مفاهيم القرآن ـ جلد الخامس ::: 341 ـ 350
(341)
من ضرب الرقاب والابشار. (1)
    وقد جاء على منوال القاضي أكثر من تأخّر عنه إلى عصرنا هذا ، ولا حاجة لنقل ما ذكره المتأخرون عنه ، ونكتفي بنقل ما ذكره أحد الشخصيات البارزة في زماننا ألا وهو الشيخ محمود شلتوت ، حيث قال : اتفق الفقهاء على أنّ خليفة المسلمين هو مجرّد وكيل عن الأُمّة يخضع لسلطان موكّله في جميع أُموره ، وهو مثل وكيل من الأُمّة في البيع والشراء يخضع لما يخضع له الوكيل الشخصي كما اتفقوا على أنّ موظفي الدولة الّذين يعيّنهم الخليفة أو يعزلهم ، لا يعملون بولايته ولا ينعزلون بعزله باعتباره الشخصي وانّما بولاية الأُمّة وعزلها الّتي وكّلته في التولية والعزل ، ولهذا إذا عزل الخليفة لا ينعزل ولاته وقضاته ، لأنّهم يعملون باسم الأُمّة وفي حق الأُمّة لا باسم الخليفة ولا في خالص حق الخليفة. (2)
    وتتلخص تلك النظرية في أنّ الأُمّة نقلت إلى الإمام ولايتها ، وجعلت فيه ثقتها ، ولو قام أهل الحل والعقد بتنصيبه ، فلأجل أنّهم وكلاء الأُمّة.
    هذه حقيقة تلك النظرية عند أصحابها ، وسواء أطابقت واقع خلافة الخلفاء وجلوسهم على منصّة الحكم أم لا ، فهؤلاء يتبنّون تلك النظرية ويحاولون أن يسوقوا على صحتها الشواهد والدلائل.

الخليفة والعدالة
    إنّ أصحاب هذه النظرية اختلفوا في اشتراط العدالة في الخليفة ، فهم بين نافين لها مستدلين ببعض الخلفاء الذين افتقدوا السيرة المحمودة والعدالة ، وبين
    1 ـ التمهيد : 181.
    2 ـ من توجيهات الإسلام : 563.


(342)
مثبتين لها ، وإليك نصوص كلا الطرفين :
    يقول القاضي الباقلاني : قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرّمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا ينخلع بهذه الأُمور ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله ، واحتجوا لذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي والصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وان جاروا واستأثروا بالأموال. (1)
    وقال التفتازاني : وإذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف ، وقهر الناس بشوكته ، انعقدت الخلافة له ، وكذا إذا كان فاسقاً اوجائراً على الأظهر إلاّ أنّه يعصي بما فعل ، وتجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً ، ولا ينعزل الإمام بالفسق. (2)
    وعلى هذا الأساس اشتهر بين أهل السنّة : أنّهم لا يرون الخروج على الأئمّة وقتالهم بالسيف وإن كان منهم ظلم ويتمسّكون في ذلك بأحاديث منسوبة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وربّما يُعلّلون ذلك بأنّ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل من ظلمهم بدون قتال ، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى ، ولا تكاد تعرف طائفة خرجت على السلطان ، إلاّ كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الّذي أزالته. (3)
    وعلى هذا الأساس تسلّط أصحاب السلطة من الأُمويين والعباسيين على
    1 ـ التمهيد : 186.
    2 ـ شرح المقاصد : 2 / 272 ، ط اسلامبول.
    3 ـ منهاج السنة : 78.


(343)
أعناق الناس ، وأراقوا الدماء واستباحوا الأعراض وانتهبوا الأموال ، وصار أصحاب الحديث يبرّرون سلوكهم في عدم جهاد الطواغيت بهذه العلة التافهة الّتي لو أخذنا بها لاندرس من الدين حتّى الاسم ، وهؤلاء المساكين لا يدرون أنّه إنّما قام للإسلام عمود واخضر له عود ، بمجابهة المخلصين من المسلمين عن طريق ثوراتهم وأعمالهم على السلطات الجائرة حتّى استشهد كثير منهم ، وسقوا شجرة الإسلام بدمائهم الطاهرة ، فبقيت مخضرّة تُؤتي أُكلها كل حين.
    وفي مقابل هذه الطائفة من أهل السنّة هناك من لمس الواقع ودرس حقيقة الإمامة على وجه صحيح ولو من بعض جوانبها ، منهم : القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، وشارح كتابه المحقّق السيد الشريف ، إذ يقولان : نعم يجب أن يكون عدلاً في الظاهر لئلاّ يجور ، لأنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه ويضيع الحقوق. (1)
    ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني : إنّ الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغيه ولم يرعوِ لزاجر من سوء صنيعه ، فلأهل الحل والعقد ، التواطؤ على ردعه ولو بحمل السلاح ونصب الحروب. (2)
    يقول العلاّمة الشيخ محمود شلتوت : فالحاكم يجب أن يكون حميد السيرة ، فإن ساءت سيرته فللأُمّة عزله. (3)
     الإمامة والاجتهاد
    يظهر من كثير من متكلّمي السنّة شرط الاجتهاد في الإمامة.
    
    1 ـ شرح المواقف : 8 / 350 ، ط مصر.
    2 ـ شرح المقاصد : 2 / 272.
    3 ـ من توجيهات الإسلام : 563.


(344)
    قال القاضي الإيجي : الجمهور على أنّ أهل الإمامة مجتهد في الأُصول والفروع ليقوم بأُمور الدين.
    وقرّره على ذلك الشرط شارح المواقف السيد الشريف الجرجاني مفسراً العبارة المزبورة بقوله : حتّى يكون متمكّناً من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلاً بالفتاوى في النوازل والأحكام والوقائع نصاً واستنباطاً ، لأنّ أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ، ولن يتم ذلك بدون هذا. (1)
    وقال شمس الدين بن محمود الاصفهاني ( المتوفّى عام 749 هـ ) المعروف بابن السناء : صفات الأئمّة هي تسع : الأُولى : أن يكون الإمام مجتهداً في أُصول الدين وفروعه. (2)
    وقال إمام الحرمين : إنّ من شروط الإمام الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث ، قال : وهذا متفق عليه. (3)
    وقد أكد على ذلك الإمام في بعض أسفاره ك ـ « غياث الأُمم ». (4)
    وقد تبلورت هذه النظرية عند المتأخرين من أهل السنّة ، فترى أنّ الشيخ محمد أبو زهرة يقول في حق الحاكم : أن يكون مجتهداً مشاوراً للمجتهدين. (5)
    وهناك عدة أُخرى من المتقدّمين من العلماء والمتأخرين ركّزوا على هذا الشرط.
    
    1 ـ شرح المواقف : 8 / 349.
    2 ـ مطالع الأنظار : 470.
    3 ـ القرشي في كتاب الحكم والإدارة نقلاً عن الإرشاد : 426.
    4 ـ راجع غياث الأُمم : 274.
    5 ـ المجتمع الإسلامي : 128.


(345)
    وأنت إذا لاحظت ما نقلناه عن أصحاب هذه المدرسة في ماهية الإمامة وشروطها تخرج بهذه النتيجة : انّ الإمامة عند أصحابها ليست إلاّ رئاسة عامة لتدبير أمر الجيوش وسد الثغور وردع الظالم والأخذ للمظلوم بحقه وإقامة الحدود وقسمة الفيء بين المسلمين ، ولايشترط فيها نبوغ في العلم يزيد على علم الرعية ، بل هو والأُمّة في علم الشريعة سيان ، ويكفيه من العلم ما يكون عند القضاة ، هذه هي ماهية النظرية ، وأمّا الشروط فقد وقفت على متفقها ومختلفها.
    وعلى هذه النتيجة الّتي خرجنا بها يكون البحث عن العصمة الإلهية والعلم بكل الأحكام الشرعية والذب عن حريم العقائد والمعارف وتبيين ما أجمل من الكتاب أمراً غير لازم بل غير متحقّق ولا متمكن منه ، إذ من المستحيل أن يكون منتخب الأُمّة حائزاً لهذا الكمال اذالم يكن المنتخب واقعاً في إطار التربية الغيبية كالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام في النظرية الثانية.
    ولأجل ذلك نجد انّ أصحاب هذه النظرية يستوحشون من سماع شرط العصمة في الإمام أو من سماع بعض الشروط مثل أن يكون أعلم الأُمّة وعارفاً بكل ما يرجع إلى الشريعة والسياسة. وإذ فرغنا من دراسة حقيقة هذه النظرية فهلمّ معي ندرس حقيقة النظرية الأُخرى.

الإمامة منصب إلهي
    إنّ أصحاب هذه النظرية يعترفون بختم النبوة والرسالة بارتحال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحي بموته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومع ذلك يقولون بأنّ منصب الإمامة استمرار لشؤون ووظائف الرسالة ، وانّ الإمام يقوم بكل ما كان يقوم به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سوى كونه متلقياً للوحي ، فالرسول ، خص بالتشريع والوحي الإلهي ، وشأن


(346)
الخليفة والإمام التبليغ والبيان وتفصيل المجمل وتفسير المعضل وإظهار ما لم يتسن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الإشارة إليه إمّا لتأخّر ظرفه ، اولعدم تهيّؤ النفوس له ، أو لغير ذلك من العلل ، وإذا مات الرسول فهناك أحكام لم تبلغ وإن كانت مشرّعة وأُخرى لم تأت ظروفها فالإمام مبلّغها ومبيّنها.
    ولا تتم وظيفة الإمام في هذا المجال فحسب ، بل هناك وظائف أُخرى ، كوظائف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حذو القذة بالقذة; فالإمام ببيانه يكمل الشريعة ، ويزيح شبه الملحدين ، ويدرأ عن الدين عادية أعدائه بقوته وسلطانه ، ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه ، وعلى الجملة كل ما كان من الوظائف والمسؤوليات على عاتق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فهو على عاتق الإمام إلاّ التشريع وتحمّل الوحي الإلهي.
    هذه هي حقيقة هذه النظرية وتترتب عليها الشروط الّتي تسالم أصحابها عليها من كون الإمام : أعلم الأُمّة ، وأقضاها ، وأعرفها بأُصول الدين وفروعه ، وأقواها على الذب عن حريم الدين والعقائد والمعارف إلى غير ذلك من المؤهلات الّتي يجب أن يكون النبي متّصفاً بها ، وقد استدل أصحاب هذه النظرية على ما يتبنّونه بوجوه عقلية ونقلية مذكورة في كتبهم ، وعلى القارئ الكريم مراجعتها.
    ولأجل إيضاح الحق نأتي بالبيان التالي :
    إنّ رحلة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحدثت فراغاً هائلاً في مختلف المجالات المادية والمعنوية ، ومقتضى لطفه سبحانه وعنايته بالعباد ، أن يملأ هذا الفراغ بإنسان يخلف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يقدر على ذلك إلاّ الإنسان المثالي الّذي يكون له من الوعي والتربية والعلم والشجاعة مثل ما كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سوى كونه نبياً ذا شريعة ومتلقياً للوحي.
    كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقوم بمسؤوليات كثيرة تجمعها الأُمور التالية :


(347)
    1. إدارة أُمور الأُمّة في مختلف مجالاتها الحيوية : السياسية والاقتصادية والعسكرية والقضائية وغيرها ممّا تجمعها إدارة الحكومة.
    2. تفسير الكتاب العزيز وتوضيح مقاصده وبيان أهدافه وكشف أسراره.
    3. الإجابة عن الأسئلة الشرعية الّتي لها مساس بعمل المسلم في حياته من حيث الحلال والحرام.
    4. الرد على الشبهات والتشكيكات الّتي يلقيها أعداء الإسلام ويوجّهونها ضده من يهود ومسيحيين وغيرهم ، فكان يرد عليها تارة بلسان الوحي المقدّس وأُخرى بلسان الحديث.
    5. صيانة الدين الإسلامي عن أي فكرة تحريفية ، وعن أي دس في التعاليم ، فلم يكن لأي دسّاس مقدرة على تحريف الدين أُصولاً وفروعاً.
    6. يرتقي بأُمّته إلى طريق الكمال والتقدّم الروحي.
    ولا شك أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يقوم بهذه المسؤوليات وكان فقدانه وغيابه عن الساحة ، يلازم حدوث فراغ هائل في حياة الأُمّة لايسدّ إلاّ بإنسان يتمتع بتلك الكفاءات عدا النبوّة وتلقّي الوحي.
    والفراغ الأوّل وإن كان يملأ باختيار الإمام من جانب الأُمّة لكن الفراغ الباقي لا يسدّ إلاّ بإنسان مثالي تربّى في وضع خاص من العناية الإلهية ، ولمّا كانت هذه الأُمور النفسية والمؤهّلات المعنوية الّتي يتمكّن بها الإنسان المثالي من مل الفراغ ، لا يمكن الوقوف عليها ومعرفتها إلاّ بتعريف من الله تعالى وتعيين منه ، فلأجل ذلك صار الأصل عند أصحاب هذه النظرية في مسألة الإمامة هو التنصيب والتعيين من جانبه سبحانه.


(348)
    ولمّا كان القيام بهذه المسؤوليات متوقفاً على كون الإنسان المثالي مصوناً من الزلل ومعصوماً عن الخطأ ، كان الأصل في الإمام هو العصمة من الذنب.
    إنّ الإجابة عن الأسئلة الشرعية على وجه الحق ، وتفسير القرآن على النهج الصحيح ، وتفنيد الشبهات على وجه يطابق الواقع ، وصيانة الدين عن أي تحريف لا يحصل إلاّ بمن يعتصم بحبل العصمة ويكون قوله وفعله مميزين للحق والباطل.
    نعم انّ الإنسان الجليل ربّما يملأ هذا الفراغ ولكن لا بصورة تامة جداً ، ولأجل ذلك نرى أنّ الأُمّة افترقت في الأُصول والفروع إلى فرق كثيرة يصعب تحديدها وتعدادها.
    فلأجل هذه الأُمور لا محيص عن وجود إنسان كامل عارف بالشريعة : أُصولها وفروعها ، عالم بالقرآن ، واقف على الشبهات وكيفية الإجابة عنها ، قائم على الصراط السوي ليرجع إليه من تقدّم على الصراط ومن تأخّر عنه.
    وهذا يقتضي كون الإمام منصوباً من جانبه سبحانه معصوماً بعصمته ، وهذه خلاصة هذه النظرية وأدلّتها الّتي تتمسّك بها.
    ثم إنّ أصحاب هذه النظرية استدلوا بآيات على لزوم كون الإمام معصوماً من الذنب ، ونحن نقتصر الآن على آيتين :
    أُولاهما : آية الابتلاء. والثاني : آية التطهير ، والآية الأُولى تركّز على عصمة الإمام من الذنب على وجه الإطلاق ، والآية الثانية تختص بجماعة خاصة.
    الآية الأُولى : قوله سبحانه : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (1).
    1 ـ البقرة : 124.

(349)
    وكيفية الاستدلال بهذه الآية على عصمة الإمام يتوقف على البحث عن عدة نقاط ترتبط بها :
    1. ما هو الهدف من الابتلاء؟
    2. ما هو المراد من الكلمات؟
    3. ما هو المراد من الإتمام؟
    4. ما هو المراد من الإمام ؟
    5. كيف تكون الإمامة عهداً إلهياً؟
    6. ما هو المراد من الظالمين ؟
    7. ما هي دلالة الآية على عصمة الإمام من الذنب ؟
    وإليك بيان كل واحدة من هذه النقاط على وجه الاختصار.


(350)
1. ما هو الهدف من الابتلاء؟
    هاهنا سؤال يفرض نفسه وهو انّ الهدف من الامتحان هو الاطّلاع على أحوال الممتحن ، والله سبحانه مطّلع على أحوال العباد ، عارف بشؤونهم الخاصة والعامة ، فما هو الهدف من وضعهم في ظروف شاقّة من البلاء والامتحان؟
    والإجابة عن هذا السؤال تحصل بكل من الأُمور التالية :
    1. أنّ الهدف من الامتحان من غيره سبحانه ، الاطّلاع على سرائر الآخرين ، وأمّا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى فالهدف هو إتمام الحجة على العبد ، قال سبحانه : ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَ يَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَة ) (1) ولنعم ما قال الشاعر البغدادي :
وليحيا الجيل عن بينة وليهلكن عليها من هلك
    وعند الامتحان بالتكاليف والوظائف ينقسم العباد إلى قسمين :
    طائفة تقوم بما أُلقي على عاتقها من التكاليف ، وأُخرى : تخفق في مجال التكليف.
    فالحياة للطائفة الأُولى عن حجة. والهلاك للطائفة الثانية عن حجة أيضاً ،
    1 ـ الأنفال : 42.
مفاهيم القرآن ـ جلد الخامس ::: فهرس