثير النوع في النوع ، ومثاله تأثير سكر النبيذ في تحريمه ، كتأثير سكر الخمر في تحريمها ، لان حقيقة السكرين والتحريمين فيهما واحدة ، وانما يختلفان بالمحل ، واختلاف المحلين لا يقتضي اختلاف الحالين ظاهرا.
ثانيا : تأثير النوع في الجنس ، ومثاله تأثير البلوغ في رفع الحجر عن النكاح دون صفة اخرى ، من الثيبوية وغيرها ، لان البلوغ اثر في جنس هذا الحكم ، وهو رفع الحجر عن المال دون صفة اخرى.
ثالثا : تأثير الجنس في النوع ، ومثاله تعليل إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة ، لان المشقة تؤثر في نوع هذه الصلاة ، وهو الركعتان الساقطتان في السفر.
رابعا : تأثير الجنس في الجنس ، ومثاله إقامة الشرب مقام القذف في الحد ، لقول علي عليه السلام : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وإذا افترى فحدوه حد المفتري » ، إقامة لمظنة الشيء مقامه ، قياسا على إقامة الخلوة في الميراث مقام الوطي.
« غاية البادي : ص 215 ـ 216 بتصرف واختصار »

(222)
    ويعللون تقديمه في النكاح ، بسبب تقديمه في الارث بالمناسبة.
    وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب ، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).

    وهو الوصف المستلزم للمناسب ، وليس فيه مناسبة (2).
1 ـ هذا هو كلام العلامة ، ساقه ردا للتعليل المذكور قبله.
2 ـ أراد باستلزام المناسب ، التفات الشارع إليه ، فإن التفاته يوهم المناسبة ، وذلك أن الوصف إما أن يظهر مناسبة أو لا ، والاول الوصف المناسب وقد تقدم ، والثاني إما ان يعلم التفات الشارع إليه في بعض الاحكام أو لا.
والاول : الوصف الشبهي ، كقول الشافعي في إزالة النجاسة ، طهارة تراد للصلاة ، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث ، فإن الجامع هو الطهارة ، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث غير ظاهرة ، لكن اعتبار الشارع إياها في بعض الاحكام كمس المصحف والصلاة والطواف ، يوهم اشتمالها على المناسبة.
والثاني : الوصف الطردي ، كالطول والقصر والسواد والبياض ، فانه ألف من الشارع عدم الالتفات إليها ، فالوصف الشبهي يشابه المناسبة من حيث أنه غير متطوع بنفي المناسبة عنه ، وتشابه الطردي من حيث أنه غير مقطوع بظهور المناسبة فيه ، فهو دون المناسب الطردي ، فكان تسميته بالشبه نظرا إلى هذا المعنى.
« غاية البادي : ص 217 ـ 218 »

(223)
    وهو غير دال على العلية أيضا ، لان المناسبة أقوى منه (1) وقد أبطلناه ، ولان الصحابة لم يعملوا بالوصف الشبهي ، فيكون مردودا.
الرابع : الدوران (2)
    [ وهو ] (*) غير دال على العلية ، سواء كان ذلك في صورة واحدة أو صورتين ، لتحققه فيما ليس بعلة.
    فإن المعلول دائر مع العلة وبالعكس ، وليس المعلول علة وجزء العلة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلة (3).
1 ـ وقد ثبت أنها لا تصلح للعلية. فالشبهي أولى أن لا يكون علة.
« غاية البادي : ص 218 »
2 ـ معنى الدوران : أن يثبت الحكم عند ثبوت وصفه ، وينتفي عند انتفائه ، سواء كان في صورة واحدة كالعصير ، فإنه لما لم يكن في أول الامر مسكرا لم يكن حراما ، ثم لما صار مسكرا صار حراما ، ثم لما صار خلا صار حلالا.
أو في الصورتين كالماء ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، والخمر لما كان مسكرا كان حراما ، واختلفوا فيه : فقال قوم من المعتزلة إنه يفيد العلية قطعا ، وقيل : ظنا ، وقيل : لا يفيد لا قطعا ولا ظنا.
« غاية البادي : ص 218 ـ 219 »
(*) وضعت هذه الزيادة لدواعي توزيع النص وبداية الرد.
3 ـ مثاله : الحساس ، فإنه جزء للحيوان ، مساو له ، فيدور مع معلول الحيوان ، الذي هو التحرك ، وليس بعلة له.
« غاية البادي : ص 220 »

(224)
    وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (1) ، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما (2).
    والجوهر والعرض متلازمان.
    وكذا المضافان (3) والحركة والزمان ، مع انتفاء العلية في ذلك كله ، إلى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصى كثرة.

    بأن يقال : لابد للحكم من علة ، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك ، وكذلك الوصف الفلاني ، فبقي الثالث (4).
1 ـ مثاله : تأثير النار في الجسم القابل للاحتراق ، مشروط بوضع خاص ، فذلك الوضع الخاص دائر مع الاحتراق ، وليس بعلة له.
« غاية البادي : ص 220 »
2 ـ كالاحراق والاشراق ، يدور كل واحد منهما مع صاحبه ، ولا علية بينهما.
« غاية البادي : ص 220 »
3 ـ كالابوة والبنوة
« غاية البادي : ص 220 »
4 ـ طريقة السبر والتقسيم تقع على وجهين :
أ ـ أن يستدل على أن الحكم معلل ، ثم يستدل على حصر الاوصاف ونفي ما عدا الوصف المفروض ، كما يقال حرمة الربا في البر معللة بالاجماع فعلته إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم بالاجماع أيضا ، وبطل التعليل بالثلاثة الاول فتعين الرابع.
وكما يقال : ولاية الاجبار معللة إما بالصغر أو بالبكارة ، والاول باطل والا لثبتت الولاية في الثيت الصغيرة ، لكنها لا تثبت لقوله « ع »


(225)
    وهو غير دال على العلية أيضا :
    أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (1).
    وأما ثانيا : فللمنع من حصر الاوصاف ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
    وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الاوصاف المذكورة.
    وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.
    وأما خامسا : فلجواز إنقسام أحد هذه الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (2).
« الثيب احق بنفسها من وليها » ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه.
ب ـ أن نقول : علة الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أن الحكم معلل وعلى حصر الاقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعين واحدا ، وهذا الوجه غير مفيد للعلية.
« غاية البادي : ص 221 ـ 222 »
1 ـ فإن علية العلية غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام الغير المعللة.
« غاية البادي : ص 222 »
2 ـ كالقوت مثلا ، في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعلية دون الثاني.
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس