رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 76 ـ 90
(76)
    و نحوه الخبر فيه : هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : « لا وإن كثر » (1).
    ونحوهما الخبر في دم البقّ (2).
    وجمعهما آخر : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ » الخبر (3).
    ولا قائل بالفرق ، وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل.
    و في حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكولة اللحم بعد القذف المعتاد ؛ لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح (4) الظاهر في الحلّ في غيره المستلزم للطهارة ، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حلّ الذبيحة ، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرّة ؛ مضافاً إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة ، وأيّ دليل أقوى من هذه الأدلة ؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة بشبهة عدم الدلالة.
    ( و ) السادس والسابع : ( الكلب والخنزير ) البرّيان بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا ، واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا كالخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها (5).
    وقد استفاض بالأوّل صحاح أخبارنا ، بل قد صرّح بلفظ النجاسة في بعضها كالصحيح : « إنه رجس نجس » (6).
1 ـ الكافي 3 : 59/8 ، التهذيب 1 : 259/753 ، الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 4.
2 ـ الكافي 3 : 60/ 9 ، التهذيب 1 : 260/754 ، الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 3.
3 ـ التهذيب 1 : 266/778 ، الاستبصار 1 : 188/659 ، الوسائل 3 : 437 أبواب النجاسات ب 23 ح 5.
4 ـ الانعام : 145.
5 ـ الخلاف 1 : 186 ، المعتبر 1 : 439 ، التذكرة 1 : 7 ، المنتهى 1 : 166 وانظر الذكرى : 13.
6 ـ التهذيب 1 : 225/646 ، الاستبصار 1 : 19/40 ، الوسائل 3 : 415 أبواب النجاسات ب.


(77)
    و في الخبر : أ ليس هو بسبع ؟ قال : « لا واللّه إنه نجس ، لا واللّه إنه نجس » (1).
    والمراد منه المعنى المصطلح قطعا بالإجماع وشهادة السياق.
    وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) (2) وهو هنا النجس بلا خلاف كما في التهذيب (3) ، مضافا إلى النصوص كالصحيح : عن خنزير شرب ماء من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » (4).
    والنصوص الواردة بخلافها في المقامين (5) شاذة مطروحة ، أو مؤوّلة ، أو محمولة على التقية ، فتأمل.
    ثمَّ إنّ مقتضى الأصل واختصاص ما مرّ من النص ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بالبري : الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه كما هو الأشهر. وإلّا فالإشكال مرتفع من أصله إلّا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإحكام (6) ، أو معنييه المشترك بينهما لفظا إن كان منه كما عن المنتهى (7).
    وكلاهما غير مرضي عند المحقّقين ، ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعيّنة ، وكلّ منهما مفقود في مفروض المسألة.
12 ح 2.
1 ـ التهذيب 1 : 225/647 ، الاستبصار 1 : 19/41 ، الوسائل 3 : 415 أبواب النجاسات ب 12 ح 6.
2 ـ الانعام : 145.
3 ـ التهذيب 1 : 278.
4 ـ التهذيب 1 : 261/760 ، الوسائل 3 : 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1
5 ـ الوسائل 1 : أبواب الماء المطلق ب 14 الاحاديث 2 ، 3 ، 16 ؛ وابواب الاسأر ب 2 ح 6.
6 ـ التحرير 1 : 24 ، نهايه الاحكام : 1 : 272.
7 ـ المنتهى 1 : 166.


(78)
    فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلّي تبعا للاسم (1) ضعيف غايته.
    كالقول بطهارة ما لا تحلّه الحياة منهما ومن الكافر كما عن المرتضى (2) ، بناءً منه على الأصل ، لوجوب تخصيصه بما مرّ لعمومه ، بل كون ذلك أغلب أفراده. ودعواه الإجماع ممنوعة ، كيف ؟! وهو منفرد من بين الطائفة بالقول بالطهارة.
    نعم : في الخبرين أحدهما الصحيح : عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر التي يشرب منها ، أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس » (3).
    وربما أشعر بالطهارة ، إلّا أنه مبني على رجوع الإشارة إلى الماء المستقى دون ماء البئر ، ومع ذلك يتوقف على قلّته ، وليس بمتعيّن ، فيحتمل الرجوع إلى الثاني ، أو الأوّل بشرط كثرته ، ويتصور في الدلاء العظيمة المحتملة لمقدار الكرّ. ولا ريب في نفي البأس عنه على الاحتمال الثاني ، وكذا على الأوّل بناءً على المختار من عدم الانفعال.
    وعلى تقدير التسليم فحملهما على التقية لازم ؛ لحكاية القائل به منّا ذلك عن أبي حنيفة المشتهر رأيه في زمان صدورهما.
    هذا مع معارضتهما بالمستفيضة الصريحة بالنجاسة ، منها : عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » (4).
    ومنها : « خذوه ـ أي شعر الخنزير ـ فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (5).
1 ـ السرائر 2 : 220.
2 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182.
3 ـ الكافي 3 : 6/10 ، التهذيب 1 : 409/1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.
الخبر الثاني : الكافي 6 : 258/3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.
4 ـ التهذيب 9 : 85/357 ، الوسائل 3 : 418 أبواب النجاسات ب 13 ح 3.
5 ـ الفقيه 3 : 220/1019 ، التهذيب 9 : 85/356 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 4.


(79)
    و منها فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : « إذا فرغ فليغسل يده » (1).
    ومنها : « فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة » قلت : ووضوء ؟ قال : « لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب » (2).
    وهي ـ مع استفاضتها واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالغة حدّ الإجماع ـ ظاهرة الدلالة من جهة الأمر بغسل الملاقي الظاهر هنا في النجاسة بإجماع الطائفة ، مع كونه عند الخصم من الأمور المسلّمة. فرجحانها على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة.
    ( و ) الثامن ( الكافر ) أصلياً ومرتدّاً و إن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته ، وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
    والحجة في الحكم بعد الإجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات والانتصار والسرائر والغنية والمنتهى وظاهر نهاية الإحكام والتذكرة (3) : الآية الكريمة ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (4) المتمم دلالتها ـ حيث اختصت بالمشرك ، وتضمنت لفظ « النجس » الغير المعلوم إرادة المعنى الاصطلاحي منه ـ بعدم القائل بالتخصيص ، وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة : ( فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام ) مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من وظيفة الحكمة الربانية.
    فإرادة ما ذكرنا متعيّنة ، لا الخباثة الباطنية كما اختارها بعض الأجلّة (5) ،
1 ـ التهذيب 6 : 382/1129 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 1.
2 ـ التهذيب 6 : 382/1130 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2.
3 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 180 ، الانتصار 10 ، السرائر 1 : 73 ، الغنيه ( الجوامع الفقهية ) : 551 المنتهى 1 : 168 ، نهاية الإحكام 1 : 273 ، التذكرة 1 : 8.
4 ـ التوبة : 28.
5 ـ اُنظر مجمع الفائدة 1 : 319 ، المدارك 2 : 294.


(80)
إذ ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية.
    والنصوص المعتبرة بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة (1) ، وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفّار.
    إلّا أنها معارضة بروايات اُخر معتبرة الأسانيد (2). لكنها موافقة للتقية ، مخالفة للإجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع البتّة ، كيف لا ؟! ويعدّ نجاستهم عوام العامة والخاصة ـ فضلاً من فضلائهم ـ من خصائص الإمامية.
    فحملها على التقية متعين البتة ، مع إشعار بعض أخبار الطهارة بها ، ففي الحسن : « أمّا أنا فلا أدعوه ولا اُؤاكله ، وإني لأكره أن أحرّم علىكم شيئا تصنعونه في بلادكم » (3) ويؤيده مصير الإسكافي إليها (4).
    ومخالفة المفيد لنا في العزّية (5) غير معلومة ؛ لذكره الكراهة ، وظهورها في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم ، فيحتمل الحرمة.
    وكذا مخالفة العماني (6) ، لتصريحه بطهارة أسآرهم ، ويحتمل إرادته الماء القليل من السؤر (7) ، كما قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ السؤر حيثما ذكروه (8) فتأمل.
1 ـ الوسائل 3 : 419 أبواب النجاسات ب 14 ، وج 24 : 210 أبواب الاطعمة المحرمة ب 54.
2 ـ اُنظر الوسائل 1 : 229 أبواب الاسأر ب 3 ح 3 ، وج 3 ص 422 أبواب النجاسات ب 14 ح 11 ، وج 24 ص 208 أبواب الاطعمة المحرمة ب 53 ح 1 ، 2 ، 3 ؛ وب 54 ح 4.
3 ـ الكافي : 6 263/4. الوسائل 3 : 419 أبواب النجاسات ب 14 ح 2.
4 ـ نقله عنه في المعالم : 249.
5 ـ كما نقله عنه في المعتبر 1 : 96.
6 ـ على ما حكي عنه في المدارك 2 : 295 ، والذخيرة : 150.
7 ـ وهو قائل بعدم تنجس الماء القليل بالملاقاة ، كما حكي عنه في المعتبر 1 : 48.
8 ـ حاشية المدارك للوحيد البهبهاني. المدارك ( الطبع الحجري ) : 23.


(81)
    و أما الشيخ في النهاية فعبارته فيها صريحة في النجاسة (1) وإن أتى بعدها بما ربما ينافيها (2). لكنها مؤوّلة بتأويلات غير بعيدة تركن النفس إليها بعد إرادة الجمع بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة.
    وعلى تقدير مخالفة هؤلاء المذكورين لا يمكن القدح في الإجماعات المستفيضة المحكية بخروجهم البتة ، كما مرّ غير مرّة.
    و حيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفّار في الإجماع وفحوى الأخبار المزبورة ظهر لك وجه قوّة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب من فِرَق المسلمين ـ إلّا أن ينكر ضرورياً من الدين على وجه يلحق بالكافرين ـ سواء كان جاحد النص أو غيره. وهو المشهور بين الأصحاب.
    لأصالة الطهارة وعموماتها. مع عدم جريان شي‏ء من الدليلين المخرجين عنهما هنا ؛ لفقد الإجماع في محل النزاع سيّما مع شهرة الطهارة ، وعدم الأولوية ، إذ ليسوا ـ لشرف الإسلام ـ أمرّ من أهل الذمة.
    هذا ، مع لزوم الحرج على تقدير النجاسة ، والإجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شي‏ء من الأزمنة على حدّ يظهر عدم كونه من جهة التقية.
    مضافاً إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بحلّ ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة (3) ، مع القطع بندرة الإمامية في جميع الأزمنة سيّما في أزمنة صدور تلك النصوص ، وأنه لا ينعقد لخصوصهم سوق يكون الأحكام المزبورة واردة عليه ، فهو من أقوى الأدلة على طهارة هؤلاء الكفرة وإن كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة.
1 ـ النهاية : 589.
2 ـ قال ويكره ان يدعو الانسان احداً من الكفار الى طعامه ، فياكل معه. فان دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم ياكل معه ان شاء.
3 ـ الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50.


(82)
    خلافاً للشيخ فحكم بنجاسة المجبرة (1) ، وللسيّد ـ رحمه اللّه ـ فحكم بنجاسة المخالفين (2) ؛ لإطلاق الكفر عليهم في كثير من الأخبار (3).
    وهو كما ترى ، فإنه أعم من الحقيقة ، مع أنّ أمارات المجازات من عدم التبادر أو تبادر الغير وصحة السلب موجودة. وعلى تقديرها فلا دليل على النجاسة كلية ، وإن هو إلّا مصادرة محضة ، لفقد الإجماع وما مضى من الأولوية.
    مضافاً إلى معارضتها بكثير من المعتبرة الدالّة على إسلامهم من حيث الشهادتين ، ففي الخبر : « الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه والتصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكحة والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس » (4).
    وقريب منه آخر : « الإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح » (5).
    والمعتبرة بمعناهما مستفيضة (6) وفيها الصحيح والحسن ، لكن ليس فيها أن الإسلام هو الشهادتان وإن كان يظهر منها بنوع من التأمل.
    فإذا ثبت إسلامهم ثبت طهارتهم ، للخبر : أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر ؟ فقال : « بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّه تعالى الحنيفية السهلة
1 ـ اُنظر المبسوط 1 : 14.
2 ـ كما نقله عنه في روض الجنان : 163.
3 ـ منها ما رواه في الكافي 1 : 187/11 وص 437/7 ، والمحاسن : 89/34 ، الوسائل 28 : أبواب حد المرتد ب 10 ح 13 ، 43 ، 48.
4 ـ الكافي 2 : 25/1.
5 ـ الكافي 2 : 26/5.
6 ـ اُنظر الكافي 2 : 24 ، 25 كتاب الايمان والكفر ب 14 ، 15.


(83)
السمحة » (1).
    وأمّا الحجّة على نجاسة الفرق الثلاث (2) ومن أنكر ضروري الدين فهو الإجماع المحكي عن جماعة (3). ويدخل في الأخير المجسمة الحقيقية ؛ لقولهم بالحدوث الباطل بالضرورة من الدين.
    ولولاه لكان القول بالطهارة متعيناً ؛ للأخبار المزبورة الحاكمة بإسلام من صدر عنه الشهادتان ، المستلزم للطهارة ، للرواية المتقدمة.
    ( و ) التاسع : ( كل مسكر ) مائع بالأصالة ، كما عن المنتهى والتذكرة والمدنيّات والذكرى والبيان وظاهر المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والمهذّب والوسيلة (4) ، لتعبيرهم بالشراب المسكر.
    وعن الأكثر ـ ومنهم الشيخ في المبسوط والجمل ـ الإطلاق (5). وليس في محلّه ، للأصل ، واختصاص المثبت للنجاسة بالأشربة المائعة خاصة.
    والحجة في نجاسة الخمر منها بعد الإجماعات المستفيضة المحكية عن السرائر والنزهة والخلاف والمبسوط والناصريات والغنية والتذكرة (6) : الصحاح المستفيضة. ونحوها في الاستفاضة غيرها من المعتبرة في نفسها والمنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة.
1 ـ الفقيه 1 : 9/16 ، الوسائل 1 : 210 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 3.
2 ـ أيّ : الخوارج والغلاة والنواصب.
3 ـ منهم : العلامة في المنتهى 1 : 168 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 163 ، والسبزواري في الذخيرة : 152.
4 ـ المنتهى 1 : 168 ، التذكرة 1 : 7 ، حكاه عن المدنيات في كشف اللثام 1 : 65 ، الذكرى : 14 ، البيان : 91 ، المقنعه : 73 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، النهاية : 51 ، مصباح المتهجد : 13 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 550 ، المهذَّب 1 : 51 ، الوسيلة : 74.
5 ـ المبسوط 1 : 11 ، 36 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 ، وحكاه عن الاكثر في كشف اللثام 1 : 46.
6 ـ السرائر 1 : 70 ، 178 ، نزهة الناظر : 17 ، الخلاف 2 : 484 ، المبسوط 1 : 36 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) 181 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 التذكرة 1 : 7.


(84)
    ففي الصحيح : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله »
    والصحيح : عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » (2).
    والصحيح : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (3).
    وليس شي‏ء منها ـ كما ضاهاها ـ يقبل الحمل على التقية ؛ لاتفاق العامة على أكل الجرّي وطهارة أهل الكتاب وحلّ النبيذ مع تصريحها بمخالفتهم في الاُمور المزبورة ، فليس حملها عليها إلّا غفلة واضحة ، بل يتعين حمل ما خالفها عليها (4) ، سيّما مع ندرة القائل بها منّا (5) ، وشذوذها عند أصحابنا وقلّة عددها بالإضافة إلى ما مضى.
    وأما نجاسة سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر. وعن الناصريات : إنّ كلّ من حرّم شربها نجّسها (6). وعن الخلاف والمعتبر : الإجماع على نجاستها (7).
1 ـ التهذيب 2 : 361/1494 ، ، الاستبصار 1 : 393/1498 ، الوسائل 3 : 468 أبواب النجاسات ب 38 ح 1.
2 ـ الكافي 6 : 264/5 ، الوسائل 3 : 419 أبواب النجاسات ب 14 ح 1.
3 ـ الكافي 3 : 407/14 ، التهذيب 1 : 281/826 ، الاستبصار 1 : 190/669 ، الوسائل 3 : 468 أبواب النجاسات ب 38 ح 2.
4 ـ اُنظر الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 ، وج 3 ص 471 أبواب النجاسات ب 38 ح 10 الى 14.
5 ـ وهو العمانى كما حكاه عنه في المختلف : 58 ، والصدوق في الفقيه 1 : 43 ، ويظهر ايضاً من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 312.
6 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181.
7 ـ الخلاف 2 : 484 ، المعتبر 1 : 424.


(85)
    و النصوص بنجاسة النبيذ مستفيضة (1) ، وربما ظهر من الصحيح الأخير المتقدم تفسيره بمطلق المسكر ، فيستفاد منها بمعونته نجاستها بأجمعها ، مضافاً إلى المرسل : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، فان صلّيت فيه فأعد صلاتك » (2).
    ونحوه الموثق : « لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل » (3).
    ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها ، ففي الصحيح : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » (4).
    وفي خبر آخر : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل » (5).
    ونحوهما في روايات ثلاث اُخر معتبرة (6).
    وفي المروي عن على بن إبراهيم ، عن مولانا الباقر عليه السلام : « وإنما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقعد في المسجد ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها » ثمَّ قال : « هذه خمر فقد حرّمها اللّه تعالى ، وكان أكثر شي‏ء
1 ـ منها ما رواه في الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 6 و8.
2 ـ الكافي 3 : 405/4. التهذيب 1 : 278/818 ، الاستبصار 1 : 189/661 ، الوسائل 3 : 469 أبواب النجاسات ب 38 ح 3.
3 ـ التهذيب 1 : 278/817 ، الاستبصار 1 : 189/660 الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 7.
4 ـ الكافي 6 : 392/1 ، التهذيب 9 : 101/442 ، الوسائل 25 : 279 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 1.
5 ـ الكافي 6 : 392/2 ، الوسائل 25 : 279 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 2.
6 ـ الوسائل 25 : 280 أبواب الاشربة المحرمه ب 1 الاحاديث 3 ، 4 ، 6.


(86)
اُكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم اُكفئ من خمر العنب شي‏ء إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي‏ء » (1).
    وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات (2).
    وفي الخبر (3) : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (4).
    وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة ، إمّا لاقتضائه كونه حقيقة فيه ، أو اشتراكه معه في أحكامه. ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.
    ثمَّ إن المشهور بين الأصحاب (5) أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلى واشتد ، ولعلّه إمّا لكونه خمراً حقيقة ، كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري والصدوقين والكليني (6). أو لإطلاق لفظ الخمر عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركاً معها في الأحكام التي النجاسة
1 ـ تفسير القمي 1 : 180 الوسائل 25 : 280 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 5.
2 ـ اُنظر القاموس 2 : 23 ، والمصباح المنير : ومجمع البحرين 3 : 292.
3 ـ في « ل » : صحيح.
4 ـ الكافي 6 : 412/2 ، التهذيب 9 : 112/486 ، الوسائل 25 : 342 أبواب الاشربة المحرمة ب 19 ح 1.
5 ـ كما ادعاه جماعة ، وعن كنز العرفان 2 : 304 دعوى الاجماع عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما في المتن من الادلة ، مضافاً الى الرضوي : « واعلم ان اصل الخمر من الكرم اذ اصابتة النار او غلي من غير ان تصيبه النار فهو خمر ولا يحل شربه الاً ان يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه » فقه الرضا ( عليه السلام ) : 280 وهو سنداً كالموثقة ، واظهر منها دلالةً ؛ لما فيه من عدم اختلاف النسخة ، وبالجملة : القول بالنجاسة في غاية القوة : منه عفي عنه.
6 ـ حكاه عنهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المخطوط ) وقال فيها : لعل المأخذ هو الاخبارالتي رواها في الكافي 6 : 393 في باب أصل تحريم الخمر ، ورواه الصدوق في العلل : 476 ايضاً ، اذ ظهر من تلك الاخبار ان العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر حقيقهً ... إلي أخر ما قال. وانظر ايضاً المقنع للصدوق : 153 نقلاً عن رسالة ابيه ، وصحيح البخاري 7 : 137 ، 139.


(87)
منها ، ففي الموثق المروي في التهذيب : عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، فقال : « خمر لا تشربه » (1).
    إلّا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ الخمر (2) ، لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جداً. لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال. بل ربما انسحب الإشكال على تقديره أيضاً ، بناءً على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا ، سيّما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الإطلاق المزبور خاصة.
    فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة. والاستناد إليه في إثباتها يتوقف على ثبوت الحقيقة منه. وعلى تقديره فشمول ما دلّ على إطلاق الخمر لمثله محل نظر ، لعدم التبادر.
    فإذاً الطهارة أقوى ، وفاقاً لجماعة من متأخري أصحابنا (3). إلّا أن الاحتياط المصير إلى الأوّل إن لم يحصل له الإسكار ، وإلّا فالقول بنجاسته متعيّن جدا ، لعموم ما تقدّم.
    ( و ) العاشر : ( الفقّاع ) بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر المبسوط والتذكرة (4) ، مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل في بعضها : « إنه الخمر بعينها » (5).
1 ـ التهذيب 9 : 122/526 ، الوسائل 25 : 293 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 4.
2 ـ الكافي 6 : 421/7.
3 ـ منهم المحقق الأردبيلى في مجمع البيان الفائدة والبرهان 1 : 312 ، وصاحب المدارک 2 : 289 ، السبزواري في الكفاية : 12.
4 ـ الانتصار : 197 ، الخلاف 2 : 490 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 المنتهى 1 : 167 ، نهاية الإحكام 1 : 272 ، المبسوط 1 : 36 ، التذكرة 1 : 7.
5 ـ الوسائل 25 : 359 أبواب الاشربة المحرمة ب 27.


(88)
    و عليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جداً.
    هذا مضافاً إلى النص الصريح فيها ، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وفيه : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » (1).
    والمرجع فيه العرف والعادة ، فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة.
    ( و ) اعلم أن الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة ( في عرق الجنب من الحرام ) مطلقاً ، حين الجنابة كان أم بعدها ـ وربما خص بالأول ـ هو النجاسة ، بل عدّه في الأمالي من دين الإمامية (2) ، وصرّح بالإجماع في الخلاف شيخ الطائفة (3) ، وهو الظاهر من عبارة ابن زهرة (4). ونحوها عبارة سلّار (5) ؛ إلّا أن اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعيّن إرادته منها الشهرة العظيمة.
    للنصوص المستفيضة ، منها الرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » (6).
    ونحوه المروي في الذكرى عن زياد الكفرثوثي (7) ، وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب نقلا ؛ من كتاب المعتمد في الأصول عن على بن مهزيار (8) ، وفيهما : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ‏
1 ـ الكافي 6 : 423/7 ، التهذيب 9 : 125/544 ، الاستبصار 4 : 96/373 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الاشربة المحرمة ب 27 ح 8.
2 ـ أمالي الصدوق : 516.
3 ـ الخلاف 1 : 483.
4 ـ اُنظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551.
5 ـ المراسم : 56.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 84.
7 ـ الذكرى : 14 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 12 ، البحار 77 : 118/7.
8 ـ المناقب 4 : 414 ، البحار 77 : 117/5 ، المستدرك 2 : 569 أبواب النجاسات ب 20 ح 5.


(89)
فيه » .
    ونحوهما خبر آخر مروي في البحار (1).
    وقصور أسانيدها منجبر بالشهرة العظيمة بين القدماء والإجماعات المحكية ، والدلالة وإن لم تكن ناصة بالنجاسة إلّا أنّ الملازمة بينها وبين عدم جواز الصلاة المصرّح به فيها هنا ثابتة ، بناءً على عدم القائل بما فيها خاصة من القائلين بالطهارة ، والقول به خاصة دون الأحكام الأخر المترتبة على النجاسة إحداث قول في المسألة.
    هذا مضافاً إلى التأيد بالروايات الواردة في الحمّام الناهية عن غسالته معلّلة باغتسال الزاني فيها والجنب عن حرام (2). فتأمل.
    وكيف كان : فخلاف المتأخرين ومصيرهم إلى الطهارة ضعيف ، وأدلتهم من الأصل والعمومات بما تقدّم مخصّصة.
    ( و ) نحوه في النجاسة ( عرق الإبل الجلّالة ) في الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة ، بل ربما يستشعر الإجماع عليه من عبارة ابن زهرة (3) ، ومن عبارة سلّار الشهرة العظيمة (4) ، للصحيحين : « فإن أصابك من عرقها شي‏ء فاغسله » (5).
    والثاني منهما عام للإبل وغيرها (6). وبه صرّح بعض الأصحاب (7) وحكى عن النزهة (8). خلافاً للأكثر فخصّوا الحكم بالأوّل.
1 ـ البحار 77 : 118/6 ، المستدرك 2 : 569 أبواب النجاسات ب 20 ذيل الحديث 5.
2 ـ الوسائل 1 : 218 أبواب الماء المضاف ب 11.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551.
4 ـ المراسم : 56.
5 ـ الكافي 6 : 251/ 2. التهذيب 1 : 263/767 ، الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 15 ح 2.
6 ـ الكافي 6 : 250/1 ، التهذيب 1 : 263/768 ، الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 15 ح 1.
7 ـ اُنظر كشف اللثام 1 : 50.
8 ـ نزهة الناظر : 19.


(90)
    و بهما يخصّ أدلة الطهارة التي تمسّك ( بها ) (1) الجماعة المتأخرة البالغين حدّ الشهرة. لكنها بالإضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة. وعلى فرض التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة ، وهي منتفية. والأصل والعمومات بالصحيحين المرجّحين لشهرة القدماء مخصَّصة ، وهما أدلة خاصة ، وتلك عامة ، والخاص مقدّم بالضرورة. فالمرجّح مع الشهرة القديمة البتة ، مضافاً إلى المخالفة للتقية ، لتصريحهم بالطهارة كما حكاه بعض الأجلة (2).
    ( و ) الأظهر طهارة ( لعاب المسوخ ) (3) عدا الخنزير ( وذرق الدجاج ) غير الجلّال ، وفاقاً للأشهر ( سيّما ) (4) بين من تأخر ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص في الأول في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة والعاج ونحوها (5) ، وخصوص الخبر في الثاني : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » (6).
    خلافاً للمراسم والوسيلة والإصباح في الأول فالنجاسة (7). وليست مستندة إلى دلالة واضحة ؛ وعلى تقديرها فهي لما تقدّم من الأدلة غير مكافئة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة ، بل والضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ممّا يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار السابقة واللاحقة ، مضافاً إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة.
1 ـ مابين المعقوفين اثبتناه لاقتضاء السياق.
2 ـ قال المحقق في المعتبر 1 : 414 بعد نقل قول سلّأر باستحباب غسل الثوب : وهو مذهب من خالفنا. ولم نعثر على غيره نسب التصريح بالطهارة الى العامة.
3 ـ قد وردت روايات في بيان انواع المسوخ في الوسائل 24 : 104 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2.
4 ـ ليست في « ش » .
5 ـ الوسائل 1 : 238 أبواب الاسأر ب 9 ، الوسائل 2 : 122 أبواب أداب الحمام ب 72.
6 ـ التهذيب 1 : 283/831 ، الاستبصار 1 : 177/618 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 2.
7 ـ المراسم : 55 ، الوسيلة : 78 ، ونقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 49.
رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس