منهج المقال الجزء الاول::: 331 ـ 345
(331)
..............................................................
وغيرهما ، مع أنّه في الغالب يرجّح جش ، بل وديدنه متابعته ، ومع ذلك ربما يرجّح الشيخ أيضاً عليه بل وعلى غيره أيضاً ، فتأمّل المواضع.
    فعلى هذا غير معلوم كون ترجيح قبول رواية إبراهيم من نفس توثيق جش وبمجرّده وترجيحه على غض.
    على أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون على الاطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان معتدّ به عنده ، و جش عنده في غاية الضبط ونهاية المعرفة كما هو في الواقع أيضاً كذلك ، ومع ذلك صرّح بتوثيقه.
    هذا مضافاً إلى ما يظهر منه كون توثيق إبراهيم مشهوراً أو لا أقلّ من كونه عند أبي العبّاس وغيره ، مع أنّه وصف بكونه شيخاً من أصحابنا وكونه صاحب كتاب (1) ، كما أنّ غض أيضاً ذكر ذلك (2) ، وكون كتابه يرويه ( حمّاد الّذي ورد في شأنه ما ورد ، ويرويه غير حمّاد أيضاً ، بل وتشير عبارته إلى أنّ كتابه يرويه ) (3) غير واحد ، والشيخ ( رحمه الله ) قال : له اُصول يرويها عنه حمّاد (4). مع أنّ ابن أبي عمير الّذي حاله معلومة ـ وقد أشرنا في صدر الرسالة وسيجيء في ترجمته ما ينبّه عليه في الجملة ـ يروي عنه (5) ، وكذا

1 ـ كما في رجال النجاشي : 20/26.
2 ـ انظر مجمع الرجال 1 : 60.
3 ـ ما بين القوسين سقط من « ب ».
4 ـ كما في رجال الشيخ : 123/7.
5 ـ انظر رجال النجاشي : 20/26.


(332)
..............................................................
الحسين بن سعيد (1) ، وغيرهما من الأجلّة يظهر على من تتبّع الأخبار ، بل يظهر عليه كثرة رواياته وسلامتها وكونها مفتي بها إلى غير ذلك من المرجّحات.
    ومنها أنّ غض غير مصرّح بتوثيقه ، ومع ذلك قلّ أنْ يسلم أحد من جرحه ، أو ينجو ثقة من قدحه ، وجرح أعاظم الثقات وأجلاّء الرواة الّذين لا يناسبهم ذلك ، وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقّه ، أو كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً ، وقد أشرنا في صدر الرسالة في الفائدة الثانية والثالثة إلى ما يقرّب ذلك.
    وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح البداية : وقد اتّفق لكثير من العلماء جرح بعض ؛ فلمّا استُفْسر ، ذكر ما لا يصلح جارحاً. قيل لبعضهم : لم تركت حديث فلان؟ فقال : رأيته يركض على برذون ! وسئل آخر عن آخر فقال : ما أصنع بحديث (2) ذكر يوماً عند حمّاد فامتخط حمّاد (3) !.
    وبالجملة : لا شكّ أنّ ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله ، على أنّا قد أشرنا في الفائدة الثانية إلى أنّ مرادهم من قولهم : ( ضعيف ) ليس القدح في نفس الرجل ، فتأمّل.
    وما قال : من أنّ أبا العبّاس مشترك.
    ففيه : أنّ الظاهر أنّه ابن نوح ، لأنّه شيخ جش ، مع أنّ ابن عقدة بينه

1 ـ كما في الفهرست : 43/20.
2 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : بحديثه.
3 ـ الرعاية في علم الدراية : 195/1 ـ 2.


(333)
..............................................................
وبينه وسائط ، مضافاً إلى أنّ ابن نوح جليل والآخر عليل ، والاطلاق ينصرف إلى الكامل سيّما عند أهل هذا الفن ـ خصوصاً جش ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به ، أمّا الناقص فلا ، بل ربما كان عندهم ذلك تدليساً ، فتأمّل.
    وبالجملة : لا يبقى على المتتبّع المتأمّل تأمّل فيما ذكرنا ، وعليه جمع من المحقّقين.
    وقوله : ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه.
    فيه : أنّ ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة ، ومن لم يثبت توثيقه أكثر من أنْ يحصى فضلاً عن غيرك.
    وبالجملة : لا يوجد من لا يعمل بالخبر غير الصحيح ـ على الاصطلاح الجديد ـ بل الجميع يكثرون من العمل به ، وقد مرّ التحقيق في الجملة في صدر الرسالة ، هذا مضافاً إلى أنّه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة السند بالنحو الّذي ذكره واعتبره ، وبالمضايقة الّتي ذكرها ومع المؤاخذة الّتي ارتكبها ، وعلى تقدير الوجود ، فالاقتصار عليه فساده ظاهر.
    هذا والمحقّق البحراني اعترض على صه بأنّ الترجيح مخالف للقاعدة الاُصوليّة من تقديم الجرح ، لجواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل.
    ثمّ وَجَّه بأنّ الجرح لعلّه غير مقبول ، لعدم بيان السبب ، والناس مختلفون في موجبه ، ولعلّه مبني على أمر لا يكون سبباً في الواقع ، مع أنّ الجارح أكثَرَ من جرح الثقات ، مع عدم وضوح حاله وضوحاً معتدّاً به ،


(334)
..............................................................
وأيضاً المستفاد من جش اشتهار تعديله مع تصريحهم بكونه صاحب الأصل.
    ثمّ اعترض بأنّ ما ذكر في الجرح آت في التعديل أيضاً ، وجرح غض كثيراً من الثقات غير قادح ؛ لأنّ مجروحه غير ثقة عنده ، وتوثيق الغير غير قادح ، وليس هذا مختصّاً به ، لأنّ جش قد جرح كثيراً من الثقات بهذا المعنى ، فإنّه جرح داود الرقّي وجعفر بن محمّدبن مالك (1) مع توثيق الغير لهما (2).
    وأمّا عدم وضوح حاله فغريب وإنْ صدر عن البالغ في الحذاقة ، لأنّ الشيخ ( رحمه الله ) ذكر في ست : أنّه عمل كتابين أحدهما فيه ذكر المصنّفات ، والآخر فيه ذكر الاُصول ، واستوفاهما على مبلغ ما قدر عليه (3).
    ثمّ إنّ صه و جش اعتمدا عليه ، بل رجّح صه جرحه على تعديل جش في مواضع مثل ترجمة صبّاح وعبدالله (4) وغيرهما ، وَمَنْ تتبّع صه علم جلالة قدره واعتماده عليه وحسن تأدّبه في حقّه ، وليس في جش ما يدلّ على اشتهار تعديله صريحاً ، إذ لا دلالة فيه إلاّ على أنّ ذلك ذكره أبو العبّاس وغيره ، وهذا لا يعطي الشهرة المعتبرة ، مع احتمال كون المشار إليه روايته عنهما ( عليهما السلام ) (5) ، مع أنّ في ابن نوح كلام (6).

1 ـ انظر رجال النجاشي : 156/410 و122/313.
2 ـ وثّقهما الشيخ في رجاله. انظر رجال الشيخ : 336/1 و418/2.
3 ـ الفهرست : 32.
4 ـ انظر الخلاصة : 360/2 و373/23.
5 ـ أي أنّ الّذي ذكره أبو العبّاس هو رواية إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، والتوثيق هو حكم النجاشي. انظر رجال النجاشي : 20/26.
6 ـ قال فيه الشيخ ( قدس سره ) : حُكي عنه مذاهب فاسدة في الاُصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها. انظر الفهرست : 84/55.


(335)
..............................................................
    وأمّا المصير إلى الترجيح بكثرة العدد ، وشدّة الورع ، والضبط ، وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة.
    ففيه : مع أنّه مخالف لأكثر الاُصوليّين منّا ومن العامّة ، مدافع لما قرّره مه في النهاية في تقديم الجرح مطلقاً ، وعلّل بجواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل (1) ، وهو لا ينتفي بكثرة العدد وغيرها من المرجّحات ، ولما رواه الشيخ في يب : عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم (2).
    والتعليل المذكور يشهد بتقديم الجرح مطلقاً ، لأنّ مابه الجرح مكتوم غالباً.
    وأمّا ترجيح مه التعديل على جرح غض في المواضع ، فيمكن أنْ يكون له وجه غير ذلك ، ولا يكون عدولاً عما قرّره ، انتهى ملخّصاً (3).
    أقول : لا خفاء في أنّ ترجيح صه تعديل جش على غض ليس من عدم بيان غض السبب ، فلا وجه للتعرّض والدفع.
    وما ذكره : من أنّ جرح غض ... إلى آخره.

1 ـ نهاية الوصول : 424 ( مخطوط ) البحث الثالث من أحكام التزكيّة والجرح.
2 ـ التهذيب 10 : 141/556.
3 ـ انظر معراج أهل الكمال : 65/20 ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني ، و47/15 ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبدالله النهمي.


(336)
..............................................................
    فمن المعلوم أنّه لا يتخيّل متخيّل أنّ اختلاف المشايخ في الجرح والتعديل بنفسه (1) قادح ، كيف ولا يكاد يوجد موضع لا يتحقّق خلاف منهم فيه ؛ بل الغرض أنّ غض أكَثَرَ من القدح ، وقلّ ما يوجد منه التعديل غاية القلّة ، وندر نهاية الندرة ، مع أنّ كثيراً ممّن قدحهم جلالتهم ، بحيث لا يكاد يلتبس على المفتّش المتأمّل ولو في أمثال هذه الأزمنة ، وهو مع قرب عهده صدر منه ما صدر ، ومرّ في صدر الرسالة ما يزيد التوضيح ، فتدبّر.
    وأمّا جش بل وغيره أيضاً فلو قدحوا في موضع ، وثّقوا (2) في موضع ، وسكتوا في موضع ، ولم يتحقّق منهم ذلك الاكثار مع أنّ المواضع المقدوحة لم يظهر علينا جلالتهم ، ولو وقع ففي غاية الندرة ، بل غالب تلك المواضع يظهر صدق قولهم فيها.
    وبالجملة : بعد تتبّع رويّة غض يحصل وهن بالنسبة إلى تضعيفاته وإنكاره مكابرة ، ولذا صرّح به غير واحد من المحقّقين.
    وقوله : وأمّا عدم وضوح ... إلى آخره.
    ففيه : أنّه لا يلزم ممّا ذكرت الوضوح المعتدّ به الّذي يصير منشأ لقبول قوله في مقابل مثل جش.
    وقوله : ليس في جش ما يدلّ صريحاً.
    ربما لا يخلو من شيء فإنّ الاستناد غير مقصور على التصريح.
    وقوله : إذ لا دلالة ... إلى آخره.

1 ـ بنفسه ، لم ترد في « ب » و « أ » والحجريّة.
2 ـ في « ب » : ووثّقوا.


(337)
..............................................................
    ففيه : أنّ ذلك التعدّد مرجّح بالبديهة ، ولو سُلِّم عدم بلوغه الشهرة ولم يقصره أحد عليها ، وما انحصر الاعتبار فيها.
    وقوله : مع أنّ في ابن نوح كلام.
    فيه : أنّ مجرّد تحقّق كلام لا يضرّ ، وإلاّ لانسدّ أكثر طرق الاجتهاد.
    وقوله : وأمّا المصير إلى الترجيح ... إلى آخره.
    فيه : أنّه لا يكاد يسلم موضع من المواضع الّتي رجّح العمل بروايته من جرح ، والقول بأنّ البناء في الجميع على التوثيق وترجيح العمل بروايته ليس من ترجيح التعديل ، بل من أمر آخر ، لعلّه لا يرضى به العاقل المتتبّع المتأمّل ، بل ربما يذكر الجرح والتعديل ويتردّد ثمّ يقول : والأقوى عندي قبول روايته لقول فلان ـ يعني المعدّل ـ كما سيجيء في داود الرقّي (1) وغيره ، فلاحظ وتأمّل.
    على أنّ الجارح إنْ كان جامعاً لشرائط الثبوت بقوله ومقبوليته ، فإذا جرح ثبت الجرح ، فما معنى ثبوت الجرح وترجّح العدالة مع عدم ترجيح التعديل عليه ، وكيف يجتمع ؟! إلاّ أنْ يقال : جامع لشرائط الثبوت لا مطلقاً ، بل عند عدم المعارض ، لكن هذا هو قول الموجّه ، فلا معنى للاعتراض عليه والمبالغة في الوثوق بـ غض حتّى أنّه يرجّح على جش في مواضع على أنّه ترجيح للتعديل على الجرح ، وفي الحقيقة على أنّ هذا لا يلائم ما ذكرت من جواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، فتدبّر.

1 ـ انظر الخلاصة : 140/1.

(338)
..............................................................
    وإنْ لم يكن جامعاً لشرائط الثبوت ، ولذا يحكم بالعدالة وترجّح (1) قبول القول مع وجود جرحه ، فهذا بعينه قول الموجّه الّذي تأمّل في غض ، فلما أنكرت عليه كلّ الانكار !.
    هذا وقال شيخنا البهائي : الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل بالأورعيّة والأضبطيّة والأكثريّة مطلقاً ، وقد فعله صه في مواضع ، كما في إبراهيم بن سليمان وإسماعيل بن مهران (2) ، انتهى (3).
    وقال في التلخيص : ترجيح التعديل حسن (4). ومرّ في الفائدة الثانية ما ينبغي أنْ يلاحظ.
    وما ذكرت من حكاية التعليل فمعلوم أنّ غض ما شاهد الراوي ، بل القدح يصل إليه من المشايخ والأخبار والآثار ، فلا يبعد استبعاد عدم اطّلاع جش مع كثرة تتبعه وزيادة اطّلاعه ومهارته ومعاشرته مع غض ، وكذا ابن نوح وغيره ، بل والشيخ أيضاً ، وجواز الاطّلاع على كتاب أو خبر أو كلام شيخ مرجّح جزماً ، لكن لا بحيث لا يصادمه أمر آخر أصلاً ، فتدبّر.
    وأمّا الحديث :
    فأوّلاً : الكلام في السند.

1 ـ في « أ » : ويرجّح.
2 ـ انظر الخلاصة : 50/11 و54/6.
3 ـ مشرق الشمسين : 273 ( حجري ).
4 ـ لدينا نسختين خطّيتين من كتاب تلخيص المقال المعروف بالوسيط ، في إحداهما : وفي الترجيح نظر. وفي الثانية شُطب على كلمتي ( في ) و ( نظر ) وجُعل بدل نظر : حَسَن صح ، فأصبحت : والترجيح حَسَن.


(339)
    هذا وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ، فتدبّر *.

    وثانياً : في الدلالة بأنْ يكون ما نحن فيه من أفراد مدلوله ، وقد ظهر ما يشير إلى خلافه ، فتأمّل.
    هذا ولا يخفى أنّ مه لا يظهر منه ترجيح التعديل ، بل قبول الرواية كما قاله الشهيد ( رحمه الله ). ومرّ في الفائدة الاُولى ما ينبّه عليه ، فيسقط عنه الاعتراض من أصله.
    نعم غاية ما يتوجّه أنّه اشترط عدالة الراوي (1) ، وقد أشرنا إلى الجواب في إبراهيم بن صالح (2) ، على أنّه لعلّه ظهر عدالته من الخارج كما أشرنا ، ألا ترى أنّه ربما يوثّق ولا يوجد التوثيق من غيره ولا يذكره ولا يتعرّض أيضاً إلى منشئه ، فتأمّل.

    ( 40 ) إبراهيم بن عمر الشيباني :
    في طريق الصدوق إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، عنه علي بن الحكم (3).

1 ـ انظر مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 206.
2 ـ تقدّم برقم ( 31 ) من التعليقة.
3 ـ مشيخة الفقيه 4 : 80 ، وفيها بدل عمر : عمران ، وكذا أيضاً في روضة المتّقين 14 : 269 وملاذ الأخيار 6 : 330 وخاتمة المستدرك 5 : 268 ومعجم رجال الحديث 1 : 242 ، وهو الموافق لما يقتضيه الترتيب الهجائي ، والظاهر أنّه الصواب ، وعمر تصحيف من النسّاخ.


(340)
    [ 124 ] إبراهيم بن عيسى (1) :
    هو أبو أيّوب الخزّاز (2) على قول كش ، قال محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن : أبو أيّوب ، كوفي ، واسمه إبراهيم بن عيسى ( ثقة ) (3) ، انتهى.
    وقد تقدّم ( في ابن عثمان ) (4).

    [ 125 ] إبراهيم بن غريب الكوفي :
    ق (5).

    [ 126 ] إبراهيم الغفاري :
    ق (6).

    [ 127 ] إبراهيم بن الفضل المدني :
    أبو إسحاق ، ق (7).
1 ـ لم يذكر إبراهيم بن عمران الشيباني مع أنّه موجود في بعض الطرق ـ روى عنه علي بن الحكم في مشيخة الفقيه ـ لأنّه غير مذكور في الرجال.     محمّد أمين الكاظمي.
    نقول : الظاهر أنّ هذا هو الّذي ذكره الوحيد البهبهاني بعنوان إبراهيم بن عمر الشيباني ، وقد تقدّم برقم : ( 40 ) من التعليقة. انظر مشيخة الفقيه 4 : 80 الطريق إلى مصعب بن يزيد الأنصاري.
2 ـ في « ط » و « ر » : الخرّاز.
3 ـ رجال الكشّي : 366/679. وما بين القوسين أثبتناه من « ش » والمصدر.
4 ـ تقدّم برقم : [ 115 ]. وما بين القوسين أثبتناه من « ش ».
5 ـ رجال الشيخ : 158/62.
6 ـ رجال الشيخ : 157/39.
7 ـ رجال الشيخ : 156/26.


(341)
    [ 128 ] إبراهيم بن الفضل الهاشمي :
    المدني ، أسند * عنه ، ق (1).

    [ 129 ] إبراهيم بن قتيبة (2) :
    من أهل أصفهان ، روى عنه البرقي ، لم (3).
    وفي ست : ابن قتيبة ، من أهل أصفهان ، له كتاب ، أخبرنا به : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبراهيم بن قتيبة هذا (4).
    وفي جش : ابن قتيبة ، له كتاب ، أخبرنا : محمّد بن محمّد ،

    ( 41 ) قوله * في إبراهيم بن الفضل : أسند عنه.
    ومع ذلك يروي عنه جعفر بن بشير (5) كما قيل ، ففيه إشعار بوثاقته ، ولا يبعد اتّحادهما ، وإنّ ذِكْر الشيخ متعدّداً ينبّه على ذلك ما ذكرنا في إبراهيم بن صالح (6).

1 ـ رجال الشيخ : 156/25.
2 ـ لم يذكره العلاّمة في الخلاصة.     محمّد أمين الكاظمي.
3 ـ رجال الشيخ : 414/79.
4 ـ الفهرست : 42/17.
5 ـ انظر الفقيه 2 : 265/2388 طبعة جماعة المدرسين في قم. إلاّ أنّ في طبعة دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ منه 2 : 173/765 : جعفر بن بشير عن إبراهيم بن الفضيل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ). وقال السيّد الخوئي ( قدس سره ) في معجم رجال الحديث 1 : 245/236 معلّقاً على سند هذه الرواية : كذا في نسخة ، وفي اُخرى : الفضل بدل الفضيل وفي ثالثة : المفضّل ، ولا يبعد صحّته ، فإنّ إبراهيم بن الفضيل لم يُعلم وجوده ، وإبراهيم بن الفضل لم تعهد روايته عن المعصومين ، كما لم تعهد رواية جعفر بن بشير عنه ...
6 ـ تقدّم برقم : ( 31 ) من التعليقة.


(342)
عن الحسن بن حمزة (1) ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عنه به (2).

    [ 130 ] إبراهيم * الكرخي :
    بغدادي ، ق (3).

    ( 42 ) قوله * : إبراهيم الكرخي.
    يروي عنه ابن أبي عمير (4) ، وفيه إشعار بوثاقته ، وكذا الحسن بن محبوب (5) ، وفيه إيماء إلى قوته.
    والظاهر أنّه إبراهيم بن أبي زياد ، وقد مرّ ترجمته بما فيه (6) ؛ ونزيد عليه أنّ في آخر كمال الدين عنه : قلت للصادق ( عليه السلام ) : ألم يكن [ علي ( عليه السلام ) ] (7) قويّاً في دين الله ؟ قال : « بلى » ، فقال : فكيف أظهر عليه القوم ولم يدفعهم وما منعه من ذلك ؟ قال : « آية في كتاب الله « لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنا الَّذِينَ كَفَرُوا » (8) إنّه كان لله عزّوجلّ ودائع مؤمنون في أصلاب الكافرين والمنافقين » ... الحديث (9) ، فتأمّل.

1 ـ في « ط » : الحسين بن حمزة ، وفي « ت » والحجريّة : الحسين بن أبي حمزة ، وفي حاشيتها : الحسن بن حمزة ( خ ل ).
2 ـ رجال النجاشي : 23/33.
3 ـ رجال الشيخ : 167/238.
4 ـ كما في الكافي 5 : 286/1.
5 ـ انظر الفقيه 3 : 191/869.
6 ـ تقدّم برقم : ( 14 ) من التعليقة.
7 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وفي النسخ بدل ما بين المعقوفين : عليّاً.
8 ـ الفتح : 25.
9 ـ كمال الدين : 642 ، وفيه بدل فكيف أظهر : فكيف ظهر.


(343)
    [ 131 ] إبراهيم بن المبارك :
    له كتاب ، جش (1).

    [ 132 ] إبراهيم بن المتوكّل الكوفي :
    ق (2).

    [ 133 ] إبراهيم بن المثنّى :
    ق مكرّراً (3).

    [ 134 ] إبراهيم بن مجاهد :
    وهو ابن أبي ثواب المؤدّب ، لم (4).

    [ 135 ] إبراهيم بن محرز الجعفي :
    ق (5).

    ( 43 ) إبراهيم المؤمن :
    لم يطعن عليه ابن طاووس في ترجمة زرارة عند ذكر روايته عن عمران الزعفراني عن الصادق ( عليه السلام ) في ذمّ زرارة ، بل على عمران بأنّه مجهول ، وعلى العبيدي بالضعف (6) ، فتأمّل.

1 ـ رجال النجاشي : 24/38.
2 ـ رجال الشيخ : 157/52.
3 ـ رجال الشيخ : 157/53 ، 167/241 ، إلاّ أنّ في المورد الأوّل : إبراهيم المثنّى ، وفي مجمع الرجال 1 : 63 نقلاً عنه : إبراهيم بن المثنّى.
4 ـ رجال الشيخ : 407/8.
5 ـ رجال الشيخ : 157/44.
6 ـ التحرير الطاووسي : 233/175.


(344)
    [ 136 ] إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :
    أبو إسحاق ، مولى * أسلم بن أقصى (1) ، مدني ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، وكان خاصّاً بحديثنا ، والعامّة تضعّفه لذلك (2).
    وذكر يعقوب بن (3) سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن

    ( 44 ) قوله * في إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى : مولى (4) أسلم بن أقصى.
    أسلم ـ بالضمّ ـ قبيلة من الأزد ـ وبالفتح ـ قبيلة من قضاعة.
    وأقصى ـ بفتح الهمزة والقاف والصاد المهملة ـ كذا عن مشايخنا ، كذا عن المحقّق البحراني (5).

1 ـ في « ع » : أفصى ، وفي الحجريّة والمصدر : قصي ، وفي مجمع الرجال 1 : 63 نقلاً عن الفهرست كما في المتن.
2 ـ في حاشية « ط » : قال ابن حجر : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الأسلمي ، أبو إسحاق المدني ، متروك ، من السابعة ، مات سنة أربع وثمانين ، وقيل : إحدى وتسعين ، أي بعد المائة.
    وقال الذهبي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى سمعان. ودلّسه ابن جريح فقال : إبراهيم بن محمّد بن أبي عطاء المدني ، مولى الأسلميين ... وعنه الشافعي ، وكان حسن الرأي فيه. وقال البخاري : جهمي ، تركه ابن مبارك والناس. وقال أحمد : قدري معتزلي جهمي ، كلّ بلاء فيه. وقال يحيى القطّان : كذّاب ، مات سنة 184 ، انتهى.     منه ( رحمه الله ) على وسيطه.
    انظر تقريب التهذيب 1 : 57/269 والكاشف 1 : 48/196 وحاشية الوسيط : 8 ( مخطوط ).
3 ـ في « ش » : ابن أبي.
4 ـ مولى ، لم ترد في « أ » و « م » والحجريّة.
5 ـ معراج أهل الكمال : 75/22.


(345)
بعض الناس : أنّه سمعه ينال من الأوّلين. وذكر بعض ثقات العامّة : أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، نقلها الواقدي وادّعاها ، ولم نعرف منها شيئاً منسوباً إلى إبراهيم.
    وله كتاب مبوّب في الحلال والحرام عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أخبرنا به : أحمد بن محمّد بن موسى ـ المعروف بابن الصلت الأهوازي ـ قال : أخبرنا : أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ (1) ، قال : حدّثنا المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثنا الحسن (2) بن محمّد بن علي الأزدي ، قال : حدّثنا إبراهيم ، ست (3).
    وفي جش : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، أبو إسحاق ، مولى أسلم ، مدني ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، وكان خصّيصاً (4) ، والعامّة لهذه العلّة تضعّفه.
    وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين : أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى نقلها الواقدي وادّعاها.
    وذكر بعض أصحابنا : أنّ له كتاباً مبوّباً في الحلال والحرام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
    أخبرنا : أبو الحسن النحوي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن
1 ـ الحافظ : من أحاط علمه مائة ألف حديث.     محمّد أمين الكاظمي.
2 ـ في « ض » الحسين ، وفي المصدر : الحسين ( الحسن خ ل ).
3 ـ الفهرست : 34/1.
4 ـ في « ع » والحجريّة : وكان خصّيصاً بهما.
منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس